منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج03

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج03 Empty
مُساهمةموضوع: ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج03   ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج03 Icon_minitime1الجمعة يونيو 11 2010, 16:50



1- ففي الحث على الغرس والتشجير والزرع: روى البخاري عن أنس (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وليس هناك تحريض على الغرس إلى آخر رمق في حياة الإنسان أقوى من هذا الحديث، لأنه يدل على الطبيعة المنتجة والخيرة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم. والعمل هنا يجب أن يؤدى لذات العمل، لأنه ضروري للقيام بحق خلافة لله في الأرض.

وقد رغبت السنة النبوية في الغرس والتشجير وفلاحة الأرض، وجعلت ثواب ذلك أجرا عظيما، فكل ما يصاب من ثمار الأشجار والزروع هو صدقة ينميها الله عز وجل لصاحبها إلى يوم القيامة، بما في ذلك ما تصيبه أحياء البيئة من طير وسباع وحيوان ودواب وحشرات. فعن أنس (رضي الله عنه)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما مِنْ مُسلمٍ يَغرِسُ غَرْساً، أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكُلُ منه طَيْرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ، إلاَّ كان لهُ بهِ صَدَقة)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو العافية كان له به صدقة)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ومن الملاحظ أن هذه الأحاديث تحث المسلم – من طرف خفي – على أن يدع أحياء البيئة (من طير وحشرات وغيرها) تأكل من زرعه غير آسف على ذلك. فالله هو الرزاق، وهو يرزق كل ما خلق، وليس على الإنسان أن يمنع مخلوقات الله من أن تحصل على طعامها مما أنبته الله، وعليه أن يطمئن إلى عِظَم الجزاء الذي سيكون له عند مولاه نظير ما أخذته هذه المخلوقات من ثماره وحبوبه وزروعه.

ولما كان حفر الأنهار والقنوات من مستلزمات الزراعة حثت السنة النبوية على ذلك، وجعلت شق الأنهار من الأعمال التي يلحق ثوابها المؤمن بعد موته. فعَن أبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه صَلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (أَن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بَعْد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فِي صحته وحياته، تلحقه من بَعْد موته)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وإذا عجز المرء عن زراعة أرضه لأي سبب كان (لعذر جسماني أو مادي مثلا) فإن عليه ألا يترك الأرض لتبور، بل عليه أن يعطيها للقادر على زراعتها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وعن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم؟) قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: (لا تفعلوا. ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت سمعا وطاعة"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك خيبر لليهود (قبل إجلائهم منها) ليزرعوا أرضها مقابل شطر ما تغله أرض تلك البلدة، وهذا يعني أنه "لا فرق في جواز هذه المعاملة ببن المسلمين وأهل الذمة"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). فعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وعن ابن عمر أن "عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرّهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نقرّكم بها على ذلك) ما شئنا، فقرّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) رواه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في مسنده، والبزار. ورواية أحمد: "إنْ قامَتْ على أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ وفي يَدِهِ فَسْلَةٌ فَلْيَغْرِسْها". انظر: الأدب المفرد، الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، (باب اصطناع المال، الحديث رقم 479)، الجزء الأول، صفحة 242. وانظر: مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسة قرطبة، القاهرة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم الحديث 12925، الجزء الثالث، صفحة 183. وجاء في مجمع الزوائد: "رواه البزار ورجاله أثبات ثقات". انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي، القاهرة/ بيروت، الجزء الرابع، صفحة 63. والفسيلة: الصغيرة من النخل. والفسل: قضبان الكرم للغرس، وهو ما أخذ من أمهاته ثم غرس، حكاه أبو حنيفة. انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء الحادي عشر، صفحة 519.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([2]) رواه الشيخان. انظر: صحيح البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مراجعة وضبط: الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت، كتاب الحرث والمزارعة، باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، الحديث رقم 2320، صفحة 397. وانظر: صحيح مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي، مكتبة الإيمان، المنصورة بمصر، كتاب المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، الحديث رقم 89- (1543)، الجزء الخامس، صفحة 364.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([3]) مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث السائب بن خلاد أبي سهلة رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم 16607، الجزء الرابع، صفحة 55. وقال المنذري: "رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن".انظر: الترغيب والترهيب، الحافظ المنذري، الحديث رقم 3927، الجزء الثالث، صفحة 287. وقال الحافظ الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن". انظر: مجمع الزوائد، باب اتخاذ الشجر وغير ذلك، نص رقم 6295، صفحة 117. والعافية: طُلاَّبُ الرزقِ من الإِنسِ والدوابِّ والطَّيْر. والواحدُ من العافية: عافٍ، وهو كلُّ من جاءَك يطلُب فضلاً أَو رزقاً. انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء الخامس عشر، صفحة 74.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([4]) رواه ابن ماجه. وفي سند الحديث مرزوق بن الهذيل. ومرزوق مختلف فِيه. ونُقِل عَن ابْن المنذر اَنَّهُ قَالَ: إِسْنَادُهُ حسن. وفِي الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُهُ غريب. انظر: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، كتاب اتباع السنة، بَاب: ثواب معلم الناس الخير، الحديث رقم 3605، الجزء الأول، صفحة 88. ورواه البيهقي عن أنس، وفي سنده محمد بن عبيد الله العزرمي. ومتن الحديث عند البيهقي هكذا: (سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورّث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته). فجعل غرس النخل مما يستمر ثوابه وأجره بعد موت صاحبه. وقال البيهقي: "محمد بن عبد الله العزرمي ضعيف، غير أنه قد تقدمه ما يشهد لبعضه والله أعلم". انظر: شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الباب الثاني والعشرين من شعب الإيمان وهو باب في الزكاة، فصل: في الاختيار في صدقة التطوع، الحديث رقم 3449، الجزء الثالث، صفحة 248. وانظر أيضا: الترغيب والترهيب، الحافظ المنذري، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، القاهرة، الحديث رقم 3927، الجزء الثالث، صفحة 287.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([5]) رواه الشيخان. انظر: صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، الحديث رقم: 2342، صفحة 401. وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب البيوع، باب: كراء الأرض، الحديث رقم 12- (1553)، الجزء الخامس، صفحة 379.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([6]) رواه الشيخان. انظر: صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، الحديث رقم 2339، صفحة 400. وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام، الحديث رقم 114- (1548)، الجزء الخامس، صفحة 370: 371. وقوله: (رافقا) أي ذا رفق. وقوله: (بمحاقلكم) أي بمزارعكم. و(على الربيع): النهر الصغير. والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. قوله: (وعلى الأوسق) الواو بمعني أو. قوله: (ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة، والثاني بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك، والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة. قوله: (أو أمسكوها) أي اتركوها معطلة. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة، الجزء الخامس، صفحة 29. وقال الإمام النووي: "قوله في هذا الحديث: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق) هكذا هو في معظم النسخ. (الربيع) وهي الساقية والنهر الصغير، وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان (الربع) بضم الراء وبحذف الياء، وهو أيضا صحيح". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الخامس، صفحة 371. والأوسق: جمع وسْق. والوَسْقُ والوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستُّون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أَرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب مائة وستون مَناً. وفي التهذيب: الوَسْقُ، بالفتح، ستّون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أَهل الحجاز، وأَربعمائة وثمانون رطلاً عند أَهل العِراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ، والأَصل في الوَسْق الحَمْل؛ وكل شيء وَسَقْته، فقد حملته. وقال الخليل: الوَسْق هو حِمْل البعير، والوِقْرُ حمل البغل أَو الحمار. انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء العاشر، صفحة 378: 379.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([7]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء الخامس، صفحة 19.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([8]) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: المزارعة مع اليهود، الحديث رقم: 2331، صفحة 399.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([9]) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: إذا قال رب الأرض: اترك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما، الحديث رقم: 2338، صفحة 400. قال ابن حجر: "فقَرّوا (بفتح القاف) أي: سكنوا. وتيماء (بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد)، وأريحاء (بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضا): هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيء على البحر في أول طريق الشام من المدينة". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء الخامس، صفحة 26.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([10]) قال القزاز: "الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة. وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء أكانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء الخامس، صفحة 23.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([11]) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، الحديث رقم: 2336، صفحة 400.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([12]) قال ابن حجر: "قوله: (من أعمر) بفتح الهمزة والميم من الرباعي، قال عياض كذا وقع، والصواب: (عمر) ثلاثيا. قال تعالى: (وعمروها أكثر مما عمروها)، إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا، قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها، وسقطت التاء من الأصل، وقال غيره قد سمع فيه الرباعي، يقال أعمر الله بك منـزلك. فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره، وحذف متعلق أحق للعلم به،... ووجه آخر عن يحيي بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي: (فهو أحق بها) أي من غيره... انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء الخامس، صفحة 23.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([13]) رواه البخاري في عنوان باب: من أحيا أرضا مواتا، ولم يذكر سند الحديث، وإنما قال: "ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم". انظر: صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، صفحة 400. وقال ابن حجر: "قوله - أي: البخاري-: (وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له) وصله مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله. وروينا في (الخراج ليحيى بن آدم) سبب ذلك فقال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر، قال: من أحيا أرضا فهي له. قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء الخامس، صفحة 23.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([14]) من الجدير بالذكر أن تعريف الصناعة عند العرب يختلف كثيرا عن تعريفنا لها، فقد جاء في (لسان العرب): "صنعه يصنعه صنعا، فهو مصنوع، وصُنْع: عَمِله... والصناعة: حرفة الصانع... والصناعة: ما تستصنع من أمر". انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء الثامن، صفحة 208: 209. أما الصناعة في عالمنا المعاصر فتعني: "كل عمل من شأنه تحويل مادة خام، أو منتج نصف مصنوع إلى منتج آخر تتوافر فيه المواصفات الفنية التي تجعله صالحا للاستخدام، بواسطة المستهلك النهائي، أو لاستكماله بمرحلة أو بعدة مراحل إنتاجية بواسطة صناعة أو صناعات أخرى. انظر: عناية الاقتصاد الإسلامي بالصناعة على المستويين النظري والعملي، د. بيلي إبراهيم أحمد العليمي، بدون ناشر، صفحة 11.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([15]) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، الحديث رقم 2072، صفحة 354.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([16]) الأنبياء/ 80.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([17]) سبأ/ 10: 11.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([18]) رواه الترمذي، وقال عنه أبو عيسى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. انظر: سنن الترمذي، الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ضبط وفهرسة: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، كتاب فضائل الجهاد عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم، باب: مَا جَاءَ في فضلِ الرَّمي في سبيلِ اللهِ، الحديث رقم 1637، صفحة 385. وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داود برواية أخرى عن طريق عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله..) انظر: سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ضبط وفهرسة: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، كتاب الجهاد، باب: في الرمي، الحديث رقم 2513، صفحة 381: 382. وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز، قال أحمد: متروك، وضعفه الجمهور، ووثقه دحيم، وبقية رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، الجزء الخامس، صفحة 269. وجاء في تحفة الأحوذي: "قوله (أي: الترمذي): (هذا حديث حسن صحيح) الظاهر أن الترمذي أشار بقوله هذا إلى حديث عقبة بن عامر لا إلى حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين فإنه مرسل، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه عنه بالعنعنة. وأما حديث عقبة فرواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي من طريق الحاكم وغيرها. وفي لفظ أبي داود: (ومنبله) مكان، (والممد به)... قال البغوي: هو الذي يناول الرامي النبل، وهو يكون على وجهين: أحدهما: أن يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد حتى يرمي. والاۤخر أن يرد عليه النبل المرمي به... قال المنذري: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (منبله) أي: الذي يعطيه للمجاهد، ويجهٍّز به من ماله إمداداً له وتقوية. ورواية البيهقي تدل على هذا. انتهى". انظر: تحفة الأحوذي، المُبَارَكْفوري (أبو العلا)، دار الفكر، الجزء الخامس، صفحة 213. وجاء في (عون المعبود): "والسهم: واحد من النبل، وقيل: السهم نفس النصل... والنبل: السهام العربية". انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي (أبو الطيب)، دار الفكر، الجزء السابع، صفحة 189.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([19]) رواه أبو داود. انظر: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، الحديث رقم 1641، صفحة 254. وفي سند الحديث الأخضر بن عجلان. جاء في (تاريخ أسماء الثقات) أن "عبد الله بن أحمد (بن حنبل) قال: قال أبي: الأخضر بن عجلان، ما أرى بأسا. وفي رواية العباس عن يحيى أخضر بن عجلان: ليس به بأس. وفي رواية إسحاق عنه: صالح". انظر: تاريخ أسماء الثقات، عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الجزء الأول، صفحة 40. وجاء في (عون المعبود): "والأخضر بن عجلان، قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه... والحلس: كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القتب. (نلبس): بفتح الباء (بعضه): أي بالتغطية لدفع البرد، (ونبسط بعضه): أي بالفرش. (والقعب): قدح ويستخدم للفرش والغطاء. والقعب: إناء من الفخار. (بأحدهما): أي أحد الدرهمين. (فانبذه): أي اطرحه. (إلى أهلك): أي ممن يلزمك مؤنته. (قدوماً): بفتح القاف وضم الدال أي فأساً. (فشدّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده) المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم في القدوم مقبضاً من العود والخشب ليمسك به القدوم لأن القدوم بغير المقبض لا يستطيع الرجل به قطع الحطب وغيره بلا كلفة، فلذلك فعله صلى الله عليه وسلم تفضلا وامتناناً عليه. (فاحتطب): أي اطلب الحطب واجمع. (ولا أرينك خمسة عشر يوماً): أي لا تكن هنا هذه المدة حتى لا أراك... والمراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الرؤية. والنكتة: أثر كالنقطة، أي حال كونها علامة قبيحة أو أثراً من العيب. (لا تصلح): أي لا تحل ولا تجوز. (فقر مدقع): أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب. (أو لذي غرم): أي غرامة أو دين. (مقطع): أي فظيع وثقيل وفضيح. (دم موجع): أي مؤلم، والمراد دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، ويطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم، وقيل هو أن يتحمل الدية فيسعى فيها ويسأل حتى يؤديها إلى أولياء المقتول لتنقطع الخصومة وليس له ولأوليائه مال، ولا يؤدي أيضاً من بيت المال فإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه وهو أخوه أو حميمه فيوجعه قتله". انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، الجزء الخامس، صفحة 51: 54.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([20]) د. إسماعيل إبراهيم البدوي، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي: دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، الكويت، صفحة 181: 182.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([21]) المدثر/ 38: 44.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج03
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج01
» ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج02
» ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج04
» ركائز التنمية المستديمة وحماية البيئة في السنة النبوية للدكتور محمد عبد القادر الفقي ج05
» اليتيم في السنة النبوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق علوم الحديث-
انتقل الى: