منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 38
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي   الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي Icon_minitime1الجمعة مايو 27 2011, 18:04

الفصــــل الأوّل:
التّقنيات المختلفة للإنجاب الاصطناعي، وطبيعتها القانونية.
تمهيــد: في التّعريف بالتّلقيح الاصطناعي.
يعرف بعض الفقه التلقيح الاصطناعي بأنه " إدخال البذور الذكرية في الجهاز التناسلي للمرأة بغير الطريق العادي". غير أن هذا التعريف جاء شاملا لمجمل العمليات، التي تحقق عملية التلقيح بغير الطريق الطبيعي، حتى ولو لم تكن الغاية من ذلك هي العلاج. ونظرا لشمولية هذا التعريف، فقد اقترح جانب آخر من الفقه تعريفا آخر مؤداه، أن التلقيح الاصطناعي هو "مجموعة الأعمال الهادفة إلى وضع البذور الذكرية والأنثوية معا بطريقة صناعية بقصد الاندماج" . إلا أن هذا التعريف هو الآخر يؤخذ عليه إهماله للطابع العلاجي للتلقيح الاصطناعي، كما أنه لم يعد قادرا على أن يشمل الأنواع والأساليب المستجدة في ميدان الإنجاب الاصطناعي.
وتفاديا للنقص الذي يشوب هذا التعريف، حاول بعض المشاركين في المؤتمر الدولي للعقم المنعقد بنيويورك سنة 1953 استبدال عبارة "اصطناعي" بعبارة "علاجي" وذلك حتى يتجلى الطابع العلاجي لعملية التلقيح الاصطناعي، وبذلك أصبح هذا الأخير يعرف بأنه "عملية الإدخال الطبي لنطفة الرجل في الموضع الطبيعي المعد له للمرأة بهدف علاجي".
وإذا كان الفقه غير متفق على إعطاء تعريف واحد للتلقيح الاصطناعي، فإنه من الثابت أن عدم القدرة على الإنجاب تعود إلى عدة عوامل، يمكن حصرها في الإصابة بالعينة، وهي قلة عدد الحيوانات المنوية الحية في القذفة الواحدة، والحموضة الزائدة للجهاز التناسلي للمرأة، وهو ما يسبب قتل الحيوانات المنوية، أو وجود تضاد بين خلايا الجهاز التناسلي للمرأة، والحيوانات المنوية أو الإفرازات الكثيفة لعنق رحم المرأة، وهو الأمر الذي يمنع دخول الحيوانات المنوية . وهذا معناه أن عدم الإنجاب يرجع إلى ضعف خصوبة أحد الزوجين على الأقل أو عقمه.


إن التلقيح الاصطناعي وإن كان يعد وسيلة لعلاج المشاكل النفسية الناتجة عن عدم إنجاب الذرية، فإنه يثير الكثير من المشاكل الطبية والأخلاقية والدينية والقانونية، والتي استدعت البحث عن الحلول اللازمة لها.
يضاف إلى ذلك أن التطور العلمي الذي عرفه التلقيح الاصطناعي، أدى إلى بروز مشاكل قانونية مستجدة، وذلك حينما تتجاوز هذه الأساليب العلمية للإنجاب الاصطناعي، الرابطة الزوجية الشرعية إلى الرابطة الحرة، أو إذا تعلق الأمر بامرأة تعيش وحدها بعيدا عن كل علاقة زوجية أو علاقة حرة.
إن تحليل هذه المشاكل وما تطرحه من تساؤلات قانونية، يقتضي منا بداءة و بشكل عام التعرض لبيان أساليب الإنجاب الاصطناعي، التي توصل إليها العلم الحديث و تحديد طبيعتها القانونية، ثم بيان موقف الشرع أو الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، مع إبراز موقف القضاء منها لاسيما الفرنسي منه.
فمن أجل معالجة هذه الإشكالات المتعددة، التي تثيرها التقنيات المختلفة للإنجاب الاصطناعي وبقصد تحديد طبيعتها القانونية، ارتأيت تقسيم هذا الفصل من المذكرة إلى مبحثين، أتعرض في الأول إلى تعدد تقنيات الإنجاب الاصطناعي، وأعالج في المبحث الثاني الطبيعة القانونية لعمليات الإنجاب الاصطناعي.









المبحث الأوّل: تعدد تقنيات الإنجاب الاصطناعي.
لقد أدى التطور الطبي إلى تعدد في التقنيات المعتمدة في إطار الإنجاب الاصطناعي، كما أن هذه التقنيات أدت إلى بروز الكثير من الإشكالات القانونية.
وإذا حللنا التقنيات المعتمدة، فيمكننا حصرها في وسيلتين أساسيتين، تستهدف الأولى أساسا علاج عقم وضعف خصوبة الزوج، وأما الثانية فهي تسعى إلى علاج ضعف خصوبة الزوجة وعقمها. فإذا كان الزوج هو المسؤول عن حالة عدم الإنجاب، فإن أسلوب العلاج المقترح يتم إما عن طريق التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج L’insémination artificielle conjugale أو التلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزوج L’insémination artificielle avec donneur. أما في الحالة التي ترجع فيها مسؤولية عدم الإنجاب إلى المرأة، فإن أسلوب العلاج المتبع يتم بواسطة إحدى الطريقتين، إما الإخصاب خارج الرحم Fécondation in vitro (طفل الأنابيب)، أو عن طريق الحمل لصالح الغير La gestation pour le compte d’autrui، وهو ما اصطلح على تسميته بإيجار الرحم أو الحمل بالإنابة. ولكل وسيلة إشكالاتها القانونية.
المطلب الأوّل: أساليب الإنجاب الاصطناعي لمعالجة ضعف خصوبة الزّوج وعقمه.
قد يكون الزوج مصابا بضعف الخصوبة أو بالعقم، فإذا ما اقتضى الأمر اللجوء إلى أسلوب الإنجاب الاصطناعي لعلاج ذلك، فإن التلقيح هنا قد يتم بنطفة الزوج، كما أنه قد يتم بغير نطفته وفيما يلي تحليل لكلا الصورتين.
الفرع الأوّل: التلقيح الاصطناعي بنطفة الزّوج.
بقيت عملية التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج تحت إشراف الطبيب، فكرة حبيسة لفترة طويلة من الزمن. لقد كانت هناك بعض الممارسات الطبية، غير أنها بقيت محدودة في نتائجها بسبب رفضها من طرف رجال الدين والمشرعين، واستنكارها من طرف الرأي العام.
وإلى جانب هذا الرفض الذي عرفه التلقيح الاصطناعي، فقد كان هناك عائق علمي وعملي حال دون تحقيق أي نتيجة إيجابية لعملية التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج، مرجعه عدم إمكانية حفظ النطف المجمدة لإعادة محاولات التلقيح عدة مرات. وقد بقي هذا المانع قائما، إلى حين إنشاء مراكز أو ما اصطلح على تسميته ببنوك حفظ ودراسة السائل المنوي، والتي ساهمت إلى حد بعيد في إثارة مشاكل قانونية معقدة، تتمحور حول مسألة إثبات النسب.

• إن من بين العلماء الذين ساهموا في عمليات التلقيح الاصطناعي، نشير إلى العالم الإنجليزي Hunter الذي نجح في تلقيح زوجة أحد التجار، باستعمال نطفة الزوج بواسطة الحقن مباشرة و ذلك سنة 1804، علما وأن هذه الطريقة العلمية في التلقيح لقيت موافقة من رجال الطب، إذ صرح عميد كلية الطب بجامعة باريس الأستاذ Broundel، أنه يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة للإنجاب كلما فشلت الوسائل العادية للعلاج، شريطة ألا تترتب عليها مشاكل لدى الزوج والزوجة إذا لم يكن هناك سبب ظاهر للعقم .
وبالرغم من هذا التطور الملحوظ الذي عرفه الإخصاب الاصطناعي والنتائج الباهرة التي حققها حينها، فإن الفكرة لم تسلم من الانتقادات اللاذعة والرفض القاطع، ذلك أن عملية الإخصاب تتطلب اللجوء إلى بعض الممارسات كجمع نطف الرجل عن طريق الاستمناء، وتلك طريقة تبقى مستنكرة من طرف رجال الدين.
غير أنه ومع مطلع القرن العشرين، فإن ممارسات الإخصاب الاصطناعي عادت للظهور مرة ثانية وأسفرت عن نتائج إيجابية، كما وأن عمليات الإخصاب الاصطناعي عرفت في هذه الفترة تحقيق اكتشافين هامين، فقد تم تحديد فترة ممارسة الإخصاب أو التخصيب خلال الدورة الشهرية، كما توصل العلماء إلى استحداث تقنيات علمية لحفظ النطف البشرية لفترة طويلة وتفادي إفسادها، أو ما يعرف بالنطف المجمدة.
إن هذا التطور العلمي في ميدان الإنجاب الاصطناعي، والذي يلعب الطبيب دورا هاما فيه بصفته وسيطا في العملية، قد أدى إلى بروز مشاكل قانونية تتمحور حول تحديد طبيعة العقد المبرم بين الطبيب والزوجين اللذين يخضعان لممارسة التلقيح الاصطناعي، وكذلك الأحكام القانونية التي تنظم هذا العقد، أي هل هي نفس القواعد العامة للالتزامات، أم قواعد من نوع خاص، إلى جانب تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ولا يخفى أن هذه التساؤلات وما تثيره من إشكالات قانونية قد عرضت على القضاء، ومن أمثلة ذلك، القضية التي قضت فيها محكمة استئناف ليون في الحكم الصادر عنها بتاريخ: 28 ماي 1956، بإدانة الزوجة بسبب رضائها بالقيام بعملية التلقيح الاصطناعي، بالرغم من أن هذا التلقيح تم بنطفة زوجها ولضرورة العلاج، وعقابا لها قضت بتطليقها بسبب ارتكابها خطأ جسيما
بحجة أن وسيلة العلاج التي خضعت لها كانت مهينة وغير شرعية، و لكن و بالرغم من ذلك فإن القضاء الفرنسي لم ير مانعا من اعتماد حل مخالف في قضية أخرى، كان موضوعها يتعلق بإنكار البنوة. ومن ذلك نذكر حكم محكمة استئناف باريس المؤرخ في 10 فبراير1956، والذي اعترفت من خلاله ضمنيا بشرعية التلقيح الاصطناعي، وذلك حينما رتبت آثار قانونية عليه بإقرارها نسب الطفل للأب البيولوجي رغم عدم قيام رابطة الزوجية .
إن هذا الاجتهاد القضائي يبرز جليا الآثار القانونية المترتبة على تدخل الطبيب كوسيط بين الزوجين اللذين يخضعان لعملية التلقيح الاصطناعي. فقد تشدد القضاء في أول وهلة بعدم اعترافه بهذه الآثار القانونية، وأخضعها للقواعد العامة للبطلان، غير أنه سرعان ما بدأ يبتعد عن
فكرة البطلان ليتوصل إلى إقراره في بعض أحكامه، بحق الزوجة في اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بعد وفاة زوجها، وكان ذلك في حكم محكمة كرتاي المؤرخ في:01 أوت 1984 حيث وافقت هذه الأخيرة على طلب المرأة التي توفى عنها زوجها، وألزمت مركز حفظ ودراسة السائل المنوي بتسليمها مجمل عينات نطف زوجها المتوفى عنها، والتي كانت محفوظة على مستواه .
ونظرا لما تلعبه مراكز حفظ ودراسة السائل المنوي من دور هام في هذا المجال، فإنني أتعرض لذلك فيما يلي:
• تعتبر مراكز حفظ ودراسة السائل المنوي من أشخاص القانون الخاص، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وتهدف إلى تحقيق حفظ السائل المنوي الإنساني لغرض العلاج ضد عدم الإنجاب، إلى جانب تحسين مستوى البحث العلمي والعلاجي. كما تهتم هذه المراكز بنشاط آخر أكثر أهمية، وهو تلقي النطف المتنازل عنها، سواء تم ذلك عن طريق التبرع أو بمقابل، ثم تشرف على حفظها وإعادة التبرع بها على الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الإنجاب أو المصابين ببعض الأمراض الوراثية الخطيرة، ويتخوفون من نقلها لذريتهم مقابل دفع مصاريف الحفظ فقط.



إن إنشاء مراكز حفظ ودراسة السائل المنوي واتساع مجال نشاطاتها، أدى إلى ظهور مشاكل قانونية خطيرة ومعقدة صعب على القضاء الفصل فيها، مما دفع بالمشرع إلى التفكير في عرض مشاريع قوانين على البرلمان، لأجل محاولة تنظيم عمل المراكز والمخابر التي تسهر على عمليات الإنجاب ؛ وقد نجم عن ذلك إصدار مرسومين وزاريين بفرنسا بتاريخ 08/04/1988، الأول تحت رقم: 88-327، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بأنشطة التلقيح الطبي المساعد، والثاني يحمل رقم: 88-328، و يتناول إنشاء لجنة وطنية لطب وبيولوجيا الإنجاب، كما تعززا هاذين المرسومين بصدور قانون 94-654 بتاريخ: 29/07/1994، تولى تنظيم العديد من المسائل المتعلقة بأنشطة التلقيح الاصطناعي.
وعلى المستوى الأوربي، فإن معظم الدول الأوربية عرفت انتشارا واسعا لنظام مراكز حفظ ودراسة السائل المنوي، وهو الأمر الذي دعا المجلس الأوربي إلى عملية التنسيق بين أنشطة مختلف المراكز الأوربية، فوضع المشرع توصية حول التلقيح الاصطناعي الإنساني سنة 1979 تحول فيما بعد إلى مشروع اتفاقية أوربية لتنظيم التلقيح الاصطناعي الإنساني .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه ونظرا لطابعها الفيدرالي فإن عملية تنظيم وتقنين نشاطات مراكز حفظ السائل المنوي الإنساني، تختلف بحسب كل ولاية على حدة بالنظر إلى خصوصياتها. وقد وصل الأمر بالبعض من هذه الولايات إلى توسيع نشاطات هذه المراكز الموجودة بها، إلى حد المناداة بالحق في الإنجاب، وهو الأمر الذي نجم عنه فتح مراكز تحمل اسم "بنوك" للمرأة العزباء، وكذا لذوي العلاقات الشاذة، بل وإلى تشجيع بعض المراكز لفكرة تحسين الجنس البشري بمقابل .
أما في البلاد العربية الإسلامية، فإننا نعتقد أن الإشكال لا يعود لوجود مانع شرعي أو قانوني، وإنما يرجع أصلا إلى عدم تطور وسائل الإنجاب الاصطناعي بها، وعدم توفير كل ضروريات نجاح مختلف عمليات التلقيح الاصطناعي، وهو عائق حال دون وجود مراكز حفظ السائل المنوي الإنساني، وبالتالي ممارسة مختلف عمليات التلقيح الاصطناعي، إضافة إلى أنه لا يخفى

على أحد مدى تعقيد وخطورة هذه العمليات، والتي من شأنها أن تتسبب في اختلاط الأنساب وبالتالي الدخول في المحرمات.
• ممارسة التّلقيح الاصطّناعي بعد وفاة الزّوج: إن من الحالات المتواترة في المجتمع البشري ميلاد الطفل بعد وفاة أبيه، فينسب أليه بالفراش. ويترتب عن ثبوت النسب حقوق والتزامات أهمها حق التوارث وحق الحضانة والنفقة وتحديد المحرمات من النساء .
ولقد أوجد الشرع الإسلامي من القرائن ما يكفي لإثبات نسب الولد لأبيه المتوفى، ومن بين هذه الوسائل العدة، وهي المدة التي تراعيها المرأة المتوفى عنها زوجها، حتى تتأكد من خلو الرحم قبل إقبالها على زواج ثاني ، وهذه المدة محددة شرعا وقانونا بأربعة أشهر وعشرة أيام .
أما عن المدة التي تنقضي بين وفاة الأب وادعاء الأم بأن المولود من صلب الأب المتوفى، فقد اختلفت الآراء الفقهية بشأنها. فبينما حددها البعض بمدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ الوفاة فإن آراء فقهية أخرى أوصلتها إلى مدة سنة أو سنتين، بل ووصلت عند البعض إلى خمس سنوات وهو ما اصطلح على تسميته "بالطفل النائم".
و بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدد معالجته، فإننا نواجه هنا تلك الحالة التي لا يكون الجنين قد تكون فيها بعد، وإنما نكون بصدد عينات من السائل المنوي للزوج المتوفى، محفوظ بمركز حفظ والسائل المنوي، و أن الزوجة وبرغبة منها في إنجاب ذرية من زوجها المتوفى، تطلب الخضوع لعمليات التلقيح الاصطناعي بعد وفاته بسائله المنوي المحفوظ. وقد أجابت الكثير من التشريعات على هذه الحالة، واتفقت على تحديد فترة زمنية معينة إذا ولد خلالها الطفل، فإنه يأخذ حكم الطفل الطبيعي، وبالتالي لا يكون بمقدوره أن يتمتع بنفس الحقوق المقررة للطفل الشرعي.
ولقد انقسم الفقه بشأن مشروعية لجوء المرأة الأرملة إلى التلقيح الاصطناعي بواسطة السائل المنوي لزوجـها المتوفى، بين مؤيدين لفكـرة حقها في ذلك ومعارضين، يعتبرون هـذه الفكرة


ابتعادا كبيرا عن الوضع العادي والطبيعي لعملية الإنجاب ، مع العلم أنه سبق وأن أثير هذا الإشكال في ظل القضاء الفرنسي، أين استند مؤيدو هذه الفكرة إلى عدة حجج أهمها:
 طالما أنه يمكن للمرأة التي تعيش بمفردها أن تتبنى طفلا، فإنه ليس من المنطق حرمانها من أن يكون لها طفل من زوجها المتوفى مادام ذلك ممكنا.
 أن الأرملة التي تلجأ إلى التلقيح الاصطناعي بعد وفاة زوجها، فإنها بذلك تحفظ ذاكرته بأن يكون لها طفل منه بعد وفاته.
أما الاتجاه المعارض، فقد ارتكز على عدة أسس، تتلخص في مجملها في أنه لا يمكن القياس بين حق المرأة التي تعيش بمفردها، في التبني لإضفاء الطابع الشرعي على لجوء الأرملة إلى الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي بعد وفاة زوجها. ثم أن الهدف المرجو من التلقيح الاصطناعي هو مساعدة الأزواج الذين يعانون مشاكل في الإنجاب، وأنه مادام الزواج منتهيا بالوفاة، فإنه لم يعد هناك مجال للحديث عن حق الأرملة في إجراء عملية التلقيح الاصطناعي.
وفي مصر، يرى بعض الفقهاء أنه إذا أخذ ماء الرجل برضائه الثابت قبل وفاته، فإنه يكون للزوجة أن تستمر في إتمام الإجراءات إلى النهاية، دون حاجة إلى رضاء جديد من ورثة زوجها، وبالتالي ينسب المولود إلى الزوج المتوفى .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية، فيرى بعضهم أن العملية وإن كانت غير مستحسنة، فإنها تبقى جائزة شرعا، شريطة أن تكون المرأة قد حملت بعد وفاة زوجها خلال فترة عدتها، أو جاءت به لأقل من ستة أشهر، وشهدت على ولادتها امرأة واحدة، أو رجل وامرأتان عند الحنفية، فإن المولود يثبت تسميته لأبيه مادام الفراش قائم بقيام العدة، والنسب ثابت قبل الولادة وكذلك مادامت النطفة من الأب .
لكن وبالمقابل هناك إشكال قانوني يطرح نفسه، وهو أن وفاة الزوج تؤدي بالضرورة إلى حصر تركته وورثته حين وفاته، وهو ما يحول دون تحقيقه الإنجاب الاصطناعي. كما أن هناك مسألة معقدة تطرح في جل البلاد الإسلامية، التي تعرف تشريعاتها نظام تعدد الزوجات، فعند وفـاة الزوج المتعدد الزوجات، فإن ذلك يعطي لكل زوجة من زوجاته، الحـق في طلب تلقيحها
اصطناعيا بمائه في حالة الاحتفاظ بعينات منه، فكيف يكون الحل إذا كانت هذه العينات غير كافية لتلقيح كل زوجاته. ثم إن هناك تساؤل جوهري مؤداه، هل يعتبر السائل المنوي للزوج المتوفى من مخلفات تركته، ويقسم من ثم بين ورثته حسب أنصبتهم الشرعية؟. أي هل تطبق عليه أحكام قانون الميراث؟ وهو ما يدعونا للبحث في الطبيعة القانونية لهذه الذمة الجينية. كما أنه إذا سلمنا بأن الذمة الجينية من طبيعة خاصة، أفليس للورثة حق الاعتراض عليها، وخاصة إذا كان ميلاد الطفل بواسطة التلقيح الاصطناعي من شأنه حجب باقي الورثة حجب نقصان أو حجب حرمان؟.
إنّه من الصّعب بما كان المفاضلة بين الاتجاهين، لذلك أعتقد أنه مادام المسلم به قانونا أن العلاقة الزوجية تنتهي بالوفاة، فإنّه يستحسن منع اللّجوء إلى الإنجاب بعد وفاة الزوج بسائله المنوي المحفوظ، حفاظا على أحكام الإرث.
الفرع الثّاني: التّلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزّوج.
لقد استقبل العديد من اللذين كانوا محرومين من الذرية نجاح تجارب التلقيح الاصطناعي بكثير من الإعجاب والأمل، لكن مقابل ذلك تعددت المشاكل القانونية وتعقدت، بسبب التجاوزات التي لحقت ذلك. فدور الطبيب لم يتوقف على التلقيح بنطفة الزوج، بل تعدى ذلك في حالة انعدام السائل المنوي لدى الزوج، أو عدم احتوائه على الحيوانات المنوية، أو بسبب وجود أمراض وراثية خطيرة يخشى انتقالها للخلف، إلى استعمال نطف غير نطف الزوج لأجل الإنجاب.
إن أولى التجارب لهذه الوسيلة ترجع إلى الأربعينيات، وفي بريطانيا ظهرت هذه التقنية الجديدة سنة 1884، وذلك بالاستعانة بالمتبرعين جلهم من الشباب والطلبة في مقابل مبالغ مالية، كما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1881. غير أن هذه الوسيلة في ميدان التلقيح الاصطناعي، عرفت تباينا وجدلا واضحين، بالإضافة إلى إثارتها لإشكالات قانونية.
أوّلا: الجدل حول التّلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزّوج.
لقد سبقت الإشارة إلى بعض الحالات المستعصية، التي تؤدي إلى ممارسة التلقيح الاصطناعي
بغير نطفة الزوج، وهي الحالات التي كانت تستوجب من الزوجين، اللجوء إلى التبني وتلك مسألة لم تكن بالهينة، لأن الأمر يتطلب إتباع إجراءات إدارية وقانونية طويلة ومعقدة، وهو أمر كان له أثره الفعال في تشجيع الزوجين، على اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بنطفة رجـل غير

الزوج. لكن وعلى مستوى مراكز حفظ ودراسة السائل المنوي، أصبحت هذه الأخيرة تعاني من ضعف نسبة المتبرعين نتيجة الإعلان عن حظر المقابل المالي. كما عرفت هذه المراكز من الناحية التنظيمية ولحسن سير عملها، عدة قواعد وشروط لحكم هذه الوسيلة في الإنجاب، بقصد تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.
وفيما يخص موقف الفقه القانوني من هذه الوسيلة للإنجاب، فإنه انقسم إلى معارض ومؤيد لكل حججه وأسانيده.
فبالنسبة للاتجاه الأول، فإنه يرى أن هذه الممارسة غير مشروعة، وأن أي تصرف قانوني يبرم بشأنها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. فهذه العملية حسب رأي هذا الاتجاه، تتنافى ومبدأ عدم جواز التصرف في حالة الشخص، وأن اللجوء إلى التلقيح بهبة النطف البشرية لصالح الغير ينجم عنه إحلال شخص أجنبي محل الأب البيولوجي والحقيقي للمولود. كما يضيفون أن لعملية التلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزوج آثار خطيرة على الوسط العائلي. فوجـود هذا المولود الجديد من
شأنه أن يقلب رأسا على عقب نظرة كل من الزوج العاقر وتصرفاته نحو الطفل، إذ تبقى تسيطر عليه دائما فكرة كونه غير الأب الحقيقي والبيولوجي، وأن ذلك ينقص من رجولته. بل وإنه قد يكون لاكتشاف الطفل للحقيقة آثار نفسية خطيرة عليه، ورد فعل عنيف على أسرته.
أما الاتجاه الثاني، فيعتبر أن هذا النوع من التلقيح وفضلا على كونه يتمتع بالمشروعية، فإنه مفتاح لسعادة الزوجين ويقدم خدمة جليلة للإنسانية، ذلك أن التبرع بعينات من السائل المنوي الإنساني، يشبه التبرع بالدم والأعضاء والأنسجة البشرية، وهو ما يضفي تقديرا لعملية التبرع بالنطف. كما يرى هذا الاتجاه حول شرعية هذا النوع من التلقيح، أنه يمارس في أطار شرعي لكونه يقوم به شخص مختص وهو الطبيب ووفق عقود قانونية، سواء تعلق الأمر بعلاقة الطبيب بالمعني بالأمر، أو تعلق الأمر بعلاقة مركز حفظ السائل المنوي بالمتبرع، أو بالمستفيد من عينات السائل المنوي. أما بالنسبة للحجة المرتكز فيها على الحالة النفسية، فإنها حسب مؤيدي هذا الاتجاه، تزداد تعقيدا وتفاقما في حالة انعدام الطفل عند الزوجين العقيمين، وبالتالي فوجود هذا الطفل ضمن الوسط العائلي، من شأنه أن يقوي الروابط العائلية ويحقق سعادة الزوجين.
ولكن وبالرغم من هذه التبريرات، فلازال عدة فقهاء ينادون بحظر اللجوء إلى هذه الوسيلة لمخالفتها و على وجه الخصوص لقواعد الأخلاق والدين. فقواعد الدين في المجتمعات الإسلامية

تحرم مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب، والتي من شأنها أن تجعل الطفل يجهل أباه الحقيقي، وتخل بقدسية عقد الزواج، وهذا ما دفع ببعض التشريعات في الدول الإسلامية، إلى منح الرجل الذي يعاني من العقم الحق في طلب إنكار البنوة، استنادا على المعيار البيولوجي كما فعل ذلك المشرع الكويتي .
ثانيا: المشاكل القانونية المترتّبة على عملية التّلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزّوج.
إن استعمال الطبيب نطفة رجل في تلقيح امرأة غير زوجته، من شأنه أن يخلق مشاكل عديدة ومعقدة، قد يصعب على القضاء الوصول إلى حل عادل ومنطقي بشأنها.
إن هذه الحالة تدعونا إلى إثارة تساؤل، يتعلق بحكم إخضاع الزوجة جسدها لوسيلة التلقيح الاصطناعي بغير نطفة زوجها، في غياب علمه ورضائه، وهل تعد الزوجة في هذه الحالة مرتكبة لجنحة الزنا؟.
إن الإجابة على هذا السؤال تجرنا للبحث عن أركان هذه الجريمة وشروط قيامها؛ وهنا نشير إلى أن جل التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري في المادة 339 من قانون العقوبات، التي تقابلها المادة 274 من قانون العقوبات المصري، لم يعرفا هذه الجريمة مع أنها تعتبر جنحة في كليهما، وأنهما يشترطان لقيامها توافر شرط الزوجية، وتوقف تحريك الدعوى العمومية بشأنها على شكوى الزوج المضرور، والتي يؤدي سحبها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى إلى وضع حد للمتابعة الجزائية . ففي علاقة هذه الجنحة بهذه الصورة من التلقيح الاصطناعي، فإنه قد يبدو لأول وهلة أنه إذا تم التلقيح بغير نطفة الزوج ودون احترام الإجراءات القانونية، فإن الفعل يعد مكونا لجريمة الزنا، غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل يشترط لقيام جنحة الزنا فعل المواقعة؟، وهو إيلاج عضو التذكير في الموضع الطبيعي المعد له . للإجابة على هذا السؤال يجب أن نقف على الحكمة من وراء تجريم فعل الزنا. فهل المقصود بذلك هو حماية المعاشرة الجنسية بين امرأة ورجل لا تربطهما علاقة زوجية؟. أم أن المشرع يهدف إلى المحافظة على عدم اختلاط الأنساب، بمعنى إدخال عنصر أجنبي (بيولوجي) على الأسرة؟ .

لقد حاول الفقه الفرنسي الإجابة على ذلك، وانقسم إلى اتجاهين؛ الأول يتفق على أن الحكمة من تجريم الزنا هي المحافظة على عدم اختلاط الأنساب، لذلك فإن المرأة بممارستها لهذا التلقيح تكون قد ارتكبت جريمة الزنا، بغض النظر عن علم الزوج ورضائه . أما الاتجاه الثاني وهو الرأي الراجح، فمؤداه أن العنصر الرئيسي في جريمة الزنا هو وجود علاقة جنسية غير مشروعة بين الزوجة ورجل أجنبي عنها، والجريمة تعد قائمة حتى في حالة عدم إنجاب الزوجة الزانية بسبب عقمها أو عقم شريكها في الزنا، أو في حالة استعمال موانع الحمل. ففي كل هذه الأحوال لا يحتمل اختلاط الأنساب مادام الإنجاب مستحيلا، وحتى لو اعتبرنا أن هذا النوع من التلقيح يشكل جريمة الزنا، فمن هو الشريك؟ هل المتبرع أم الطبيب الذي ساعد على إنجاح عملية التلقيح؟.
لقد تجاوز القانون الفرنسي هذا الخلاف الفقهي، عندما أضفى المشرع على هذا التلقيح صفة المشروعية متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة لإمكانية اللجوء إليه، وبذلك لم يبق هنالك أدنى شك في مشروعية ممارسته. أما الفقه المصري فإنه يشترط لقيام جريمة الزنا عنصرا أساسيا وهو فعل المواقعة أو الوطء بالطريق الطبيعي، ولا يمكن تصور وقوع هذه الجريمة بدون توافر ذلك؛ ويترتب على ذلك أنه بدون توافر هذا العنصر فإن الفعل يمكن إدراجه ضمن الأفعال المخلة بالآداب، والتي تدخل ضمن الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، ولكن لا يمكن إضفاء وصف الزنا عليه. كما يؤكد أن الهدف من تجريم الزنا هو حرمة الزواج وليس تفادي اختلاط الأنساب، ولذلك فإنه يعاقب على الزنا سواء كانت الزوجة قد بلغت سن اليأس أو كان شريكها لم يبلغ سن الرشد ، وعليه فإن عملية التلقيح الاصطناعي بغير نطفة الزوج لا يمكن أبدا تكييفها على أنها جنحة زنا، مادام المشرع لم يجرم هذه الأفعال بنص قانوني.
المطلب الثّاني: طرق الإنجاب الاصطناعي لعلاج ضعف خصوبة الزّوجة و عقمها.
إن التلقيح الاصطناعي في هذه الحالات يلجأ إليه، إذا ما كانت المرأة تواجه صعوبات خلقية تحول دون تحقيق الإنجاب بالطريق الطبيعي؛ وهنا قد تستعمل طريقة الإخصاب خارج الرحم وهو ما اصطلح على تسميته بطفل الأنبوب، (F.I.V) La fécondation in vitro، بسبب نقص الحيوانات المنوية في السائل المنـوي للرجل، علما وأن المرأة قد تعاني صعوبات خلقية تمنعها
من تحقيق الإنجاب الطبيعي، مع أنها تتوافر أصلا على إمكانيات الإنجاب، أي أنه يكون لها مبيض سليم قادر على إفراز البويضات ورحم مهيأ لحمل الجنين، غير أن هناك صعوبات تنتج عن امتناع تلاقي بذور الإنجاب الذكـرية والأنثوية معا بالطريق الطبيعي. وأن الحل الوحيد للإنجاب في مثل هذه الحالة، هو استخراج بويضات المرأة أثناء التبويض ووضعها في طبق به سائل مناسب مع البذور الذكرية لحدوث التخصيب، ليتم بعد مدة نقل هذه البويضات الملقحة داخل رحم المرأة حتى تنمو طبيعيا. و لكن ليس من الخفي أن هذه العمليات وما ينتج عنها من آثار وانعكاسات قانونية أثارت الكثير من التساؤلات، منها ما يتعلق بالطبيعة القانونية للكائن الجديد والحماية التي يمنحها القانون له. كما أننا قد نجد أنفسنا أمام حالة أخرى أكثر تعقيدا، تشمل حالة عدم قدرة رحم المرأة على حمل الجنين، وبذلك عدم تحقيق رغبتها في الإنجاب؛ إذ استدعت هذه الحالة الباحثين إلى إحلال امرأة أخرى متبرعة محلها للقيام بالحمل، وبعد ذلك تتم إعادة الطفل إلى أمه الجينية، أو إلى الأم التي دفعت الأجر في حالة الزوجة العقيمة تماما، وهو ما اصطلح على تسميته بإيجار الرحم أو الأم بالإنابة.
الفرع الأوّل: التّلقيح الاصطناعي خارج الرّحم( طفل الأنابيب).
إن استخدام تعبير الأنابيب بالنسبة إلى عملية الإخصاب خارج الرحم، لا يعني إطلاقا نمو البويضات الملقحة في الأنبوب كما قد يمكن تصوره؛ فهذه التقنية الحديثة للإخصاب الاصطناعي تعتمد على أخذ بويضة من المرأة وقت خروجها من المبيض، ثم يتم وضعها في طبق يحتوي على سائل يضمن بقاء البويضة ونموها مع عينة من نطف الرجل. وبعد حدوث الإخصاب في الطبق فإن هذه البويضة الملقحة تترك في الطبق، حيث تتابع نموها ليوم أو يومين ثم تنقل إلى الرحم لتكمل نموها به. و الواقع أن هذه التقنية في الإنجاب ليست حديثة، فهي تعود إلى القرن الثامن عشر حينما بدأ العالم الإيطالي Spallanzani (1729-1799)، يقوم بتجارب الإخصاب الخارجي على البرمائيات، ثم تعددت التجارب على الثدييات.
أما بالنسبة لتجربة هذا الأسلوب على الكائن الإنساني فلم تتم إلا في الستينات، حيث كللت تجارب الطبيب الإيطالي Petrucci سنة 1960 بالنجاح في الحصول على بويضة مخصبة خارج الرحم. وفي 25 جويلية 1978، فتحت صفحة جديدة في تاريخ الإخصاب الإنساني بميلاد الطفلة


Louisa BROWN التي تعتبر أول طفلة أنبوب في العالم .
وأما في مصر، وفي سنة 1992 رصد حوالي125 طفل تمت ولادتهم عن طريق التقنية الحديثة للإخصاب، وذلك بفضل دور مركز أطفال الأنابيب الذي تم فتحه سنة 1986 بالمعادي. والملاحظ أن إجراء مختلف عمليات التلقيح الاصطناعي من هذا النوع، يكلف أموالا باهظة مقارنة بمداخيل وإمكانيات الأفراد وكذا نسب نجاح هذه العمليات، حيث لازالت نسبة نجاح المحاولات محدودة نظرا لصعوبة ودقة العملية، فهي تستلزم معرفة موعد خروج البويضة من المبيض بالتحديد، ومنح المرأة منشطات لزيادة فرص تبويضها لأكثر من واحدة، مع احتمال رفض الرحم للجسم الغريب، وهو الأمر الذي يستدعي مهارة فائقة في عملية زرع البويضات .
أوّلا: التّلقيح الاصطناعي ببويضة أجنبية عن الزّوج.
مقابل التبرع بالسائل المنوي أو ما يعرف بالتلقيح الاصطناعي بماء الزوج، فإنه ظهر هناك ما يعرف بالتبرع بالبويضات غير المخصبة. وتتمثل هذه الوسيلة في استبدال بذور الإنجاب الأنثوية القادرة على الإنجاب محل تلك غير القادرة، نتيجة وجود علاقة قرابة بين الطرفين أو باسم التضامن الاجتماعي.
ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة للإنجاب في حالات معينة، بقصد تلافي الصعوبات المرضية لدى المرأة التي تكون قد بلغت سن اليأس، وفي حالة عجز المبيض عن أداء وظيفته. بل وقد تعتمد بالنسبة للمرأة في سن الإنجاب إذا كانت عديمة المبيض، أو كان المبيض لديها عاطلا عن وظيفته. كما أنه قد يتم استخدامها إذا كانت الأم مصابة بمرض وراثي خطير، يخشى انتقاله إلى الجنين أو تأثيره على البنية الخلقية للمولود المنتظر .
وإذا حاولنا إجراء مقارنة بين عملية التبرع بالبويضات المخصبة والتبرع بالسائل المنوي الذي سبق التعرض له، فإنه يمكن القول أن هناك أوجه شبه بينهما وأوجه اختلاف.
فبالنسبة لأوجه الشبه بين الوسيلتين، فإنهما تشتركان في كونهما تؤديان معا إلى إدخال عنصر أجنبي "بيولوجي" في الأسرة، يتمتع قانونا بكل الحقوق ومحمي بقرينة الولد للفراش، وإن كانت هذه القرينة لا تقبل إثبات العكس في حالة التبرع بالبويضات، كما أن رابطة الأمومة تبقى ثابتـة
للأم التي وضعت الحمل، وذلك على خلاف ما يحدث في حالة التبرع بالسائل المنوي، لأنه يحق للزوج في هذه الحالة أن يطالب بإنكار الطفل أمام القضاء.
أما عن أوجه الاختلاف بين الوسيلتين فإنه يمكن حصرها فيما يلي:
1)- إن المتبرع بالسائل المنوي لا يكون عرضة حين خضوعه لعملية جمع سائله المنوي بمركز الحفظ لأي تدخل جراحي أو طبي، لأن هذه العملية تمتاز ببساطتها وبسرعة التنفيذ، أما التبرع بالبويضة فإنه يقتضي نظرا لتعقيده، إجراء العملية تحت إشراف طبيب جراح ماهر، كما يتطلب من الطبيب القيام بالتقاط البويضات لحظة خروجها من المبيض على وجه من الدقة والبراعة التقنية.
2)- إنه إذا كان القانون يحرص من الناحية النظرية على مراعاة مبدأ السرية التامة بالنسبة للتبرعات، فإن الأمر يختلف من الناحية العملية. فتطبيق المبدأ يصدق على الحالة الأولى وحدها لأن المتبرعة بالبويضة تكون على معرفة تامة وشخصية بالمستفيدة من بويضتها، كما أنها تكون عرضة لكثير من المخاطر الطبية، وإنه من المؤكد أن هذه المعطيات الخاصة بالتبرع بالبويضة يؤدي إلى ظهور عدة صعوبات قانونية. كما أن لهذه المعرفة آثار سلبية بالنسبة للقرابة التي تربط الطفل بأمه الجينية، فهو يعتبر من الناحية الجينية ابنا للمتبرعة لتوافر قرابة الدم في حقه، وذلك قد تترتب عليه خطورة في المستقبل في حالة حدوث علاقة بين هذا الطفل و إحدى بنات المتبرعة.
ثانيا: النّظام القانوني لعمليّة تجميد و حفظ البويضات المخصّبة.
إن نجاح عملية الإخصاب في الأنبوب عن طريق المتبرع بالبويضة مرهون بنجاح محاولات
تنبيه مبيض المتبرعة، وإن ذلك يتأتى بإعطائه منشطات تسمح له بإفراز عدد وفير من البويضات دفعة واحدة بدلا من بويضة واحدة كل شهر في الحالات الطبيعية، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من فرص الحمل بتخصيب أكثر من بويضة في الأنابيب ثم إعادة زرعها في رحم الأم ليكتمل نموها الطبيعي به. هذا، وإنه يخشى من عدم نجاح عملية التخصيب وتفاديا للجوء ثانية إلى عملية سحب البويضات من المتبرعة، فإن الأطباء (البيولوجيون) يعمدون إلى الاحتفاظ بمجموعـة من البويضات التي يتم سحبها في المرحلة الأولى بتجميدها مدة زمنية، حتى يتسنى


الرجوع إليها عند الاقتضاء. غير أنه نظرا للصعوبات التقنية التي تحول دون بقاء البويضات المسحوبة وغير الملقحة في حالة سليمة، فإن الأطباء يلجأون إلى تخصيب البويضة بالحيوان المنوي ثم تجميدها و الاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة.
وأخيرا فإنه يلاحظ أن هذه البويضات الملقحة قد تتجاوز حدود الحاجة، وحينئذ فإنه يمكن استعمالها في مشاريع زرع الأعضاء بعد تنميتها لفترة معينة. غير أنه بالرغم من هذه الفوائد التي يمكن جلبها من عمليات تجميد وحفظ البويضات، فإن ذلك لا يمنع من أن هناك مخاطر تكتنفها، سواء فيما يخص كيفيات الاستعمال أو فيما يخص الانحرافات التي سجلت بشأنها والمتمثلة في اعتمادها وسيلة للاتجار ولاستغلال الطبقات الفقيرة.
وإذا كانت عملية تجميد البويضات المخصبة تثير الكثير من المخاوف، فإنها من جانب المنظور القانوني أبرزت عدة مشاكل تتمحور حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا الكائن الجديد والذي لا يعتبر جنينا أثناء مرحلة تجميده، كما أنه لا يمكن اعتباره شيئا يجوز التعامل فيه، وأن
ذلك يجرنا لمعرفة موقف التشريعات المقارنة، وخاصة الفرنسي والمصري من مسألة تحديد مدة حفظ هذه البويضات ومن زرعها بعد وفاة الزوج.
فبالنسبة للإشكالية الأولى والمتعلقة بتحديد مدة حفظ البويضات المخصبة، فإنه يلاحظ أن القانون في فرنسا لم يبين عدد البويضات التي يجري تخصيبها وتلك التي يمكن نقلها للرحم، كما أنه لم يحدد موعد نقل هذه البويضات للرحم احتسابا من تاريخ التخصيب.
أما في مصر، وخشية من عدم نجاح المحاولة الأولى للتخصيب، فإن معظم مراكز الحفظ والتجميد تعمل على تخزين البويضات المخصبة، بالرغم من أن نقابة الأطباء اتخذت موقفا يمنع ذلك .
وأما بالنسبة للإشكالية الثانية التي تثيرها عملية تجميد البويضات المخصبة، فإنها تتمثل في التساؤل حول مدى إمكانية زرع هذه البويضات بعد وفاة الزوج.
والواقع أن هذه الإشكالية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الطبية والقانونية. وسبب ذلك يكمن في أنه في حالة زرع البويضات بعد الوفاة، فإننا نكون أمام كائن إنساني مجمد ينتظر زرعه في رحم المرأة، ليواصل مراحل نموه به، وليصبح بعـدها إنسانا حيـا. وأمام ذلك فإن ردود فعـل

الأطباء ورجال القانون تشعبت فيما يتعلق بفكرة الزرع بعد الوفاة بين مؤيد ومعارض، وارتكز كل اتجاه منهما إلى أسانيد وحجج.
فعن معارضي فكرة الزرع بعد الوفاة، فإنهم تحججوا بأن الهدف المرجو من عملية التلقيح الاصطناعي بمختلف أنواعه، هو مواجهة حالة عقم الزوجين، وأنه بوفاة الزوج الذي يعاني من هذه الحالة، ينعدم سبب إجراء عملية التلقيح الاصطناعي؛ وعليه لا يصح الانحراف بهذه العملية عن هدفها بعد انتهاء العلاقة الزوجية. كما أن مصالح الطفل القانونية منها والنفسية تقتضي أن يكون له أب أثناء ميلاده، وأن إنجاب الطفل بعد وفاة أبيه يتضمن في حقيقته مساسا بشخصيته وحرمانا له من حقوقه المالية مستقبلا، لأن ذلك يجعله يولد يتيما قبل أن يوجد في بطن أمه كجنين.
أما أنصار فكرة زرع البويضات بعد الوفاة، فإن حججهم تتلخص في كون أنه لا يوجد سبب مقنع لرفض إعطاء الأرملة الحق في استعمال هذه الطريقة، فالإنجاب هو ثمرة الطرفين، وإذا لم
يتمكنا من تحقيق ذلك حال حياة الزوج، فليس هناك ما يمنع الأرملة من تحقيقها بعد وفاة زوجها مادام الإنجاب وليد رغبتهما المشتركة.
ومن جهة أخرى - يضيف هؤلاء- لا يمكن إجراء القياس بين حالة زرع البويضات بعد الوفاة مع حالة التلقيح بعد الوفاة؛ لأن عملية التخصيب في الصورة الحالية تتم بناءا على رضا وطلب الزوجين، كما أنه يلجأ إليها لتفادي خطر عدم نجاح العملية في محاولتها الأولى، ولذلك يتم اللجوء إلى تجميد البويضات وحفظها بقصد تحقيق غاية معينة، كانت حصيلة اتفاق مشترك للزوجين. كذلك إن تحقيق عملية تخصيب بويضة معناه خلق "كائن" إنساني ينتظر النمو ويحقق حقه في الحياة، وليس لأحد أن يتصرف في البويضة المخصبة ماعدا صانعها وهو الأرملة.
إن هذا الاختلاف بين الفقهاء كان له أثره على القضاء لاسيما الفرنسي، الذي عرف في وقت مضى تذبذبا في أحكامه بين رافض ومؤيد لطلب زرع البويضة المخصبة بعد الوفاة، الأمر الذي أدى بالمشرع الفرنسي إلى التدخل لحسم المسألة؛ فجاء بنص المادة 152 من قانون الصحة العامة، التي تشترط أن يكون كل من الرجل والمرأة على قيد الحياة لحظة الزرع، ولا يبقى أمام هذه الأرملة سوى التبرع بهذه البويضات المخصبة لصالح زوجين عقيمين آخرين.
وفي حقيقة الأمر، فإن موقف المشرع الفرنسي يفتقد إلى التبرير والموضوعية. فكيف يمكن أن تقبل هذه الأرملة التبرع بهـذه البويضات لصالح الغير، مادامت قد ترغب في الحصـول على
مولود لنفسها. ثم ألا يعتبر التبرع بهذه البويضات لصالح الغير صورة من صور الزرع بعد الوفاة، مادام الأب الحقيقي والبيولوجي قد توفي فعلا؟. بل و لنا أن نتساءل أيضا عن موقف القانون في حالة وفاة الزوجة ذاتها. فهل يحق للزوج أن يتصرف في هذه البويضات بالتبرع بها أو إتلافها؟، وهل يحق له في حالة دخوله في علاقة زوجية أخرى، أن يطالب بزرع هذه البويضات في رحم الزوجة الجديدة بحجة أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بالإنجاب؟.
الفرع الثّّاني: الحمل لصالح الغير.
تتمثل هذه الطريقة في قيام امرأة بحمل جنين ليس من زوجها، لصالح امرأة أخرى، على أن
تتنازل عنه لهذه الأخيرة بعد ميلاده.
وطبقا لهذه الطريقة الجديدة، فإنه لم يعد يشترط أن يكون المصدر البيولوجي للجنين من الأبوين المستعملين لهذه الوسيلة، أو أن يكون ناتجا عن بويضة متبرع بها وأجنبية عنهما تماما، أو يتم باستخدام التلقيح الاصطناعي للمرأة الحامل بنطفة زوج المرأة العقيمة.
غير أن هناك حالات قد تتداخل فيها العمليات، كما لو استدعى الأمر سحب بويضات من الزوجة ثم تخصيبها خارج الرحم بطريقة Fécondation in vitro، ثم نقلها للرحم المخصب لحملها؛ فهنا تأخذ التقنية المتبعة طابعا مختلفا اصطلح على تسميته التلقيح الطبي المساعد.
ولاشك أن هذه التقنية الجديدة للإنجاب تحمل في طياتها مشاكل أعمق وأخطر، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إثارة مشاكل قانونية أكثر تعقيدا، نظرا لتعدد الأطراف اللذين يلعبون في هذه الحالة أدوارا مختلفة في تحقيق عملية الإنجاب. فهؤلاء الأطراف يتحددون بالزوجين الراغبين في إنجاب الذرية، وفي الطبيب القائم على العملية، وفي المرأة الحامل أو التي تضع رحمها لإتمام العملية. بل وقد تتشابك هذه العلاقة إذا اقتضى الأمر الاستعانة بمتبرع بالسائل المنوي أو بمتبرعة ببويضة، مع ما قد يستلزمه ذلك كله من تدخل وسيط للربط ما بين مختلف هذه العلاقات.
أوّلا: المظاهر القانونية للحمل لصالح الغير.
إن من الأسباب المؤدية إلى استخدام هذه الوسيلة، غياب الرحم لدى الزوجة بسبب استئصاله لها على إثر عملية جراحية. كما أن هناك دواعي أخرى قد تبرر ذلك، منها مثلا أن يكون الحمل من شأنه أن يسبب أمـراضا خطيرة للزوجة، كتسمم الحمـل أو الخوف من نقل أمـراض وراثيـة

لحملها. وقد يكون السبب يتعلق بمظاهر جمالية محضة، تتمثل في سعي الزوجة إلى المحافظة على جمالها ورشاقتها، كما أنه قد يكون راجعا لأسباب اقتصادية ولعدم تحمل الزوجة لآلام الحمل والوضع.
لقد كان لهذه الطريقة تطورا سريعا، وفي مقابل ذلك ظهرت مشاكل قانونية عديدة وشائكة. ذلك أن الأم الحامل قد تمتنع عن تسليم الطفل بعد ميلاده للزوجين الطالبين، وقد يحصل نزاع بين الطرفين حول المقابل المادي الذي يخصص لها في حالة قبولها الحمل لصالحهما، وقد يصل الأمر بالزوجين إلى رفض استلام المولود الجديد لوجود عيوب خلقية به. فكل هذا دفع فقهاء القانون إلى تقسيم هذا النوع من التلقيح إلى صورتين:
أما الصورة الأولى فتتعلق بحالة الأم بالإنابة، وهي التي تستجمع في نفس الوقت صفتي صاحبة البويضة والحاملة للجنين. ففي هذه الحالة تكون علاقة الأم بالإنابة بالجنين مزدوجة، فهي علاقة جينية، كما أنها تتقرر عن طريق الحمل.
وأما الصورة الثانية، فهي التي تعبر حقيقة عن المقصود بالأم بالإنابة. فهي تكمن في قيام هذه الأخيرة بالحمل بواسطة بويضة أجنبية عنها. وقد تكون هذه البويضة ملقحة من الزوجين الطالبين أو من غيرهما، كما أنه قد تتم بواسطة بويضة غير مخصبة، يتم التبرع بها للزوجة الحاملة مع تخصيبها بنطفة زوجها كما، قد يتم تخصيبها بغير نطفة زوجها، وهنا يقتصر دور الأم بالإنابة على القيام بعملية الحمل فقط ليتم تسليم الطفل بعد ولادته إلى من يعود إليهم.
وفي إطار الموازنة بين هذين الصورتين، فقد ذهب بعض الفقه في مصر إلى الأخذ بالصورة الثانية فقط، على اعتبار أن المعيار البيولوجي يبقى العنصر الحاسم في العملية، وبذلك فإن الصورة الأولى لا يتم اعتمادها ضمن حالات الحمل بالإنابة لخصوصيتها ، وعليه فإن المعيار الذي يتعين الاعتماد عليه، يجب أن يراعي الهدف الذي تمت العملية من أجله، والذي يتمثل في إتمام الحمل لصالح غير الحاملة.
ثانيا: الالتزامات المترتّبة على حالة الحمل لصالح الغير.
قد تخضع عملية التلقيح لصالح الغير إلى مجموعة من الإجراءات والأحكام القانونية، لاسيما إذا تمت العملية في إطار قرابة أو صداقة، أي عـن طريق إبرام اتفـاق مباشرة بين الزوجين والأم
الحامل، دون المرور بمكاتب الوساطة. فإذا ما تم إبرام اتفاق بين الأب البيولوجي والأم الحامل فإن المستقر عليه هو أنه يجب أن يفرغ في صورة عقد كتابي ملزم للطرفين، و محدد لحقوق والتزامات كل واحد منهما.
• التزامات الأب البيولوجي: يلتزم المتعاقد الأول وهو الأب البيولوجي بمايلي:
- تحمل كل المصاريف والنفقات المالية بما فيها أتعاب كل الفحوص والتحاليل الطبية، التي تجرى على الأم الحامل، قبل إجراء العملية وكذلك بدل أتعاب الطبيب، إلى جانب نفقات الغذاء والمسكن والملبس التي تحتاجها الحامل إلى غاية مرحلة الوضع، مضافا إليها مستلزمات المرحلة اللاحقة والمحددة بثمانية أسابيع بعد تحقق عملية الولادة.
- الاعتراف بالمولود الجديد مهما كانت حالته الصحية.
- الحفاظ على سرية العملية إذا طلبت الأم الحامل ذلك.
- دفع المقابل المادي المتفق عليه للأم الحامل بمجرد انتهاء مهمتها.
- التأمين على حياة الأم الحامل لمصلحة من تحددهم هي.
• التزامات الأم الحامل: يمكن حصر هذه الالتزامات فيما يلي:
- إجراء كل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، قبل البدء في عملية التلقيح والزرع وأثناء مرحلة الحمل وبعد الولادة.
- عدم تعاطيها أثناء عملية الحمل أية مواد، من شأنها التأثير على النمو الطبيعي للحمل كالتدخين أو المشروبات الكحولية وغيرها.
- عدم مطالبتها هي وزوجها إن كان موجودا بأية حقوق تتعلق بالطفل المرتقب، وبتسليمه بعد ولادته لأبيه البيولوجي بعد إقراره ببنوته.
- وإلى جانب هذه الالتزامات، فإن الأم تتعهد بالحفاظ على سرية العملية، كما تلتزم بقبول كل المخاطر المحتملة للعملية، دون ترتيب المسؤولية الناتجة على ذلك في جانب الأب البيولوجي بالإضافة إلى تعهدها بعدم إتيان أية علاقة جنسية مع زوجها، خلال فترة معينة بعد عملية الزرع أو التلقيح.
وإذا ما تحققت عملية الوضع، فإن المولود الجديد يتم إخضاعه بعد تسليمه إلى أسرة أبيه البيولوجي لنظام التبني، بتقديم طلب إلى المحكمة بواسطة زوجة الأب البيولوجي، على اعتبار أن المولود يعتبر من الناحية القانونية بدون أم.
ثالثا: الحمل لصالح الغير بين الرّفض والتّأييد.
لقد كان لظهور هذه التقنية الحديثة للإنجاب الاصطناعي وتطورها عبر العالم، أثر كبير بين رجال القانون والطب. وقد انقسم الفقه القانوني بين مؤيد ومعارض لهذه الوسيلة.
فإذا رجعنا إلى الاتجاه المنادي بحظر عملية الحمل لصالح الغير، فإنه يستند في ذلك إلى مجموعة من الحجج تدور حول فكرة أساسية، مؤداها أن اللجوء إلى هذه الوسيلة ينطوي على خرق فادح للمبادئ القانونية، وابتعادا عن الطابع الإنساني للأمومة. وتتمثل هذه الحجج فيما يلي:
_ أن هذه الوسيلة تشكل خرق لمبدأ حرمة الجسد الإنساني. ويتجسد ذلك في أن الأشياء هي وحدها فقط التي يمكن أن تكون محلا للمعاملات القانونية، وأن الجسد الإنساني ونظرا لما يتمتع به من حرمة، فإنه لا يمكن المساس به لأنه يخرج عن دائرة الأشياء التي تقبل التعامل التجاري فيها.
_ ويضيف هؤلاء أن هذه العملية تعد مخالفة لمبدأ حظر التصرف في حالة الأشخاص. ويفسر ذلك بكون عملية الحمل لصالح الغير، تمس عدة جوانب في حياة الشخص. فقد يتعلق ذلك بالحياة الاجتماعية للشخص، وقد يتعلق بجنسه أو عائلته، كما أن ذلك قد يلحق حياته المدنية أو ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الإصطناعي
» بيان أعرابي غير مجرى الأحكام من فوق سبع سموات
» النظرية العامة للجريمة
» 100 حديث من الاحاديث الضعيفة منتشرة بين العامة
» ما الحكمة من أعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: