منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست Empty
مُساهمةموضوع: امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست   امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست Icon_minitime1الأحد مايو 30 2010, 16:38

[size=24


علق على القرار الآتي نصه:

إن المجـلس الأعلــى في جلسته العلنية وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:

حيث طعن كل من (خ س) و ( خ ع ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في: 26 أفريل 1978م والقاضي بالموافقة على الحكم المستأنف الذي قسم مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م بين السائقين (خ س ) و (ب) و حكم للمطعون ضدها وأولادها بمبالغ تعويضية.

حيث تم إثارة خمسة أوجه (05) للطعن.

الوجه الثاني:

مأخوذ من خرق المادة (126) من القانون المدني، بدعوى أنها تجعل المسؤولين في الضرر متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا أذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام، بينما حكم على الطاعنين فقط خارقا بذلك أحكام المادة المذكورة.

ولكن حيث إن قواعد المسؤولية التقصيرية بخلاف العقدية تجيز ذلك عملا بالمادتين (223) و (234) من القانون المدني ومن ثم فالوجه يستحق الرفض.

عن الوجه المثار:

لكن حيث إنه يتبن من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية لكل واحد من السائقين بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مما تبين معه عدم جدية الوجه المثار.

لهذه الأسباب:

قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.
أستاذ المقياس
موفقين




][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست   امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست Icon_minitime1الأحد مايو 30 2010, 16:42




I. المقدمة (الجانب الشكلي) (10 ن)

1. أطراف النزاع: (0.5ن)

§ الطاعن: (خ س)، و(خ ع) [السائق /المسؤول عن الضرر] .

§ المطعون ضده: الأم وأولادها، [المتضررون].

2. عرض الوقائع: (1ن)

Œ حادث مرور المسؤول فيه عن الضرر السائقين السيد (خ س) من معه والمدعو (ب)، والمتضررون هم الأم وأولادها، وقع الحادث بتاريخ: 05 مارس 1971م.

3. الإجراءات القانونية: (2ن)

3 على مستوى المحكمة الابتدائية:

§ المدعي: الأم وأبناؤها.

§ المدعي عليه: (خ س)، و(خ ع).

§ مضمون الدعوى: طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة جراء حادث المرور.

§ الحكم: استجابت المحكمة لطلبات المدعي وقسمت مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م بين السائقين (خ س ) و (ب) و حكمت للمطعون ضدها وأولادها بمبالغ تعويضية.وقضت بكل التعويض على (خ س)، و(خ ع).

3 على مستوى مجلس قضاء الجزائر:

§ المستأنف: (خ س)، و(خ ع).

§ المستأنف ضده: الأم وأبناؤها.

§ الطلبات: إلغاء حكم المحكمة والقضاء بإدخال ورثة السيد (ب) في الخصام، من أجل الحكم عليهم بتقديم التعويض.

§ القرار: تأييد حكم المحكمة، تاريخ القرار: 26/04/1978م.

3 على مستوى المجلس الأعلى بالجزائر العاصمة:

§ الطاعن: (خ س)، و(خ ع).

§ المطعون ضده: الأم وأولادها.

§ الطلبات: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 26/04/1978م.

4. أوجه الطعن: (1ن)

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة (126) من القانون المدني:

E بدعوى أن أحكام المادة تجعل المسؤولين في الضرر متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا أذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام بينما حكم على الطاعنين فقط خارقا بذلك أحكام المادة المذكورة.

5. منطوق القرار: (0.5ن)

لهذه الأسباب: قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.

6. الحل القانوني: (02ن)

حيث إنه يتبن من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية لكل واحد من السائقين بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين.







7. المشكل القانوني: (03ن)

à إذا كان السيدان (خ س)، و(خ ع) من جهة والمدعو (ب) قد سببا ضررا للأم مع أبنائها، فكيف سيكون الحكم عليهم بالتعويض، أو كيف سيتم الحكم بالتعويض لذوي الحقوق؟.
أو هل يحق للدائن الاعتراض على الوفاء في حال كون المدينين متضامنون؟ وما تطبيق ذلك على القضية؟

II. الجانب الموضوعي: (التحليل) (10 ن)

1) الخطة المعتمدة: (01ن)

المطلب الأول: تضامن المدينين.

المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية.

2) شرح الخطة (التحليل) (09ن)

3 مقدمة:

يتعلق موضوع القضية في هذا القرار حول تعدد طرفي الالتزام ( إن تعدد طرفي الالتزام هو من الأوصاف المعدلة للالتزام، إذ الأصل فيه أن يكون بسيطا ) أي تعدد الدائنين أو المدينين، في حال كونهم متضامنين، والموضوع بالخصوص متعلق بتعدد المدينين المتضامنين وهو ما يسمى بالتضامن السلبي، ويتحقق بكون المدينين ملزمين بدين واحد، ويكون كل منهم ملزما بالدين كله، وهذا إنما هو نوع من التأمينات الشخصية من أجل ضمان أكثر لدين ذي الحق، وهو في المسؤولية التقصيرية مقرر بنص عام في القانون (م-126 ق م ج)، وهذا على خلاف أحكام المسؤولية العقدية إذ لا تضامن إلا بالاتفاق أو بنص خاص في القانون، لأنه في الأولى يكون كل من ارتكب خطأ متسبب في الضرر، وعليه وجب عليه التعويض كاملا.

وحيث رأينا في قضية الحال أن السائقين ألحقا ضررا بالأم وأولادها في الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م، فكانا – السائقان (خ س)، والمدعو (ب)-كل منهما مرتكب للخطأ ومتسبب في الضرر، فوجب عليهما التعويض كاملا.







وعليه؛ إذا اشترك أكثر من شخص في ارتكاب الخطأ المحدث للضرر، فكيف سيكون الحكم بالتعويض للمتضرر أو ذي الحق؟ أو كيف سيكون الحكم بالتعويض على المسؤولين عن الضرر؟، هل يحكم عليهم بالتعويض منفردين أم مجتمعين؟، بمعنى، يحكم بالتعويض كاملا على واحد منهم ثم يجوز لمن حكم عليه بالتعويض كاملا الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية؟

من أجل ذلك؛ قسمت الدراسة إلى مطلبين؛ مطلب أتناول فيه تضامن المدينين، ومطلب أتناول فيه تطبيق المبدأ على قضية الحال.

3 الموضوع:

المطلب الأول: تضامن المدينين: (05ن)(0.5ن)(0.5ن)

يكون بين المدينين تضامن إذا كان كل منهم مسؤولا تجاه الدائن عن الدين كله، بحيث يجوز للدائن أن يطالب أيا من المدينين بالدين جميعه، ويجوز لأي منهم أن يفي بالدين كله، فيبرئ نفسه وسائر المدينين على أن يرجع على كل منهم بقدر حصته في الدين.

وإن تضامن المدينين كثير الحدوث في الحياة العملية، وفائدته –تقرير التضامن-أنه يزيد في ضمان الدائن لدينه بضم ذمم المدينين بعضها إلى بعض، فيقل احتمال تعرض الدائن لضياع حقه كلما تعددت الذمم التي تتعاون في ضمان هذا الحق.

وقد نصت المادة (217) من القانون المدني الجزائري على أن: " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص القانون"، بمعنى أن التضامن سواء كان سلبيا أو إيجابيا فإنه لا يفترض وإنما يجب أن يكون هناك اتفاق سابق قاطع في الدلالة أو نص القانون صراحة على ذلك.

\ (01ن)

وفي أحكام المسؤولية التقصيرية فقد نص القانون على التضامن بين المدينين، إذ جاء في نص المادة (126) من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".





بمعنى يحق للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين، ولا يحق للمدين إذا طالبه الدائن بالوفاء أن يعارض على الوفاء بكل الدين (م-223 ق م ج)، أي أن للمتضرر أن ينفرد قضائيا مطالبا بكل التعويض من أحد مسببي الضرر، باعتبار أن القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية فقط، استنادً إلى عدة أسس قانونية. (م-234 ق م ج). (02ن)



المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية: (05 ن)

في قضية الحال وقع حادث بتاريخ: 05 مارس 1971م كان المتسبب أو المسؤول فيه عن الضرر السيدان وهما السائقان (خ س) والمدعو (ب)، وكان المتضرر فيه الأم رفقة أولادها.

ولما رفع الأمر إلى القضاء من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار اللاحقة، حكمت المحكمة على أن المسؤولية وبحسب الوثائق الثبوتية واستنادا إلى سلطتهم التقديرية تكون مناصفة بين السائقين وحكمت أيضا بمبالغ تعويضية لفائدة ذوي الحقوق (الأم رفقة الأبناء)، يقوم بتقديمها الطاعنان وهما السيدان (خ س) و (خ ع)، أما ورثة المدعو المرجوم (ب) فلم يدخلوا في الخصام من أجل تقديم التعويض.

بعدها استأنف الطاعنان لدى المجلس القضائي، رافضين فكرة التزامهم بالتعويض كاملا، وعدم إدخال ورثة المدعو (ب) في الخصام، مطالبين وباعتبار المدعو (ب) قد كان مسؤولا عن الضرر كذلك، وباعتبار حكم المحكمة بتقسيم المسؤولية بينهم بالتساوي؛ إدخال ورثة السائق المرحوم المدعو (ب) في الخصام، للحكم عليهم بالتعويض وبقدر حصتهم، إلا أن المجلس القضائي أيد حكم المحكمة القاضي بتقسيم المسؤولية وبالحكم بالتعويض على السيدين (خ س) (خ ع). (01ن)



هذا؛ وإن المبدأ يقضي بأن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، ولا يحق للمدين إذا طالبه الدائن بالوفاء أن يعارض على الوفاء بكل الدين، باعتبار أن القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية فقط. (0.5ن)





وعليه؛ فلا يحق للسيدين (خ س) و (خ ع) أن يعترضا عن الوفاء بالدين كله لذوي الحقوق (الأم رفقة أبنائها)، ما دام المدينان متضامنين، وأن المحكمة قد جعلت المسؤولية بينهما مناصفة بما ثبت لديها من الوثائق والوقائع، وبما منحوا من سلطة تقديرية، باعتبار أن القانون قد جعل لهما حق الرجوع على ورثة المرحوم المدعو (ب) بقدر حصته في المسؤولية أي نصف مقدار التعويض المحكوم به.

ومنه كان عليهما -(خ س) و (خ ع) -أن يقوما بالوفاء بالدين لصالح ذوي الحقوق، وبعدها لهم الرجوع على ورثه المرحوم المدعو (ب). (1.5ن)

3 الخاتمة:

إن للمدين الموفي الرجوع على باقي المدينين على أساس دعوى الوكالة إذا كان مصدر التضامن العقد أو الاتفاق أو الفضالة إذا كان مصدره القانون أو دعوى الحلول.



أستاذ المقياس

أ.شوقي نذير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
امتحان السداسي الثاني في مقياس الالتزامات والحل النموذجي بجامعة تمنراست
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان مقياس الالتزامات جامعة تمنراست
» امتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات)
» الحل النموذجي لامتحان مقياس الالتزامات (التعليق على قرار)
» امتحان الرقابة الجزئية الأولى في مقياس الالتزامات
» جنـــــائي(1) محاضرة رقم:1 السداسي الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق القانون المدني-
انتقل الى: