منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06 Empty
مُساهمةموضوع: عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06   عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06 Icon_minitime1الثلاثاء مايو 25 2010, 18:00



السياسة الشرعية في الإسلام

ترجع الأصول الفكرية لما يُسمى بالشرعية السياسية إلى مشكلة علاقات الأمر والطاعة في المجتمع, إذ يتصور الفكر الغربي أن تولي السلطة بما يتضمنه من احتكار لأدوات العنف يهيئ للتدلي بتلك الرغبة إلى التعسف في استعمالها, والانحراف بها عن أغراضها الخيرة إلى أغراض شريرة تضر المجتمع الذي سمح لها من قبل وأنشأها برغبته المحضة؛ تحصيلًا للمنافع المتولدة من التعاون والاجتماع, ودفعًا لمفاسد الفوضى والغوغائية. هذه المشكلة في علاقة طرفي المجتمع صاحب السلطان, ومن يقعون تحت سلطانه وسطوته، أفرز سؤالًا ملحًّا في علم السياسة، ألقى بظله على العلوم القانونية، قوامه: ما هي الوسائل التي لو اتُبعت لحالت دون التسلط والاستبداد والتدلي إلى الطغيان؛ ومن ثم الفساد، مع الاحتفاظ بهيكل السلطة والوقوف بها عند خيريتها المرجوة؟ هذه المشكلة في حقيقتها ليست وليدة الفكر المعاصر؛ فقد شغلت الفكر الإنساني منذ العهد اليوناني القديم, وكذا الفكر السياسي المعاصر, وكان لها نصيب في الشريعة الإسلامية الغراء. فقد راح الفكر اليوناني ينطلق من تقسيمه لشكل الحكومات والتفاضل بينها إلى إجابة على هذا السؤال, فهي ـ أي الحكومات ـ وفق "المعيار العددي"، ثلاثية القسمة؛ حكومة يقودها فرد، أو حكومة قلة, أو حكومة كثرة, وكل شكل من هذه الأشكال يمكنه أن يتدلى بالسلطة إلى الطغيان، فحكومة الفرد هي أقرب هذه الحكومات إلى الاستبداد؛ لأن الفرد سيعمل حتمًا لصالحه الشخصي أو العائلي, ثم حكومة القلة والتي ستعمل لصالح الطبقة التي تمثلها على حساب بقية الطبقات الأخرى, وحكومة الكثرة ستعمل على هضم حقوق الأقليات؛ ومن ثم فإن "الحكومة الخيرة" التي تحظى بشرعية كاملة وفق التصور اليوناني هي "الحكومة المختلطة"، التي تتمثل فيها كافة الطبقات بنسب تمنع انفراد الفرد أو الطبقة بالسلطة. وواضح من هذا التصور, الذي لم تجد المدينة اليونانية القديمة سبيلًا لتطبيقه, ليبقى تصورًا فلسفيًّا محضًا في فكر فلاسفة اليونان وفي مقدمتهم أرسطو, أنه لن يكون سبيلًا لحل مشكلة الشرعية لا في القديم اليوناني, ومن باب أولى في الفكر الحديث, الذي وإن لم يجد طريقًا عمليًّا لتطبيق هذه الفلسفة إلا أنه تأثر بها إلى حد كبير، وهو يحاول أن يجد سبيلًا لمشكلة الشرعية السياسة. وإذا ما تأملنا في الفكر السياسي الحديث وهو يلهث وراء وقاية من هذا الاستبداد، الذي تبرز أنيابه من راء حجب السلطة السياسة، نراه اتخذ في هذا السبيل أفكارًا مختلفة, يأتي في مقدمتها ما صكه الفرنسي "مونسكيو" في القرن الثامن عشر في كتابه "روح القوانين", حيث ميز بين ثلاثة أنواع من الحكومات, تخالف ما ذهب إليه أرسطو من قبل, فقد جعلها: إما حكومة جمهورية، حيث يقوم الشعب أو جزء منه على شئون الحكم, والملكية حيث ينفرد بالحكم شخص أو عائلة، وفي كلا الحالتين ثمة قانون ملزم تسير وفقه الجمهورية أو الملكية, والقسم الثالث هو حكم الاستبداد, فلا قانون مسبق يضبط السلطة ويسيرها؛ فتصبح بذلك منفلتة، فتتدلى إلى الاستبداد والفساد ولابد. وواضح من هذه التفرقة أن المعيار الذي استند إليه "مونسكيو" هو معيار جد مختلف عن المعيار العددي اليوناني, فالحكم أيًّا كان شكله إذا التزم بقانون مسبق، فهو يحظى بشرعية سياسية وقانونية معتبرة, شرعية تكسو وجوده واستمراره, أما إذا كان الحكم بالهوى؛ فلا شرعية لهذا الحكم مهما اكتسب من مسميات وألقاب. فليست المشكلة في تصور "مونسكيو" في عدد القائمين على الحكم, وإنما في السند الذين به يحكمون, فالهوى قرين الاستبداد, والقانون سبيل الشرعية. ومع أن هذا التصور قريب مما جاء في الشريعة الإسلامية على نحو ما سنرى, إلا أنه وغيره من المفاهيم والتصورات الغربية لم تقدم مضمونًا موضوعيًّا عمليًّا لضمان الشرعية, وعدم التدلي إلى الاستبداد, إذ جعل مونسكيو ـ وجرى على نهجه الفكر الغربي المعاصر ـ من مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة عملية لتحقيق هذه الشرعية السياسية, والتغلب على الشر المنبعث من الانفراد بالسلطة, وهو المبدأ الذي يقوم على فكرة أن السلطة في ذاتها قوة لا يمكن وقف تدليها للانحراف والاستبداد إلا قوة مناظرة, وحيث لا قوة تضاهي السلطة, فإنه من المناسب أن نحطم هذه القوة الجبارة لتتنازع فيما بينها على النفوذ، فينجو المجتمع من غائلة الاستبداد والفساد. وهذه الضمانة كما هو واضح تقترض تصورًا مثاليًّا، قوامه قيام ثلاث سلطات متساوية القوة، مستقلة تمامًا عن بعضها, لا تجمعها مصالح مشتركة, وهو تصور لم تعرفه الحياة السياسية في أي وقت مضى, ولم يقره أي قانون, فهو أقرب ما يكون إلى الإفرازات الذهنية المثالية المجردة من الرؤية الواقعية التي يفترضها علم السياسة. ومن الملاحظ في كل هذه الأطروحات، أنها لم تجعل للمجتمع الذي هي تدافع عن حريته, وتبحث في التقليل من غلو سلطته الحاكمة، أي دور حقيقي في مواجهة هذا الاستبداد الذي يتهدده، إلا انتظار قرار من سلطة أخرى تحكم بفساد السلطة وعدم شرعيتها, أو أن يمكث رهين هذا الوضع البائس في انتظار انتخابات يغير فيها ذلك الوضع. ونحن إذا ما تأملنا في شرعيتنا الإسلامية؛ فنراها اتخذت منهجًا متميزًا من حيث التصورات الفكرية أو الضمانات العملية. فمن حيث التصورات الفكرية، لم تر الشريعة الإسلامية في السلطة كما في الغرب ظاهرة أفرزتها الحاجة المجتمعية فحسب, فهي قبل ذلك ضرورة شرعية وفريضة دينية، يأثم المجتمع بأسره إن تقاعس عن إيجادها أو تخلف عن السعي لإنشائها. يقول ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليه الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة) [الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، (4/87)]. ويقول الإمام الماوردي: (عقد الإمامة لمن يقوم بها واجب بالإجماع) [الأحكام السلطانية, الماوردي، ص(5)]، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة، يتقرب بها إلى الله, فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات) [السياسة الشرعية، ابن تيمية، (1/170)]. وتخالف الشريعة الإسلامية كذلك التصور الغربي من حيث شكل "الحكومة الخيرة", فليس الأمر في الشريعة مرتبط بعدد, حيث اقترنت الكثرة غالبًا في الإسلام بالذم, فقال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} [التوبة: 25], وقال تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 100]. وفي مقابل ذلك، امتدح الإسلام صفة العلم وغيرها من الصفات الطيبة؛ فقال: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9], ووضع شروطًا معتبرة لمن يتولى السلطة, وهو ما يعني أن الميزان ليس التعبير عن الكثرة, وإنما توافر الشروط الدينية والعلمية؛ ومن ثم فهي إن جاز التعبير "حكومة كيف", وليست "حكومة كم", أي أن عنايتها "بمن" يتولى السلطة, وليس بـ"عدد" من يحكمون. وبصدد مفهوم الشرعية وامتثال السلطة وعدم تدليها إلى الفساد أو الاستبداد, وضعت الشريعة ضمانتين اثنتين: الأولى: ضرورة تقيد السلطة والتزامها بالدستور المسبق الممثل في القرآن والسنة, وهي ضمانة إنشاء ودوام, أي يجب أن توافق السلطة على نصوص الوحيين قبل توليها, وأن يستمر هذا التقيد والانصياع وهي تمارس دورها في السلطة. الثانية: وهي ضمانة عملية للمجتمع، ممثلة في حق الاحتجاج وعدم الامتثال لأي قرار خارج عن الأطر الشرعية, دون حاجة لقانون يُصدر من سلطة أخرى, بل قد تعدى الأمر في ظل الشريعة الإسلامية إلى حد الفرضية لكل فرد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسي، وليس فقط السماح بالاعتراض عند أي بادرة للخروج [size=12]عن الشرعية من قِبَل السلطة الحاكمة. هكذا تصور الإسلام الشرعية السياسية, في كونها التزام من السلطة الحاكمة وقبل أن تتولى مسئوليتها المنوطة بها بالنصوص الشرعية الحاكمة والممثلة في الكتاب والسنة, على أن يبقى هذا الالتزام مصاحبًا لها أثناء ممارستها لمهامها, وإلا فقدت من شرعيتها بقدر ما تبعد قراراتها وتخرج عن الشريعة. ثم وضعت الشريعة ضمانة أخرى عملية ممثلة في حق كل فرد في المجتمع في ممارسة حقه, وهو آنذاك واجبًا عليه, إذا ما وجد انحرافًا عن الشرعية, حتى تعود السلطة لجادة الطريق.
" عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان


أن العقوبات وضعت للردع وإذا لم تؤد إلى الردع فيجب تغيير القوانين في العالم، و أن القصاص وضع الشريعة الإسلامية للمعاقبة على جريمة القتل العمد،فإذا توافر شرط القتل العمد يكون القصاص ، وأنه لكي نكون عادلين فلا بد أن يضع كل إنسان نفسه مكان أهل القتيل، وأن كل الأديان تحرص على حياه الإنسان فكل الشرائع ما جاءت إلا لإسعاد الإنسان،فلا يوجد أي دين من الأديان لا يجعل عقوبة القاتل القتيل . وأن الجريمة والعقاب في الإسلام يخضعان لنصوص ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية وما جاء فيهما، وأن الإسلام عقيدة وشريعة، ولكل من العقيدة والشريعة أثر على تكييف الجريمة والعقوبة، كما أن العقيدة تمثل القلب والوحي،وهي رحمه وهداية تأتمن الفرد وتثق فيه،ومن هنا فإن للعقيدة أثر كبير على تكييف العقوبة فمن تأصيل الاعتراف والدليل على الأثر الذي يؤخذ به. أن العقيدة ليست هي الوحيدة التي تتحكم في تكييف العقوبة، فهناك الشريعة التي تقوم على العدل وتستهدف المجتمع،وليس الفرد ولما كان قوامها العدل والمصلحة،وكانت تستهدف المجتمع كانت العقوبات تستهدف الردع . أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يحقق العدل ويقوم على كفالته، ومن هنا جاء حرص القرآن الكريم في قضية القتل،فجعل عقوبة القتل العمد القصاص "ولكم في القصاص حياة"، و أن الشريعة الإسلامية جعلت لولي الدم الحق في أن يكون هو الصاحب والمطالب بالعقوبة ومن حقه أن يعفو وهناك حث بالعفو أفضل من توقيع العقوبة فهناك الدية. أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس فيه المصلحة في إطار رؤية هنا أو رؤية هناك،وأن الحكمة من القصاص العدل،وأن في القصاص رحمة، وأن قتل فرد واحد هو قتل للجميع إذا كان ذلك بغير حق أن الشريعة لا تنظر إلى القاتل والمقتول استقلالاً،ولكن الأمر عدل يتعلق بالقصاص والقصاص أوسع بكثير من مفهوم القتل، فهناك القصاص في الجروح،والقصاص في أنواع أخرى أن كل حق في الشريعة الإسلامية لابد أن يتبعه حقوق واجب العلم به،وواجب ممارسة هذا الحق،وواجب مراعاة حق الغير ، وأن القيمة العليا في الإسلام هي ميزان العدل فلا حرية بلا حد، وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس ،مع الاخذ بالاعتبار مراعاة الظروف التي يطبق فيها الحد كتوقيف حد السرقة في عام الرمادة فللحد بيئة،وللقصاص محل.
"عقوبة الإعدام في القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان


أن هناك أكثر من 40 دولة حول العالم ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم منذ عام 1990 وهي تشمل دول أفريقية مثل كوت ديفوار والسنغال بالإضافة لدول أخرى في أمريكا وأوروبا وجنوب القوقاز وأخيراً تركيا. و أن أحكام الإعدام في مصر مازالت تنفذ بعد أمام محاكم استثنائية ، وبالأخص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة "طوارىء" والتي تمثل انتهاكاً صارخًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، كما أن هناك مخاوف من أن الذين تصدر ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية لا يتمتعون بالحق في إعادة النظر في قضاياهم على نحو كامل أمام محكمة أعلى. و أن هناك أكثر من 57 نص تجريمي في القوانين المصرية يعاقب على جريمة الإعدام و أن تحويل ملفات قضايا الإعدام إلى مفتي الجمهورية وهو أعلى سلطة دينية في مصر لاستطلاع رأيه أمر غير ملزم قانونًا حتى في حالة تعارض رأيه مع حكم المحكمة بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية . أن تصدر أحكام بالإعدام ضد أشخاص من محاكم جنائية وهم لا يتمتعون بالحق في إعادة النظر في قضاياهم على نحو كامل أمام محكمة أعلى ، حيث أن السبيل أمامهم هو التقدم بطلب للطعن في الحكم أمام محكمة النقض استناداً إلى عدد محدود من الأسباب ، خطورة المحاكم الاستثنائية ما يصدر عنها من أحكام بالإعدام خاصة وأن هذه المحاكمات لم تتوفر لها معايير العدالة والنزاهة ،كما لم تتوفر للمتهمين أمامها فرص كاملة للدفاع عن أنفسهم . أن الدراسات العلمية أكدت على فشل عقوبة الإعدام في تحقيق الردع المطلوب لجرائم القتل وغيرها ، وأن السجن المشدد عقوبة أكثر قسوة من الإعدام ، أن عقوبة الإعدام المطبقة كعقوبة لتجارة المخدرات في مصر لم توقف هذا النشاط، حيث كشفت الوقائع أنه منذ 44 عامًا لم يعدم سوى خمسين تاجر مخدرات ، كما أن حجم التجارة السرية للمخدرات لمصر ارتفع بعد تشديد العقوبة إلى حوالي 15 مليار دولار . أن أرقام الجريمة المستقاة حديثًا من دول ألغت عقوبة الإعدام تؤكد أنه لا توجد آثار ضارة من الإلغاء ففي كندا انخفض معدل القتل عن الأعوام السابقة لإلغاء العقوبة . لهذا يجب إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم عدا جريمة القتل العمد ، وإقرار القصاص وجعله في التشريع الوطني ، وأن يكون هناك تشريع ينشأ صندوق لدفع تعويض مدني في جرائم القتل العمد والخطأ. أن المنظمات الدولية تنطلق من مبدأ إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام من دافع عقيدة أخلاقية بحتة واستناداً إلى العقيدة المسيحية ، أما الشريعة الإسلامية فهي تنطلق من مبدأ الحياة الذي هو مبدأ القصاص لردع الجريمة . أنه في حالات كثيرة تطبق عقوبة الإعدام ولا تردع الجريمة ، ففي أمريكا الشمالية غالباً ما تنفذ عقوبة الإعدام بخصوص الفقراء والمعدمين فقط ، ويجب احترام التشريع الإسلامي الذي يحث على القصاص فهو نص منقطع الدلالة، وبإلغاء المحاكم الاستثنائية ، أن وزارة الداخلية لديها تحقيق خاص فهي لا تحكم على أساس عادل ومنصف ويتفق مع شروط الأمم المتحدة ودليلنا على ذلك بأنه عندما صدرت الأحكام الكثيرة في غضون التسعينيات من المحاكم العسكرية كان التيار الإسلامي هو الذي دفع ثمن هذه العقوبة بينما هم كانوا يدافعون عنها . أن الله عز وجل كتب على الذين أمنوا القصاص والتعبير بكتب يدل على أن الله سبحانه وتعالي قد شرع هذا الأمر ، أن القصاص ليس لازماً في كل الحالات فالقصاص يجمع بين حق الله تعالي وحق العبد،ولكن حق العبد غالباً في هذه العقوبة أما التطبيق فليس وارد أنما هو مرتبط بالعفو ،تؤكد السنة النبوية الشريفة ذلك حيث تجعل أمر القصاص ليس حتميا لازما،فقد جعل الرسول لمن قتل له بديل الاختيار بين أن يقتص من القاتل أو يأخذ الدية. أن الله عز وجل جعل كرة القصاص في ملعب الأفراد،وأن الخطورة تأتي في التطبيق من نزعه الأفراد ، ونطالب بتوعية الأفراد بحقيقة الدين فالله سبحانه وتعالي جعل العفو أقرب للتقوى فهذا نوع من الرحمة ، أن المفهوم الصحيح هو القول بان عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإرجاء لان الإبقاء في التشريع الإسلامي هو الذي يحمي حقوق الإنسان
عقوبة الإعدام بين القرآن والتراث والقانون المدنى المصرى


مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيe;َحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [المائدة : 32] هذا ماكتبة الدكتور احمد صبحي منصور مدرس التاريخ والحضارة الاسلامية بالازهر الشريف سابقا ومؤسس جماعة القرانيين بمصر واللاجئ السياسي بأمريكا الان :- الحق فى الحياة حق أصيل .تمحورت حوله حقوق العباد فى مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ، ومن أجل الإنسان خليفة الله لإعمار الأرض الذى سخر الله جل جلاله له ما بين السموات والأرض من عوالم .وجعل له القدرة على فهم سننها ومعرفة نواميسها يوما بعد يوم .بل إنى أستطيع أن أقول انه ثانى إثنين فى الخلق خلق الله جل جلاله لهما الجنة والنار .هذا المخلوق المكرم العظيم كان جديرا بأن تتحدث عن حقه فى الحياة ،وحفظ نفسه من عبث العابثين بها كل الشرائع السماوية السمحاء .وعلى العكس من هذا تماما توسع الفقه التراثى بل وتبارى أئمته فى إصدار فتاوى بمسوغات عديدة لأهدار دمه(اى الإنسان) وإراقته لأسباب شتى ما أنزل الله بها من سلطان .ولأهمية هذا الحق العظيم للإنسان ،وتبرئة لدين الإسلام ،وكتابة القرآن . أنى بحثت عن كلمة الإعدام كمصطلح يعبر عن القتل أو القصاص فى القتل بين ثنايا كلمات القرآن فلم أجده .إذن فهو ليس بمصطلح قرآنى .ومع هذا سنتعامل معه كم عرفه الناس وتعارفوا على فهم تعريفه و معناه ،وهو إحدى وسائل إزهاق النفس البشرية تنفيذا لحكم قضائى .

. عقوبة القتل فى القرآن الكريم

. بداية لا بد أن نذّكر بأن الحقوق فى القرآن، نوعان .حقوق الله وحقوق العباد .وحقوق الله ليست عليها عقوبة جسدية دنيوية .بمعنى أنه لا عقوبة جسدية مثلا على ترك الصلاة أو الإفطار عمدا بدون عذر قهرى فى نهار رمضان ،ويؤجل الحساب عليها إلى يوم الدين. اما حقوق العباد فمن عدل الله بنا و لإستقرار الحياة البشرية وإستمراريتها بسلام وآمان بين عباده ، أن جعل لها عقوبات جسدية على كبريات جرائم البشر تجاه بعضهم البعض.وقد وزعت هذه العقوبات بين ثنايا سور وأيات القرآن الكريم المئة وأربع عشرة سورة قرآنية ،ولم تسطر فى آية واحدة أو سورة واحدة ،وهذه العقوبات تتمثل فى القصاص فى القتل العمد والجروح ،أو الدية بديلة عنهما .والجلد فى حالتى فاحشة الزنا وقضف المحصنات المؤمنات الغافلات . وقطع يد السارق (وليس بترها) .وتشمل كل هذه العقوبات عقوبات جريمة الحرابة والإفساد فى الأرض ،وهى ما نسميها عرفيا بجرائم قطع الطريق والبلطجة والتعرض للأمنين المسالمين بقصد ترويعهم والتعدى عليهم وعلى أملاكهم وأعراضهم واموالهم ، وما ينتج عنها من جرائم قتل وسرقة ونحوها . أى بإختصار فإن العقوبات الجسدية فى القرآن ،أو فى الشريعة الإسلامية لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة . ولو عدنا لأغلظهم عقوبة وهو القتل .فنقول .أن الأصل فى الحياة هو السلام والآمان ،ولكن مع وجود الشيطان وأذنابه مؤثرا على النفس الأمارة بالسوء، فلم تخل المعاملات بين أبناء آدم منذ بدء الخليقة من الشحناء والبغضاء والشجار والعراك.وفى بعض حالات تلك المشاجرات والتقاتل تصل إلى درجة القتل.وللوقاية من هذه الحالة أمرنا ربنا سبحانه أن نطيع أوامره سبحانه فى أوامره التى قال فى بعضها (الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران : 134] وقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً) . وقوله سبحانه وتعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة : 179]. أى أن المؤمنين الآمنين يتحلون بكظمهم للغيظ ،وعفوهم عن المخطئين ،وأنهم لا يقعون فى جريمة القتل إلا خطئا. ولكن لو وصل إتباعهم للشيطان إلى العزم وعقد النية على إزهاق روح الآخرين ،مرتكبين لجريمة القتل .فهذا ما يعتبره الشرع ،قتلا متعمَداً ،مما يستوجب ضرورة تنفيذ إحراءات العقوبة المقررة شرعاً على مرتكب الجريمة ،وهى القصاص فى القتل . ولو أيقن القاتل حين يقتل ،والمحرض والمساعد على القتل العمد حين يحرض وحين يساعد أنه سيٌقتل حداً ،ما أقدما على إرتكابها.ولو أيقن القاتل والمحرض والمساعد على جريمة القتل أن عذاب الله فى إنتظاره يوم القيامة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء : 93] . ما أقدم على فعلته النكراء وجريمته البشعة الممقوتة عند الناس ورب الناس .ومع هذا فإن هناك رجاءات قرآنية لأهل القتيل أو لوليه (كما عبر عنه القرآن ) بالصفح والغفران قبل تنفيذ العقوبة على مرتكبها ،جاء فيها .( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) أى طلب الصفح والعفو من اهل القتيل ،وقبول الدية بديلا عن القصاص فى القتل ،فإن قبلوا بذلك فلتؤدى إليهم الدية بالإحسان فى الأداء ،وأن ذلك كله تخفيف و نزول بالعقوبة من أقصى درجاتها حفاظا على حياة الأنفس ،ورحمة من الله بالناس القائل سبحانه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولكن .إذا تَمسَكَ أهل القتيل وولى دمه بالقصاص ،فليكن القصاص ، وليكن كما أمر الله به فى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة : 178] .. ثم نأتى للجزء الآخر الذى يحكم فيه بالقصاص أيضا وهو ما يعرف بحد الحرابة :الذى قال عن فاعليه ربنا سبحانه (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة : 33] . فأولئك الذين يحاربون الله ورسوله ،أى الذين يحاربون شرع الله ورسالته للناس التى تنص على الحفاظ على حياتهم وأنفسهم ،وعلى سلامتهم وأمنهم بالليل والنهار والسر والعلن والنجوى والعلانية .يحاكمون كلا حسب جريمته ،فإن صاحب فعلته فى قطع الطريق والبلطجة والتهجم على الآمنين قتلا وإزهاقا للأنفس البريئة التى حرم ربنا قتلها إلا بالحق (اى إلا بالقصاص) ،فليحكم عليه بالقتل حدا وقصاصا. وإن صاحب فعلته سرقة ،فلتكن عقوبة السرقة وهى القطع .وإن كانت غير ذلك من ترويع وتخويف للآمنين فلتكن الصلب ،أى تقييدهم وربط أيديهم وأرجلهم وإسنادهم إلى ما يشبه الصليب (دون قتل أو تقطيع ) لينظر إليهم الجميع وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بفعل مثل تلك الجرائم ،وليعلم ألمجتمع أن له سلطة قادرة على حمايته ،والتمثيل بمن يقدم على تهديده وتخويفه وترويعه . وإن كانت فعلته دون ذلك ،فليكن نفيه من الآرض ،أى الحكم عليه بمغادرة هذه الأرض التى يعيش عليها ،وتحريمها عليه إلى أن يتوب ويعمل عملا صالحا ،أو أن ينفى من الأرض داخل االسجون التى أنشأها المجتمع لمثل هذه العقوبات إلى حين .ولبشروا بعذاب عظيم من الله على فعلتهم إذا لم يتوبوا إلى الله توبة خالصة مقرونة بعمل صالح ،ينقذهم من عذاب الله ويقربهم من رحمته ورضوانه جل جلاله . ولا يفوتنا هنا أن ننوه أيضا بأن هناك مراحل قبل تنفيذ العقوبة من طلب للعفو ،وعرض الدية ،وهكذا كما فى جريمة القتل العمد الآخرى . ومن كل ما سبق نستخلص أن عقوبة القصاص فى القتل لا تكون سوى فى حالتين مرتبطتين بالقتل العمد ،وهما القتل العمد بكل صوره ،سواء بعقد النية والعزم على ذلك ،او نتيجة لشجار وعراك أدى إلى إزهاق نفس حرم الله قتلها . وعقوبة للحرابة والإفساد فى الأرض المصحوبة بقتل نفس حرم الله قتلها ، فقط لا غير. عقوبة الإعدام فى التراث ، فى الحقيقة الأمر مختلف عند الفقهاء حول العقوبة بالقتل سواء كان قصاص أو غير قصاص. فلقد توسع الفقهاء واسرفوا فى تحليلهم لإستخدام القنل كعقوبة فى صور شتى وبمررات عدة .فهم قد أقروا بالقصاص كما جاء فى القرآن الكريم للقتل العمد وللقتل فى الحرابة والإفساد فى الآرض (مع إختلافهم للحرابة والإفساد فى الآرض عما نفهمه نحن فقد جعلوا منهما مفهومين يصعب حصرهما ،) .واضافوا إليه جرائم أخرى منها وأهمها – حد الردة –رجم الزانية والزانى المحصنة والمحصن حتى الموت – وقتل من يخالف أمر الجماعة شاقا لطاعتهم - فتواهم بأن للحاكم أن يقتل ثلث الرعية لإصلاح الثلثين الباقيين – فتواهم بأن للحاكم أن يرى رأيه فى أسرى الحرب بين أن يقتلهم أو يمن عليه بإطلاق سراحهم ،أو أن يسترقهم ويبيعهم عبيدا وإماءا ،أو يوزعهم عبيدا وإماء وغلمانا وفتيات على رجال ونساء المسلمين . وسنعود إلى كل قسم بشىء من التفصيل .

حد الردة – لقد تصور وتخيل فقهاء التراث وحكامهم أنهم يملكون الأرض ومن عليها ،وأنهم مسئولون عن دخول الناس الجنة بدلا من النار،فتدخلوا بإكراه الناس وقهرهم وحملهم على عدم إستخدام فى إرادتهم وحريتهم ومشيئتهم فى إختيار دينهم ،أو مذهبهم .وسنوا لذلك السنن وشرعوا التشريعات ،واسندوها لله جل جلاله تارة (فى أحاديث سموها قدسية) أو إلى نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله (عليه الصلاة والسلام )(سموها نبوية) .متعدين على شرعة الله ومنهاجه وسننه فى قرآنه العظيم ،فى سبيل إرضاء خلفائهم وأمرائهم وسلاطينهم ،غير عابئين بغضب من الله عليهم ولعنته وتوعده لمن يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله.متناسين مئات ومئات من الأيات القرآنية الكريمة التى حثت على حرية العقيدة والدين والتدين .ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله تعالى (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) وكذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) .وقوله تعالى (لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) ..وقوله سبحانه ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)..وكل هذه الآيات الكريمات البينات يشرن بإيضاح تام أن الإسلام كفل حرية العقيدة والتدين ،وأن الآمر متروك لله رب العالمين يفصل فيه يوم الدين . ومع ذلك أبى فقهاء المسلمين ألا أن يأتوا بوحى آخر يقلبون به الأمر راسا على عقب ،ليذهقوا به ارواح الأبرياء ويهرقوا دمائهم أينما شاءوا واينما كانوا . فأخترعوا لذلك سلسلة من الأحاديث منها على سبيل المثال لا الحصر (عن على ، سيخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان،سفهاء الأحلام،يقولون من قول خير البرية ،يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ،يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) . أى انهم جعلوا قتل خصومهم مباحا للجميع ،يتنافسون فيه إبتغاء مرضاة الله ،يتساوى فى ذلك الحاكم والمحكوم . وفى رواية بخارية أخرى (عن عبد الله .لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ,انى رسول الله،إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزانى ،والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ). وهنا تتضح الرؤية أكثر بالتلويح بالقتل لمن يفكر ويجروء على ترك دينه ،مخالفاً للجماعة. وفى رواية أخرى يقول البخاى فيها .(عن زيد بن علاقة قال سمعت عرفجة يقول ،ستكون هناك هنات وهنات ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع ،فإضربوه بالسيف كائنا من كان ) . وكما هو واضح أن الرواية يخرج منها رائحة الإختلاق للرواية خدمة للأمراء .ويقال أنها وضعت للتسويغ بقتل من يخرج على آل العباس من أبناء عمومتهم العلويين أو أبناء وأحفاد ابو سفيان بن حرب. ولكنها أصبحت سيفا مسلطا على رؤس الناس جميعا ألآن .فلو قفز للحكم المتأسلمين فسيقتلون رؤساء واصحاب الأحزاب الاخرى بها ،لأنهم يفرقون جمع الأمة ويعملون على تشتيتها ،كما آمن بذلك زعيمهم حسن البنا –فى رفضه التام لفكرة الأحزاب .وفى رواية أكثر صراحة ووضوحا يستندون عليها ،تقول ( من بدل دينه فأقتلوه) . يعنى من الآخر من حاول تغيير دينه ومذهبه فلا رجعة عن ذبحه أضحية فى أقرب عيد أضحى. ولا يفوتنا أن ننوه لمن أراد الإستزادة ،. وعلى جانب آخر فقد توسع الفقهاء فى فتواهم التى يبيحون فيها لولى الأمر أن يقتل ثلث الرعية لإصلاح الثلثين .(فهل هناك تعد على شرع الله أكثر من هذا؟ ،وهل هناك خبل عقلى أكثر من هذا؟) وفى موضع فقهى آخر ،أباحوا للحاكم وولى الأمر أن يعفو عن اسرى الحرب ويمن عليهم ،أو يقتلهم جميعا ،أو يسترقهم ويبيعهم عبيدا وإماءا فى الأسواق ،أو يسترقهم ويوزعهم عبيدا وإماءا كغنائم على المسلمين . رجم الزانى المحصن (اى المتزوج):

عقوبة الزانى سواء كان متزوجا او غير متزوج فى شريعة الله الواردة فى كتابه العزيز هى الجلد ،كما جاءت فى قوله تعالى (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )أى أن العقوبة واضحة ومحددة بمئة جلدة .سواء كان الزانى محصنا أو غير محصن ..ولزيادة التأكيد على أن هذه هى العقوبة المحددة كما وكيفا .يقول القرآن الكريم عن عقوبة الإماء الزانيات (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النساء : 25]..فكيف ستكون نصف العقوبة إذا كانت العقوبة الرجم حتى الموت ولكن المنطقى أن تكون خمسين جلدة . وعلى العكس من نصف العقوبة كانت مضاعفتها ،ولكن هذه المرة لأزواج النبى عليه الصلاة والسلام .فيقول ربنا سبحانه وتعالى (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً .وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً [الأحزاب :30 31]. فلو تصورنا جدلا تطبيق نبينا عليه الصلاة والسلام – او أحد خلفاءه لهذا الحكم على من تخطىء من أزواج النبى ،وتأتى بفاحشة مبينة ،فكيف ستكون العقوبة إذا كانت الرجم حتى الموت ؟؟ هل يرجمونها مرتين ،مرة وهى على قيد الحياة ،ومرة بعد وفاتها؟؟؟ ومع وضوح عقوبة الزنا فى القرآن الكريم ،إلا أن الفقهاء سنوا تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان تحت مسمى الرجم ،ووضوعوا لها متون واسانيد نسبوها للنبى عليه الصلاة والسلام .مخالفين بها شريعة القرآن فى العقوبة ،وفى تحديد مفهوم مصطلح الرجم فى القرآن .وسنتعرض لذلك بالآتى . ففى رواية مضحكة يقول البخارى فيها (عن عمر بن ميمون ،قال،رأيت قردة إجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها ،فرجمتها معهم ) .يعنى بسلامته عٌلٍِمَ منطق القردة ،وعلم منهم أن هنناك قردة مردة خالفت الشريعة بإرتكاب الفاحشة ،وأستحقا معها عقوبة الرجم ،ولعشقه وحرصه على الشريعة وتطبيقها لم يأل جهدا فى الإنتقام من القردة ورجمهم مع قبيلة القرود.( أعتقد أن من إسمه جاءت التسمية الملاصقة للسارحين بالقرود فى القرى والآرياف فى الماضى (ميمون والقرد) ) ولا عزاء للعقلاء ثم توالت الروايات فى رجم الزانى المحصن ،ومنها ما رووه (إبن عمر،أن اليهود جاءوا إلى النبى عليه الصلاة والسلام برجل وإمرأة زنيا ،فأمر بهما فرجما من حيث توضع الجنائز عند المسجد ).. الغريب أن اليهود كانوا حريصين على تطبيق الشريعة التى لم يؤمنوا بها! (شوفتم الهنا اللى إحنا فيه !!) وفى رواية آخرى (أن اليهود جاءوا برجل وإمرأة زنيا للنبى عليه الصلاة والسلام ،فسئلهم (اى اليهود ) مذا تفعلون بهما ؟ فقالوا نسخم وجوههما ونخزيهما ،فقال إتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين ؟ فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور ،إقرأ حتى إنتهى إلى موضع منها فوضع يده على عليه ،فقال إرفع يدك فرفع يده ،فإذا فيه اية الرجم تلوح ،فقال يا محمد إن عليهما الرجم ،ولكنه نكاتمه بيننا ،فأمر بهما فرجما فرأيته يجانى عليها بالحجارة ) وفى هذه الرواية يحاولون الإستدلال بأن أية الرجم موجودة فى التوراة ،وأن النبى عليه الصلاة والسلام رجمهما بناءا عليها ،كما لديه من حكم فى شريعته . وفى رواية لعبد الله بن أبى ،قال سألت هل النبى رجم قبل أية النور أم بعدها ،فقال لا أدرى ؟؟ وفى رواية ماعز والغا مدية ،(التى لا أريد أن اقصها لما فيها من سوء خلق والفاظ تتنافى مع الأداب العامة ) ولكنى أعلم أن الجميع يعلمها . إختلفوا فى روايتها مرات ومرات. وفى رواية قوية يروونها عن الخليفة عمر بن الخطاب (يرحمه الله ) يقولون فيها (قال عمر ،لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله ،آلا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة ،أو كان الحبل (اى ظهرت علامات الحمل على المرأة) ،أو الإعتراف ) ..(.وقد اضافوا لها أيضا ) أن لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم ..) واضافوا أنه كانت هناك آيتين فى كتاب الله نسختا لفظا وبقيتا حكما وهما (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البته ) ..طبعا المتن لا يحتاج إلى تعليق !! وبنظرة سريعة على مفهوم مصطلح الرجم فى القرآن الكريم وجدناه يختلف تماما عن مفهومه عند الفقهاء ، الذى يعنى عندهم ( الرمى بالحجارة للزانى حتى الموت )....وإليكم لمحة سريعة عن مفهوم الرجم فى القرآن. فقد وردت كلمة الرجم ومشتقاتها فى موضع عدة فى القرآن الكريم ،جاءت أكثرها مرتبطة بالشيطان الرجيم .ففى قوله تعالى (قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ [صـ : 77]....وفى قوله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل : 98] ويقول ربنا سبحانه –( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ) [التكوير : 25] ويقول جل جلاله (وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ) [الحجر : 17] وفى قصة مريم عليها السلام يحكى القرآن قائلا (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )[آل عمران : 36] ..ففى كل تلك الآيات السابقات تدل كلمة رجيم على أنه الملعون والمطرود من رحمة الله الرحمن الرحيم ،وليس المقتول رمياً بالحجارة والحصى كما يفهم الفقهاء. وفى بعض الأيات المتحدثة عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من أهل الكهف ،يحكى لنا القرآن الكريم فيقول عن إبراهيم ،ونوح ،وشعيب، وموسى ،ورسل سورة يس عليهم الصلاة والسلام جميعا يحكى لنا القرآن الكريم كذلك فيقول (قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ )[الشعراء : 116] و—( قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً )[مريم : 46] و—( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) [هود : 91] و--( وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ) [الدخان : 20] و—( قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ [يس : 18] و-- (ِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً ) [الكهف : 20] وفى كل هذه الأيات جاءت كلمة الرجم أيضا بمعنى اللعن أو الطرد او الإساءة البدنية ،ولم تأت أبدا بمعنى القتل ،فقد إستخدم القرآن الكريم مصطلح القنل صريحا واضحا كتعبير عن القتل وعن الوفاة والموت ،ولم يستخدمه بديلا عن الرجم .والعكس بالعكس.وما افهمه من القرآن الكريم أنه يستخدم المصطلحات الشديدة الوضوح فى أيات الشرائع وخاصة العقوبات ولا يتركها للقيل والقال وإختلاف المفاهيم بين البشر . إذا لا يمكن أبدا أن يكون الرجم مصطلحاً بديلا عن القتل أبدا ،سواء كان قتلا مباشراً او رميا بالحجارة والحصى .
عقوبة الإعدام فى القانون المصرى


فى الحقيقة لقد توسع المشرع المصرى ايضا فى إستخدامه لعقوبة الإعدام ،فعلاوة على أنه عقوبة للقتل العمد ،فقد أضاف إلى مواد قانون العقوبات المصرى ،ما أفتى به فقهاء التراث من قانون (حد الردة ) وإن كان قد جعل الإحالة والموضوع برمته بيد النيابة العامة ،إلا انه ما زال سيفا مسلطاً على رقبة كل من يخالف الدولة الدينية وسلطتها ،وسيعمل به فور تولى جماعات الإسلامى السياسى لسلطة الحكم .وسيتخلصون به من كل خصومهم السياسين والدينين ،وأولهم، (القرآنيون والليبراليون ،وقادة الآحزاب السياسية بالبلاد).وكذلك قد توسع المشرع المصرى أيضا فى إستخدام عقوبة الإعدام فى كثير من مواده القانونية بقانون العقوبات حتى تجاوزت الإثنتين وأربعون مادة قانونية ،بدأت من الخيانة العظمى ،ومرت بالتخابر ضد الدولة ،وإقتناء الأسلحة النارية ،وتجارة المخدرات ،والتهديد بقلب نظام الحكم ،والمساس بوحدة البلاد وأمنها وإستقرارها ،ووووو. وسأترك الحديث عن مواد قانون العقوبات المصرى فى هذا الشأن في حينة ، وفى النهاية – أقول – أن عقوبة الإعدام (أو القصاص فى القتل ) تطبق فى الشريعة الإسلامية فى موضع واحد فقط وهو – القتل العمد ،والتحريض عليه ،والمساعدة فيه ، سواء كان هذا القتل منفردا أو من خلال الحرابة والإفساد فى الآرض .. وما عدا ذلك فالقرآن والإسلام منه براء براء براء .وأن ما توسع فيه الفقهاء والمشرع المصرى من تشريعات لإستباحة وإراقة الدماء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ،لهو من النصوص الخارجة على شريعة القرآن الكريم ومقاصدها من حماية للنفس البشرية وحفظها...وأذكّر المشرعين بقول الله تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ )[المائدة : 32]. لهذا سيكون بحثا علي النحو التالي سوف نتكلم فية عن عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية وفي القانون بعد ان سردنا اراء المؤيدين والمعارضين لعقوبة الاعدام جملا وتخصيصا بأنها تكون في واقعتي فقط وهما حد القتل العمد وحد الحرابة فقط دون غيرهما من جرائم :-
الدين الإسلامي وحكم الإعدام


" ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب"" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " سورا لمائدة قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهنا نستوقف في كلام الله سبحانه وتعالي بما أنزل علي رسول الله من آيات وهنا يمكننا القول أنه لا نقاش في ذلك كما بينت الآية الكريمة في سورة المائدة وذلك للحد من جرائم القتل حيث كما قال رسل الله أن القاتل يقتل كما وأنه له حكمة في ذلك لان الحكمة في الأولي والأخيرة يجب أن تكون لحكم لله تعالي والعمل بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم كما وأوصانا رسول الله علي العفو عند المقدرة فالأحكام الإسلامية ليست جامدة ولكن يتم مراعاة مصلحة الإنسان لان الهدف من الدين الإسلامي من حكم الإعدام في الدين الإسلامي هو خدمة بني البشر في تحقيق الأمن والأمان للإنسان وهنا نستذكر موقف عمر بن الخطاب عندما عمت المجاعة والسرقات أوقف إقامة الحد علي المواطنين ووضح الدين الإسلامي عقوبة القتل العمد والقتل الخطأ فالقتل الخطأ هو أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب في قتله كأن يصدمه بسيارة دون قصد. والواجب على القاتل قتل خطأ الدية والكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة). إلى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً) [النساء: 92]. والدية هنا على عاقلة القاتل ومقدارها ألف مثقال من الذهب أو أثنا عشر ألف درهم أو مئة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة. وسطية الشريعة الإسلامية في عقوبة الإعدام تطالب الكثير من الجهات والمنظمات الدولية، وأهمها المنظمات التي تنطلق من المنطلق العلماني، والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان، بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم ما عدا جريمة القتل العمد. وتكثّف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من مطالباتها للحكومات التي تطبق هذه العقوبة بتجميد جميع أحكام الإعدام؛ كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة في كل الحالات. كما تطالب هذه المنظمات أيضًا بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وقصرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة؛ وذلك طبقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكانت ذروة الجهود الدولية في هذا الشأن هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، غير الإلزامي، والذي يدعو إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة تمامًا، وهذا القرار اقترحته إيطاليا ورعته 87 دولة، وتم اعتماده بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة، وامتناع 29 دولة أعضاء في الجمعية العامة عن التصويت. الجهات العلمانية المصرية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام تقول إن تجديد الفكر الإسلامي يتطلب إظهار الوجه الحضاري للإسلام، وإلغاء هذه العقوبة التي لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية، بل العقوبة هي الدية، لكن الواقع أن في مصر يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم، ف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج06
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج03
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج04
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج05
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج01
» عقوبة الإعدام في ظل القانون والشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان للدكتور عادل عامر ج02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: