منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1السبت سبتمبر 11 2010, 10:50

ما هي مهام كاتب الضبط-أمين السر- النيابات والمحاكم، أي الكاتب الذي يكتب مع المحقق أو مع القاضي ما هي مهامة بالتفصيل ؟
وما هي الحقوق التي له؟ وما هو راتبه كاملا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1السبت سبتمبر 11 2010, 13:42

السلام عليكم ورحمة الله.
هم موظفون يعملون لدى الجهات القضائية أو على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، تحت إشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها وفق المادة 2 من مرسوم تنفيذي رقم 90 ـ 231 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990


يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
ويؤدي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية:

المادة 5 : يؤدي موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق و أن أحافظ على السر المهني و كذا سر المداولات و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".


أسـلاك (أمانـة) كتابـة الضبـط


سلك كتاب قسم الضبط:

سلك كتاب الضبط :



أ - سلك كتاب قسم الضبط:



بموجب المادة 21 : يتكون سلك كتاب أقسام الضبط من الدرجتين التالية :
- كاتب قسم الضبط,
- رئيس كتاب قسم الضبط.

- 1- كتاب (أمناء) أقسام الضبط:

مهام (أمناء) كتاب أقسام الضبط :

نصت عليها المادة 22 : بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية فان كتاب أقسام الضبط مسؤولون عن :
- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- تحرير النسخ المطابقة للأصل و النسخ التنفيذية للأحكام القضائية واثبات صحتها و إصدار هذه النسخ.
كما يقومون بتقييد رهن الحيازة.
- يمكن تكليفهم بمهام وكيل الدائنين و مهام الحارس المكلف بالتصفية و المتصرف القضائي و الدلال.
- و يقومون بمتابعة تكوين موظفي كتابات الضبط.
- يمكنهم مساعدة رؤساء كتاب أقسام الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء.

- 2- رؤساء كتاب أقسام الضبط:

مهام رؤساء كتاب أقسام الضبط:

نصت عليها المادة 23 : بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية فان رؤساء كتاب أقسام الضبط مسؤولون عن،
- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بمتابعة تحضير جلسات المحكمة الجنائية,
- يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية و الاجتماعات المتعلقة بإدارة الجهات القضائية و دورية الجلسات و العطل القضائية و كذا توزيع المهام بين موظفي كتابة الضبط.
- يمكن تعيينهم كشهود ذوي امتياز في بعض الإجراءات الخاصة لا سيما في إتلاف بعض المواد الممنوع حيازتها,
- يكلفون بجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط و استغلالها,
- يحضرون الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية و تأدية اليمين وتنصيب القضاة.
- يشاركون في حركة موظفي كتابات الضبط و في تنقيطهم.

شروط التوظيف كتاب (أمناء) أقسام الضبط :

نصت عليها المادة 24 : يوظف كتاب أقسام الضبط كما يلي :

1) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادات معادلة.

2) عن طريق امتحان مهني من رؤساء كتاب الضبط الذين يتمتعون بخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة و ذلك في حدود 30% من المناصب الشاغرة.

يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين تحدد مدتها و كيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وكذا المادة 25 : يوظف كتاب أقسام الضبط عن طريق الاختيار في حدود المناصب المالية من ضمن كتاب أقسام الضبط الذين يتمتعون بخمس (5) سنوات أقدمية في هذه الصفة و المسجلين في قائمة الأهلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعيين و ذلك بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين.
ب :سلك كتاب الضبط :

نصت المادة 27 : يتكون سلك كتاب الضبط من ثلاثة رتب هي :

1) رتبة مستكتب الضبط
2) رتبة كاتب الضبط
3) رتبة رئيس كتاب الضبط

1/ مستكتبي الضبط:

مهام مستكتبي (معاوني أمناء) الضبط:

نصت المادة 28 : يمارس مستكتبو الضبط وظائفهم لدى الجهات القضائية تحت رقابة رؤسائهم السلميـين و إدارتهم.

- يكلفون بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية على الخصوص بما يلي :

- مهام الأمانة و الضرب على الآلة الراقنة,
- مسك ملفات المتقاضين و تنظيمها.
- يساعدون كتاب الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء, في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.

يوظف معاوني (أمناء) مستكتبي الضبط عن طريق مسابقة على أساس إختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهـادة في الإعلام الآلـي ويخضع لفترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

2/ (أمناء)كتاب الضبط:

مهام ( أمناء) كتاب الضبط :

نصت المادة 29 : يكون كتاب الضبط التابعين للجهات القضائية, تحت سلطة رؤسائهم السلميين, مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.

- يكلفون بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية, على الخصوص بما يلي :

- حضور الجلسات و التحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق,
- تحرير أصول الأحكام و حفظها,
- يكلفون بمهام الأمانة بالضرب على الآلة الراقنة.
- مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها.
- يساعدون رئيس كتاب الضبط, أو يحلون محله عند الاقتضاء, في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.

3/ رؤساء (أمناء) كتاب الضبط:

مهام رؤساء (أمناء)كتاب الضبط:

نصت المادة 30 : يكون رؤساء كتاب الضبط تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن :

- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يساعدون القضاة.
- يقومون بمسك سجل الجلسات ، و تحرير وقائع القرارات والأحكام الصادرة.
- يكلفون بتبليغ قرارات العدالة,
- مسؤولون عن حفظ الوثائق الموجودة بالملفات و تقارير الخبرة و أدلة الإقناع التي عهدت لهم.
- مكلفون بحفظ أصول الأحكام و القرارات و يقومون بتسييرها.
- يساعدون كتاب أقسام الضبط أو يحلون محلهم, عند الاقتضاء, في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.

توظيف رؤساء كتاب(أمناء(الضبط :

نصت المادة 33 : يوظف رؤساء كتاب الضبط :
01- عن طريق امتحان مهني من ضمن كتاب الضبط الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في هذه الصفة.

على أساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن كتاب الضبط الذين لهم اثنتا عشر (12) سنة أقدمية في هذه الصفة و المسجلين في قائمة الأهلية.

مهام رؤساء (أمناء)كتاب الضبط الجهة القضائية :

نصت المادة 42 : يكلف رئيس كتابة الضبط بالجهة القضائيـة بمايلي:
- بتنسيق نشاط مختلف المصالح القضائية و الإدارية المكونة كتابة الضبط بالجهة القضائية و بمراقبتها, و هو بهذه الصفة , مسؤول عن صندوق كتابة الضبط.
- يجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط.
- مسؤول كذلك عن تسيير المطبوعات و الوثائق و المحفوظات القضائية,
- يشرف على تسيير فهرس التشريع و الاجتهاد القضائي لدى الجهات القضائية.
- كما يشرف على متابعة التكوين التطبيقي لكتابة الضبط و مستكتبي الضبط.
- يتعين عليه مسك بطاقية خاصة بموظفي كتابة الضبط الموضوعين تحت مراقبة , المشاركة في تنقيطهم.

تعيين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم :

نصت عليه المادة 45 : يعين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم من ضمن :

1) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط,

2) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتاب الضبط,

2) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.

تعيين رؤساء كتابة الضبط الجهة القضائية :

نصت عليه المادة 43 : يعين رؤساء كتابة الضبط بالجهة القضائية من ضمن :

3) رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.

2) كتابة أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.

3) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.

تعيين رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية :

نصت المادة 46 : يعين رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية من ضمن :

1) رؤساء كتاب الضبط أو موظفي الأسلاك المعادلة في وضعية عمل و الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط,

2) كتاب الضبط أو موظفي الأسلاك المعادلة في وضعية عمل و الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط,

3) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.

دور أمين الضبط في مجال الدعوى:

- يتولى تحرير محضر بتصريح المدعي أو وكيله ، الراغب في رفع دعوى الذي يوقع عليه هذا الأخير ، ثم يقيد أمين الضبط هذه الدعوى في سجل خاص.
- يقوم أمين الضبط بتكلبف الخصوم بالحضور إلى الجلسة المعنية ويكون ذلك بأمر من القاضي.
- يحضر الجلسات ، لتسجيل كل ما يجري فيها ، لأن الأحكام التي تصدر دون حضوره تكون باطلة.
- يقوم بتحرير الحكم بعد النطق به ويوقعه بالإشتراك مع القاضي.
- يساعد القاضي بالإنتقال معه للمعاينة، ويحرر محضراً يوقعه بالإشترك مع القاضي ، ليودع بعد ذلك محفوظات أمانة الضبط.

وللإشارة فقد تم إلغاء أو تعديل هذا المرسوم بقانون جديد سنة 2008 راجع الجريدة الرسمية.
وبالنسبة للراتب ليس لدي علم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأحد سبتمبر 12 2010, 08:36

ختي وفقك الله وجزاك كل خير


عدل سابقا من قبل aboali140 في الأحد سبتمبر 12 2010, 11:27 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأحد سبتمبر 12 2010, 09:11

الف شكر لك اختي العزيزة وبارك الله فيك معلومات جدا قيمة ومفيدة وأنا ارغب في التواصل معك على الخاص للاستفسار اكثر عن بعض الامور لان لانه لدي بش في هذا الموضوع ودراسة.
أسف على الازعاج.
وننتظر المزيد منك ومن الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأحد سبتمبر 12 2010, 20:00

سؤالك جميل

وإجابة الأخت الفاضلة والسيدة الكريمة محامية المستقبل رافعة لواء الحق أجمل وأحسن
لكن إذا كانت معلوماتك الشخصية يا أبا علي تفيد أنك من البلاد الطاهرة البلاد التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادها تشريفا وتعظيما فإن الإجابة سيكون عائدها محدودا
نرجو منك دوام المشاركات العلمية والهادفة العامة كي يعم نفعها ونشاركك فيها لا أن تكون مخصوصة ومحدودة فينزر مردودها
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأحد سبتمبر 12 2010, 23:05

ألأخ الكريم أستاذنا شوقي نذير تحية طيبة مفعمة بعبيق الورد.
أستاذنا الكريم أشكرك على المشاركة بموضوعي وأتمنى أن استفيد منك ومن بقية الأخوة والزملاء جميعا.
الأخت هاجر بصراحة ردت رد وافي وكامل. وأشكرها على ذلك .
ولكن يبقى معلومة ناقصة وأرجوا الرد منك ومن الاخت هاجر ومن جميع الاخوة وهي:
ما هي المؤهلات المطلوبة للتعيين والترشيح على وظيفة كاتب ضبط أو أمين سر؟ هل يشترط البكالوريوس ، وما هي التخصصات المطلوبة للتعيين؟
وهل كتاب الضبط _أمناء السر_ هل هم موظفون عاديون أم أنهم موظفون له ميزات ويختلفون عن غيرهم من الموظفون العاديون وهل رواتبهم نفس رواتب الموظفون العاديون أم لهم مميزات وظيفية وله بدلات آخرى.
أجوا ذكر ذلك بالتفصيل تكرماً؟
انتظر دك ورد الجميع حتى يكتمل بحثي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 09:35

اقتباس :
لكن إذا كانت معلوماتك الشخصية يا أبا علي تفيد أنك من البلاد الطاهرة البلاد التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادها تشريفا وتعظيما فإن الإجابة سيكون عائدها محدودا

نعم أخي الحبيب كلامك صحيح أنا من بلاد الحرمين حرسها الله تعالى.
أما بالنسبة لقولك بأن فائدة الاجابة عادئدها محدودا، فأقول لك بالعكس هذه المعلومات مهمة جدا عندي واي معلومة لديك أخرى فانها مهمة عندي لاني بصدد اعداد بحث لكتاب الضبط بجميع الدول العربية ويتضمن البحث:
- مهام كتاب الضبط
- واجبات كتاب الضبط
- مراتب كتاب الضبط
- شروط التعيين ، وهل يشترط البكالوريوس،وهل يشترط تخصص معين للبكالوريوس.
- رواتب كتاب الضبط ، وهل لهم مميزات وظيفية
هل تختلف رواتب كتاب الضبط عن سلم الرواتب العام ام لهم سلم خاص بهم،ولهم قيمة وظيفية واعتبارات.
علما يا اخي اني لست كاتب ضبط ولكني محامي مكلف باعداد هذه الدراسة.
أخي شوقي نذير وأختي هاجر اذا كان باستطاعتم مساعدتي فهذا العشم فيكم، ولعلي ارد لكم الجميل في مواضيع اخرى.
لكم تحياتي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 09:56


[quote="aboali140"]
اقتباس :
-

لأني بصدد اعداد بحث لكتاب الضبط بجميع الدول العربية


إذا كان الأمر كذلك فهو مقبول
وإني لن أدخر أي جهد في سبيل إعانتك وتقديم يد المساعدة إليكم أخانا الفاضل الكريم من بلاد الكرام
إنما هو تشريف لنا
أمرا منك لا تفضلا
مع التقدير
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
همسة البراءة
مرتبة
مرتبة
همسة البراءة


الجنس : انثى عدد المساهمات : 95
نقاط : 212
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 03/09/1988
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
العمر : 35
المزاج : ممتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز
تعاليق : لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 12:43

ونحن بدورنا لن نبخل بتقديم المساعدة لأخينا الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 20:17

لك مني كل الشكر والتقدير ونامل منك تزويدنا بمايلي:

- مهام كتاب الضبط
- واجبات كتاب الضبط
- مراتب كتاب الضبط
- شروط التعيين ، وهل يشترط البكالوريوس،وهل يشترط تخصص معين للبكالوريوس.
- رواتب كتاب الضبط ، وهل لهم مميزات وظيفية
هل تختلف رواتب كتاب الضبط عن سلم الرواتب العام ام لهم سلم خاص بهم،ولهم قيمة وظيفية واعتبارات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 23:28

السلام عليكم ورحمة الله.
آسفة أخي أبو علي على التأخير في الرد فلم أدخل المنتدى من اليوم الذي أجبتك فيه تسعدني خدمتك وخدمة كل من يحتاج خدمة مني أولا أنا أجبتك عما يتعلق بكتاب الضبط بالنسبة للقانون الجزائري لأنني دخلت على معلوماتك الخاصة لكن لم تكن موضح جنسيتك لكن لا مشكل بما أنك بصدد دراسة مقارنة على ما أعتقد بخصوص كتاب الضبط عبر الدول العربية.
بالنسبة للمهام أو الوظائف فقد تم ذكرها في الملخص السابق وعلاوة على المهام المحددة لهم بموجب نصوص الإجراءات القضائية، فإن أمناء الضبط مسؤولين عن حسن سير مصالحهم.
الترتيب أو المراتب هناك سلكين كل سلك مقسم لمراتب فيمكن ترتيبهم بالإعتماد على الأسلاك المحددة قانونا وهي :
يخضع سلك أمناء الضبط إلى مرسوم سنة 1990(تم تعديله أو إلغاؤه) وهو مقسم إلى سلكين خاصين : رؤساء أقسام الضبط وأمناء الضبط.
- يضم سلك أمناء أقسام الضبط:أمين قسم الضبط الرئيسي الأول و رتبة أمين قسم ضبط رئيسي ورتبة أمين قسم ضبط.
- يضم سلك أمناء الضبط،: رتبة أمين ضبط رئيسي ورتبة أمين الضبط رتبة معاون أمين الضبط ورتبة عون أمانة الضبط.
بخصوص المؤهلات أو الإختصاصات المطلوبة فسأجيبك وفقا للواقع العملي لأنني لم أطلع على القانون المتعلق بهم لكنني إجتزت مسابقة توظيف أمناء الضبط.
جدول يبين الشهادات العلمية المطلوبة للمشاركة في المسابقات الخارجية لتوظيف أمانات الضبط:"هذه الشروط تتعلق بالمسابقات غير المهنية بمعنى شخص عنده مؤهل ثانوي أو باكالوريا أو ليسانس يترشح للمسابقة حتى يوظف في فئة كتاب الضبط فلم يسبق له العمل في هذا المجال"
*/أمين قسم ضبط: المؤهل شهادة الليسانس في الحقوق أو الشریعة الإسلامية
فرع قانون.
*/أمين ضبط: المؤهل شهادة البكالوریا أو ما یعادلها (هي شهادة يتحصل عليها الطالب بعد دراسة 3 سنوات ثانوي ثم يجتاز مسابقة الباكالوريا فهي تؤهله للدراسة بالجامعة لنيل شهادة ليسانس) بمعنى لا يتطلب أن يكون المترشح قد تحصل على شهادة ليسانس فيكتفى بشهادة الباكالوريا فقط.
*/معاون أمين ضبط: المؤهل شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي (يعني غير متحصل على شهادة الباكالوريا) بالإضافة إلى شهادة في الإعلام الآلي صادرة من مركز التكوين المهني أو عن مدرسة خاصة معتمدة للتكوين مدتها ما بين 3 أو 6 أشهر أو شهادة الضرب على الآلة الراقنة(لا تقبل الشهادات المسلمة من طرف مقاهي الأنترنت ودور الشباب والرياضة والجمعيات كما لاتقبل شهادة تقني سامي وتقني في الإعلام الآلي وشهادة كاتب مديرية).
*عون أمين ضبط:المؤهل شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي.
أما الترتيب السلمي لهم كما هو مذكور في الملخص أو القانون بالضبط يعني كترتيب سلمي رئاسي أو من يرأسهم بالضبط فذلك يعتمد على شهادة أعلى كالماجستار وذلك بمسابقة خارجية يعني غير مهنية. أو بإمتحان مهني أو عن طريق الإختيار بمعنى يكون المترشحون من بين فئة كتاب الضبط الموظفين فقط (سبق لهم أن توظفوا بمجال كتابة الضبط)ويأخذ بالإعتبارسنوات الأقدمية فبعد إجتياز هذا الإمتحان المهني يتم إختار فئة الرؤساء الأعلى مرتبة أو بمعنى آخر ترقيتهم.
وللإشارة كتاب الضبط يعتبرون من بين فئة موظفوا العدالة كالقضاة(سواء كانوا قضاة حكم أو نيابة)وهم موجودين على مستوى كافة الجهات القضائية سواء محكمة أو مجلس قضائي كذلك في المحكمة العليا كجهة نقض بالنسبة للقضاء العادي أو مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري لأن هناك فئة مساعدي العدالة وليسوا موظفين كالمحامون والمحضرالقضائي والموثق وغيرهم.
بعد إجتيازهم المسابقة الكتابية والشفوية يتم الإختيارحسب حاجة كل جهة قضائية بعدها يتم تربسهم أو ما يسمى بـ فترة تكوين قاعدي في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الكائن مقرها بالجزائر العاصمة مدة معينة حسب المرتبة 09أشهر (أمين قسم ضبط) - 06 أشهر (أمين ضبط و معاون أمين ضبط).يؤدون اليمين كما هو مذكور سابقا حسب الصيغة المنصوص عليها قانونا قبل تأدية وظائفهم.
بالنسبة لسؤالك هل هم موظفون عاديون أم أنهم موظفون لهم ميزات ويختلفون عن غيرهم من الموظفون العاديون؟ فلا أحبذ أن أجيبك بما لا أعرف أو لست متأكدة منه لأنني بصراحة لم أحاول التفكير أو البحث عن ذلك سابقا ما سأقوله وبالإعتماد على إستنتاجي هو أن كتاب الضبط يعتبرون من بين فئة مستخدمين (موظفين) العدالة كالقضاة كما ذكرت سابقا وقطاع العدالة له ميزة خاصة يتسم بها وهي استقلالية السلطة القضائية وذلك بالإعتماد على المبادئ الأساسية التي كرسها دستور الجزائر لسنة 1996(تم تعديله سنة 2008) (المادة 138:
السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون.) وعليه تسري هذه المبادئ على العدالة سواء بالنسبة لمواردها البشرية (الموظفين )أو تطبيقها للعدالة فحسب رأيي لهم ميزة خاصة وذلك لأن القانون منحهم قانون خاص بهم ونص على ترتيبهم سلميا وفقا لقانون خاص وحدد مهامهم وواجباتهم وفقا للقانون الخاص بهم وهم خاضعين لجهة سلمية معينة ، خصص لهم مدرسة خاصة ومدة تربسية،أدائهم لليمين إذن فبالإنطلاق من كل ذلك ألا تعتبر فئة كتاب الضبط مميزة عن غيرها من سائر الفئات التوظيفية الأخرى.
بخصوص الرواتب للأسف ليس لدي علم بذلك.
وبإمكانك الإعتماد على مرجع قانوني موثوق وقراءة المواد القانونية حرفيا وكما نص عليها المشرع الجزائري بخصوص كتاب الضبط بالرجوع إلى المرسوم الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية لسنة 1990 وكما ذكرت فقد تم تعديله أو إلغاؤه فلست متأكدة من ذلك سنة 2008 على ما أعتقد فإرجع إلى موقع الجريدة الرسمية الجزائرية تجد فيها مرسوم 1990 كما يمكنك إيجاد التعديل وهذا هو الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسأحاول أن أبحث لك عن رقم الجريدة الرسمية حتى لا تتعب بالبحث إذا تمكنت من ذلك كما أتمنى من أستاذنا شوقي نذير ومن كل الأعضاء المساعدة بذلك فبدخولك على الموقع توجه إلى خانة البحث ضع فقط رقم الجريدة الرسمية دون باقي المعلومات تفتح قائمة القوانين إبحث بجميع الصفحات حتى تجد الجريدة المعينة أدخل على التفاصيل فمتى تسنى لك العثور على رقم الجريدة يسهل البحث وبدونها يكون البحث مكلف نوع ما وأنا شخصيا لا أحب أن أبحث عن أي قانون بدون رقم الجريدة.
بالتوفيق أخي الكريم ببحثك وبمشوارك الدراسي وإنه لمن دواعي سرورنا أن يبحث إخواننا المسلمين في قوانينا الجزائرية وأهلا بك بمنتدانا بين إخوتك الجزائريين كصاحب الدار وليس كضيف فألف ألف هلا ومرحبا، ليس هناك أي إزعاج وأعلم أنك قد خدمتنا قبل أن نخدمك وذلك بالبحث في خضم قوانينا الجزائرية والتعريف بها بين إخواننا السعوديين بالبقاع المقدسة فنحن من يجب أن يشكرك وما خدمتنا لك إلا ردا للجميل .



عدل سابقا من قبل ب/هاجر في الأربعاء سبتمبر 15 2010, 15:42 عدل 6 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 23:33

وكمعلومات إضافية إذا كنت بحاجة إليها.
المديرية العامة للموارد البشرية، و تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية و تسيير موظفي قطاع العدالة. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
1- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين و تنظيمه؛
2- تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين و إعلامهم و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.

و تضم ثلاث(3) مديريات:

1- مديرية القضاة، و تتولى مهمة إعداد و تنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة و تطويره. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة؛

» متابعة تسيير المسار المهني للقضاة و الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، و تكلف بما يأتي:


› متابعة تسيير المسار المهني للقضاة؛

› ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.

ب)- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، و تكلف بما يأتي:


› ترقية و متابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة، كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما؛

› متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.

