منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 38
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

(مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن Empty
مُساهمةموضوع: (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن   (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن Icon_minitime1السبت يونيو 04 2011, 22:42

مدونة الأسرة
الفهرس

ديباجة .
باب تمهيدي : أحكام عامة .
الكتاب الأول : الزواج .
القسم الأول : الخطبة و الزواج .
الباب الثاني : الزواج .
القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق .
الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج .
الباب الثاني : الصداق .
القسم الثالث : موانع الزواج .
الباب الأول : الموانع المؤبدة .
الباب الثاني : الموانع المؤقتة .
القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج و آثارها .
القسم الخامس : أنواع الزواج و أحكامها .
الباب الأول : الزواج الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزوجان .
ـ الفرع الثاني : الأطفال .
ـ الفرع الثالث : الأقارب .
الباب الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزواج الباطل .
ـ الفرع الثاني : الزواج الفاسد .
القسم السادس : الإجراءات الإدارية و الشكلية لإبرام عقد الزواج .
الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية و آثاره .
القسم الأول : أحكام عامة .
القسم الثاني : الوفاة و الفسخ .
ـ الباب الأول : الوفاة .
ـ الباب الثاني : الفسخ .
القسم الثالث : الطلاق .
القسم الرابع : التطليق .
ـ الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .
ـ الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى .
 الفرع الأول : الإخلال بشرط الزواج أو الضرر .
 الفرع الثاني : عدم الإنفاق .
 الفرع الثالث : الغيبة .
 الفرع الرابع : العيب .
 الفرع الخامس : الإيلاء و الهجر .
 الفرع السادس : دعاوى التطليق .
القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع .
ـ الباب الأول : الطلاق بالاتفاق .
ـ الباب الثاني : الطلاق بالخلع .
القسم السادس : أنواع الطلاق و التطليق .
ـ الباب الأول : التدابير المؤقتة .
ـ الباب الثاني : الطلاق الرجعي و الطلاق البائن .
القسم السابع : آثار انحلال ميثاق الزوجية .
ـ الباب الأول : العدة .
 الفرع الأول : عدة الوفاة .
 الفرع الثاني : عدة الحامل .
ـ الباب الثاني : تداخل العدد .
القسم الثامن : إجراءات و مضمون الإشهاد على الطلاق .
الكتاب الثالث : الولادة و نتائجها .
القسم الأول : البنوة و النسب .
ـ الباب الأول : البنوة .
ـ الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته .
القسم الثاني : الحضانة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : مستحقو الحضانة و ترتيبهم .
ـ الباب الثالث : شروط و استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها
ـ الباب الرابع : زيارة المحضون .
القسم الثالث : النفقة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : نفقة الزوجة .
ـ الباب الثالث : نفقة الأقارب .
 الفرع الأول : النفقة على الأولاد نفقة الأبوين .
 الفرع الثاني : نفقة الأبوين .
ـ الباب الرابع : الالتزام بالنفقة .
الكتاب الرابع : الأهلية و النيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية و أسباب الحجر و تصرفات المحجور .
ـ الباب الأول : الأهلية .
ـ الباب الثاني : أسباب الحجر و إجراءات إثباته .
 الفرع الأول : أسباب الحجر .
 الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر و رفعه .
ـ الباب الثالث : تصرفات المحجور .
 الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية .
 الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية .
القسم الثاني : النيابة الشرعية .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : صلاحيات و مسؤوليات النائب الشرعي .
 الفرع الأول : الولي .
 الفرع الثاني : الوصي و المقدم .
ـ الباب الثالث : الرقابة القضائية .
الكتاب الخامس : الوصية .
القسم الأول : شروط الوصية و إجراءات تنفيذها .
ـ الباب الأول : الموصى
ـ الباب الثاني : الموصى له .
ـ الباب الثالث : الإيجاب و القبول .
ـ الباب الرابع : الموصى به .
ـ الباب الخامس : شكل الوصية .
ـ الباب السادس : تنفيذ الوصية .
القسم الثاني : التنزيل .
الكتاب السادس : الميراث .
القسم الأول : أحكام عامة
القسم الثاني : أسباب الإرث و شروطه و موانعه .
القسم الثالث : طرائق الإرث .
القسم الرابع : أصحاب الفروض .
القسم الخامس : الإرث بطريق التعصب .
القسم السادس : الحجب .
القسم السابع : مسائل خاصة .
القسم الثامن : وصية واجبة .
القسم التاسع : تصفية التركة .
القسم العاشر : تسليم التركة و قسمتها .
الكتاب السابع : أحكام انتقالية و ختامية
المدونة الجديدة للأسرة
الديــبـاجــة

لقد جعل مولانا أمير المؤمنين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته ، حفظه الله .ومن ذلك إنصاف المرأة،وحماية حقوق الطفل ،وصيانة كرامة الرجل،في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة في العدل والمساواة والتضامن،واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ، طيب الله ثراه ، قد سهر ، غداة استرجاع المغرب لسيادته ، على وضع مدونة للأحوال الشخصية ، شكلت في إبانها لبنة أولية في صرح بناء دولة القانون،و توحيد الأحكام في هذا في المجال ، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ، نور الله ضريحه ، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون ، موليا ، قدس الله روحه ، قضايا الأسرة ، عناية فائقة ، تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة .
وفي نفس السياق ، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين ، فإن جلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة ، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي ، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها ،على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث ،وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة ، قد أبى حفظه الله ، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية ، القائمة على المسؤولية المشتركة ، والمودة والمساواة والعدل ، والمعاشرة بالمعروف ، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية .
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر ، في تحقيق هذا الهدف الأسمى ، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء ، من الرجال والنساء ، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات ، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية ، كما حرص جلالته ، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار ، بإرشاداته النيرة ، وتوجيهاته السامية ، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة ، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع ، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام ، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور ، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي ، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة ، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث ، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية ، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، و تنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية .
وإن البرلمان بمجلسيه ، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية ، التي حرص جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية ، ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة ، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي .
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة الملك ، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه ، إيمانا من جلالته ، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة ، بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص ، منصف ومؤهل ، عصري وفعال ؛مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف مولانا أميرا المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع .
لهذه الاعتبارات ، فإن البرلمان ، إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة ، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة ، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده الله:
"لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار « النساء شقائق للرجال في الأحكام»، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما يروى: « لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ».
ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: « ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »، فقد جعله شبه ممتنع شرعا كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط ، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار و رضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية ، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء ، المقيمين بالخارج ، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين « يسروا ولا تعسروا».
سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام:» إن أبغض الحلال عند الله الطلاق»، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة:" لا ضرر ولا ضرار"، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فان للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة .
حادي عشر: أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين:
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية:
لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله.
الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف.
عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993، خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو باعتمادكم لغيرها من النصوص ، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه، بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من منطلق قوله تعالى « وشاورهم في الأمر»، وقوله عز وجل « فإذا عزمت فتوكل على الله».
وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة، وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا و مسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات ، نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص ،
والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به العمل.
مدونة الأسرة
مشروع قانون رقم 70.03
بمثابة مدونة الأسرة


بـاب تمـهيدي
أحكـام عـامـة


المادة 1:
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

المادة 2:
تسري أحكام هذه المدونة علـى :
جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى؛
اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم .
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المادة 3:
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

الكتـاب الأول
الـزواج

القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4 :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

البـاب الأول
الخطبـة
المادة 5 :
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة 6 :
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7 :
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
المادة 8 :
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9 :
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.






البـاب الثـاني
الـزواج
المادة 10:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين .
المادة 11 :
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
متطابقين وفي مجلس واحد ؛
باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
المادة 12 :
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13 :
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
أهلية الزوج والزوجة ؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
انتفـاء المـوانع الشرعية.
المادة 14 :
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15 :
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
المادة 16 :
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17 :
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛
أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛
أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
المادة 18 :
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه
القسم الثـاني
الأهليـة والولاية والصداق

الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19 :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية .
المادة 20 :
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 :
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 22 :
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23 :
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير و ينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24 :
الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 :
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

البــاب الثــاني
الصـداق
المادة 26 :
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
المادة 27 :
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين .
المادة 28 :
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
المادة 29:
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30 :
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31 :
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمـة الزوج.
المادة 32 :
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33 :
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34 :
كل ما أتت به الزوجة من جهاز و شوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما و يقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

القسم الثالث
موانـع الـزواج
المادة 35 :
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .
البـاب الأول
الموانع المؤبدة
المادة 36 :
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
المادة 37 :
المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38 :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

البـاب الثـاني
الموانع المؤقتة
المـادة 39 :
موانع الزواج المؤقتة هي :
الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة ؛
زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .
المـادة 40 :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المـادة 41 :
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
ـ إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
ـ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المـادة 42 :
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المـادة 43 :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور.فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيـه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المـادة 44 :
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبـة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المـادة 45 :
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46 :
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي .
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المـادة 47 :
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المـادة 48 :
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.




المـادة 49:

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

القسم الخامس
أنواع الزواج وأحكامها
البـاب الأول
الزواج الصحيح وآثاره
المـادة 50 :
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، يعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.

الفـرع الأول
الزوجـان
المـادة 51 :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
حق التوارث بينهما.
المـادة 52 :
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد مـن 94 إلى 97 بعده.
المـادة 53 :
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

الفرع الثـاني
الأطفـال
المـادة 54 :
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.
إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.
التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ماهو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

الفـرع الثالث
الأقـارب
المـادة 55 :
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.

الباب الـثـاني
الـزواج غيـر الصحيـح وآثاره
المـادة 56 :
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.

الفـرع الأول
الزواج الباطل
المـادة 57 :
يكون الزواج باطلا :
إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المـادة 58 :
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

الفـرع الثاني
الـزواج الفاسـد
المـادة 59 :
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60و61. ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

المـادة 60 :
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المـادة 61 :
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.
المـادة 62 :
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
المـادة 63 :
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المـادة 64 :
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
القسم السادس
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المـادة 65 :
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي :
مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.
نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.
شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية .
شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل و الصحة .
الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
- الزواج دون سن الأهلية ؛
- التعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا ؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66 :
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول المدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

المـادة 67 :
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛
اسم الولي عند الاقتضاء ؛
صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛
في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛
الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛
مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛
الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛
توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المـادة 68 :
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69 :
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الكتـاب الثـاني
انحـلال ميثـاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكـام عـامـة
المادة 70 :
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71 :
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.


المادة 72:
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ :
وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73 :
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة،ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

القسم الثـاني
الوفـاة والفسـخ
البـاب الأول
الـوفـاة
المادة 74 :
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75 :
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76 :
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الباب الثـاني
الـفسـخ
المادة 77 :
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.



القسم الثـالـث
الطــلاق
المادة 78:
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79 :
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 80 :
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
المادة 81 :
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82 :
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المادة 83 :
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثاني- للطلبة الذين يدرسون قانون الاسرة المقارن
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثالث- للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (دراسة حول قانون الأحوال الشخصية للأسرة / البحرين) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» قانون الأسرة بين المشروع التمهيدي والأمر الرئاسي رقم(05-02) الجزء الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: