منارة الوفاء مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 35 نقاط : 19080 السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/11/1986 تاريخ التسجيل : 27/05/2011 العمر : 38 الموقع : * المدية * العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية المزاج : ممتاز والحمد لله تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"
| موضوع: علاقة قانون الأسرة بفروع القانون الاخرى السبت يونيو 25 2011, 23:06 | |
| علاقة قانون الاسرة بفروع القانون الاخرى
المقدمة المبحث الأول: علاقة قانون الأسرة بفروع القانون العام المطلب 1: علاقته بالقانون الدستوري المطلب 2: علاقته بالقانون الدولي العام المطلب 3: علاقته بالقانون الجبائي الفرع 1 : علاقته بقانون العقوبات أ- الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء ب- جريمة إهمال الزوجة الحامل جـ- جريمة الزنا بين الزوجين د- جريمة طمس هوية المولود الجديد عمدا الفرع 2: علاقته بقانون الإجراءات الجزائية المبحث الثاني: علاقته بفروع القانون الخاص المطلب 1: علاقته بالقانون المدني المطلب 2: علاقته بقانون الدولي الخاص المطلب 3: علاقته بقانون الإجراءات المدنية المطلب 4: علاقته بالنصوص الخاصة الأخرى الفرع 1: علاقته بقانون الحالة المدنية و قواعد الإثبات أ- قانون الأسرة و علاقته بقانون الحالة المدنية ب- قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل الفرع 2: قانون الأسرة و علاقته بالنصوص المنظمة للزواج المعلقة على رخصة ت- مسألة الزواج مع لأجانب و الأجنبيات ث- زواج الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني للزواج ج- جـ- زوج موظفي و موظفات لأمن الوطني المطلب 5: قانون الأسرة و علاقته بالقانون التجاري
مقدمة : إن قانون الأسرة هو قانون الأوضاع التي تكون بين الإنسان و أسرته وما يترتب عن صفة العلاقة من أثار قانونية و التزامات معنوية أو مادية ولم يعرف الفقه الإسلامي هذه التسمية إلا حديثا حيث أطلق الفقهاء اسم الأحوال الشخصية على نظام الأسرة وأحكامها الحقوقية فيتبادر لنا التساؤل حول طبيعة علاقة قانون الأسرة ببقية القوانين الأخرى السابقة لظهوره أو اللاحقة لظهور؟ وفي هذا البحث نحاول التعرض ببعض من التفسير إلى نوعية العلاقة التي تربط قانون الأسرة بباقي القوانين. المبحث الأول :علاقة قانون الأسرة بفروع القانون العام المطلب الأول : علاقته بالقانون الدستوري
بما أن القانون الدستوري هو أعلى هيئة قانونية في الدولة فله علاقة بكل القوانين الأخرى ويعد القانون الدستوري وسيلة لإيجاد نوع من الانسجام أو المصالحة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية وهو أيضا يعبر عن الفلسفة السائدة في المجتمع وما تتضمنه من قيم ومبادئ تشكل في مجملها النظام العام للجماعة ومن هنا نلاحظ تداخل بين الدستورين الاجتماعي والسياسي من جهة وضرورة خضوع الثاني للأول فيما ينظمه من أحكام وقواعد. وهذا حذا به المشروع الجزائري الذي نظم حماية على الأسرة في مادته 58 << تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع>> وأيضا نص على حق الميراث في المادة 52 << الملكية الخاصة مضمونة وحق الإرث مضمون >> . ولقد ختم حمايته واهتمامه بقانون الأسرة وهو ما تنظمه المادة 65 التي تنص على << يجازي القانون الأباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ومساعدتهم >> وهذا ما هو معروف بأحكام الولاية في قانون الأسرة. المطلب الثاني : علاقته بالقانون الدولي العام
في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية 1996 قامت الهيئة الأمم المتحدة بتقرير حماية على عدة حقوق ومنها ما تعلق بقانون الأسرة ومنها حماية الحق في العيش وسط أسرة وحماية الطفل من تعسف الأباء وهذا ما جاء في اتفاقيات كثيرة وغزيرة وهذا سببه الظروف المزرية التي وصل إليها العالم الآن خاصة في الدول السائدة في طريق النمو وهذه الاتفاقيات أو الحقوق المعلن عليها من طرف هيئة الأمم المتحدة اكتسبت الشرعية الدولية وهي ملزمة لكل الدول المنظمة إلى هيئة ويجب ان تكون نصوصها الداخلية متطابقة مع ما جاء في الاتفاقيات حتى لا تكون هناك إصطدام بين القانون الداخلي والقانون الخارجي وإلا رتب ذلك تنازع قوانين وما يؤدي إلى تقرير المسؤولية الدولية ومن بين بعض الاتفاقيات. -اتفاقيات منع والقضاء على كل أشكال التعسف ضد المرأة –1978 -اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز النفاذ 1990 المطلب الثالث : علاقته بالقانون الجنائي الفرع الأول : علاقته بقانون العقوبات.
على غرار القوانين الأخرى فإن قانون العقوبات قد تضمن كافة القواعد التى تكفل حماية الاسرة . و جميع مستلزمات أمنها واستقرارها وتضمن احترام كافة حقوق ومعاقبة كلا من يعتدي على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات ويمكن أن ترجع سبب هذه الحماية و الارتباط الوثيق بين القانونين هي أهمية المجتمع الصغير الذي هو أساس ونواة للمجتمع الكبير وهو الدولة وبتحقيق معادلة الأسرة المختلفة دون مشاكل وكل يراعي ويحترم مسئوليته كمجتمع متطور ومتقدم . ولهذا فقد قام المشرع بتجريم الكثير من الأفعال المتعلقة بقانون الأسرة والنص عليها وعدم مخالفتها ولهذا سوف نأخذ على سبيل المثال بعض الجرائم المنصوص عليها في ق .العقوبات ومحاولة معرفة أركانها : ا-الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء : ان جريمة الامتناع عن تقديم النفقة المقررة قضاء لصالح الزوجة أو لفائدة الأولاد أو لفائدة الاصول تعتبر من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن عن الالتزامات الزوجية او السلطة الابوية او القرابة وهي الالتزامات التي ورد النص عليها في م 37 من قانون الاسرة والمواد 74 الى 77 منه ولقد جاء في المادة 37 المذكورة أعلاه انه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه الا اذا ثبت نشوزها .وجاء في لمادة 75 انه تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال .وجاء في المادة 76انه في حال عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك .كما جاء في المادة 77انه تجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث وعليه فإن كان لا يعنينا هذا أن نتحدث عن اسباب إلتزام القانون بالنفقة وعن شمولها وتقديرها وشروط إستحقاقها فإن ذلك لا يعفينا من الحديث عن الاخلال بهذا الالتزام القانوني بالنفقة ومن الحديث عن الامتناع بشكل جريمة هي جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاء وفقا لما نصت عليه المادة 331 من قانون العقوبات. عناصرها : إمكانية متابعة الشخص المحكوم عليه بهذه الجريمة ثم إدانته وتقرير العقاب اللازم بشأنها أو بسببها لا بد من توافر عدة عناصر وهي : شروط وجود حكم قضائي نهائي . شرط الامتناع المتعمد عن أداء النفقة شرط الامتناع لمدة أكثر من شهرين شرط تخصيص المبالغ المحكوم بها لإعالة أسر المتهم أو أقاربه. المحكمة المختصة بالفصل في دعوى جريمة الامتناع عن النفقة . ب -جريمة إهمال الزوجة الحامل . يمكن القول أن ثاني جريمة من الجرائم المتعلقة بالتخلي عن الالتزامات الزوجية هي جريمة ترك الزوج لزوجته وإهمالها عمد أثناء مدة حملها وهي الجريمة التي ورد ذكرها في البند (2)من المادة 330 من قانون العقوبات حيث جاء فيها ان الزوج الذي يتخلى عن زوجته عمد المدة تتجاوز الشهرين إلى السنة وبالغرامة من خمسمائة الى خمسة آلاف دينار جزائري . ومن خلال تحليل مبسط لما ورد النص عليه في في هذا البند من المادة 330 يتضح لنا أنه لكي يمكن أن تقوم جريمة إهمال أو ترك الزوجة الحامل يجب أن تتوفر كل الأركان أو العناصر الخاصة المكونة لهذه الجريمة وهي العناصر التي ينبغي أن تتناولها وفقا للترتيب التالي : عنصر الشكلية . عنصر قيام العلاقة الزوجة . عنصر توفر شرط العمد . عنصر التخلي لمدة أثر من شهرين. عنصر فقدان السبب الجدي. ج-جريمة الزنا بين الزوجين. تعتبر جريمة الزنا المنسوبة إلى الزوجين أو إلى أحدهما من أخطر الجرائم المدمرة للحياة الزوجية والمهدمة لبناء الأسرة . وتعرف بأنها جماع او فعل جنسي غير شرعي تام يقع بين رجل وإمرأة كلاهما أو أحدهم متزوج وبناء على رغبتهما المشتركة واستناد إلى رضائهما المتبادل دون غش أو إكراه . خلافا لما تأخذ به الشريعة الإسلامية من اعتبار أن كل علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة تشكل جريمة الزنا. سواء كان أحدهما متزوجا أم لم يكن ومن اعتبار أن هذه الجريمة جريمة تمس بكيان المجتمع . والعقوبة عليها ومتابعة فاعليها لا تستلزم تقديم شكوى مسبقة من أحد . ولقد ورد النص في الفقرة الأولى من 339 عقوبات على أن بقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها الجريمة الزنا ورد النص في الفقرة الثالثة على أم يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزن بالحبس من سنة الى سنتين وقد كان النص السابق قبل تعديله سنة 1982 يعاقب الزوج بنصف عقوبة الزوجة أي بالحبس من ستة شهور إلى سنة. ومن جهة أخرى ورد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 339 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة الأبناء على شكوى الزوج المضرور وإذا صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة كما نصت المادة 341 على أن الدليل الذي يقبل لإثبات ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم أما بناء على محضر قضائي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية عن حالة تلبس و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي. وعليه فإننا نعتقد أن بيان شروط قيام جريمة الزنا بين الزوجين وشروط تقديم الشكوى والتنازل عنها وبيان وسائل إثبات هذه الجريمة وحالات الاشتراك فيها وظروف الشديد بشأنها. د-جريمة طمس هوية المولودة الجديد عمدا: إن هذه الجريمة من الجرائم التي تشكل اعتداء على حقوق الأبناء الخاصة بحق كل واحد منهم في الأنساب العلني إلى والديه وبحقه في الأمن والرعاية وغيرهما وهي الجريمة التي يمكن تصورها في عدة صور . ويمكن ظهورها ضمن عدة حالات مختلفة ورد النص عليها في المادة 321 من ق. ع . وتتمثل في الصور أو الحالات التي يقوم فيها شخص ما بتحويل طفلة ونقله من المكان الذي يوجد فيه عادة أو من المكان الذي وضعه فيه والده إلى مكان آخر غيره بعيدا عن الأول أو قريبا منه أو يقوم باستلام هذا الطفل و إخفائه عن أعين الناس أو باستبداله بطفل آخر غيره شبيه له , أو كذلك بعرضه وتقديمه على أنه ولد لامرأة لم تمل به ولم تلده , وهو الأمر الذي يدفعنا إلى أن نحاول التحدث عن هذه الصور و الحالات وعن العناصر المكونة لكل صورة أو حالة منها على انفراد وذلك حسب الترتيب التالي : 1-الصورة الأولى : ان هذه الصورة تتمثل في الحالة التي يقوم فيها شخص بنقل ولد معين من مكان الى آخر أو من بلد الى آخر بقصد تحويله ووضعه في ظروف تتعذر أو يستحيل معها التعرف على الطفل والتحقق من شخصيته ومن هويته ونسبة الحقيقي الى والديه الشرعين. 2-الصورة الثانية : هذه الصورة تختلف جزيئيا عن سابقيها بحيث أنها تتمثل في استلام طفل مخطوف أو متنازل عنه واحقاؤه عن أعين الناس في مكان معين وضمن ظروف لا تسمح بالتعرف وعليه و التحقق من هويته ولا بمعرفة أصله ونسبه. 3-الصورة الثالثة : تتمل هذه الصورة في استبدال طفل بطفل آخر غيره سواء بعد ولادته ساعات أو أيام داخل احدى المؤسسات الاستشفائية الحكومية أو في أي مكان آخر غيرها. الفرع الثاني :علاقته بقانون الإجراءات الجزائية
لقد أفرد المشرع في بابه الثالث من قانون الإجراءات الجزائية مواد كثيرة من المادة 442 الى 499 وخاصة في مجملها بالتحقيق في مسائل الأحداث وكيفية محاكمتهم ومثال ذلك المادة 444 التي تنص على تدابير حماية القصر عند ارتكابهم الجرائم و من هذه التدابير تسليمه لوالديه أو لوصيه أو الشخص الجدير بالثقة و يمكن ربط هذه المادة بقانون الأسرة. حيث أن قانون الإجراءات الجزائية يحمي الأسرة من التمزق و المشاكل إذا ارتكب صغيرهم الخطيئة أو المشاكل فلهذا يسلم للأسرة لاحتواء الوضع و معالجته فيما بينهم و يكون الضرر أخف و الحفاظ على ترابط الأسرة و كيانها. المبحث الثاني: علاقة قانون الأسرة بفروع القانون الخاص المطلب 1: علاقته بالقانون الدولي الخاص
لقد قام المشرع الجزائي بوضع فئات في القانون. م تسمى بالفئات المسندة و هذا لكثرة المسائل القانونية و استحالة حصرها و كل فئة تتضمن مسائل قانونية متقاربة أو متشابهة لها ربط كل فئة منها بقانون معين عن طريق ضابط خاص هو ضابط الإسناد. و هاته الفئات هي خمس فئات و ما يهمنا أن المجموعة الأولى تشمل المسائل المتعلقة بالأشخاص و هي التي يطلق عليها الأحوال الشخصية التي يقصد بها مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره و من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية. و مصدر هذه المبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية في التشريع الجزائري هو قانون الأسرة الذي يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية. و إن ما أخذ به المشرع كضابط إسناد في الأحوال الشخصية ...... قانون الجنسية عند تنازع القوانين الدولية و كان أحد الأطراف جزائريا و هذا ما نستنتجه من المادة 10 ق.م " تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية الأشخاص و أهليتهم على الجزائريين و لو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية..." أي المشرع أخذ بقانون الجنسية لتحديد الاختصاص عند التنازع و هذا ما يتعارض مع ما صادقت عليه الجزائر في م 12 من معاهدة نيويورك سنة 1954 و المصادق عليها سنة 1964 الذي يعقد الاختصاص في مسألة الأحوال الشخصية لقانون الموطن و هذا خطأ منه و عدم انتباه. و المسائل التي يدخلها المشرع في نطاق الأحوال الشخصية هي: الأهلية و الزواج و أحكامه و انحلاله, الميراث و الوصية.و من كل هذا فالعلاقة بين القوانين مهمة جدا لا تنقص عن باقي العلاقات و ما يزيد هذه العلاقة أهمية هو اهتمام الدولة الجزائرية بهذا الموضوع و المصادقة على الكثير من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بقانون الأسرة و منها: • اتفاقية أطفال الأزواج المختلطين الجزائريين و الفرنسيين المحررة بالجزائر في جوان 1988 • اتفاقية تحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية 1956 و عند التنازع في القوانين و كان الحكم مخالفا للنظام العام الجزائري الإسلامي ففي هذه الحالة يطبق القانون الوطني. المطلب 2: علاقته بالقانون المدني
على غرار كل العلاقات السابقة فإن القانون المدني بما أنه الشريعة العامة للقوانين فهذا ما يعكس أن له علاقة قوية و وثيقة بقانون الأسرة و هي علاقة تكاملية أي أن قانون الأسرة يكمل و يخصص أكثر المبادئ الموجودة في القانون المدني ومثال ذلك في مسألة الغائب و أحكامه ففي المادة 31 ق.م تنص على:" أنه تجري على المفقود و الغائب الأحكام المقررة في التشريع العالي" و هنا يجب علينا التطرق لهذه المسألة في قانون الأسرة في المادة 109 ق الأسرة:" المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياه أو موته و لا يعتبر مفقودا إلا بحكم " و استقر الفقهاء على مدة أربع سنوات. أما المادة 110 فنصت على أن:" الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود". و الآثار المترتبة على الحكم بالفقدان بالنسبة لزوجته فإنها تبقى على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا إلا أنه يكون لها أن تطلب التطليق وفقا للمادة 53 ق الأسرة الذي يجيز لها طلب التطليق في حالة هجر في المضجع لأكثر من أربعة أشهر. و أيضا ما تنص عليه المادة 775:" يسري على الوصية قانون الأحوال الشخصية و النصوص القانونية المتعلقة بها" و هذا ما نص عليه المشرع في قانون الأسرة من المادة 184 التي عرف فيها الوصية على أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع إلى غاية 201 التي تبين أحكام الوصية. و هناك أيضا : و بالرغم من علاقة التكامل بين القانون المدني و قانون الأسرة إلا أن هناك الكثير من التعارض و التصادم في هذين القانونين مثال ذلك في المواد 467 ق.م و المادة 52 ق الأسرة و نستنتج من تقيدهما ما يلي: o القانون المدني تضمن قاعدة لم يسبق أن تضمنتها القوانين التي سبقته في هذا الموضوع لإنقاص حدة الطلاق التعسفي. o في ق المدني تم تقييد الشروط بشرطين فقط أما في ق الأسرة تم تقييد نفس المسألة بأكثر من شروط القانون المدني و هنا تقصير في حق المرأة. o في ظل القانونين سوف تكون لدينا حماية و حراسة على الزوجة المطلقة. و أيضا هناك تعارض في المادة 408 ق.م المتعلقة بتصرف الشخص في التركة و هو في مرض الموت و المادة 417 المتعلقة بالميراث. المطلب 3: علاقة قانون الأسرة بقانون الإجراءات المدنية
إن قانون الإجراءات المدنية له علاقة كبير بقانون الأسرة لأنا قانون الإجراءات المدنية يتولى مهمة المنازعة في الأحوال الشخصية بتبيان المحكمة و القسم المختص و رسم شروط الدعوى و إصدار الأحكام و تنفيذها و مواعيد الطعن و أنواعه. بالرغم من عدم وجود نص في قانون الأسرة ينص على الإحالة على هاته المواد في الإجراءات المدنية عند المنازعة في الأحوال الشخصية إلا أن القاضي يرجع إليها ضمنيا. و لتبيان العلاقة أكثر نتعرض إلى العلاقة بين المادة 17 ق. إ م و المادة 49 ق الأسرة و المادة 17 ق. إ م :" يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أي مادة كانت" بعد التعديل تدارك المشرع التعارض و حولت صفة الوجوب في المصالحة إلى جوازية القاضي في إجراء المصالحة عند منازعة الأحوال الشخصية. و لقد ضبط أيضا قانون الإجراءات المدنية مسألة التحكيم في مواد الأحوال الشخصية و إجراءات التحكيم و هذا في الكتاب الثامن من قانون الإجراءات المدنية المادة 442. و النصوص المنتظمة لإجراء قانون الدعوى في قانون الأسرة منها المادة 3:" تفضي المحاكم في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف" و المادة 231:" التي تنص على اختصاص المحكمة العليا بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية و من المحاكم بجميع أنواعها. و في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لتجاوزها سلطاتها و هذا ما تطرقت له المادة 57 من ق الأسرة لكن أكثر تشديدا. المطلب 4: علاقته بالنصوص الخاصة الأخرى الفرع1: قانون الأسرة و علاقته بقانون الحالة المدنية وقواعد الإثبات
أ- قانون الأسرة و علاقته بقانون الحالة المدنية تظهر علاقة هذين القانونين علاقة متينة و مرتبطة ارتباطا وثيقا و قويا و متداخلا. فالأول يتضمن قواعد سبق و تضمنها الآخر و لما كان صدور قانون الأسرة جاء لاحقا لصدور قانون الحالة المدنية بحوالي 14 سنة فهذا مما أدى بأن كون قانون الحالة المدنية غير مخصص على قانون الأسرة حيث أن الأول يطبق قواعد تحرير عقد الزواج و كيفية تسجيله... فيما لم يرد نص مخالف أو يحيل على هذه القواعد في قانون الأسرة و إن أهم نقاط التلاقي بين القانونين هي كالآتي: 1-بيانات عقد الزواج: إن المواد 30 و 73 من قانون الحالة المدنية تنص في وجوب أن تتضمن وثيقة عقد الزواج بيانات أساسية –اسم و لقب و تاريخ و مكان ولادة كل واحد من الزوجين و اسم و لقب كل واحد من أبويهما و اسم و لقب و عمر كل واحد من الشهود .... و أن تتضمن الإشارة إلى الرخصة أو الإذن بالزواج عند الاقتضاء أو الإعفاء إذا لزم الأمر. أما في المقابل ففي قانون الأسرة فإنه يضيف بيانا أو عنصرا جديدا المنصوص عليه في المادة 15 و هو وجوب تحديد مبلغ و نوع الصداق و إدراجه في وثيقة عقد الزواج سواء كان معجلا أو مؤجلا. 2-إثبات و تقييد عقد الزواج: في محاولة تحليل المادتين 39 ق الحالة المدنية و 22 ق الأسرة نستنتج أن كل قانون جاء ليطبق بأثر فوري لا أثر رجعي على العقود المبرمة قبله أي المادة 39 تبقى سارية المفعول بشأن تقييد و إثبات عقود الزواج التي وقعت في تلك الفترة و لم تكن قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية و أن المادة 22 ق الأسرة لا تطبق إلا بشأن عقود الزواج الواقعة بعد 1984 أي هما مادتان الثانية أوقفت سير الأولى في المستقبل. 3-الموظف المختص بتحرير عقد الزواج: المادة 71 ق الحالة المدنية تنص على أن المختص بتحرير عقود الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي (الموثق حاليا) الذي يقع في نطاق دائرة اختصاصه محل إقامة أحد الزوجين لمدة شهر على الأقل بالنسبة إلى غير الجزائريين. و جاء في المادة 77 من الحالة المدنية الذي لم يحترم تطبيق الإجراءات المقررة في هذا الفصل يعاقب. و بالمقابل المادة 18 منه تنص على أن يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في نص المادة 9 ق الأسرة. و نلاحظ أن قانون الحالة المدنية ذكر الاختصاص المكاني و الإقليمي للموظف الذي سيتولى تحرير و تسجيل عقد الزواج سواء بالنسبة إلى المواطنين أو بالنسبة للأجانب و أشار لمعاقبة كل من يخالف هذه القاعدة. أما قانون الأسرة فلقد حصر الاختصاص بعملية تحرير عقد الزواج في الموثق و استبدل عبارة ضابط الحالة المدنية بعبارة الموظف المؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 09 قانون الأسرة و دون الإشارة إلى الاختصاص المحلي و لا إلى معاقبة مخالفي هذه القواعد. 4-شهود عقد الزواج: المادة 09 قانون الأسرة تنص على أن عقد الزواج يتم برضا الزوجين, الولي, الشهود و الصداق... دون الإشارة إلى الشروط المطلوب توفرها في شهود عقد الزواج بينما المادة 33 قانون الحالة المدنية قبل ذلك أنه يجب توافر الشهود المذكورين في وثائق الحالة المدنية بالغين سن 21 سنة على الأقل و بالإضافة إلى هذا المادة 222 من قانون الأسرة نفسه نصت على أن كلما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. و على هذا الأساس نستطيع أن يوجز القول بأنه كان على واضعي قانون الأسرة النص على سن الشاهد و أن يكون مسلما و ذكرا أو مادة تحيل إلى قانون الحالة المدنية. ب- قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل: و السؤال الذي طرح نفسه هو القائل: أي عقود الزواج يجب تقييدها أو إثباتها؟ و للإجابة على هذا الطرح يجب مراجعة موضوع رجعية أو عدم رجعية القوانين الذي يؤدي بنا إلى تقسيم عقود الزواج حسب الفترات و التواريخ التي أبرمت فيها. أ/ فئة 1: عقود الزواج المنعقدة قبل تاريخ صدور الأمر 71/65 و لم ينشأ بأي نزاع حول واقعيتها أو صحتها يمكن إثباتها بموجب حكم من رئيس المحكمة في غرفة المشاورة و هذا الحكم يكون بأثر يرجع إلى تاريخ وقوع العقد بصفة شرعية و صحيحة. ب/ فئة 2: العقود المبرمة خلال سنة 1972 و لم ينشا حولها أي خلاف تقيد وفقا لنص المادة 39 من قانون الحالة المدنية ثم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية بموجب أمر بسيط يصدره رئيس المحكمة بناء على عريضة مقدمة إلى وكيل الدولة. جـ/ فئة 3: العقود المبرمة بعد صدور قانون الأسرة و لا سيما المادة 22 منه و لم تكن موضوع تسجيل أو تقييد في سجلات الحالة المدنية و لم يثر بشأنها خلاف بل يتم في غرفة المشاورة و بناء على طلب رسمي من وكيل الدولة و مجمل القول هنا أن كل عقود الزواج التي يتم عقدها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية مكن تقييدها و إثباتها بموجب أمر أو حكم من رئيس المحكمة وفقا للمادة 09 من قانون الأسرة. و لا يمكن تقييد و إثبات عقد الزواج اضطراريا مثال: فتاة و رجل وقعا في الخطيئة و انجر عن ذلك حمل فهنا لاحتواء الموضوع يقدم طلب إلى رئيس المحكمة لتزويجهما بعقد شرعي بأثر رجعي لأن هذا الفعل حرام و لا يمكن تغطية الحرام بالقانون و يسري هذا أيضا في حالة نسب الطفل فهنا يبقى ابن زنا لا يمكن تسجيله في سجلات الحالة المدنية على لقب أي أحد. و لهذا فعلاقة قانون الأسرة بقانون قواعد الإثبات هي مرتبطة جدا و هي أن العقد في قانون الأسرة يكتسب حماية أكثر إذا كان مثبتا أو مسجلا بطريقة قانونية و هذا للاحتجاج به و نسب الأطفال و ما ينجر على كل زواج صحيح كامل الأركان كمن آثار. الفرع 2: قانون الأسرة و علاقته بالقوانين المنظمة للزواج المعلق على رخصة مسبقة
هناك بعض الفئات اشترط لها القانون خصوصية معينة في إبرام عقود الزواج فيها تمام ضابط الحلة المدنية أو الموثق أي حصوله على موافقة مسبقة من الغير أو زواجهم متوقف على شرط أي أن العلاقة هنا هي علاقة تقييد و تخصيص لقانون الأسرة و سببه راجع إلى أهمية هذه الفئة في المجتمع و حساسية مراكزهم في الدولة. أ- مسألة الزواج مع الأجانب و الأجنبيات هذه المسألة تتعلق بزواج الأجانب. و الأجنبي هو الذي لا يحمل الجنسية الجزائرية. فالقرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 11-02-1980 أنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية بالبلدية و لا الموثق بالمحكمة إبرام عقد زواج مع الأجنبي إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الوالي و من هذا القرار نستنتج ما يلي: تقديم الطلب مكتوبا و موقعا من الزوجين الأجنبيين المقمين في الجزائر إقامة قانونية فعلية يتضمن هوية و عنوان كل واحد منهما و رقم بطاقة الإقامة. و لا يمكن للموظف المختص بالولاية أن يسلمهما هذه الرخصة أو الموافقة إلا بعد تقديم البطاقتين المذكورتين و مراجعتها و معرفة مدى صلاحية كل واحد منهما. أما الحالة الثانية هي رغبة الزواج بين أجنبي مقيم إقامة فعلية قانونية و الآخر يقيم بها إقامة مؤقتة هنا الرخصة في الجزائر لا يمنحها لهما الوالي إلا بعد رأي إيجابي مسبق من طرف مصالح الأمن الوطني بالولاية حول أسباب و ظروف الزوجين و هذا لمن المواطنين و حماية مصالح البلاد. أما إذا كان الزواج المواد إبرامه سوف يعقد بين شخص جزائري و آخر أجنبي لا يمكن تسليم الموافقة في هذه الحالة إلا بعد رأي مصادق عليه و مؤيد من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف مسؤول الأمن بالولاية و هذا ما نصت عليه المادة 71 من قانون الحالة المدنية. أما إذا تعلق الأمر بالجزائرية المسلمة فأنه لا يجوز لها شرعا أن تعقد زواجها مع أجنبي غير مسلم, و هذا ما أخذ به المشرع في قانون الأسرة و عدم جوازية الوالي منح أي رخصة أو الموثق أو الموظف إبرام هذا العقد, و أي مخالفة لهذه القاعدة فسيتعرض إلى الإجراءات التأديبية و المتابعة المدنية و الجزائية و هذا ما تنص عليه المواد 13-16-17 و تقيد هذه القواعد و المبادئ ما هو إلا لتفادي آلام الأمهات و الآباء من الزواج المختلط. ب- زواج الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني للزواج: لقد حدد قانون الأسرة سن أهلية الزواج بـ 21 للفتى و 18 للفتاة و هي قاعدة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها و إلا وقع تحت طائلة البطلان المطلق قبل الدخول و قابليته للبطلان بعد الدخول و غير قابل للطعن فيه أبدا إذا بلغ الزوجان السن المحددة أو حملت الزوجة التي لم تبلغ السن و يمكن معاقبة كل من حضر هذا الزواج. أما للراغبين في الزواج دون هاته السن القانونية فلا يمكنهم عقد الزواج إلا بموافقة القاضي القائم برئاسة المحكمة بموجب إعفاء أو إذن كتابي يمنح للشخص المعني أو ممثله القانوني و هذا إلا بعد تفحص عميق للطلب و وجود مصلحة ملحة أو ضرورة مستعجلة لحماية القاصر مثلا الخوف من وقوع اليتيمة في الرذيلة أو بعد اختطاف القاصر و الاعتداء على شرفها يمنح لها الإعفاء للزواج بالمعتدي عليها. جـ- زواج موظفي و موظفات الأمن الوطني: لقد جاء في المادة 23 من المرسوم رقم 83-481 و المتعلق بالقواعد المطبقة على موظفي الأمن الوطني عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من الجهة التي لها سلطة تعيينهم و إن طلب الرخصة بالزواج جب أن يتم قبل 03 أشهر من موعد الاحتفال بالزواج. و بالنسبة لموظفات الأمن لا يستطعن عقد زواجهن إلا بعد ترسيمهن المادة 24 من نفس المرسوم. و مخالفة هذه القاعدة يعرض خارقها إلى إجراءات تأديبية و هذا لحماية مصالح الأمن و قد يؤدي الإجراء إلى طرد الموظف من وظيفته و هذا أيضا ما يسري على أفراد الجيش الوطني الشعبي أي يجب موافقة مسبقة لعقد الزواج مدنيا. المطلب 5: قانون الأسرة و علاقته بالقانون التجاري
إن القانون التجاري له علاقة بقانون الأسرة في مسألتين: مسألة الأهلية و ذلك ببلوغ السن المنصوص عليها في المادة 40 ق. م ببلوغ سن 19 سنة و هذا هو النص العام و لكن القانون التجاري أورد نصا خصا في نص المادة 5 القانون التجاري و أجاز المشرع للشخص أن يحترف العمل عند بلوغ سن 18 سنة و لكن بشرط الإذن من الأم و الأب أو من مجلس العائلة و يكون مصادقا عليه من المحكمة و هذا ا هو شبيه مبدأ الترشيد في قانون الأسرة و هذا لاهتمام القانون التجاري بالأسرة و ترابطها. و أيضا أخذ القانون الجاري بمبدأ استقلالية الذمة المالية بين الرجل و المرأة بالرغم من عقد الزواج وتعايشهم فيما بعضهم و هذا ما نصت عليه المادة 7 ق. ت :" لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه" أي لا يأخذ الزوج صفة التاجر استنادا لعلاقة الزوجية إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا. و المادة 08 توضح و تؤكد هذا المبدأ أيضا :" تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها الحاجات تجارتها و تكون العقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الثر بالنسبة". المطلب 6: علاقات أخرى
أ- علاقته بقانون العمل إن علاقة قانون الأسرة بقانون العمل واضحة المعالم حيث أن قانون العمل هو قانون الأشخاص الذين يعملون و العمل يكون من أهدافه أولا بناء أسرة في المستقبل و المتزوج هدفه إعالة أسرته و أبنائه. و الأعزب يعمل ليعيل مكفوليه من آباء أو أقارب و هكذا لذا فإنه من الواجب أن يتناسب هذا القانون و ظروف الأسرة في المجتمع و تفيد هذه المبادئ في قانون و من بين هذه القوانين التي تحكم منها. الأجر الذي يحدد من الواقع المعيشي للأفراد و درجة احتياجهم لذا حدد الحد الأدنى للأجور. و إحداث العلاوات و التحفيزات التي تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج و ما يعود الإيجاب على ارتفاع الأجور و تحسين ظروف المعيشة للأسرة. و من بعض هذه القوانين هي المرسوم التنفيذي 97-152 المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون. المرسوم 96-209 المجلس الوطني للصحة و الأمن وطب العمل تفاديا لوقوع مشاكل. ب- علاقته بقانون الصحة: هناك بعض الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة تتعلق بقانون الأسرة مثلا إجراء الاختبار الذي يقوم به الزوجان قبل الاقتران لتفحص ما إذا كانت فصائل دميهما متناسبة أم لا حتى نتفادى ترتب آثار سلبية في المستقبل و بالدرجة الأولى الأطفال المعوقين و هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم:" تباعدوا تصحوا.." و هناك مشروع تريد من ورائه وزارة الصحة تنسيقا مع المنظمة العالمية للصحة بإبعاد الأم المصابة بداء السيدا عن أفراد أسرتها إلزاما لتفادي إصابتهم بهذا الفيروس و تضمن لهم الاتصال بطرق علمية و طبية. و أيضا لها دور كبير في مسألة إثبات الأبوة المقيدة بأحكام قانونية أيضا مبدأ سرية الملف الطبي و هذا لحماية الأسرة من الفضائح عندما تكون لديها مشاكل. و تقوم وزارة الصحة بإحصائيات في كل سنة متعلقة بالأسرة مثل حالات الإجهاض, حالات الموت بالضرب من الزوج , الأمهات العازبات..... خاتمة
في نهاية هذا العرض ما يمكن ملاحظته أن قانون الأسرة الذي يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية لا يقل أهمية عن باقي القوانين الأخرى و له علاقة وثيقة بجميع هاته القوانين و تداخل كبير فيما بينهم و هذا لأهمية الأسرة الخلية و النواة الأولى للمجتمع فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع و تفرغت الدولة لباقي المجالات و تدفع بعجلة التطور إلى الأمام إن شاء الله.
| |
|
ب/هاجر مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 107 نقاط : 2128 السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/06/1930 تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمر : 94 العمل/الترفيه : direction des transmission nationales المزاج : مترجية من المولى عز وجل تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.
| موضوع: رد: علاقة قانون الأسرة بفروع القانون الاخرى الأربعاء يونيو 29 2011, 20:01 | |
| شكرا عزيزتي على الموضوع المفيد. | |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: رد: علاقة قانون الأسرة بفروع القانون الاخرى الخميس يونيو 30 2011, 10:48 | |
| إن قواعد قانون الأسرة رغم كونها من القانون الخاص إلا أن مسائله، غالبيتها أو جلها من النظام العام وبخاصة لما أدرج المشرع الجزائري المادة 3 مكرر فيه وفضلا عن هذا فإنه يوجد قرار صادر من المحكمة العليا يستبعد مسائل الأحوال الشخصية من التعاقد. | |
|