المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري الأربعاء مارس 24 2010, 19:41 | |
| تصرفات الشخص قبل بلوغه سن التمييز: إن الصبي غير المميز هو الذي لم يبلغ سن التمييز (13 سنة) (م-42 ق م ج)، فهو عديم التمييز عديم الأهلية، وتصرفاته كلها باطلة بطلانا مطلقا (م- 82 ق الأسرة ج). تصرفات الشخص بعد بلوغه سن التمييز وقبل بلوغه سن الرشد: إن الصبي المميز هو الذي بلغ سن (13 سنة) ولم يبلغ سن الرشد بعد (19 سنة)، فهو صبي مميز ناقص الأهلية، وتصرفاته تختلف أحكامها من حيث باعتبار الأهلية حسب طبيعة هذه التصرفات من حيث الضرر والنفع (م-43 ق م ج) و (م 83 ق الأسرة ج):v إذا كانت تصرفات الصبي المميز نافعة نفعا محضا (فيها زيادة في الذمة المالية فقط من دون إخراج) فهي صحيحة مطلقا ككونه مْتبُرُعٌا له في عقد تبرع لأنه يكفي فيها أهلية الاغتناء.v إذا كانت تصرفات الصبي المميز ضارة ضررا محضا (فيها إحراج وإنقاص من الذمة المالية فقط) فهي باطلة بطلانا مطلقا ككونه مُتَبرِعا في عقود التبرع لأنه يشترط فيها أهلية الافتقار.إذا كانت تصرفات الصبي المميز دائرة ومتأرجحة بين النفع والضرر فيحتمل فيها الربح والخسارة، فهي موقوفة على إقرار الولي إن أقرها فهي صحيحة، وإن لم يقرها فهي باطلة بطلانا مطلقا، وفي حال النزاع يرفع الأمر للقضاء، ومع هذا التصرفات التي أقرها ولي الصبي، فإنه يبقى له (الصبي) بعد بلوغه سن الرشد حق إجازتها أو إبطالها. لكن،،،إذا دققنا النظر في مواد قانون الأسرة الجزائري لا سيما المادة (83) ومواد القانون المدني لا سيما المادتين (79 و 101)، فإننا نجد أن المادة (79 ق م ج) تحيل في أحكامها الخاصة بالصبي ناقص الأهلية إلى أحكام قانون الأسرة (م 83)، حيث تكون التصرفات الضارة ضرر محضا باطلة بطلانا مطلقا، لكن المادة (101 ق م ج) تنص في أحكامها خلاف ذلك، فتجعل تصرفات الصبي ناقص الأهلية وهي قابلة للإبطال وتكون صحيحة إذا لم يتمسك بدعوى الإبطال (الصبي المميز) بعد مرور خمس سنوات (05) من تاريخ زوال العيب (بلوغه سن الرشد)، بمعنى هي صحيحة غير باطلة، وهذا ألا يعد تضاربا في الأحكام؟، والواجب تعديل أحكام المادة (101 ق م ج).v تصرفات الشخص بعد بلوغه سن الرشد: إذا بلغ الشخص سن الرشد (19 سنة) (م -40 ق م ج) كان كامل الأهلية، وتصرفاته كلها صحيحا، بمعنى صار قادرا على مباشرة جميع التصرفات القانونية، وهذا كلها شريطة عدم الحجر عليه لأي سبب كان، بمعنى متمتعا بقواه العقلية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
zahirazk مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 21 نقاط : 40 السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمل/الترفيه : الاطلاع على كل ماهو جديد في القانون الخاص المزاج : ممتاز والحمد لله تعاليق : "قل لمن يدعي فلسفة في العلم قد علمت شيئا وغابت عنك اشياء"
| موضوع: رد: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري الأربعاء مارس 24 2010, 20:03 | |
| شكرا استاذى الكريم على اثارة هذه النقطة .لانها كانت ذات الاشكال الذى ثار بينى وبين زملائي الطلبة.وهو ان تصرفات الصبي ناقص الاهلية هي قابلة للابطال كقاعدة عامة ام اننا نطبق احكام المادة 83من قانون الاسرة .قد يكون الحل بتعديل المادة 101من القانون المدني. | |
|
ب/هاجر مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 107 نقاط : 2128 السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/06/1930 تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمر : 94 العمل/الترفيه : direction des transmission nationales المزاج : مترجية من المولى عز وجل تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.
| موضوع: رد: بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري الجمعة يوليو 15 2011, 22:46 | |
| | |
|