منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري   بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Icon_minitime1الأربعاء مارس 24 2010, 19:41

تصرفات الشخص قبل بلوغه سن التمييز:

إن الصبي غير المميز هو الذي لم يبلغ سن التمييز (13 سنة) (م-42 ق م ج)، فهو عديم التمييز عديم الأهلية، وتصرفاته كلها باطلة بطلانا مطلقا (م- 82 ق الأسرة ج).

تصرفات الشخص بعد بلوغه سن التمييز وقبل بلوغه سن الرشد:

إن الصبي المميز هو الذي بلغ سن (13 سنة) ولم يبلغ سن الرشد بعد (19 سنة)، فهو صبي مميز ناقص الأهلية، وتصرفاته تختلف أحكامها من حيث باعتبار الأهلية حسب طبيعة هذه التصرفات من حيث الضرر والنفع (م-43 ق م ج) و (م 83 ق الأسرة ج):

v إذا كانت تصرفات الصبي المميز نافعة نفعا محضا (فيها زيادة في الذمة المالية فقط من دون إخراج) فهي صحيحة مطلقا ككونه مْتبُرُعٌا له في عقد تبرع لأنه يكفي فيها أهلية الاغتناء.

v إذا كانت تصرفات الصبي المميز ضارة ضررا محضا (فيها إحراج وإنقاص من الذمة المالية فقط) فهي باطلة بطلانا مطلقا ككونه مُتَبرِعا في عقود التبرع لأنه يشترط فيها أهلية الافتقار.

إذا كانت تصرفات الصبي المميز دائرة ومتأرجحة بين النفع والضرر فيحتمل فيها الربح والخسارة، فهي موقوفة على إقرار الولي إن أقرها فهي صحيحة، وإن لم يقرها فهي باطلة بطلانا مطلقا، وفي حال النزاع يرفع الأمر للقضاء، ومع هذا التصرفات التي أقرها ولي الصبي، فإنه يبقى له (الصبي) بعد بلوغه سن الرشد حق إجازتها أو إبطالها.

لكن،،،إذا دققنا النظر في مواد قانون الأسرة الجزائري لا سيما المادة (83) ومواد القانون المدني لا سيما المادتين (79 و 101)، فإننا نجد أن المادة (79 ق م ج) تحيل في أحكامها الخاصة بالصبي ناقص الأهلية إلى أحكام قانون الأسرة (م 83)، حيث تكون التصرفات الضارة ضرر محضا باطلة بطلانا مطلقا، لكن المادة (101 ق م ج) تنص في أحكامها خلاف ذلك، فتجعل تصرفات الصبي ناقص الأهلية وهي قابلة للإبطال وتكون صحيحة إذا لم يتمسك بدعوى الإبطال (الصبي المميز) بعد مرور خمس سنوات (05) من تاريخ زوال العيب (بلوغه سن الرشد)، بمعنى هي صحيحة غير باطلة، وهذا ألا يعد تضاربا في الأحكام؟، والواجب تعديل أحكام المادة (101 ق م ج).

v تصرفات الشخص بعد بلوغه سن الرشد:

إذا بلغ الشخص سن الرشد (19 سنة) (م -40 ق م ج) كان كامل الأهلية، وتصرفاته كلها صحيحا، بمعنى صار قادرا على مباشرة جميع التصرفات القانونية، وهذا كلها شريطة عدم الحجر عليه لأي سبب كان، بمعنى متمتعا بقواه العقلية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
zahirazk
مرتبة
مرتبة
zahirazk


الجنس : انثى عدد المساهمات : 21
نقاط : 40
السٌّمعَة : 1

تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمل/الترفيه : الاطلاع على كل ماهو جديد في القانون الخاص
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : "قل لمن يدعي فلسفة في العلم قد علمت شيئا وغابت عنك اشياء"

بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري   بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Icon_minitime1الأربعاء مارس 24 2010, 20:03

شكرا استاذى الكريم على اثارة هذه النقطة .لانها كانت ذات الاشكال الذى ثار بينى وبين زملائي الطلبة.وهو ان تصرفات الصبي ناقص الاهلية هي قابلة للابطال كقاعدة عامة ام اننا نطبق احكام المادة 83من قانون الاسرة .قد يكون الحل بتعديل المادة 101من القانون المدني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 94
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري   بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري Icon_minitime1الجمعة يوليو 15 2011, 22:46

شكرا أستاذ.............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملاحظات على أحكام الكفالة بين قانون الأسرة والقانون المدني والمرسوم التنفيذي رقم: 71/157 المتمم
» إثبات النسب بالطرق العلمية في قانون الأسرة الجزائري الجديد
» (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثالث- للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: