منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الحق في البيئة ج01

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الحق في البيئة ج01 Empty
مُساهمةموضوع: الحق في البيئة ج01   الحق في البيئة ج01 Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 24 2010, 11:09

الحق في البيئة في التشريع الجزائري: من التصريح إلى التكريس
وناس يحي*



مقدمة:

خضعت أغلب حقوق الإنسان في القوانين الوضعية إلى التطور. فبعدما مرت أغلبها بمرحلة التصريح والإعلان، انتهت إلى مرحلة التجسيد والتكريس من خلال إقرار آليات قانونية واضحة. وضمن هذا المنظور انتقلت معظم الحقوق المدنية والسياسية مثل حق التجمع وحرية التعبير من مجرد التصريح إلى التجسيد.

لم يخرج الحق في البيئة عن هذه القاعدة. فبعدما كان يتعلق الأمر بمجرد نقاش نظري وفقهي حول طابعه الإعلاني والتصريحي، والذي صاحبه الكثير من التشكيك[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، انتقل الحق في البيئة في التشريع الجزائري والقانون المقارن إلى مرحلة التجسيد.

تبلورت فكرة تجسيد الحق في البيئة من خلال آليات متنوعة، إلى أن برزت بشكل جلي معالم تصنيف هذه الآليات. وأصبحت تصنف الآليات التي تجسد مضمون الحق في البيئة، إلى آليات تقليدية وآليات حديثة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

يشمل الصنف التقليدي الحق في الطعن ضد أي مساس بالبيئة، والحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تدهور البيئة، إلا أن هذا الصنف لازالت تعتريه الكثير من النقائص والانتقادات بفعل انصرافه إلى الأضرار الشخصية، ولم ينتقل بشكل واضح وكامل لصيانة الأضرار الإيكولوجية الخالصة، والتي لا يحوز أي شخص الحق في الإدعاء بها. هذا الصنف لن يكون مشمولا بالدراسة في هذه الورقة.

تشمل الآليات الحديثة لتجسيد الحق في البيئة والتي تتسم بالطابع الوقائي، الحق في الإعلام والإطلاع في المواد البيئية، والحق في المشاركة والمشاورة والاستشارة. وهي الآليات التي تكون محور مناقشة وتحليل في هذه الورقة.



وتجلت مرحلة تجسيد الحق في البيئة من خلال دعمه وتعزيزه بجملة من الحقوق ذات الطابع الإجرائي، كالحق في الإعلام في المواد البيئية، والحق في المشاركة والمشاورة والاستشارة في حماية البيئة. كما تعزز مضمونه بجملة من المبادئ الأساسية لقانون حماية البيئة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وبعد هذه التحسينات الجوهرية التي طرأت على مضمون الحق في البيئة ضمن الإطار الوطني، استوجب الأمر تقييم ومناقشة هذه الآليات ضمن القانون الجزائري. مع بيان انه من الصعب مناقشة جميع عناصر هذا الموضوع ضمن الحدود المتطلبة في هذه الورقة.
المبحث الأول: مضمون الحق في البيئة: التطورات الراهنة




تبلور مضمون الحق في البيئة من خلال محطتين بارزتين تشمل إحداهما رحلة البحث عن تأصيل الحق في البيئة (المطلب الأول)، وتشمل المحطة الحالية التطوير النوعي لمفهوم الحق في البيئة، بالشكل الذي جعله يحتضن العلاقات والأنظمة البيئية عوض العناصر البيئية بشكل منفصل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تطور الاعتراف بالحق في البيئة




طرأ على مضمون الحق في البيئة تطورات نوعية معتبرة فبعد إعلانه على المستوى الدولي (أولا)، أحرز على المستوي الداخلي إقرارا دستوريا وإثراء في مضمونه (ثانيا)، وانتقل إلى التجسيد من خلال وضع آليات تشريعية لإعماله (ثالثا).
أولا: النشأة الدولية للحق في البيئة




أحدث ظهور الحق في البيئة ضمن معاهدات دولية كثيرة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ثورة في مختلف الأنظمة القانونية الداخلية. وتكرس بشكل صريح ضمن إعلان ندوة ستوكهولم لسنة 1972، والذي نصت المادة الأولى منه على أن: "الحق الأساسي للإنسان في الحرية والمساواة وظروف عيش كافية، في بيئة تسمح نوعيتها بالعيش الكريم وعليه واجب المحافظة وترقية البيئة للأجيال الحاضرة والقادمة".

ويرى الفقيه كيس (A . KISS ) أن العلاقة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة ظهرت منذ معاهدة ستوكهولم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ومنذ هذا الإعلان أثير على المستوى الداخلي جدل فقهي كبير حول مضمون وتصنيف الحق في البيئة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. فكانت التساؤلات المطروحة تتعلق في بداية الأمر، بمدى كون هذا الحق الجديد حق بالمفهوم الشكلي لحقوق الإنسان ؟ ومدى تأثير هذا الحق على بقية حقوق الإنسان الأخرى على المستوى الداخلي؟ و مدى خضوعه للتصنيف التقليدي لحقوق الإنسان؟ ومضمون الآليات القانونية المكرسة لتفعيل هذا الحق، لإخراجه من الطابع الإعلاني.

بعدما تبنى فريق من الفقه إنكار الحق في البيئة بسبب عدم تعلقه بشخص الإنسان[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].رد آخرون بأن ربط الحق في البيئة بذات الإنسان وحدها كبقية الحقوق الأخرى وفقا للمفهوم التقليدي، لا يمكن أن تؤدي وظيفة فعالة في حماية البيئة، وبذلك أصبح المفهوم الحالي يشمل الإنسان وبقية الأحياء الأخرى والأرض[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وبذلك أصبح الحق في البيئة يعالج ضمن الجيل الثالث للحقوق[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، بمفهومه الواسع الذي يشمل الإنسان وعناصر الطبيعة التي تحيط به، لأن هذا المفهوم الموسع للحق في البيئة أصبح مكرسا على المستوى المؤسسي والتنظيمي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وحتى الشعبي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ربطت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مفهوم "الحق في العيش في بيئة ملائمة"، "بالبيئة والصحة" وهي علاقة تقليدية وقديمة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وربطته "بالحق في احترام الحياة الشخصية والعائلية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي قضية أخرى "بالحق في الصحة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"، وفي قضية غيرها ربطته "بالحق في الحياة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وربطته في قضايا أخرى بموضوع التعويض عن الأضرار الإيكولوجية؛ والتي ليست ضمن معالجتنا في هذه الورقة.

بعد ‘قراره على المستوى الدولي، انتقلت المعالجة القانونية للحق في البيئة على المستوى الداخلي من خلال الدستور والتشريع.
ثانيا: الإقرار الدستوري للحق في البيئة: الطابع الإعلاني




لم يتضمن الدستور الجزائري أي نص صريح يعترف بالحق في البيئة. إلا أن الفقه الجزائري لا ينفي عدم وجود اعتراف دستوري بهذا الحق. إذ ربط الأستاذ كحلولة جملة من الأحكام الدستورية المتعلقة بترقية حقوق الإنسان بالحق في البيئة، منها "تفتح الإنسان بكل أبعاده[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"، والتي لا يمكن حصرها في جانبه المادي فقط وإنما يتعداه إلى العيش في بيئة لائقة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وأضاف بأن الحق في الرعاية الصحية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يشمل الوقاية من الأمراض الوبائية وكذا الأمراض الناجمة عن التلوث والمضار. وربط الحق في الراحة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالحماية ضد الضجيج الذي يصنف حاليا من المضار.

وتساؤل عن التزام الدولة بضمان الحق في البيئة، وربطه بالحق في الأمن، والذي يقضي بأن "الدولة مسؤولية عن أمن الأشخاص[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]". وفيما يتعلق بمضمون الحق في البيئة ضمن الأحكام الدستورية اعتبر الأستاذ كحلولة بأن الدستور الجزائري اكتفى بحصر عام للقطاعات الكبرى للبيئة، والمتمثلة في القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة والتهيئة العمرانية، والقواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، والتراث الثقافي، والنظام العام للغابات والأراضي الرعوية، والمياه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

كما اعتبر الفقه أن وصف الحق في البيئة بأنه حق شخصي يعد انحرافا كبيرا لمفهوم الحق في البيئة، لأنه يجعله ينحصر في حماية حقوق الأفراد، ويبعده عن الهدف النهائي الذي وجد من أجله وهو حماية العناصر الطبيعية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

إلا أن هذا الإقرار الدستوري الضمني للحق في البيئة، لا يمكن أن يكتمل إلا من خلال التجسيد التشريعي. ولتفعيله ينبغي استثمار هذه الأحكام الدستورية والضمانات التشريعية لوضع هذا الحق موضع التطبيق.
ثالثا: الاعتراف التشريعي بالحق في البيئة: الصبغة التكريسية




بعد تجاوز مرحلة النقاش والتردد التي صاحبت تطور الحق في البيئة؛ والتي كانت في مجملها تهدف إلى إخضاعه إلى الحقوق التقليدية المرتبطة بشخص الإنسان، انتقل مضمون الحق في البيئة في إطار تطور الأنظمة البيئية، إلى اعتماد أسلوب قطاعي لحماية البيئة.

تمثلت الرؤية التقليدية لحماية البيئة من خلال اعتماد قوانين قطاعية كثيرة لحماية مختلف العناصر الطبيعية، مثل المياه، الغابات، الصيد، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية، المحميات الطبيعية وغيرها. وشملت مختلف أوجه المضار والتلوث، النفايات، الضجيج، الإشعاعات، والمنشآت المصنفة.

وتطورت المعالجة الشمولية للبيئة في التشريع الوطني من خلال أول قانون محوري المتعلق بحماية البيئة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، واتضحت معالمها بشكل جلي مع صدور القانون 03-10[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

إلا أن الرؤية القطاعية بدورها عرفت تطورا ملحوظا وأصبحت تتجه إلى استيعاب الأوساط والعناصر الطبيعية والأنشطة المزاولة فيها ضمن رؤية شمولية. ويعود ذلك إلى خصوصية الأنظمة البيئية، ومحدودية المعالجة القطاعية والمجزئة للبيئة.

وضمن هذا المنظور يشهد الحق في البيئة تطورا نوعيا، إذ لم يعد الحق في البيئة ينصب على المطالبة بعنصر طبيعي منفرد، بل أصبحت يشمل أيضا حماية الأوساط الطبيعية والأنظمة البيئية اللازمة لبقاء هذه العناصر الطبيعية، واللازمة في ذات الوقت لبقاء الإنسان.
المطلب الثاني: ربط الحق في البيئة بالأنظمة البيئية




توسع مضمون الحق في البيئة بفعل تطور علم الإيكولوجيا، ولم يعد ينظر إلى حماية البيئة بأنها عناصر قطاعية متناثرة. واكب القانون هذه الحقيقة العلمية من خلال إقرار جملة من المبادئ المتعلقة بحماية البيئة لاحتضان الطابع الشمولي لحماية البيئة (الفرع الأول)، ومن خلال إعطاء معنى ووجود قانوني للأنظمة البيئة والعلاقات الإيكولوجية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: المبادئ العامة لقانون حماية البيئة: قراءة جديدة لمضمون الحق في البيئة




لمعالجة إسهام المبادئ العامة لقانون البيئة في ترقية مضمون الحق في البيئة، كان من الضروري مناقشة مضمون هذه المبادئ (أولا)، وقيمتها القانونية (الفرع الثاني).
أولا: مضمون المبادئ العامة لقانون حماية البيئة




ظهرت تقنية التشريع عن طريق المبادئ العامة لقانون البيئة في المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة. يهدف هذا الأسلوب الجديد إلى صياغة مختلف النتائج والحقائق العلمية الخاصة بحماية البيئة. وانتقلت بعد ذلك هذه التقنية إلى التشريعات الداخلية.

تبنى المشرع الجزائري هذا الأسلوب في قانون حماية البيئة 03-10، ونص على ثمانية مبادئ موجهة لقانون حماية البيئة ومضمون الحق في البيئة. تتجلى هذه المبادئ في "مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي"، و"مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية"، و"مبدأ عدم الاستبدال"، و"مبدأ الإدماج"، و"مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار"، و"مبدأ الحيطة"، و"مبدأ الملوث الدافع"، و"مبدأ الإعلام والمشاركة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]".

يعد هذا التوجه الجديد للتشريع عن طريق المبادئ العامة لحماية البيئة غريبا على الطريقة التقليدية في التشريع. لأن التشريع غالبا ما يتمسك من الناحية المنهجية بتحديد الفرض (السلوك أو التصرف) والحكم (القاعدة المطبقة على السلوك أو التصرف). إلا أنه وفق هذا المنهج الجديد يكتفي بسن المبدأ العام مثل "المحافظة على التنوع البيولوجي" دون أن يبين مضمون هذا المبدأ.

ولذلك اعتبر الفقه أن هذه المبادئ توجه قواعد قياس التصرف العام لحماية البيئة بالنسبة للقاضي والإدارة. وبذلك فإن مضمونها لا يكون واضحا إلا بتدخل القاضي أو الإدارة وفق الحالة المدروسة. ويستند المعنى الدقيق الذي يعطيه القاضي أو الإدارة لهذه المبادئ، إلى المفاهيم الرئيسية المستقاة من النتائج والأبحاث العليمة الخاصة بحماية البيئة كمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

تساهم هذه المبادئ بالنظر إلى طابعها العلمي في تعزيز مضمون الحق في المحافظة على الظروف الطبيعية الملائمة للأنظمة البيئية، لأنها تحقق مرونة كبيرة لترجمة النتائج العلمية إلى قواعد قانونية. وتسمح هذه المرونة بمسايرة التطور العلمي، بدون أن نكون بحاجة إلى صياغة نصوص جديدة. وبالنتيجة تتيح هذه المرونة التي تتمتع بها المبادئ العامة لقانون حماية البيئة بتطوير مضمون الحق في البيئة بفعل المطالبة النوعية المرتبطة به.
ثانيا: القيمة القانونية للمبادئ العامة لقانون البيئة




بالرغم من الطابع الإيجابي لإسهام المبادئ العامة لقانون حماية البيئة في ترقية مضمون حماية البيئة، إلا أن طابعها العام والمقتضب تدفع بعض الكتاب إلى رفضها وعدم الاعتراف لها بالطابع القانوني ووصفها "بالقانون الثرثار" un droit bavard، أو أنها مجرد "إعلان"، أو "موضة"، بينما يتخوف آخرون من إعطاء القاضي حرية كبيرة في رسم معالم قانون البيئة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

تتسم هذه الانتقادات بنوع من الدقة والصواب، في حالة انعدام إسهام وإثراء حققي ونوعي لهذه المبادئ من طرف القضاء والإدارة.

إلا أن هذا التخوف المشروع والمؤسس تقابله ضرورة البحث في التأصيل القانوني لهذه المبادئ لدعم مساهمتها الإيجابية في تعزيز مضمون الحق في البيئة. وضمن هذا السياق نجد أن بعض الكتاب يعتبر أن الضعف الحالي لقواعد قانون حماية البيئة يمكن التخفيف منها بإدراج هذه المبادئ ذات الطابع العام[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ويستند الفقه في تبرير القيمة القانونية لهذه المبادئ، من حقيقة كونها مكرسة في المعاهدات الدولية؛ والتي تحظى بقيمة دستورية أسمى من القوانين، ومن هنا لا يثار أي شك في قيمتها القانونية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ونظرا لقيمتها القانونية غير المتنازع فيها، فهي تشكل بالنسبة للقاضي "القياس المعتدل للتصرف الاجتماعي السليم أو الصحيح" أو "قاعدة التصرف العادي المنتهجة لحماية وتسيير البيئة" أو " المعيار القانوني للتصرف"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

كرس القضاء الإداري الفرنسي الطابع القانوني للمبادئ العامة لقانون البيئة في مناسبات عديدة. إذ اعتبر القضاء أن "انجاز بعض الأشغال إلي تؤدي إلى القضاء على فصيلة نباتية محمية، يشكل انتهاكا واضحا وغير مشروع لمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، وأمر بوقف الأشغال المهددة لهذه الفصيلة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]".

وفي مناسبة أخرى اعتبر القضاء الإداري بأن مبدأ الاحتياط يندرج ضمن المشروعية مما يقتضي التزام السلطة التنظيمية باحترامه وهو بذلك يندرج ضمن النظام القانوني ويأخذ مرتبة أسمى من سلطة إصدار المراسيم (supra décrétale)، وذلك بمناسبة إلغاء مجلس الدولة الفرنسي قرارا وزاريا للترخيص باستعمال الذرة المعدلة وراثيا على أساس أن المعلومات لم تكن كافية([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وفي إطار هذا التوجه الحالي لتدعيم مضمون الحق في البيئة، أصبح بنظر إلى البيئة بأنها مشكلة من وحدات وأنظمة بيئية متجانسة. ولذلك أضحى مضمون حماية البيئة يتجه إلى احتضان الأنظمة البيئية العلاقات الإيكولوجية. واستنادا إلى هذا التطور النوعي كان من الضروري تخصيص جزء من هذه الورقة للمعالجة القانونية للأنظمة الإيكولوجية في القانون الجزائري باعتبارها عنصرا رئيسيا من مكونات الحق في البيئة.
الفرع الثاني: التأطير القانوني للعلاقات الإيكولوجية




نتيجة لأهمية المحافظة على الأنظمة البيئية باعتبارها أسلوبا حديثا للمحافظة على مختلف العناصر البيئة، لا تزال قوانين حماية البيئة تطور جملة من القواعد الجديدة التي تركز على المحافظة على النظام البيئي كوسط تعيش فيه العناصر الطبيعية، عوض التركيز على حماية هذه العناصر بطريقة منفصلة ومشتتة. وقد شمل هذا الاهتمام البحث عن كيفية استيعاب القواعد البيئية للمسارات الإيكولوجية (أولا)، والبحث عن الطرق القانونية الكفيلة بضمان حماية قانونية لهذه المسارات الإيكولوجية (ثانيا).
أولا: مدى استيعاب القواعد البيئية للعلاقات الإيكولوجية




يعد توجه قوانين حماية البيئة نحو استيعاب الأنظمة البيئية والعلاقات الإيكولوجية والتداخلات التي تحدث بين مختلف العناصر الطبيعية الحية وغير الحية تحولا عميقا في الفلسفة الحمائية للبيئة نتيجة لقصور نظام الحماية الانفرادية والقطاعية للعناصر الطبيعية لأنها لا تأخذ في الحسبان حماية العلاقات الإيكولوجية القائمة بين العناصر الطبيعية والوسط الذي تعيش فيه. وبذلك يعد هذا الطرح الجديد أكثر شمولية لأنه يتضمن حماية العناصر الطبيعية الحية وغير الحية، والوسط الطبيعي الملائم لاستمراريتها وبقائها، وكذا العلاقات الإيكولوجية اللازمة لبقائها.

تبلور هذا التحول نتيجة لتطور علم الإيكولوجيا الذي توصل إلى أن المحافظة على البيئة أو العناصر البيئية لا يتأتى إلا من خلال المحافظة على النظام البيئي والمسارات الإيكولوجية، ومراعاة قوانينها ووتيرتها ودوراتها بما في ذلك كل التبادلات الفيزيائية والكيميائية والطاقوية والبيولوجية التي تحويها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

مسايرة منه لهذا التطور تضمن قانون البيئة 03-10 أحكاما تتعلق بتأطير النظام البيئي والذي اعتبره: مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. كما استخدم المشرع مجموعة من المصطلحات تتضمن تأطير العلاقات الإيكولوجية، من خلال النص على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية في مواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

كما تضن قانون الصيد أحكاما تتعلق بالمحافظة على الثروة القنصية من خلال المحافظة على المحيط والأصناف ومواطنها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والمحميات[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ومنع تخريب الوسط الخاص بالفصائل الحيوانية والنباتية أو تعكيره أو تدهوره[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وكرست قواعد تهيئة الإقليم حماية الفضاءات والمجموعات الهشة ايكولوجيا واقتصاديا وتثمينها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والتي من بينها المناطق الجبلية والتي تعرف بأنها فضاءات مشكلة من سلاسل و/ أو كتل جبلية والتي استفردت بقانون خاص[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وركزت السياسة الوطنية للمحافظة على المياه والموارد المائية على تفضيل أسلوب التدخل على مستوى شمولي من خلال تقسيم التراب الوطني إلى وحدات هيدروغرافية طبيعية، تسمى بالأحواض الهيدروغرافية bassins versant يتم ضمنها تصور الإطار الشمولي لسبل المحافظة النوعية والكمية على الموارد المائية وضمانها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ومنح قانون الصحة النباتية سلطة الصحة النباتية صلاحية تحديد المناطق أو النواحي المصابة بأجسام ضارة والتي تنطوي على خطر شامل، وضمن هذا المجال أو الفضاء تحدد السلطة النباتية وتقترح تنفيذ التدابير اللازمة لاتقاء انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

إلا أن هذا الاهتمام الحديث للتشريعات البيئية بالمعالجة الشمولية للمشاكل البيئية على مستوى النظام البيئي لا يزال في مراحله الأولى، ذلك أن الفقه يعتبر أن المعالجة القانونية البحتة للعلاقات الإيكولوجية داخل الفضاء أو النظام البيئي الواحد لا تنظم بالضرورة العلاقة الفيزيائية والبيولوجية بين مختلف العناصر، ذلك لأن ضبط العلاقات التبادلية المعقدة بين مختلف السلالات والعناصر الطبيعية يستحيل حصرها من الناحية القانونية وبذلك يظل هذا التأطير الشمولي مسألة علمية بحتة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، لأن مضمون القانون يتمحور حول تنظيم العلاقات بين الأفراد، وليس بين الأفراد والطبيعة، والتي يعد فيها الإنسان النواة المركزية لحقيقة الكون anthropocentrique[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، كما أن القانون حتى عندما يتدخل لتنظيم مجال من مجالات الطبيعة أو العناصر الطبيعية فإن الهدف منها هو مراعاة مصالح الأفراد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

وإضافة إلى صعوبة المعالجة القانونية لجوهر العلاقات الإيكولوجية، تصطدم محاولة تجسيد الاعتراف القانوني بالعلاقات الإيكولوجية بنمط تسيير قانوني وإداري غير ملائم يقوم على أساس توزيع الصلاحيات البيئية وفق التقطيع الإداري للجماعات المحلية، ووفق توزيع الصلاحيات المرتبطة بتسيير مختلف العناصر الطبيعية الذي يؤول إلى مجموعة من المصالح القطاعية اللاممركزة، كمصالح المياه، والغابات، والفلاحة، والبيئة، والسياحة، والمناجم على المستوى الداخلي.

وعلى المستوى الدولي يتم تقسيم الأنظمة البيئية الدولية على أساس المجالات السيادية الوطنية والمجالات الدولية بالنسبة للأنظمة البيئية الدولية، واللذين لا يلاءمان مع امتداد وشمولية بعض الأنظمة البيئية.

يصعب تجسيد هذه المعالجة القانونية الشمولية وما تتضمنه من مفاهيم التنوع البيولوجي والنظام البيئي والمحافظة على المساكن والمواضع والمسارات الإيكولوجية لأنه ليس لها أي وجود قانوني، ذلك أن الفقه يعتبر بأنه رغم التصريح القانوني بتنظيم العلاقات الإيكولوجية فإن قانون حماية البيئة يكتفي بتنظيم العناصر المادية التي يتألف منها النظام البيئي، مثل الهواء والتربة والماء والحيوان والنبات[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، لأن التقسيم المجالي وتوزيع الصلاحيات لا زال يقوم في جزء كبير منه على النظرة المجزئة للعناصر الطبيعية.

وعلى الرغم من التجديد أو الثورة التي أحدثتها مفاهيم حماية الأوساط والمواطن أو الأنظمة البيئية على الفلسفة الحمائية للبيئة، والتي أصبحت تتجه نحو الشمولية، إلا أن الفقه يعتبر أن هذا الأسلوب الذي يوحي بالشمولية ثبت علميا أنه لا يمثل فعلا الإطار الشمولي الحقيقي في علم الإيكولوجيا، ذلك أن العزل أو التحديد النظري لعلم الإيكولوجيا للأنظمة البيئية، يعبر عن منهج شائع في كل العلوم لغرض التدقيق الدراسي، كالنظام الشمسي مثلا، ولذلك يعتبر أن هذا النظام البيئي كوحدة لدراسة المسارات الايكولوجية، ما هو إلا بناء نظري من أجل وصف حالة خاصة للنظام الطبيعي، وهو بذلك لا يشكل في حد ذاته إطارا شموليا للبيئة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وبالرغم من ذلك يظل النظام البيئي عمليا الوحدة القياسية الشمولية في علم الإيكولوجيا في الوقت الراهن.

يتطلب تصحيح هذا الاختلال الناجم عن صعوبة استيعاب الإطار الشمولي للأوساط البيئية والعلاقات الإيكولوجية القيام بتنسيق دقيق بين مختلف المصالح لتوحيد طريقة التدخل لحماية الأنظمة البيئية والأوساط الطبيعية المتجانسة، وهو ما يمكن تحقيقه في ظل التحول الجديد لتوزيع الإقليم في الجزائر على أساس نظام الجهات أو الأحواض الهيدروغرافية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ثانيا: الطرق القانونية المعتمدة لحماية المسارات الايكولوجية




بالرغم من إمكانية إنكار وجود اعتبار قانوني واضح لتأطير العلاقات الإيكولوجية داخل النظام البيئي الواحد، إلا أنه لا يمكن إنكار بعض التحولات في التفكير القانوني لتنظيم العلاقات الإيكولوجية من خلال دمج المسار التقني والعلمي مع المسار الإداري والقانوني، مثال إدراج دراسة وموجز التأثير على البيئة في المسار التقريري[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لقبول المشاريع الملوثة، والتي تتضمن دراسة مختلف المسارات الإيكولوجية وتأثير النشاط المزمع القيام به على التوازن الإيكولوجي لمختلف العناصر المكونة للنظام البيئي. لذلك يمكن اعتبار أن اهتمام القانون بالعلاقات الإيكولوجية لا يمكن أن يتم إلا عبر تطوير وتنمية وتوسيع مجال تدخل الدراسات التقنية والعلمية للتوازنات الطبيعية.

باعتبار أن العلاقات الإيكولوجية بين مختلف العناصر وتفاعلاتها تعد علاقات ذات طابع علمي وتقني محض، فإن العلوم القانونية لوحدها باعتبارها علوم اجتماعية لا يمكن أن تأطرها. وبذلك فإن الشرط الأساسي لنجاح احتضان القانون لقواعد حمائية فعالة للمسارات الايكولوجية، لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعطاء مجالات أوسع للقواعد التقنية وللخبرة في حصر الخلل الواقع بين مختلف العناصر البيئية وأسبابه وطرق علاجه.

يتجسد التدخل العلمي لحماية المسارات الايكولوجية في أسلوبين: يقوم الأسلوب الأول على وضع جملة من القواعد ذات الطابع الوقائي لتفادي وقوع إضرار جسيم أو خطير بالعلاقات الايكولوجية. ويتجسد الأسلوب الوقائي في الدراسات العلمية للعلاقات الايكولوجية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والتي تندرج ضمن المسار الإداري التقريري، والتي أصبحت لازمة ولا يمكن إغفال جديتها وأهميتها في منح قرار ترخيص استغلال المنشآت المصنفة. ذلك أنه إذا بني قرار الترخيص على دراسات غير جادة أو ناقصة؛ أي لم تهتم بصورة معمقة بالعلاقات الإيكولوجية القائمة، فإنه يمكن للإدارة رفض منح ترخيص استغلال منشأة مصنفة، وفي حالة منحه يمكن أن يكون محل إلغاء. وبذلك يمكن القول أن هناك حماية قضائية للعلاقات الإيكولوجية من خلال اشتراط الجدية في دراسة وموجز التأثير على البيئة.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]* - أستاذ محاضر بالجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية -أدرار

[1] - Abdellatif OMAR, Existe -t- il un droit de l’homme à l’environnement. In la protection de l’environnement, colloque de Tunis du 11 au 13 mai 1989.

- ثار جدل كبير حول مدى اعتبار الحق في البيئة حق من حقوق الإنسان، إذ اعتبر جان ريفيرو Jean RIVERO أن الحق في البيئة لا يتماشى مع حقوق الإنسان، لأنه أحيانا يتعلق بالإنسان، وفي حالات أخرى بالمجتمع، وفي حالات أخرى بالأمة وبالمجتمع الدولي. واعتبر الفقيه دي باي Pierre –Marie DUPUY بان الحق في البيئة له علاقة مع البشرية، وأن حق البشرية ليس حقا من حقوق الإنسان.

إلا آن هذا التيار وهذه التساؤلات سرعان ما خبت بسبب التطور الإجرائي الذي عرفه تجسيد الحق في البيئة، وبذلك تم في الوقت الراهن تجاوز فكرة مدى إمكانية اعتبار الحق البيئة حقا من حقوق الإنسان، على مستوى التشريع الداخلي والدولي.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - يقوم أساس التمييز بين الآليات التقليدية والحديثة لدعم مضمون الحق في البيئة على وظيفة هذه الآليات، فبينما يتجه التيار التقليدي للقانون إلى معالجة ظاهرة التدهور الطبيعي بعد حدوثها، تتجه الآليات الحديثة إلى اتقاء وقوع حالات التدهور البيئي قبل حدوثها.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - إضافة إلى الإقرار الدستوري والتشريعي للحق في البيئة، لجأ المشرع الجزائري إلى آلية جديدة، على غرار ما حصل في القوانين المقارنة، إلى إدراج جملة من المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة في المادة الثالثة من قانون 03-10 المعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بغية تعزيز مضمون وجوهر الحق في البيئة.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 منه : " لكل إنسان الحق في مستوى عيش كاف للحفاظ على صحته، و رفاهيته و كذا لأسرته ."

جاء الاعتراف بالحق في البيئة على المستوى الدولي في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بنيروبي 28 جوان 1981 في المادة 24 منه " كل الشعوب لها الحق في بيئة كافية وشاملة و ملائمة لتطورهم".


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- [5] Alexandre KISS, Droit International de l environnement. Ed. Pedone 1989. P. 20.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-[6]Med Ali MEKAOUAR, Etude en Droit de l’ environnement. Ed. OKAD. 1988. P. 51.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - ، إذ اعتبر جان ريفيرو Jean RIVERO أن الحق في البيئة لا يتماشى مع حقوق الإنسان، لأنه أحيانا يتعلق بالإنسان، وفي حالات أخرى بالمجتمع، وفي حالات أخرى بالأمة وبالمجتمع الدولي. واعتبر الفقيه دي باي Pierre –Marie DUPUY بان الحق في البيئة له علاقة مع البشرية، وأن حق البشرية ليس حقا من حقوق الإنسان.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Michel PRIEUR, Droit de lenvironnement. 3°eme Ed DALLOZ 1996. P. 65


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- Yves JEGOUZO, Les Principles Généraux du droit de l environnement. AJDA N °6 - 1995 - P 212


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Gilles MARTIN, Le Droit à lenvironnement, Publications Périodiques spécialisées, 1978. P. 131.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-«Des milliers de personnes ont protesté contre l’implantation du Complexe Asmidal qui degage en permanence les gaz les plus toxiques tel que l’Ammoniac, le Fluor- les Oxydes d’Azote …»

Voir M. KAHLOULA, environnement ET droit de l’homme en Algérie. SADIC Actes du 3 eme congre annuel du 2 au 5 Avril 1991, P, 24.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - لأن النصوص الأولى التي ظهرت عالجت الآثار التي تسببت فيها بعض الأنشطة الملوثة على صحة الإنسان.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Cour EDH 19 févr. 1998, Guerra et Autres c/Italie. Cité par: Judith Rochfeld, Droit à un environnement équilibré, loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement. RTD CIV. 2005 p. 470.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Cour EDH 9 juin 1998, Mac Ginley et Egan c/ Royaume Uni. Ibid.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] -Cour EDH 18 juin 2002, Onerydliz c/ Turquie. Ibid.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - وردت عبارة تفتح الإنسان بكل أبعاده في دستور 1976، وتكررت في دستور 1989، ودستور 1996، وتعدل 2002 وتعديل 2008.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - M. KAHLOULA, op. cit. Pp. 27-28.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - نصت في المادة 51 من دستور 1989 "الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها".

واحتفظ التعديل الدستوري بموجب القانون 08-19 على نفس الحكم ضمن المادة 54.

- M. KAHLOULA, op, cit, p. 29.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - نص المادة 52 / 3 من دستور 1989. وتم النص على نفس الحكم في المادة 55/3 من نص الدستور المعدل سنة 2008.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - المادة 23 من دستور 23 فبراير 1989، وورد نفس الحكم ضمن تعديل 2008 في المادة 24 منه.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - المادة 115 من دستور 1989، وتم النص على نفس الحكم في المادة 122 من نص الدستور المعدل سنة 2008.

-M. KAHLOULA, op, cit, p. 29.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Judith Rochfeld, Droit à un environnement équilibré, p. 470.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - والذي ألغى القانون 83-03 السبق.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - المادة 03 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Yves JEGOUZO, Les Principes Généraux du droit de l environnement. AJDA N °6 – 1995. P. 210.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Ibid.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Yves JEGOUZO, op. cit. P. 209.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Yves JEGOUZO, op. cit. P .215.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - Yves JEGOUZO, op. cit. P. 216..


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - (C.A, Caen, 6 sep 1994, dr.env., déc. 1994, n° 28, obs. x brand), cité par Yves JEGOUZO, op. cit. P. 216.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - CE, 25 sep 1998, Cité par, Laurence Baghestani-Perrey, la valeur juridique du principe de précaution, in RJE N° spécial principe de précaution " 2000. Pp, .25-26.

- تتمثل وقائع القضية في قيام كل من منظمتي Europa France, Green Peace France بالطعن في قرار وزاري يرخص باستعمال الذرة المعدلة وراثيا، معتبرتين أن رأي لجنة الدراسة وتوزيع المواد المعدلة جين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
الحق في البيئة ج01
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحق في التقاضي في الأنظمة المغاربية
» قوانين حماية البيئة،،،والمؤسسات القائمة على ذلك
» الركائز الإسلامية لرعاية البيئة من منظور الشيخ القرضاوي
» ملتقى دولي حول حماية البيئة في الإسلام والدراسات العلمية المعاصرة
» ورشة عمل: (حماية البيئة و ادارة الكوارث و الأزمات) نحو مؤسسات عالية الجاهزية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون العام :: رواق القانون الجنائي-
انتقل الى: