المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: عقوبة الإعدام عند الغرب وبعض الإحصائيات عن الجريمة عندهم ج01 الأربعاء مارس 24 2010, 22:46 | |
| تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات وجودا من الناحية التاريخية ، فهي واحدة من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وعقوبة الإعدام كذلك من أشد العقوبات من حيث الجسامة،لأهمية الحق الذي تصيبه،وهو حق الإنسان في الحياة الذي تسلبه تلك العقوبة.
ولم تكن عقوبة الإعدام مثارا للجدل في التشريعات القديمة.
أما في العصر الحديث، وبصفة خاصة منذ القرن الثامن عشر، فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام كجزاء بين الجزاءات الجنائية،وظهر اتجاه يطالب بإلغائها من التشريعات الوضعية، بدعوى إضفاء طابع من الإنسانية والتحضر على النظام العقابي.
وقد انعكس الجدل حول ملائمة الأخذ بعقوبة الإعدام في التشريع الجنائي على موقف التشريعات الوضعية ، التي مازالت تتردد بين إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها.
ونعرض فيما يلي الاتجاه الفقهي المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام، ثم نعرض لحجج الذين يطالبون بإلغائها، ونلقى أخيرا نظرة على موقف التشريعات المختلفة من عقوبة الإعدام.
الاتجاه المؤيد للعقوبة:
يؤيد فريق من الفقهاء والمفكرين الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي. ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة حجج:
1- فاعلية عقوبة الإعدام لمواجهة الخطورة الإجرامية بالنسبة لبعض المجرمين، الذين يثبت عدم جدوى أساليب الإصلاح والتهذيب معهم ذلك أن عقوبة الإعدام استئصالية تقضى قضاء مبرما على هذه الطائفة من المجرمين حماية للمجتمع من شرهم. ومن هذه الناحية تعد عقوبة الإعدام ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع من الإجرام ،ولا يمكن تصور عقوبة أخرى تتساوى معها في تحقيق هذا الهدف بالذات. من أجل ذلك نادى أنصار المدرسة الوضعية بالإبقاء على عقوبة الإعدام كوسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي.
2- دور عقوبة الإعدام في تحقيق الردع العام: إذ إنها تتضمن أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس.ومن هذه الوجهة تعد عقوبة الإعدام أكثر العقوبات أثرا في تحقيق هدف المجتمع في مكافحة الإجرام الكامن. ولا شك في أن أغلب ما يحرص عليه الإنسان هو حياته،لذلك يكون للتهديد بإنهائها قوة اقناعية تصرف الأفراد عن الإقدام على الأفعال الموجبة لها.
وإذا كان لوجود عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي هذا الأثر المانع، وهو إنذار الأفراد بسوء عاقبة من ارتكب الجريمة. ويعنى ذلك أن تطبيق العقوبة يحمل معنى الزجر العام.ولا تجدي عقوبة أخرى في تحقيق هذا الهدف مثل عقوبة الإعدام.
من أجل ذلك نشهد ظهور الاتجاهات المطالبة بتقرير عقوبة الإعدام وتنفيذها علنا في المحكوم عليه بها. كلما تفشت ظاهرة إجرامية واستفحل خطرها في مجتمع من المجتمعات. كما يؤكد صدق هذه الملاحظة كذلك ما أظهرته التجربة العملية في بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من استفحال خطر الجريمة وعجز المجتمع عن التصدي لها لدرجة دفعت بعض الدول إلى إعادة النص عليها في التشريع الجنائي.
3- ضرورة عقوبة الإعدام لتحقيق عدالة العقوبة في بعض الجرائم الخطيرة مثل القتل. وقد رأينا أن عدالة العقوبة تقتضى التناسب بين الشر الذي ألحقه الجاني بالمجني عليه والإيلام الذي يحل به كأثر للجريمة. بيد أنه في بعض الجرائم لا يتحقق هذا التناسب إلا بسلب الحق في الحياة. ويبدو هذا الأمر جليا في جرائم القتل العمد.
إن العقاب على القتل بغير القتل كفيل بأن يثير غريزة الانتقام الفردي،ويدفع الأفراد إلى تنصيب أنفسهم قضاة يحققون العدالة التي تقاعس النظام القانوني عن ضمان تحقيقها. ولا يخفى ما في ذلك من إضرار بالمصلحة الاجتماعية ،وعود بالبشرية إلى عصور كان فيها الفرد يقتص لنفسه من الجاني بسبب غياب السلطة العامة.
4- صعوبة إيجاد بديل لعقوبة الإعدام يؤدى دورها في السياسة الجنائية: وقد استبدل بعض الدول سلب الحرية مدى الحياة بعقوبة الإعدام بعد إلغائها. لكن العقوبة المؤبدة تتحول إلى مؤقتة في كثير من الأحوال بفعل نظام الإفراج الشرطي. كما أنها تواجه على فرض الحفاظ على خاصة التأبيد فيها انتقادات حادة من المفكرين بدعوى أنها غير إنسانية تسلب المحكوم عليه الأمل في استعادة حريته في يوم من الأيام.
5- الجدوى الاقتصادية لعقوبة الإعدام:
فيرى فريق من المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام أنها عقوبة غير مكلفة من الناحية الاقتصادية ،إذ لا يستغرق تنفيذها غير برهة يسيرة، في حين يكلف تنفيذ سلب الحرية نفقات باهظة ، تتمثل فيما يستلزمه تشييد السجون وحراستها...الخ
يتبع............ | |
|