المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست الأربعاء مارس 10 2010, 14:20 | |
| علق على القرار الآتي بيانه:حيث إن المسميين (ب خ)، و(ب ع) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ملتمسين فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع العرفي.وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين: الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.وذلك أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين (457 و 459) من القانون المدني الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى (01) من ق م ج، التي تستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد العدالة. كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية. عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين (457 و 459) من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي. وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي. أستاذ المقياس شوقي نذير موفقين | |
|