المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: عقوبة الإعدام عند الغرب وبعض الإحصائيات عن الجريمة عندهم ج02 الأحد مارس 28 2010, 15:54 | |
| ثانيا: الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام
ويمكن إيجاز أهم الحجج التي قال بها المعارضون لعقوبة الإعدام فيما يلي:
1- أن المجتمع ليس من حقه سلب حياة الفرد، لأنه ليس هو الذي منح الحق في الحياة . وقد قال بعض أنصار هذا الاتجاه بأن أساس حق الدولة في العقاب هو العقد الاجتماعي،وأنه من غير الممكن أن يكون الفرد قد تنازل بمقتضى هذا العقد للدولة عن حقه في الحياة،إذ لا يملك هذا التنازل. لأن المجتمع يسلب الفرد حقوقا أخرى عن طريق العقوبة أقل من حق الحياة أهمية بطبيعة الحال، لكنها حقوق أساسية لا معنى للحياة بدونها. ومع ذلك فإن المجتمع لم يمنح الأفراد هذه الحقوق ومثالها الحق في الحرية .
والواقع أن أساس حق الدولة في العقاب ، ليس أنه مصدر الحقوق التي تمس بها العقوبة ،وإنما أساس حقها في العقاب أنه ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع من الإجرام ،ومن ثم فإن كل عقوبة تحقق هذه الغاية تعد عقوبة مشروعة ما دامت لا تتعارض مع الشعور العام بالعدالة .
2- أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وفظة تتسم بالبشاعة والوحشية وتؤذى الشعور العام الذي يفزع من قسوة العقوبات ويتأذى إحساسه من توقيعها. وإن الشعور العام لا يفزع من توقيع العقاب العادل بقدر فزعه من الجريمة التي أدت إلى هذا العقاب .وأن الفزع من الجريمة لا يتحول إلى أمن إلا إذا طبقت بالفعل عقوبة الإعدام.
3- أن عقوبة الإعدام لا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب ،وأهمها إصلاح المحكوم عليه وتأهيله. والواقع أن أغراض العقوبة لا تقتصر على الردع الخاص، بل تتضمن تحقيق العدالة والردع العام،وإذا كان الردع الخاص لا يتحقق بعقوبة الإعدام،فإن هذه العقوبة تحقق الردع العام وترضى الشعور بالعدالة في الجرائم الجسيمة لا سيما جرائم الاعتداء على الحياة.
4- استحالة الرجوع عن عقوبة الإعدام إذا ما اتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه. فالخطأ القضائي يقبل الإصلاح في غير الأحوال التي يحكم فيها بالإعدام ، وتنفذ العقوبة بالفعل .أما في حالات الإعدام فإنه يستحيل إصلاح الخطأ بعد فوات الأوان.
والواقعأنه يمكن لتفادى هذا الاحتمال إحاطة الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بضمانات إجرائية. ويبقى بعد ذلك أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام استنادا إلى احتمال أن يخطئ القضاة في الحكم بها،وهو احتمال نادر ، هو أمر لا يمكن قبوله، ذلك أنه من المفروض أن تستند القاعدة القانونية إلى الغالب من الأمور.
5- وأخيرا يشكك أنصار الرأي المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في حجج المؤيدين للإبقاء عليها ومحاولة إثبات أنها غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية ، لأنها تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج، ولو بالعمل في السجون كما يرون أن في البدائل العقابية ما يغنى عنها، ويحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المجرم وتأهيله.
ثالثا: موقف التشريعات المختلفة من عقوبة الإعدام:
يقرر التشريع الجنائي الإسلامي عقوبة القتل في جرائم القتل العمد والزنا من المحصن،والحرابة إذا قتل المحارب والردة والبغي . والمبدأ في الشريعة الإسلامية هو ضرورة تنفيذ العقوبات علنا في المحكوم عليه تحقيقا لوظيفتها في الردع العام.
وفي التشريع المصري توجد عقوبة الإعدام بالنسبة لطائفة من الجرائم الخطيرة،أهمها جرائم القتل العمد والجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلال البلاد.
وفى فرنسا لا يعرف القانون الفرنسي في الوقت الحاضر عقوبة الإعدام .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ألغت بعض الولايات عقوبة الإعدام ولا يزال بعضها الآخر يحتفظ بها. كما أن بعض الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام اضطرت إلى إعادتها ثانية بعد تزايد معدلات الإجرام فيها.
وإذا كان بعض الدول قد ألغى عقوبة الإعدام من تشريعاته العقابية صراحة فإن دولا أخرى لم تلغها صراحة، ومع ذلك جرى العرف فيها على عدم تطبيقها لمدد طويلة. من هذه الدول بلجيكا قبل إلغائها صراحة.
وعليه؛ فالدعوة إلى إلغاء الإعدام أخذت طريقتها في بعض الدول فأقرت إلغاءها مثل التشريع النرويجي والسويدي والنمساوي والدانمركي، إلا أن حركة الإلغاء تراجعت في بعض الدول تحت تأثير العوامل السِّيَاسِيَّة ونظم الحكم الداخلية والاعتبارات المحلية فتأرجحت بين الإقرار والإلغاء، ومن ذلك التشريع الإيطالي الذي ألغاه عام 1930م ثم عاد إلى إقرارها عام 1947م، والتشريع السوفياتي الذي ألغاها عام 1947م ثم عاد إلى إقرارها عام 1958م في قانون العقوبات الاتحادي». يتبع.... | |
|