وسام مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 4 نقاط : 4 السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 20/04/1988 تاريخ التسجيل : 02/11/2011 العمر : 36 تعاليق : أستغفر الله
| موضوع: ما الحكمة من أعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة الإثنين نوفمبر 14 2011, 17:44 | |
| اعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الأسرة النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة . - ما المقصود باعتبار النيابة طرفا أصليا ؟ - وهل يكمن دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بأنها الممثل العام للمجتمع كما هو حاصل في القضايا الجزائية؟ - وما هو الدور الحقيقي الذي تلعبه النيابة العامة في قضايا شوؤن الأسرة؟
شاركونا بأرائكم ونقاشاتكم .......... | |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: رد: ما الحكمة من أعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة السبت نوفمبر 19 2011, 11:08 | |
| الحكمة من اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة : هو إضفاء حماية جديدة لقانون الأسرة أو للأسرة إذ إن غالبية مسائلها متعلقة بالنظام العام وهو تأكيد لما جرى عليه العمل في المحاكم من استبعاد قضايا قانون الأسرة من التعاقد
| |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: رد: ما الحكمة من أعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة السبت نوفمبر 26 2011, 07:49 | |
| الجواب 1 : إن الدعـوى حق لكل من المدعي والمدعى عليه، و تعني بالنسبـة للمدعي حق عـرض ادعاء قانونـي على القضاء، و تعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة ادعاءات المدعـي ، و ترتـب التزاما على المحكمة إصدار حكم في موضوع الادعاء بقبوله أو رفضه ، والنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا قد تكون مدعى أو مدعى عليه، فالادعاء القانوني هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية معينة. فالدعـوى المرفوعة من طرف النيابـة هي رفع الادعاء على القضاء للحصول على حكم إيجابي من القضاء، و يتم رفع الادعاء عن طريق المطالبة القضائية الذي يتم بإيداع عريضة مكتوبة لدى كتابة الضبـط، ويشترط لصحة المطالبة القضائية الصفة و المصلحة طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية الذي تتوفر في النيابة العامة. فالمصلحـة هـي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى ماديـة أو معنوية، و للنيابة مصلحة في مسائل الأسرة و هي الحفاظ على النظام العام مدعية باسم الحق العام ،و لها صفة في الدعوى باعتبارها ممثلـة للمجتمع مثـال ذلك دعوى تصفية التركـة المادة 182 قانون الأسرة باعتبار النيابة صاحبة صفة في الدعوى فهي مدعية أو مدعى عليها وللنيابة الأهلية في مباشرة الإجراءات أمام القضاء الممثلة في وكيل الجمهوريـة أو مساعديه ، فإذا كانت النيابة العامة طرفــا أصليا في الدعوى فتطبق عليها القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية وإذا كانت الوظيفـة الأساسيـة للنيابـة العامة تمارسهـا في القضايـا الجزائية التي تكون فيها طرفا أصليا،الا انها أصبحت تقوم بهذا الدور في قضايا الأسرة طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة ، حيث يمكنها رفع الدعوى على كل من اعتدى على المركز القانوني الذي تهدف إلى حمايته، كما ترفع عليها الدعوى فتقف موقف المدعى أو المدعى عليه بحسب الأحوال، و هو ما يسمى بحق الادعاء أو الدفاع بوجود نص صريح يمنحها هذا الحق ، إذ تقوم برفع الدعوى باعتبارها الممثلة الرسمية للنظام العام، إذ تتدخل لاحترامه بمبرر و فكرة النظام العام، إذ تكون النيابة مدعية بوجود مساس بالنظام العام سواء قامت النيابة بدور الادعاء أو الدفاع فإنها في الحالتين تأخذ مركز الطرف في الخصومة، و يكون لها ما للخصوم من حقوق و يكون عليها ما على الخصوم من واجبات و أعباء، و بالتالي تكون طرفا كاملا يمكنها توجيه سير الخصومة و إبداء الطلبات و الدفوع و لا يجـوز القضاء في غيبتها و إلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة و الحكم الصادر في الدعوى باطلا لأن صحة التمثيل هنا من النظام العام و لما تكسب النيابة العامة القضية يحكم بمصاريف التقاضي على الخصم، أما في الحالة العكسية فمن الطبيعي أن الدولة هي التي تتحمل مصاريف التقاضي و مصاريف الطرف الخصم الذي كسب القضية . إذ يفترض أن هناك خصومة قائمة بين أطرافها و تقوم النيابة العامة بوظيفتها كطرف أصلي بالادعاء أو الدفاع حيث تقوم النيابة برفع الدعوى ابتدائيا و تأخذ مركز أطراف الخصومة و لهذا تكون لها ما للخصوم من حقوق و واجبات، و في هاته الحالة النيابة طرف أصلي في الخصومة بمقتضى المادة 03 مكرر من قانون الأسرة لذا أستوجب أن تبدي طلباتها و دفوعها و إذا أخذنـا بعين الاعتبار مركز النيابة العامـة في المسائل المتعلقة بالأسرة كمدعية فقد تهدف إلى مجرد تقرير حق أو مركز قانوني أو إنكاره مثل طلب ثبوت رابطة زوجية أو بنوة، و قد يكون بإنشاء مركز قانوني جديد كالطلب بالتفريق بين الزوجين، و باعتبار أن القانون القضائي الجزائري جعل الخصومة ملك للخصـوم فإن النيابة لهـا أن تدعي باسم النظام العام و ترد في نفس الوقت على ادعاءات الخصوم ، أما إذا رفعت الدعوى من الغير فتعمل النيابة بطريق الدفاع ذلك أن المشرع اعتبر مركز النيابة كطرف أصلي تعمل بطريق الإدعاء أو الدفاع قائم على اعتبارات تتعلق بالنظام العام. ، فهي لا تقوم بالدفاع عن مصالح أحد الخصوم و إنما تهدف بادعائها إلى رعاية المصلحة العامة و تطبيق القانون تطبيقا سليما لتحقيق السير الحسن للعدالة، فهي تستعمل حقها في الالتجاء إلى القضاء أو ما يسمى حق الإدعاء، اذ تلجأ إلى رفع دعوى في المسائل المتعلقة بالأسرة أمام القضاء للمطالبة بحماية مصلحة عليا للمجتمع في حالة الاعتداء على هذه المصلحة. و عندما تلجأ النيابة لرفع دعوى في المسائل المتعلقة بالأسرة ففي هذه الحالة كما سبق الذكر تعمل كخصم حقيقي، أما إذا افترضنا قيام خصومة بين أطرافها فالنيابة طرف أصلي في الخصومة فمهمة النيابة هي حسن سير العدالة و التطبيق السليم للقانون الجواب 2: باعتبار أن النيابة صاحبة الحق في رفع الدعوى و تحريكها كأصل عام مدعية باسم الحـق العام فهي ترافع باسم المجتمـع و نظامه العام و طمأنينتـه بهدف تحقيق المصلحـة العامة و العدالة و القانون. فالهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من القاعدة أو النص القانوني الذي أوجب أن تكون النيابة طرفا أصليا في مسائل الأسرة تحقيقا للصالح العام و المصلحة العامة. ، رغم أن المشرع الجزائري أعطى لها هذا المركز لاعتبارات تتعلق بالنظام العام و المصلحة العامة و لحماية حقوق الأفراد و حماية حرياتهم إذ لا تقوم بالدفاع عن مصالح الخصوم إذ تهدف إلى تطبيق القانون تطبيقا سليما، و تحقيق الدفاع الاجتماعي بحماية القانون و الشرعية فهي حارسة المصالح العامة و مهمتها الوصول إلى الحقيقة و حسن سير العدالة بما يحقق العدل في المجتمع و تلك هي الاعتبارات و الأسس إلي اعتمد عليها المشرع في منـح الدور الكبير للنيابـة في مسائـل الأسـرة من طرف منظـم في الدعوى إلى طرف أصلـي فيها و بالتالي حماية الشرعية في المجتمع أمثلة عن دور النيابة - طلبات بطلان الزواج عندما يكون باطلا بطلانا مطلقا و ذلك إذا كان أحد الزوجين غير بالغ أو إذا ارتكب فاحشة حسب نص المادة 48 من الأمر رقم 70/ المتعلق بالحالة المدنية. ـ يمكنها طلب تصحيح عقود الحالة المدنية و ذلك بناء على عريضة يقدمها وكيل الجمهورية و بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة مكان تحرير أو تسجيل العقد و هذا تطبيقا لنص المادة 49 من الأمر70/20. ـ للنيابة العامـة تقديم طلب لاستصدار حكم بفقـدان أو وفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارجها ـ للنيابة العامـة تقديم طلـب بتصفية التركة و تعيين مقدم في حالة عدم وجود ولي أو وصي على قصر من بين الورثة ـ كما يمكنها رفع دعوى بالحجر على كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى هذه الحالات بعد رشده طبقا لنص المادة 101 و102 من قانون الأسرة | |
|