المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: امتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات) السبت مايو 14 2011, 19:15 | |
| المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتمنراست معهد الحقوق الخميس 08 جمادى الثانية 1432هـ الموافق لـ: 12 ماي 2011م السنة الثانية امتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات) المدة: ساعتان أجب على الأسئلة: السؤال الأول: (10ن) وقع حادث مرور بتاريخ: 05 مارس 1971م كان المسؤول فيه عن الضرر السائقان السيد (خ س) مع (خ ع) والسيد (ب)، وكان المتضرر هي الأم وأولادها، وبعد رفع الأمر إلى القضاء تم تقسيم مسؤولية الحادث بين السائقين (خ س ) مع (خ ع) و (ب) و حُكم للأم وأولادها بمبالغ تعويضية، حيث تم القضاء بكل التعويض على السيدين (خ س)، و(خ ع)، إلا أن هذين الأخيرين رفضا تقديم التعويض كله، واستأنفا مطالبين بإدخال السيد (ب) في الخصام، من أجل الحكم عليه بالتعويض. 1. ما هو أساس الحكم بالتعويض؟ (2.5ن) 2. هل رفض السيدين مؤسس مع التعليل؟ (2.5ن) 3. وما هو الأساس الذي بنت المحكمة حكمها عليه؟ (2.5ن) 4. وهل سيستجيب المجلس القضائي لطلباتهما؟ (2.5ن) السؤال الثاني: (3ن) يقال: إن واجب الرقابة التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية بين ذلك؟ السؤال الثالث: (03ن) 1. بين عمل القاضي في ركن الخطأ في المسؤولية عن الفعل الشخصي من حيث التكييف والوقائع؟ 2. بين أساس التعويض عن الضرر الذي يسببه السجين للغير؟ 3. بين أساس التعويض عن الضرر الذي تسببه الجمال للغير إذا كانت تحت حراسة الراعي؟ السؤال الرابع: (04ن) بين عمل سفيان في الحالين من أجل استيفائه دينه شارحا موقف الشخص الذي تم الرجوع عليه، مع ذكر الأساس القانوني: 01. كفل (أحمد) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) بمقتضى عقد كفالة، ثم كفل (علي) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) أيضا بعقد كفالة آخر. 02. كفل كل من (أحمد) و(علي) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) بمقتضى عقد كفالة واحد.
| |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: الإجابة النموذجية لامتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات) السبت مايو 14 2011, 19:16 | |
| المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتمنراست معهد الحقوق الإجابة النموذجية لامتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات) السنة الثانية الجواب الأول: (10ن) 1. أساس الحكم بالتعويض هو المسؤولية عن الفعل الشخصي (خطأ تقصيري) (م124 ق م ج) (2.5ن). 2. إن رفض السيدين غير مؤسس لأنهما – المدينين، المسؤولين عن الضرر- متضامنان، ويكونان كذلك إذا كان كل منهما مسؤولا تجاه الدائن عن الدين كله، بحيث يجوز للدائن أن يطالب أيا من المدينين بالدين جميعه، ويجوز لأي منهما أن يفي بالدين كله، فيبرئ نفسه والمدين الآخر على أن يرجع عليه بقدر حصته في الدين، أي يحق لهما الرجوع على السيد (ب)، وأيضا ليس لهم المعارضة على الوفاء بكل الدين. (2.5ن) 3. الأساس الذي بنت المحكمة حكمها عليه هو أن التضامن في أحكام المسؤولية التقصيرية مفترض بنص القانون حيث جاء في نص المادة (126) من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".(2.5ن) 4. لن سيستجيب المجلس القضائي لطلباتهما، لأن حكم المحكمة صحيح ومؤسس، حيث يحق للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين، ولا يحق للمدين إذا طالبه الدائن بالوفاء أن يعارض على الوفاء بكل الدين (م-223 ق م ج)، أي أن للمتضرر أن ينفرد قضائيا مطالبا بكل التعويض من أحد مسببي الضرر، باعتبار أن القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية فقط. (2.5ن) الجواب الثاني: (03ن) نعم إن واجب الرقابة سواء كان مصدره القانون أو الاتفاق هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية، لأن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض افتراضا بسيطا يقبل إثبات العكس وليس خطأ واجب الإثبات، بمعنى أنه يمكن للمكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية أو أن يدرأها عن نفسه إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة. (م- 134 ق م ج). الجواب الثالث: (03ن) 1. عمل القاضي في ركن الخطأ في المسؤولية عن الفعل الشخصي من حيث التكييف هو عمل قانوني أو هو من مسائل القانون، أما في الوقائع ورصدها فعمله عمل واقع أي للقاضي السلطة التقديرية في ذلك. (01ن) 2. أساس التعويض عن الضرر الذي يسببه السجين للغير هو المسؤولية عن الفعل الشخصي. (م-124 ق م ج). (01ن) 3. أساس التعويض عن الضرر الذي تسببه الجمال للغير إذا كانت تحت حراسة الراعي هو مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، (م-136 ق م ج). (01ن)
الجواب الرابع: (04ن) 01. في الحال الأولى التي كفل فيها (أحمد) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) بمقتضى عقد كفالة، وكفل (علي) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) أيضا بعقد كفالة آخر، فإنه لسفيان أن يعود على أحدهما على أساس أن هناك تضامما وليس لمن عاد عليه سفيان أن يرجع على الكفيل الأخر لأنهم غير متضامنين. (02ن) 02. في الحال الثانية التي كفل فيها كل من (أحمد) و(علي) دين (إسماعيل) المستحق لـ: (سفيان) بمقتضى عقد كفالة واحد، فإنه يحق لسفيان الرجوع على أي من الكفيلين، وليس للكفيل الذي تم الرجوع عليه الامتناع عن الوفاء لأن له الرجوع على المدين الثاني أو الكفيل الآخر باعتبار أنهما متضامنين. (02ن) أستاذ المقياس شوقي نذير
| |
|