2- مديرية موظفي كتابة الضبط و الإداريين، و تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية و الإدارية بموظفي كتابة الضبط و الإدارة.
و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد برامج توظيف موظفيها؛

» ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط
و الإداريين و متابعته؛

» ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم و متابعتها.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، و تكلف بما يأتي:


› إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط و ضمان تسييره
و متابعته؛

› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

ب)- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، و تكلف بما
يأتي:


› إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين و ضمان تسييره
و متابعته؛

› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

3- مديرية التكوين، و تتولى مهمة السهر على تكوين القضاة و إعلامهم
و تكوين موظفي أمانة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:


» إعداد المخططات و البرامج السنوية و / أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة و إعلامهم، و كذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط
و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل
و المؤسسات المعنية؛

» تنفيذ المخططات و برامج التكوين و متابعتها و العمل على تقييم النتائج المتحصل عليها؛

» تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين؛

» المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية و المسابقات
و الاختبارات المهنية و تنفيذ القرارات المتصلة بذلك.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتكوين القضاة و إعلامهم، و تكلف بما يأتي:


› القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة و إعلامهم؛

› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين؛

› تطبيق العمليات المبرمجة و ضمان تقييمها.

ب)- المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط و الإداريين
و تحسين مستواهم، و تكلف بما يأتي:


› القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما و كيفا؛

› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتواصل و تضمن تنفيذها و تقييمها؛

› السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.

هذه المديرية هي من بين المديريات التابعة لقطاع العدالة الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الثلاثاء سبتمبر 14 2010, 05:33

الأخت الكريمة ب/هاجر وفقك الله لك خير وقد والله اخجلتيني بكرمك وذوقك الرفيع فهذا والله يدل على أصالة البلد الذي تنتمون له بلد العز والرفعة والكرمة -بلد المجاهدين " عروج " وخير الدين بارباروس" - .
وممكن بس طلب بسيط تسالي كاتب ضبط أو توصليني به حتى أسطيع سؤاله عن الراتب والميزات التي يحصلون عليها وساعات لدوام وغيرها من الأمور.
وما زلت انتظر من الأساتذة شوقي نذير و همسة البراءة.
ولكم تحياتي وأعدكم بأن يستمر التواصل لتبادل الخبرات والاستفادة من البعض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 15 2010, 04:16

ما الفرق بين سلك أمناء قسم الضبط وبين بين سلك أمناء الضبط؟
هل هناك فرق أم ماذا؟
اليس كلهم كتاب ضبط أم هناك فرق؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 15 2010, 14:45

الفرق يكمن في المرتبة والمؤهل فسلك أمناء أقسام الضبط أعلى مرتبة من سلك أمناء الضبط.
فالسلك الأول يتكون من 3 مراتب تتمثل في:
- أمين قسم ضبط الرئيسي الأول: عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون خدمة 7 سنوات في هذا المجال./أو عن طريق الإختيار من بين فئة أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
- أمين قسم ضبط رئيسي: المؤهل عن طريق مسابقة للحاصلين على شهادة الماجستار+تربص بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط/ عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خدمة 5 سنوات في هذا المجال/ أو عن طريق الإختيار من بين فئة أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
- أمين قسم ضبط: المؤهل شهادة الليسانس+ تربص بالمدرسة/ أو عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خدمة 5 سنوات في هذا المجال/ أو عن طريق الإختيار من بين فئة أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
*****
السلك الثاني يتكون من 4 مراتب تتمثل في:
- أمين ضبط رئيسي: عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة أمناء الضبط الذين يثبتون خدمة 5 سنوات في هذا المجال/ أو عن طريق الإختيار من بين فئة أمناء الضبط الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
- أمين ضبط: المؤهل عن طريق مسابقة للحاصلين على شهادةالباكالوريا+تربص بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط/عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة معاونوا أمناء الضبط الذين يثبتون خدمة 5 سنوات في هذا المجال/ أو عن طريق الإختيار من بين فئة معاونوا أمناء الضبط الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
- معاون أمين ضبط: المؤهل عن طريق مسابقة للحاصلين على شهادة 3 ثانوي+شهادة أعمال مكتبية أو أمانة + تربص بالمدرسة/عن طريق إمتحان مهني بالنسبة لفئة أعوان أمناء الضبط(أعوان وليس معاونوا فالمعاون أعلى مرتبة من العون)الذين يثبتون خدمة 5 سنوات في هذا المجال/ أو عن طريق الإختيار من بين فئة أعوان أمناء الضبط الذين يثبتون خدمة 10سنوات في هذا المجال.
- عون أمين ضبط : المؤهل عن طريق مسابقة للحاصلين على شهادة 3 ثانوي + تربص بالمدرسة.


أرجوا أن أكون قد وضحت الفرق.ففي ردي السابق وضحت لك المؤهلات بالإنطلاق مما أعلمه لأنني لم أكن مطلعة على المرسوم بعد وفي ردي هذا فقد شرحت لك بالتفصيل وبالإعتماد على المرسوم ومع ذلك فلا يوجد تناقض بين الردين إلا أن الرد الثاني أكثر تفصيلا أردت توضيح ذلك حتى لا تلتبس عليك الأمور فإرجع إلى المرسوم وحاول التركيز فستجد هناك فرق بين السلكين إضافة إلى الشرح المفصل للشروط التوظيفية لأنني حاولت تلخيصها فقط.وبالتوفيق إن شاء الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 15 2010, 16:07

ما أود توضيحه كذلك سواء بالنسبة للأخ أو لكل من يطلع على الموضوع إذا كان بحاجة إليه هو أنه تم إلغاء وليس تعديل المرسوم التنفيذي رقم 231/90 المؤرخ في 28 جويلية 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية وذلك بالمرسوم التنفيذي رقم 08-409 الممضي في 24 ديسمبر 2008.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 15 2010, 16:39

أختي الف شكر .
وبصراحة لم أكن أتوقع أن أجد من يكلف نفسه بالشرح لي بهذا التفصيل وهذا والله يدل على أخلاق الرفيعة وفقك الله لك خير ويسر أمرك ورزقك من حيث لا تعلمين.
ولقد والله وصلتي المعلومة بكل دقة واستفدت منها استفادة عظيمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Empty
مُساهمةموضوع: دور كاتب الضبط في المسطرة المغربية   عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 20 2010, 21:49





مقدمة :
لا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المحكمة، حيث أصبح الاعتراف بمثل هذه الحقيقة واقع يفرض نفسه على كل متعامل مع هذه المؤسسة، بل إن إصلاح القضاء كما جاء في خطاب جلالة الملك : 29 يناير2003 يقتضي النهوض بكتابة الضبط وذلك بوضع نظام أساسي محفز وحماية موظفيها من كل اعتداء أو إهانة.

إن تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء يقتضي تدخل جهاز كتابة الضبط، فالقاضي وحده لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها السير في الدعوى والتحقيق فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
في خضم هذه الأهمية التي تحتلها مؤسسة كتابة الضبط ، ونظرا لأهمية الموضوع المتمثل في عمل كاتب الجلسة قبل وأثناء وبعد الجلسة، فإننا سنحاول دراسته من خلال التقسيم التالي :


القسم الأول : دور كاتب الضبط قبل وأثناء وبعد الجلســة

المبحـــث الأول : المهام المنوطة بكاتب الضبط قبل الجلسة.

i. المطلب الأول : تقييد الدعاوي التي ترد على المحكمة (المادة 31 من ق م م)

ii. المطلب الثاني : توجيه استدعاءات الجلسة (الفصل 36 ق م م)

iii. المطلب الثالث : إعداد جدول الجلسات (الفصل 46 من ق م م)

المبحث الثاني : المهام المنوطة بكاتب الضبط خلال الجلسة وبعدها.

iv. المطلب الأول : عمل كاتب الضبط خلال الجلسة

v. المطلب الثاني : عمل كاتب الضبط بعد الجلسة (ق 50 و51 من ق م م)

القسم الثاني : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد

المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء ق م ج قبل صدور الحكم أو القرار ؛

vi. المطلب الأول : تلقي الشكايات

vii. المطلب الثاني : فتح الملفات و الإجراءات المواكبة له

viii. المطلب الثالث : الإجراءات المسطرية المتعلقة بالجلسة

المبحث الرابع : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ظوء ق م ج بعد صدور الحكم أو القرار.

ix. المطلب الأول : تبليغ الأحكام و القرارات

x. المطلب الثاني : تلقي الطعون و توجيهها للمحكمة المختصة

xi. المطلب الثالث : تسليم النسخ العادية و التنفيذية

xii. المطلب الرابع : التنفيذ الزجري للأحكام أو القرارات الزجري

القسم الأول : دور كاتب الضبط قبل وأثناء وبعد الجلســة


إن كتابة الضبط تسهر على تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات المتطلبة وتصنيف ملفات الدعوى، وحفظ الوثائق إلى غير ذلك من الأعمال.
فيما يعود لدينا من اعتقاد متواضع فإنه لا يمكن تحقيق عدالة بمعناها الحقيقي وقضاء نزيه وفعال وصدور أحكام عادلة ومنصفة دون الانفتاح على هذه المؤسسة لأنها هيأت بالأساس لتكملة عمله والمساهمة في تفعيله وسعيا وراء تحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات.
المبحث الأول : المهام المنوطة بكاتب الضبط قبل الجلسة.
المطلب الأول : تقييد الدعاوي التي ترد على المحكمة (المادة 31 من ق م م)


حسب الفصل 31 من ق م م فإن الدعوى تفتتح بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعى أو من وكيله أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي إلى كاتب الضبط الذي يحرره في محضر خاص، ويوقع عليه المدعي، إذا كان يحسن التوقيع، وإلا أشار إلى ذلك ويبصمه ببصمته ويؤدى عنه الرسوم القضائية.
ويسجل المقال في سجل معد لذلك يرقم، ثم يفتح لـه ملف ويحال على السيد رئيس المحكمة ليعين القاضي المقرر إذا كان النزاع يدخل ضمن القضاء الجماعي أو قاضيا مكلفا بالقضية إذا كان النزاع يتعلق بالقضاء الفردي ليعين تاريخ أول جلسة.
إن كاتب الضبط خلال هذه المرحة يعمل على تصنيف الدعاوي مراعيا في ذلك موضوعها وسببها من أجل إظهار موضوعها بواجهة الملف، كما يتأكد من أطراف الدعوى وعددهم من أجل المطالبة بنسخ من المقال بعدد الأطراف مع إنذارهم، وفي حالة عدم الاستجابة يخبر رئيس الجلسة للتشطيب على الدعوى (ف 142).

المطلب الثاني : توجيه استدعاءات الجلسة (الفصل 36 ق م م)
الاستدعاء حسب الفصل 36 من ق م م هو وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة، ويقع الاستدعاء في نموذج هيأته وزارة العدل يشمل الاسم العائلي والشخصي للأطراف وعناوينهم واسم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وموضوع الدعوى ورقم القضية مع اسم المحكمة التي تبث فيها وتاريخ الجلسة ورقم قاعة الجلسات.
وهذا الاستدعاء يبلغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو العون القضائي أو الطريقة الإدارية أو البريد المضمون أو عن الطريق الدبلوماسي.
هـذا وقـد حـدد المشرع المغربي آجالا لهذه الاستدعاءات وفق الفصلين 40 و41 من ق م م، وقد راعى المشرع في هذه الآجال (خمسة أيام على الأقل إذا كان يسكن في نفس المدينة التي توجد بها المحكمة أو قريبا منها ، أما إذا كان بعيد فإن المدة تزيد إلى 15 يوما) إعطاء فرصة للمدعى عليه ليهيئ دفاعه وليتدبر أمره.
لكن ما الحكم إذا حضر المدعى عليه في الجلسة المعينة في الاستدعاء ودفع بمخالفة الاستدعاء للفصل 40 أي

عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر ؟
في هذه الحالة يتعين على القاضي تأخير القضية لجلسة أخرى يشعر لها المدعى عليه.
المطلب الثالث : إعداد جدول الجلسات (الفصل 46 من ق م م)
يقوم كاتب الضبط بيوم على الأقل قبل انعقاد الجلسة بتضمين القضايا بسجل الجلسات بدء بقضايا المداولة التي ستبث فيها المحكمة متبوعا بقضايا المناقشة حسب نموذج السجلات المعدة من طرف وزارة العدل.

وتظهر أهمية هذا السجل أثناء مراقبة القضايا وتتبع مآلها وهو ما أكده الفصل 46 من ق م م بحيث يتعين على كاتب الضبط أو كاتب الجلسة عموما توثيق تواريخ التأخير ومآل المداولات كما يساعد هذا السجل في ضبط عدد القضايا المحكومة والمؤخرة وقضايا المداولة التي تم تمديد المداولة بشأنها، ويتم التوقيع على هذا السجل عند حصر كل جلسة من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة.



المبحث الثاني : المهام المنوطة بكاتب الضبط خلال الجلسة وبعدها
المطلب الأول : عمل كاتب الضبط خلال الجلسة
أولا : كاتب الجلسة :


سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية فإن تشكيلة الهيئات القضائية تتضمن كاتبا للجلسة، وأثناء انعقاد الجلسة يجلس كاتب الضبط على يسار الرئيس مرتديا بذلته النظامية المحددة وفق قرار السيد وزير العدل رقم 1.505.91 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1412 موافق 20 نونبر 1991 الذي يحدد بموجبه المميزات الخاصة ببذلة كاتب ضبط الجلسات ويضم هذا القرار أربعة مواد أولها مجانية البذلة وثانيها مميزات البذلة ذات اللون الأسود والوشاح الأبيض.
هذا ولا يؤدى كاتب الجلسة وظيفته إلا بعد أداء اليمين القانونية المنصوص عليه وفق ظهير 16/12/57 أو المنشور الوزيري رقم 22 المؤرخ في 08/08/1960 بشأن استيفاء اليمين القانونية من طرف كتاب الضبط.
والمهمة الأساسية لكاتب ضبط الجلسة الذي يوصف بالشاهد الشريف هي تدوين ما راج في الجلسة في محضر قانوني يسمى بمحضر الجلسة، هذا الأخير الذي تترتب عنه أثارا قانونية من حيث صحته وقانونية وخطورة ما يضمن به وهذا ما أكده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن مسؤولية كاتب الضبط لا تقل مسؤولية عن القاضي إذ يتعين أن يكون كاتب الجلسة على قدر من الثقافة والإلمام بالقواعد الإجرائية ومعروف بالسلوك القويم حتى يتأتى له تحرير محضر يوصف بالقانوني.
ثانيا: محضر الجلسة وحجيته :
إن محضر الجلسة المعد من طرف كاتب ضبط لجلسة، يصلح بالفعل لتكوين حجة قانونية تشهد على احترام بعض مقومات المرافعات، كما أنه يستعمل كوسيلة لترشيد الأحكام.

إن محضر الجلسة تقرير خطي يدون وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل الذي يتضمن في ديباجيته اسم المحكمة ورقم القضية وتاريخ الجلسة وأسماء الهيئة الحاكمة بما فيها كاتب الضبط.
ومن بين الأسس القانونية التي يجب أن يتضمنها محضر الجلسة :
* رقم القضية وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها
* أسماء القضاء المشاركين بحضور النيابة العامة أو عدمه وكذا اسم كاتب الجلسة
* حضور أطراف القضية أو دفاعهم أو غيابه وكيفية توصله بالاستدعاء
* اسم المحكمة المعروض عليها القضية
* بيان طبيعة النزاع
* تسجيل المناداة على القضية وأطرافها
* تسجيل علنية الجلسة أو سريتها
* تسجيل دفوع الأطراف وموقف المحكمة منها
* تسجيل مآل القضية (تأخير –مداولة) أسباب التأخير
* تسجيل تلاوة التقرير من طرف المقرر أو إعفاؤه من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف
* تسجيل تبادل المذكرات بين الأطراف
* تسجيل المرافعات الشفوية

* تسجيل تصريحات الشهود والتراجمة في القضايا التي تتطلب ذلك
* تسجيل الأحكام والأوامر الصادرة من طرف المحكمة
* توقيع المحضر من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة
* ومما يجب مراعاته في كتابة محضر الجلسة هو الدقة وتجاوز التشطيب أو المحو أو الإضافة بين السطور لأن كل عمل مثل هذا من شانه أن يثير الشك في قانونية وصدق هذه المحاضر.
هذا ومحضر الجلسة من خلال قانون المسطرة الجنائية يضطلع بامتياز هام يتمثل في تمتعه بدرجة الحجية المطلقة شريطة أن يكون صحيحا من الناحية الشكلية وأن يضمن في كاتب الجلسة وهو ما يزاول مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في شأن الأمور الراجعة لاختصاصه.
ونظرا لأهمية محضر الجلسة اهتم القضاء كثيرا بهذا الجانب واعتبر أن حضور كاتب الضبط وعدم تحرير المحضر يؤدي إلى بطلان الإجراء الذي قام به القاضي، كما قرر إبطال المحضر الذي يحتوي على تصريحات مغفلة.
هذا ويجب على كاتب الجلسة أن يتقيد بتاريخ المحضر، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن إهمال هذا التاريخ يترتب عنه نقض الحكم والإجراءات بل واعتبرت أن أجل توقيع المحاضر من النظام العام، ومن تم يجب الالتزام به وذهبت إلى ان هناك مساسا بحقوق المحكوم عليه إذا لم يتمكن دفاعه من الإطلاع على المحضر في خمسة أيام بعد النطق بالحكم.

المطلب الثاني : عمل كاتب الضبط بعد الجلسة (ق 50 و51 من ق م م)
بعد انتهاء الجلسة ورفعه بالطريقة القانونية فإن كاتب الضبط وبعد الالتحاق بمكتبه يقوم بتصفية الجلسة أي تضمين مآل القضايا المعروضة للمناقشة أو المداولة بسجل الجلسة وترقيم الأحكام أو القرارات أو الأوامر التمهيدية وحصر الجلسة وإحصاء عدد القضايا المحكومة نهائيا أو ابتدائيا أو تمهيديا والتوقيع على ذلك بمعية الرئيس.
وإذا كان الفصل 50 من ق م م ينص على أن الأحكام يجب أن تصدر في جلسة علنية، فإن الممارسة العملية وخاصة في الميدان المدني أثبتت أنه لا يمكن التوصل إلى ذلك نظرا لكثرة الملفات الرائجة والسرعة التي تتم بها تلاوة المنطوق وهو ما يجعل كل كتاب الجلسات بمحاكم المغرب يلجؤون إلى القيام بذلك بعد الجلسة والتوقيع على المحضر بمعية رئيس الجلسة وفق الفصل 51.
وقد حدد الفصل 50 من ق م م البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها كل حكم قضائي تحت طائلة البطلان، ومن هذه البيانات صدوره في جلسة علنية حتى ولو كانت المناقشة تمت بقرار من المحكمة في جلسة سرية وتحمل في رأسها (المملكة المغربية) و(باسم جلالة الملك) باعتبار جلالته رأس السلطة القضائية التي هي مظهر من مظاهر الإمامة العظمى المنوطة بأمير المؤمنين.
ومن البيانات الإلزامية كذلك، التي أوجب المشرع ضرورة النص عليها في الحكم، ذكر اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه، واسم كاتب الضبط، وأسماء المستشارين في قرارات محاكم الاستئناف أو المجلس الأعلى والإشارة إلى حضور ممثل النيابة العامة إن كان ضروريا وملخص مطالبه.
هذا وإذا عاق الرئيس أو القاضي المقرر عائق أصبح معه غير قادر على التوقيع وقع من طرف رئيس المحكمة بعد إشهاد من طرف كاتب ضبط الجلسة على أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عيها.
وإذا حصل مانع لرئيس المحكمة وقع بالنيابة عليه أقدم القضاة، وإذا حصل مانع لكاتب الجلسة ذكر القاضي ذلك في الحكم دون أن يوقع من طرف كاتب آخر.
وإذا حصل مانع لكل من القاضي والكاتب اعتبر الحكم كأن لم يكن وأعيدت القضية للمناقشة من جديد، وكأن الحكم لم يقع مطلقا، ولا يمكن لمن صدر الحكم لصالحه أن يحتج به لأن الحكم لا يكتمل إلا بتوقيعه ممن يجب.
إن غاية المشرع من توقيع الأحكام وترقيمها هو ضبطها وترتيبها من أجل الرجوع إليها كل ما دعت الضرورة إلى ذلك تسهيلا لإمكانية التتبع وتسليم النسخ وحفظ الملفات والاحتفاظ بأصول الأحكام والقرارات والأوامر وفق ترتيب معين، هذا بالإضافة إلى تيسير عملية الإحصاء الأسبوعي والشهري والدوري والسنوي.
القسم الثاني : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد


منذ فجر الاستقلال، عرف المغرب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية الهدف منها ضمان السيادة على مجموع التراب الوطني، وبناء دولة الحق والقانون وكسب رهان الديموقراطية والتنمية.

إن ترسيخ مبدأ السيادة على جميع التراب الوطني لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة العدل وتقريب القضاء من المتقاضين وإنشاء مؤسسات قضائية تسهر على الفصل بين المتنازعين أيا كان موضوع النزاع المعروض عليها.

وإذا كان المشرع خلال هاته الفترة عمل على تحديث مؤسساته القضائية بهدف مغربة القضاء وإقرار مبدأ العدل والمساواة أمامه فإنه عمل بالمقابل على سن وتعديل مجموعة من القوانين كقانون الجنسية وقانون الحريات العامة وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة حاليا) ...

وعليه وفي ظل هاته الإصلاحات التي عرفتها الترسانة القانونية، واستجابة لمطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا التي ظلت تناضل لمدة أربع عقود من الزمن أسفر عن تعديل ق م ج بمقتضى قانون رقم 01-22 بهدف إقرار إجراءات تكفل الحفاظ على حق الفرد والجماعة وحماية الإنسان وإقرار حق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
في ضوء هاته الإصلاحات التي عرفها ق م ج، ونظرا لأهمية الموضوع فإننا نتساءل : أي دور لكتابة الضبط في قانون المسطرة الجنائية الجديد ؟


الجواب عن هذا السؤال يقتضي منا معالجة المبحثين التاليين:



المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء ق م ج قبل صدور الحكم أو القرار ؛



المطلب الأول : تلقي الشكايات

يقدم الشكوى المتضرر نفسه أو من يوكله، ما لم ينص القانون على إمكانية تقديم الشكاية بواسطة غيره، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 71 من قانون الصحافة التي تنص على أنه في حالة السب أو القذف الموجه ضد أعضاء الحكومة فإن وزير الداخلية يتقدم بشكوى إلى وزير العدل، وإذا كان المتضرر قاصرا أو محجوزا عليه لسفه أو خلل عقلي، فإن الذي يقدم الشكاية هو حاجره القانوني...

هذا وتقدم الشكايات إلى السيد وكيل الملك طبقا للمواد من 39 إلى 47 من ق م ج أو الوكيل العام للملك طبقا للمواد من 48 إلى 51 أو قاضي التحقيق طبقا للمواد من 52 إلى 55 من ق م ج.

وإذا كانت الشكاية المباشرة التي يتقدم بها المتضرر إلى السيد قاضي التحقيق مرفقة بتنصيبه كمطالب بالحق المدني تقدم مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق، فإن الممارسة العملية وأمام غياب نص قانوني وفي إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو السيد رئيس المحكمة الابتدائية، فإن الشكاية تحال على المسؤول القضائي داخل المحكمة بواسطة كتابة الضبط لكي يعين قاضيا للتحقيق مكلف بالقضية في حالة تعدد قضاة التحقيق ، لتحال بعد ذلك على كتابة ضبط الغرفة المختصة بالتحقيق لتعمل على فتح ملف التحقيق و تضمينها بالسجل العام للتحقيق و عرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين.

المطلب الثاني : فتح الملفات و الإجراءات المواكبة له

أولا : فتح الملفات أمام غرفة التحقيق والإجراءات المواكبة لها

تتجلى أهمية كتابة الضبط لدى غرفة التحقيق في تتبع الإجراءات التي يصدرها قاضي التحقيق أثناء عملية التحقيق في شكل أوامر كالأمر بإحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية طبقا للمادة 128 من ق م ج و الأمر بالحضور أو الإحضار أو الأمر بالإيداع في السجن أو الأمر بإلقاء القبض طبقا للمادة 142 من ق م ج و كذا الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية طبقا للمادة 160 من ق م ج إلخ

هذا و يحال الملف سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد الرئيس الأول أو رئيس المحكمة أو عن طريق شكاية مباشرة على قاضي التحقيق و هو يحتوي على رقم النيابة و كذا محضر الضابطة القضائية ثم مطالبة إجراء تحقيق موقع من طرف السيد الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حيث تضم هذه المطالبة اسم المتهم و التهمة المنسوبة إليه و كذا هويته ـ ثم يلتمس السيد الوكيل العام للملك أو وكيل الملك من السيد قاضي التحقيق إما بإيداعه بالسجن أو ما يراه مناسبا أو لتطبيق القانون.

بعد إحالة الملف على غرفة التحقيق تفتح له كتابة الضبط ملفا جديدا لديها في السجل العام الذي يضمن فيه الرقم الترتيبي للملف ثم تاريخ تسجيله و كذا رقم الملف بالنيابة واسم المتهم و كذا اسم المطالب بالحق المدني و كذا التهمة المنسوبة للمتهم، ثم تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق بالإضافة إلى تهيئ الملف الأصلي و كذا تهيئ نسخة من الملف حتى تبقى لدى كتابة الضبط و ذلك بمجرد إنهاء البحث في القضية.

هذا و بمجرد إصدار قاضي التحقيق قرار بإنهاء البحث ، فإن كتابة الضبط تعمل على توجيه الملف إلى النيابة العامة للإطلاع ووضع ملتمسها النهائي و ذلك داخل أجل أقصاه 08 أيام من توصلها بالملف استنادا لمقتضيات المادة 214 من ق م ج بعدها يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا إما بإحالة القضية على غرفة الجنايات أو على المحكمة الابتدائية المختصة أو يصدر أمرا بعدم المتابعة أو غير ذلك.

و عليه فبمجرد إصدار قاضي التحقيق قراره فإن كتابة الضبط تعمل على تضمين القرار في سجل القرارات النهائية و تعطيه رقما ترتيبيا وتاريخ صدوره و مضمون القرار، على أن يوقع قاضي التحقيق على هذا القرار، هذا وتقوم كتابة الضبط بتبليغ هذا القرار للأطراف بواسطة إعلام بصدور أمر قضائي مرفوقا بشهادة التسليم على أن تقوم بتبليغ المتهم داخل السجن إذا كان معتقلا.

و في حالة ما إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا مخالفا لملتمس النيابة العامة فإن كتابة الضبط تعمل على إخبار النيابة العامة حتى يتسنى لها الطعن بالاستئناف.

إن هاته الأهمية التي يحتلها جهاز كتابة الضبط تلقي على عاتق كاتب الضبط مسؤولية كبيرة إذ أن أي إغفال أو إهمال أو خرق مسطري من شأنه أن يمس حقوق الدفاع وخاصة حق المتهم و قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

ثانيا : فتح الملفات أمام الغرفة الجنحية " ابتدائيا– استئنافيا "و الإجراءات المواكبة لها

بعد إحالة القضايا من طرف النيابة العامة على الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة أو ديوان السيد الرئيس الأول، تحال على السيد رئيس المحكمة أمام المحكمة الابتدائية أو السيد الرئيس الأول أمام محكمة الاستئناف، لتعيين القاضي المقرر إذا كنا أمام قضاء جماعي أو قاضيا مكلفا بالقضية إذا كنا أمام قضاء فردي.

هذا و بعد تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية يحال الملف على القسم الجنحي لتضمينه في السجل العام للقضايا الجنحية، حيث يضم هذا السجل المعلومات المتعلقة بالملف من رقم ترتيبي بكتابة الضبط و كذا رقمه في النيابة العامة وهوية المتهم والتهمة المنسوبة إليه وكذا رقم المحضر وحالة المتهم هل معتقل أو في حالة سراح أو فرار، و رقم الاعتقال إذا كان معتقلا، و الملاحظ خلال الآونة الأخيرة هو أنه و في إطار التنسيق والتكامل بين كتابة النيابة العامة و مصلحة كتابة الضبط، فإن نفس الرقم الترتيبي الذي يحمله الملف لدى النيابة العامة تعتمده كتابة ضبط الرئاسة.

لكن من هي الجهة التي تعمل على توجيه استدعاءات أول جلسة ؟

حيث إن النيابة العامة هي التي تعين تاريخ أول جلسة فإن كتابة النيابة العامة هي التي تتولى أمر توجيه الاستدعاء الأول الموجه إلى الأطراف، على أن تباشر كتابة الضبط الإجراءات اللاحقة بناء على الأوامر والقرارات الصادرة عن المحكمة.

ثالثا : فتح الملفات أمام الغرفة الجنائية « ابتدائي-استئنافي » والإجراءات المواكبة لها

هي نفس الإجراءات التي تحدثنا عليها في الفقرة السابقة، كل ما هنالك هو أن القضايا الجنائية تبث فيها محكمة الاستئناف ابتدائيا واستئنافيا بينما القضايا الجنحية تبث فيها المحكمة الابتدائية ابتدائيا ومحكمة الاستئناف استئنافيا.



المطلب الثالث : الإجراءات المسطرية المتعلقة بالجلسة

أولا : الإجراءات المتخذة قبل الجلسة

تعمل كتابة الضبط قبل تاريخ الجلسة على تضمين القضايا في سجل الجلسة، ويتم تضمين هذه القضايا حسب أقدمية الملف ابتداء من قضايا المداولة ثم بعد ذلك قضايا المناقشة، هذا ويتم إعداد جدول الجلسات الذي يتم تعليقه على باب قاعة الجلسات ويسهل معرفة القضايا الرائجة في الجلسة، إضافة إلى جدول جلسات أشهر السنة القضائية الذي يوضع رهن إشارة رئيس الجلسة الذي يعتمده لتعيين تاريخ التأخيرات والمداولات.



ثانيا : الإجراءات المسطرية أثناء انعقاد الجلسة

يحضر كاتب الجلسة إلى جانب هيأة الحكم وممثل النيابة العامة، وبهذا يمثل كاتب الضبط قانونا هيئة ثالثة مستقلة بجلسة المحاكمة.

إن محضر الجلسة المعد من طرف كاتب الضبط، يصلح لتكوين الحجة الكتابية داخل الجلسة ويستعمل كوسيلة لترشيد الأحكام شريطة أن يكون صحيحا في الشكل وان يضمن فيه واضعه وهو يزاول مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في شان الأمور الراجعة إلى اختصاصه، كما استوجب القانون ضرورة توقيع المحضر من طرف القاضي رئيس الجلسة أو قاضي التحقيق وكاتب الضبط.



ثالثا : الإجراءات المتخذة بعد الجلسة

إن كاتب الضبط بعد انتهائه من الجلسة يعمل على تضمين نتائج الملفات من تأخيرات ومداولات وأحكام فاصلة في الموضوع وأحكام تمهيدية وترقيمها ووصفها حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية بسجل الجلسة، هذا ويوقع كاتب الجلسة وكذا رئيسها على سجل الجلسة، ثم بعد ذلك ينطلق كاتب الضبط إلى تنفيذ الإجراءات المضمنة بمحضر الجلسة كإعادة استدعاء الأطراف أو محاميهم وكذلك الشهود إن اقتضى الأمر ذلك وكذا الخبراء والتراجمة.



المبحث الرابع : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ظوء ق م ج بعد صدور الحكم أو القرار.

المطلب الأول : تبليغ الأحكام و القرارات

أولا : المبدأ - خضوع جميع الأحكام و القرارات للتبليغ

حسب ق م ج فإن جميع الأحكام و القرارات الصادرة في المادة الجنحية الجنائية غيابيا أو اعتباريا يستوجب تبليغها إلى المحكوم عليه و لا يمكن سلوك مسطرة التنفيذ بشأنها إلا بعد استيفاء مسطرة التبليغ طبقا للمادة 521 من ق م ج

ثانيا : الاستثناء من خضوع الأحكام و القرارات للتبليغ

إذا كان المبدأ هو أن جميع الأحكام و القرارات الصادرة في المادة الجنحية أو الجنائية تخضع لمسطرة التبليغ فإنه تستثني من هذه المبدأ الأحكام الحضورية التي يمكن سلوك مسطرة التنفيذ بشأنها بمجرد انتهاء أجل الطعن الذي يبتدئ من تاريخ الحكم أو القرار الذي يعتبر بمثابة تاريخ التبليغ.

المطلب الثاني : تلقي الطعون و توجيهها للمحكمة المختصة

أولا : الإجراءات المتخذة عند الطعن بالتعرض

في حالة صدور القرار أو الحكم غيابيا يكون لكل من صدر الحكم في حقه غيابيا الحق في الطعن بالتعرض في أجل عشرة أيام و هي آجال كاملة تبتدئ منذ تاريخ توصله بتبليغ الحكم أو القرار حسب ما جاءت به المسطرة الجنائية.

هذا و يتم التصريح بالتعرض في سجل معد لذلك ، حيث يحرر به صك التعرض الذي يأخذ رقما ترتيبيا وكذا تاريخ التصريح بالتعرض ورقم الملف ونوعه وتاريخ الحكم ورقم القرار و كذا اسم كاتب الضبط المحرر لهذا الصك مع تسجيل التصريح بالتعرض المتضمن لتاريخ التبليغ و اسم المتعرض و توقيعه أو بصمته.

ثانيا : الإجراءات المتخذة عند الطعن بالنقض

عند صدور القرار أو الحكم النهائي حضوريا يكون لكل طرف في الدعوى الحق في النقض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار هذا و يحرر التصريح بالنقض ويدون بهذا الصك رقم الملف و تاريخ التصريح بالنقض و تاريخ صدور القرار، هذا و إذا كان المصرح معتقلا فإن التصريح بالنقض يتم لدى كتابة ضبط السجن الذي تعمل على توجيهه للمحكمة مصدرة القرار ليضمن بسجل التصريح بالنقض.

هذا و يجب توقيع التصريح بالنقض من طرف المصرح و كاتب الضبط.

ثالثا : الإجراءات المتخذة عند الطعن بالاستئناف

الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم أو القرار داخل الأجل المحدد قانونا ،و هو طعن يمارس في مواجهة الأحكام الجنحية الابتدائية أو القرارات الجنائية الابتدائية طبقا للفصل 157 من ق م ج من طرف المتهم أو النيابة العامة أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

أما بخصوص المسطرة المتبعة فما قيل عن التعرض والنقض يقال عن الطعن بالاستئناف.



المطلب الثالث : تسليم النسخ العادية و التنفيذية

لتسليم النسخ التنفيذية يجب أن يكون الحكم نهائيا و النسخة التنفيذية يجب أن تكون مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وحاملة العبارة التالية " سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيذ " عملا بالفصل428 ق.م.م وتاريخ التبليغ، وكذا الصيغة التنفيذية.

هذا و يجب إثبات تسليم النسخة التنفيذية في سجل معد لتسليم النسخ التنفيذية و كذا توقيع المتسلم لهاته النسخة في السجل و في غلاف الملف حتى لا يتم سحبها مرة ثانية لأن التنفيذ يكون مرة واحدة فقط، و إذا ما ضاعت النسخة التنفيذية فإن الطالب يتعين عليه أن يتقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للحصول على أمر قضائي يرمي إلى تمكينه من نسخة تنفيذية أخرى.

هذا و لا يمكن طلب سحب النسخة التنفيذية إلا للشخص المستفيد من الحكم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 428 ق.م.ج التي تنص على أنه " لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه".

أما بخصوص النسخة العادية فتسلم لكل طرف في الدعوى بناء على طلب يتم إيداعه بمكتب الضبط، و يتقدم به الطالب في اسم السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، و يؤدي عنه تنبر من فئة 5 دراهم لكل صفحة من القرار، و يتم ختم هذه النسخة من طرف كاتب الضبط و تتم الإشارة على أنها نسخة عادية.



المطلب الرابع : التنفيذ الزجري للأحكام أو القرارات الزجري

أولا : فتح ملفات التنفيذ الزجري

يفتح ملف التنفيذ الزجري بناء على مختصر وكذا نظير البطاقة رقم 1 في سجل المختصرات ويتضمن البيانات التالية :

ü رقم المختصر وتاريخه ؛

ü رقم بيان التحملات وتاريخه ؛

ü رقم القضية ونوعها ؛

ü رقم الحكم أو القرار وتاريخه ؛

ü الاسم الكامل للمحكوم عليه وعنوانه ؛

ü المبلغ المحكوم به ؛

ü الصوائر المحكوم بها.

هذا ويسلم ملف التنفيذ إلى مأمور إجراءات التنفيذ إذا كان المنفذ عليه يقطن داخل المدار الحضاري قصد تبليغه مع الاحتفاظ بالمقتطع من شهادة التسليم داخل ملف التنفيذ، أما إذا كان خارج المدار الحضاري أو الدائرة القضائية فإنه يتم توجيهه في إطار إنابة قضائية.



ثانيا : الإنابة القضائية

يمسك سجل الإنابات القضائية من طرف مكتب التنفيذ الزجري، ويتضمن هذا السجل الرقم الترتيبي للملف وتاريخ تسجيله ثم رقم المختصر وهو نفس الرقم الذي يضم في السجل العام للتنفيذ الزجري وتاريخه ثم رقم القضية وكذا الاسم الكامل للمحكوم عليه وعنوانه وبيان التحملات والمبلغ المحكوم به وكذا اسم المرسل إليه ورقم المضمون وتاريخ توجيه الإنابة وتاريخ إرجاع الإنابة.



ثالثا : ملفات الإكراه البدني

بعد انتهاء شهر من تبليغ المنفذ عليه للاستدعاء بمثابة إنذار قانوني ينتقل مأمور الإجراءات إلى عنوان المنفذ عليه قصد حثه على الأداء مرة أخرى وعند عدم استجابته يحرر محضر الحجز إن كان له ما يحجز أو محضر بعدم ما يحجز إن لم يوجد ما يحجز لـه، وفي هاته الحالة الأخيرة يفتح ملف الإكراه البدني في سجل الإكراهات البدنية حيث يأخذ هذا الملف رقم ترتيبي من هذا السجل ويضمن به تاريخ التسجيل، ورقم المختصر ورقم القرار وتاريخ صدوره والمبلغ المحكوم به واسم المنفذ عيه وتاريخ إنذاره.

ومن تم فبمجرد فتح ملف الإكراه البدني يحرر مطبوع الإكراه البدني الذي يوجه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مرفقا بما يلي :

ü ما يفيد توجيه وتبليغ إنذار بالأداء إلى الشخص المنفذ عليه ؛

ü تقديم طلب كتابي من طالب الإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن ؛

ü الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين من خلال تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز.

هذا وبعد توجيه طلب الإكراه البدني مرفقا بالوثائق المشار إليها في الفصل 640 من ق م ج إلى السيد وكيل الملك على أن لا يأمر هذا الأخير أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على المكره إلى حين صدور قرار بالموافقة على ذلك من طرف السيد قاضي تطبيق العقوبات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
عندي سؤال أرجوا الاجابة عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة قصص الأنبياء الكاملة من آدم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم
» موسوعة قصص الأنبياء الكاملة من آدم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم
» موسوعة قصص الأنبياء الكاملة من آدم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم
» موسوعة قصص الأنبياء الكاملة من آدم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم
» موسوعة قصص الأنبياء الكاملة من آدم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون العام :: رواق القانون الجنائي-
انتقل الى: