المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: امتحان الرقابة الجزئية الأولى في مقياس الالتزامات السبت مايو 14 2011, 19:08 | |
| المركز الجامعي بتامنغست معهد الحقوق يوم: 13/02/2011م امتحان الرقابة الجزئية الأولى في مقياس الالتزامات السنة الثانية المدة: ساعتان
أجب على كل الأسئلة (بدقة): السؤال الأول: أرسل محمد المقيم بمدينة تمنغست رسالة إلى مصطفى المقيم بمدينة عين صالح يعرض عليه أن يشتري منه أرضاً تقع في مدينة تين زواتين بثمن (200 مليون سنتيم)، وكان مصطفى يبدي نيته في إقامة مصنع لإنتاج حليب الإبل عليها، ومنحه مهلة (40) يوما ليبدي خلالها مصطفى رغبته في الشراء، وبعد (15) يوما اتجه مصطفى إلى بيت محمد ليبدي رغبته في الشراء فوجد أن محمداً انتقل إلى الرفيق الأعلى في اليوم الذي قبله، ومراعاةً لشعور أهل الفقيد، أجل الحديث في المسألة إلى حين، وبعد مضي (15) يوما أخرى رجع إلى ورثة محمد فأبدى لهم قبوله بشراء القطعة الأرضية، إلا أنهم رفضوا بيعها مستندين إلى أن مورثهم كان في نيته الرجوع في إرادته. 1. ما هو التكييف القانوني لإرادة محمد ومصطفى؟ وهل إن الأساس الذي اعتمده الورثة في الرفض صحيح مع الشرح، وهل كان بإمكان ورثة محمد التمسك بعدم بيع القطعة الأرضية مع ذكر الأساس القانوني؟. 2. هل كان بإمكان محمد التراجع في إرادته، مع ذكر الأساس القانوني؟. 3. ما هو التكييف القانوني لإرادة محمد لو لم يتفق مع مصطفى على المدة، مع الشرح وذكر الأساس القانوني؟. على فرض أن مصطفى انزعج لصنيع خلف محمد، فالتجأ إلى القضاء. 1. ما هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع؟، وعلى فرض أن حكم المحكمة كان بانعقاد عقد البيع؟ ما رأيك في هذا الحكم، مع التعليل؟. وبعد مفاوضات وتدخل بعض الأهالي، قبل مصطفى شراء القطعة الأرضية بمبلغ (300) مليون سنتيم فقبل ورثة محمد العرض. 1. ما هو التكييف القانوني لإرادة الورثة ومصطفى في هذه الحال، مع ذكر الأساس القانوني.؟ بعد تمام إجراءات البيع في يوم: 12 ربيع الأول 1430هـ الموافق لـ: 25 فيفري 2009م، وفي يوم: 13 ربيع الأول 1431هـ الموافق لـ: 16 فيفري 2010م، اتضح لمصطفى أن الثمن الذي دفعه مرتفع، فأراد إبطال العقد ورفع الدعوى من يومها. 1. على أي أساس سيطالب بإبطال العقد، ذاكرا شروطه في قضية الحال؟، وكيف سيكون حكم المحكمة؟.
رفض الورثة الإبطال بحجة تذكرهم أنهم أبرموا العقد في السنة الماضية وكانت المناسبة دينية (ذكرى المولد النبوي الشريف)، وهم في هذا اليوم قد مر على احتفالهم بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة يومان. 1. هل رفض الورثة صحيح ومؤسس، مع التعليل وذكر الأساس القانوني؟. وعلى فرض أن مصطفى رفع دعوى الإبطال يوم: 01 أفريل 2010م، بحجة أنه لم يستطع رفعها من قبل لوجود ظرف قاهر منعه من رفع الدعوى، والقانون يراعي هاته الأحوال في احتساب المدد القانونية. 1. كيف سيكون حكم المحكمة في رأيك مع التعليل؟. هذا، وإن جزءاً من المبلغ المدفوع لورثة محمد كان مصطفى قد اقترضه من زميله محمود في سبتمبر 2008م وقدره: (90.000دج )، بمحضر السيدين: أحمد و امحمد، على أن رده سيكون خلال سنة، إلا أن مصطفى ولظروفه المالية لم يستطع الوفاء، فالتجأ محمود إلى القضاء معتمدا على شهادة أحمد و امحمد في الإثبات. 1. لو كنتَ قاضيا كيف سيكون حكمك في حال إنكار مصطفى الدين؟، وكيف سيكون حكمك لو كان هذا التعامل مثلا في شهر جانفي 2004م مع التعليل.
السؤال الثاني: وضح في حدود خمسة أسطر لا تتجاوزها الإشكال القانوني بين نصوص المواد: 83 من قانون الأسرة الجزائري، و 79 و 101 من القانون المدني الجزائري؟ السؤال الثالث: ما هو التكييف القانوني لتصرف مدين وفّى بالتزام طبيعي، وما هو أهم حكم ينبني في هذه الحال؟.
أستاذ المقياس
| |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: الحل النموذجي لامتحان الرقابة الجزئية الأولى في مقياس الالتزامات السبت مايو 14 2011, 19:11 | |
| المركز الجامعي بتامنغست معهد الحقوق الحل النموذجي لامتحان الرقابة الجزئية الأولى في مقياس الالتزامات السنة الثانية
الجواب الأول: (12 ن) 1. التكييف القانوني لإرادة محمد هو إيجاب ملزم (لاقترانه صراحة بأجل للقبول).(0.5ن) التكييف القانوني لإرادة مصطفى لما أبدى رغبته بالشراء في الأجل هو قبول، أما قبل ذلك لم يصدر منه شيء. (0.5ن) إن الأساس الذي اعتمده الورثة في الرفض غير صحيح، لأنه لا يحق لهم رفض القبول وإنّ العقد ينعقد في مواجهتهم، لأن التعبير عن الإرادة لا يتأثر بموت من صدر منه التعبير عن الإرادة وهو محمد وهذا لا يمنع من ترتب الأثر القانوني (رأي أصحاب الإرادة الظاهرة)، وإن قبول مصطفى صدر قبل سقوط إيجاب محمد. (01ن) ليس لورثة محمد التمسك بعدم بيع قطعة الأرض، فالعقد انعقد في مواجهتهم لأنّ قبول مصطفى صدر قبل سقوط إيجاب محمد (قبل انقضاء الأجل)، والأساس القانوني هو المادة (62 ق م ج) التي تنص على أنه: "إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتيب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه...". (01ن) 2. لم يكن لمحمد العدول في إيجابه لأن إيجابه ملزم اقتران بمدة زمنية للقبول وهي (40 يوما)، ما دام الأجل قائما، وإذا عدل قبل تمام الأجل جاز للموجه إليه الإيجاب (مصطفى) أن يقاضيه، والأساس القانوني هو المادة (63 ق م ج) التي تنص على أنه:" إذا عين أجل للقبول التزام الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء الأجل...". (01ن) 3. التكييف القانوني لإرادة محمد لو لم يتفق مع مصطفى على المدة، هو أنها إيجاب ملزم (لاقترانه بأجل ضمني للقبول)، ولا يحق لمحمد العدول في إيجابه لأنّ إيجابه ملزم اقترن بأجل ضمني للقبول، وهذا الأجل يستخلص من ظروف الحال، لأن إرسال رسالة من تامنغست إلى عين صالح وانتظار الرد يستلزم حتماً مدة، وهو معيار تقديرها، والأساس القانوني هو المادة (63/02 ق م ج) التي تنص على أنه:"...وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة". (01ن) ــــــــــــ 1. الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع، هي المحكمة التي يتواجد بها العقار (القطعة الأرضية) محكمة تين زواتين، أما حكم المحكمة بانعقاد عقد البيع فهو خاطئ، لأن الطبيعة القانونية لهذا العقد هو أنه من العقود الاحتفائية أي من العقود الشكلية التي لا يكفي مجرد التراضي لانعقادها بل يجب فضلا عن ذلك إتباع شكل معين يوجبه القانون، وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار، وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. (01ن) ــــــــــــ 1. التكييف القانوني لإرادة مصطفى هي إيجاب جديد يحتاج إلى قبول (مصطفى هو الموجب)، التكييف القانوني لإرادة ورثة محمد هي قبول (ورثة محمد قابل)، والأساس القانوني هو المادة (66 ق م ج) التي تنص على أنّه: " لا يعتبر القانون القبول الذي يغيّر الإيجاب إلا إيجابا جديدا". (01ن) ــــــــــــ 1. الأساس الذي سيطالب به مصطفى بإبطال العقد هو عيب الاستغلال الذي تجلى في الغبن (م-90/91 ق م ج)، وشرطا الاستغلال هما العنصر الموضوعي وهو اختلال التوازن أي أن تكون التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل مع ما حصل عليه المتعاقد، شريطة أن يكون هذا التفاوت يزيد عن الخمس لأن موضوع العقد عقار (1/5)، (م-358 ق م ج)، ويكون تقييم المبيع يوم إبرام العقد والعنصر المعنوي وهو استغلال أحد الطرفين للطيش البين أو الهوى الجامع لدى الطرف الآخر حتى يحصل على عدم توازن في القيمة، ويشترط في الاستغلال أن يكون دافعا للتعاقد، ويتحقق الاستغلال مع اختلال التوازن بين العطاءات، ولو كان الطرف الغابن لا يعلم بالضعف الذي يعتري الطرف المغبون، لأن إثبات عدم العلم أمر عسير جدا. ويكون حكم في حال رفع دعوى الإبطال أنه يجوز للقاضي الحكم بذلك كما يجوز الحكم بإنقاص الالتزامات والتقدير فيه للقاضي، إلا في تكييفه فهو مسألة قانون، أما إذا طلب المغبون الإنقاص (أي توقى دعوى إبطال العقد)، فلا يمكن للقاضي الحكم بالإبطال، وفي حال النزاع يستعين القاضي بخبير (م- 358 ق م ج). (01ن) ــــــــــــ 1. إن رفض الورثة غير صحيح وغير مؤسس، لأنه لم تمر بعدُ سنة كاملة على انعقاد العقد، ودعوى إبطال العقد لعيب الاستغلال تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد (الحساب بالتاريخ بالميلادي وليس بالهجري)، والأساس القانوني هو المادة (90/02 ق م ج) التي تنص على أنّه: "...ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد العقد وإلا كانت غير مقبولة". (01ن) ــــــــــــ 1. لا تسمع دعوى إبطال العقد، بل تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد (السنة انقضت بتاريخ: 25 فيفري2010م )، وهاته المدة لا تقبل لا وقفا ولا انقطاعا (م – 90/02 ق م ج). (01ن) ــــــــــــ 1. لو كنتُ قاضيا سيكون حكمي في حال إنكار مصطفى الدين، أني اعتبرت شهادة أحمد وامحمد في إثبات الالتزام، لأن الإثبات بطريق الشهود يمكن أن يعتبر في حال ما إذا كان التصرف القانوني قيمته أقل من 100.000دج وفي قضية الحال قيمة التصرف القانوني هي: 90.000دج، وعليه يمكن إثبات الالتزام بالشهود فقط، ولحكمت على مصطفى بالوفاء لصالح محمود، لأن الالتزام ثابت، (م-333 ق م ج). (01ن) ــــــــــــ 1. وسيكون حكمي لو كان التعامل مثلا في شهر جانفي 2004م، أن لا اعتبر في إثبات الدين أو الالتزام إلا الكتابة، ولا آخذ بشهادة أحمد وامحمد، لأن قيمة الالتزام كانت أكثر من 10.000 دج فهي 90.000دج، وكان المشرع الجزائري آنذاك وقبل تعديل: 20/06/2005م لا يعتبر أو لا يجيز في إثبات الالتزام الشهادة إذا كانت قيمة الالتزام تزيد قيمته عن 10.000دج، فلا يمكن الإثبات إلا بالكتابة فقط، ولا أحكم بإلزام مصطفى على الوفاء حتى يثبت محمود الالتزام بالكتابة (م-333 ق م ج). (01ن) الجواب الثاني: (04ن) إذا دققنا النظر في مواد قانون الأسرة الجزائري لا سيما المادة (83) ومواد القانون المدني لا سيما المادتين (79 و 101)، فإننا نجد أن هناك شبه تضارب حيث تحيل المادة (79 ق م ج) أحكامها الخاصة بالصبي ناقص الأهلية إلى أحكام قانون الأسرة (م 83)، حيث تكون التصرفات الضارة ضرر محضا باطلة بطلانا مطلقا، لكن المادة (101 ق م ج) تنص في أحكامها خلاف ذلك، فتجعل تصرفات الصبي ناقص الأهلية وهي قابلة للإبطال وتكون صحيحة إذا لم يتمسك بدعوى الإبطال بعد مرور مدة التقادم، بمعنى هي صحيحة غير باطلة. الجواب الثالث: (04ن) التكييف القانوني لتصرف مدين وفّى بالتزام طبيعي هو تبرع وليس بوفاءٍ، وإن أهم حكم ينبني في هذه الحال هو قبول دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، فلدائنيه في التزام مدني الطعن في تصرفاته عن طريق هاته الدعوى لانطوائه على نية الغش، وإن إثباتها أيسر من التصرفات التي تعتبر وفاءً، أو تكيف على وفق ذلك. £ /32 أ.شوقي نذير المركز الجامعي بتامنغست
| |
|