منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير Empty
مُساهمةموضوع: عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير   عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير Icon_minitime1الثلاثاء يونيو 08 2010, 19:02



الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل والد بولده؛ وذلك لأن الولد فرع للوالد، فلا يقتص منه، ولو كان القتل عمدا، ولكن عليه الدية مغلظة. وقع في عهد عمر -رضي الله عنه- قصة رجل من بني مدلج، اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة، فتسراها فولدت له ولدين. هذان الولدان نشأ مع أبيهما وظهرت فيهما الشهامة، فصارا يرعيان الغنم على أبيهما، ويحفظانها. قتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك الأمة، فتقول له: أرسلها ترعى الغنم. يقول أولادها: لا نسمح أن أمنا ترعى ونحن موجودون، نقوم بالرعاية كما هي، ونكفي أمنا. فتحير الأب، الأولاد منعوا أمهم، والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى؛ ليكون ذلك إذلالا لها. فغضب على أولاده الذين يقولون: لا تذهب أمنا، نحن نقوم بالرعي مقامها. غضب عليهم، فقتل واحدا منهم، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فجاء إليه وهو في برية، وقال: لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك، ولكن ادفع مائة من الإبل، هذه المائة لولدها لأخيه؛ لأنه حر، لولده الحر، فلم يقتله؛ وذلك لأنه أبوه، فدل على أن الوالد لا يُقتل بولده. هذه شروط القصاص

فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام، وإبلاغهم بقرار محكمة النقض، وإرساء نظام للطعن في قرارات محاكم جنايات أمن الدولة، بما يتفق مع ضمانات الأم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والحرص على أن تكون ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام، وغيرهم من المعتقلين أيضاً، متوافقة مع مبدأ احترام الكرامة الأصيلة في كل البشر. بالانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد خلال الاستجوابات والحبس الاحتياطي، وذلك على وجه الأخص بمنح الضحايا صلاحية رفع الدعاوى العمومية، التي تقتصر حالياً على النيابة العامة، والسماح لهم بالاستعانة بمحامي خلال جميع مراحل التحقيق، والتحقيق فوراً في أي دعوى تعذيب، بما يتفق مع المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتخفيض فترة الحبس الاحتياطي من سبعة أيام إلى أربع وعشرين ساعة، كما كان الحال قبل عام 1992، وتأهيل القضاة والموظفين المسئولين عن تطبيق القوانين بحيث يتم احترام مبدأ عدم قبول القضاء للاعترافات التي يتم الإدلاء بها تحت التعذيب بشكل صارم، وهو مبدأ يقر به القانون المصري. أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تطرح ،بل العقوبة هي الدية، لكن الواقع أن في مصر يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم فتطبيق العقوبة على الجاني ثم يطالب أهل المجني عليه بالحقوق المدنية والتعويض أن الشرائع السماوية جميعًا أكدت على حرمة الإنسان منذ ولادته ، وأن موضوع عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على مصر وعلى منطقتنا ، وأنه يمثل قضية مثارة عالميًا ، وأنه في ظل التطورات على الساحة الدولية أصبحت التفرقة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن خارجي صعبة ، خاصة مع التطور الحادث ، سواء للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، مفهومي الكرامة الإنسانية والحرية. كما ثبت انعدام فاعلية الإعدام كأداة للردع. وبالتالي فإن استبقاء هذه العقوبة لامبرر له سواء على مستوى المبادئ أو الجدوى. والأرقام توضح، رغم عدم اكتمالها وتضاربها، أن حكم الإعدام مازال من قضايا الساعة في مصر. وفي الواقع، فإن أحكاماً كثيرة بالإعدام تصدر سواء عن المحاكم الاستثنائية أو المحاكم الجنائية، ويتم تنفيذها فعلياً في أغلب الحالات. على أن التطرق لمسألة عقوبة الإعدام في مصر يتطلب الأخذ في الاعتبار خاصتين تتسم بهما الدولة ، وهما مكانة الشريعة الإسلامية وحالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 . أنه ينبغي أن يتجاوب الإسلام مع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حلت منذ عصر الرسول الكريم محمد "ص" كما إلى أن القصاص وهو تفسير الشريعة لضرورة تطبيق عقوبة الإعدام من الممارسات العتيقة التي قامت المؤسسة القضائية لتحل محلها ، مؤكدا ًأن أي تطور ينبع أساسًا من تعزيز علمنة القانون التي تسمح بفصل القانون الوضعي عن القانون السماوي ويعرقل تزايد مظاهر الأصولية المختلفة مع هذا التطور و أنه مع الزيادة المطردة في عدد الدول التي تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، وإصرار البعض على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وعدم إلغائها ،

خاتمة


في صفحات ليست بالقليلة، ولا بالكثيرة، بينا فلسفة التشريع الجنائي الإسلامي، وركزنا بحثنا هذا علي أساس من أسس التشريع الجنائي الإسلامي وهو (القصاص) فقد بيناه من ألفه إلي يائه، من التعريف والأنواع والمضمون والأحكام والحكمة منه والشروط والموانع، فقد بينا مدي الإعجاز التشريعي في الآية الكريمة( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ). وانتهينا إلي أن أوجه الإعجاز فيها متعددة فهي تحفظ الحياة وتمنع الجريمة وتبعث في المجتمع الأمن والأمان والطمأنينة، وتجعل الحياة هادئة مستقرة، وفندنا حجج المبطلين الذين لا يريدون أن يتحاكموا إلي الطواغيت دون شرع الله سبحانه وتعالي، ورددنا شبهات ودحضنا مفتريات تثار ضد التشريع الجنائي الإسلامي. ولم يقتصر الأمرعلي القانون الجنائي الوطني، بل تطرقنا إلي القصاص في القانون الدولي العام، وانتهينا إلي وجوده في القانون الدولي العام بعد تطور قواعد وأحكام المسئولية الدولية ونشأة فرع القانون الدولي الجنائي بقواعده وأحكامه فضلا عن انتشار القضاء الجنائي الدولي والقضاء الدولي بعد أنشاء المحكمة الدولية للعدل الدولي في عهد عصبة الأمم ثم محكمة العدل الدولية في ميثاق الأمم المتحدة وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، وإنشاء العديد من المحاكم الخاصة ثم محكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية محاكم نورمبرج ومحاكم مجرمي يوغوسلافيا ورورندا. وكان مما وصلنا إليه في نهاية الدراسة وجوب الأخذ بتشريع الله سبحانه وتعالي علي كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة التشريع الجنائي الإسلامي حتى يسود الأمن والأمان ويستقر الأمن والسلم الدوليين. بناء علي ما تقدم نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم ما عدا جريمة القتل العمد، على أن تشكيل لجنة من فقهاء الشريعة والقانون لطرح بدائل لعقوبة الإعدام ،.علي ان يكون هناك نظاما لدفع تعويض مدني في جرائم القتل العمد والخطأ ، بذلك من خلال انشاء صندوق على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية تمكنه من الرجوع إلى الجاني وعائلته، وكذلك ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها مصر عام 1986، وكذلك ضمان احترام المعايير المتعلقة بالمحاكم العادلة والمنصفة وذلك في القضايا التي تنطوي على أحكام بالإعدام، وذلك عن طريق وقف محاكمة مدنين أمام المحاكم الاستثنائية وبالأخص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ ، وضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية ومساندة القضاة في مشروعهم الخاص باستقلال القضاة. ومن جانبنا نطالب ان يقتصر تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة، وذلك طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه مصر ، والحرص على احترام أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام، وإبلاغهم بقرار محكمة النقض، وإرساء نظام للطعن في قرارات محاكم جنايات أمن الدولة، بما يتفق مع ضمانات الأم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والحرص على أن تكون ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام، وغيرهم من المعتقلين أيضاً، متوافقة مع مبدأ احترام الكرامة الأصيلة في كل البشر. بالانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد خلال الاستجوابات والحبس الاحتياطي، وذلك على وجه الأخص بمنح الضحايا صلاحية رفع الدعاوى العمومية، التي تقتصر حالياً على النيابة العامة، والسماح لهم بالاستعانة بمحامي خلال جميع مراحل التحقيق، والتحقيق فوراً في أي دعوى تعذيب، بما يتفق مع المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتخفيض فترة الحبس الاحتياطي من سبعة أيام إلى أربع وعشرين ساعة، كما كان الحال قبل عام 1992، وتأهيل القضاة والموظفين المسئولين عن تطبيق القوانين بحيث يتم احترام مبدأ عدم قبول القضاء للاعترافات التي يتم الإدلاء بها تحت التعذيب بشكل صارم، وهو مبدأ يقر به القانون المصري. أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تطرح ،بل العقوبة هي الدية، لكن الواقع أن في مصر يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم فتطبيق العقوبة على الجاني ثم يطالب أهل المجني عليه بالحقوق المدنية والتعويض أن الشرائع السماوية جميعًا أكدت على حرمة الإنسان منذ ولادته ، وأن موضوع عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على مصر وعلى منطقتنا ، وأنه يمثل قضية مثارة عالميًا ، وأنه في ظل التطورات على الساحة الدولية أصبحت التفرقة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن خارجي صعبة ، خاصة مع التطور الحادث ، سواء للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، مفهومي الكرامة الإنسانية والحرية. كما ثبت انعدام فاعلية الإعدام كأداة للردع. وبالتالي فإن استبقاء هذه العقوبة لامبرر له سواء على مستوى المبادئ أو الجدوى. والأرقام توضح، رغم عدم اكتمالها وتضاربها، أن حكم الإعدام مازال من قضايا الساعة في مصر. وفي الواقع، فإن أحكاماً كثيرة بالإعدام تصدر سواء عن المحاكم الاستثنائية أو المحاكم الجنائية، ويتم تنفيذها فعلياً في أغلب الحالات. على أن التطرق لمسألة عقوبة الإعدام في مصر يتطلب الأخذ في الاعتبار خاصتين تتسم بهما الدولة ، وهما مكانة الشريعة الإسلامية وحالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 . أنه ينبغي أن يتجاوب الإسلام مع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حلت منذ عصر الرسول الكريم محمد "ص" كما إلى أن القصاص وهو تفسير الشريعة لضرورة تطبيق عقوبة الإعدام من الممارسات العتيقة التي قامت المؤسسة القضائية لتحل محلها ، مؤكدا ًأن أي تطور ينبع أساسًا من تعزيز علمنة القانون التي تسمح بفصل القانون الوضعي عن القانون السماوي ويعرقل تزايد مظاهر الأصولية المختلفة مع هذا التطور و أنه مع الزيادة المطردة في عدد الدول التي تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، وإصرار البعض على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وعدم إلغائها ،

[1] - سورة الرعد الآية(6)

1- راجع في ذلك، مجموعة كتيبات الأستاذ/ مصطفي فوزي غزال، أفول شمس الحضارة الغربية، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 1988م.

2 - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، الجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص7/9..

[4] - حجة الإسلام الغزالي، المستصفي الجزء الأول، ص287/288. نقلا عن الأمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، 30.

[5] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا القانونية، دار المختار الإسلامي، ص:21/25.

[6] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص: 36/37.

[7] - القاضي الشهيد/ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالشريعة الإسلامية، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1986م، ص: 12/17.

[8] - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني (العقوبة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص: 14/17.

[9] - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، العقوبة، المرجع السابق، ص: 252.

[10] - سورة الكهف الآية:64.

[11] - عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة، تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة أحمد فريد المزيدي ومحمد فؤاد رشاد، الجزء الخامس، الحدود، كتاب القصاص المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، ص:231.

[12] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص:663.

[13] - الأمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص:252.

[14] - سورة البقرة الآية: 178/179.

- سورة المائدة الآية: 32.[15]

[16] - سورة المائدة الآية: 45.

- سورة النساء الآية 92. [17]

1 – سورة الإسراء الآية:33.

[19] - رواه البخاري في كتاب الديات(6878)، ورواه مسلم في كتاب القسامة(1676)، وأبو داود في كتاب الحدود(4353) باب الحكم فيمن ارتد(4/124) والترمذي في كتاب الديات(1402) باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاث(4/19)، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الصلب(7/102)، وابن ماجه في الحدود(2534) باب لا يحل دم مسلم إلا بثلاث(2/847) وأحمد في مسنده(1/382)والبيهقي في السنن الكبرى(8/284، 213).

[20] - رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية والنسائي بزيادة (مَن خصي عبده خصيناه) وصحح الحاكم هذه الزيادة.

- متفق عليه وعلي لفظه. [21]

- متفق عليه واللفظ للبخاري. [22]

4 - أنظر الإجماع لابن المنذر، ص:71، والمجموع للنووي(20/267/266)والمغني لابن قدامه(7/635/636)، وبداية المجتهد(2/297/298).

- الإمام محمد أبو زهرة، الجزء الثاني العقوبة، 264/295. [24]

1 - بدائل الصنائع، ص:235، المهذب، الجزء الثاني، ص:186، والمغني، الجزء التاسع، ص:359 وما بعدها.

2- الشرح الكبير للدرير، الجزء الرابع، ص:215، المدونة، الجزء السادس، ص:106/108.

3- مواهب الجليل، الجزء السادس، ص:236، المهذب، الجزء الثاني، ص: 186، المغني لأبن قدامه، الجزء التاسع، ص:348.

4 - بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص:235.

1 - الشرح الكبير للدرير، الجزء التاسع، ص:342، والجزء الرابع، ص:218، والمهذب الجزء الثاني، ص:189،

2 - الشرح الكبير للدرير، الجزء الرابع، ص:216، المغني، الجزء التاسع، ص:331، المهذب، الجزء الثاني، ص:189.

- بدائع الصنائع، الجزء الثاني، ص:180.[31]

- متفق عليه.[32]

- سورة البقرة الآية: 178

- سورة النحل الآية:126.[34]

1 - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص:213/219.

1- الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، فصل المسئولية الدولية ص: 91/139.

2 - الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م، ص:20و ص: 55.

1-الفرد والدولة،جاك مارتان،ترجمة عبد الله أمين، منشورات در مكتبة الحياة –بيروت 1962 ص 106-107

2- أصول تاريخ القانون،عمر ممدوح .مؤسسة المطبوعات الحديثة،1960 الإسكندرية ص 111

3- القانون الطبيعي، د ملحم قربان،ص71-72

4-تاريخ الفلسفة الحديثة . يوسف كرم،ط4،مطابع دار المعرفة،مصر – 1966 ص 316

1- شرائع الإسلام،للمحقق الحلي،تحقيق عبد الحسين محمد علي،مطبعه الآداب،النجف 1969

2- الطب العدلي،دكتور أحمد عزت ص80

1-التشريع الجنائي الإسلامي،دكتور عبد القادر عودة،الكويت

1-شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته دكتور عباس الحسني،مطبعة العاني 1974

1-التشريع الجنائي الإسلامي،عبد القادر عودة

2-التشريع الجنائي الإسلامي المصدر السابق

3-سورة البقرة الآية 178

4-مباحث في التشريع الإسلامي،دكتور محمد فاروق النبهان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
حسين ابكر
مرتبة
مرتبة
حسين ابكر


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4
نقاط : 4
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 06/10/1977
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمر : 47

عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير   عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير Icon_minitime1الخميس فبراير 03 2011, 07:33

لك الشكر علي المساهمات الراقية الرائعة ونفع بك العباد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر الجزء الأخير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج04
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج05
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج01
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: