منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الزواج العرفي ج05

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الزواج العرفي ج05 Empty
مُساهمةموضوع: الزواج العرفي ج05   الزواج العرفي ج05 Icon_minitime1الثلاثاء مايو 25 2010, 18:14

المبحــــث الثانــــــــــي :
آثــــــــــــــار عقــــــد الـــــــــــزواج العــــــــــرفي




إذا كانت القاعدة العامة في العقود هي العقد شريعة المتقاعدين وتسمح لهما بإشتراط ما يشاءا من الشروط وتغيير اتفاقهما متى شاءا غير أن الزواج يربط طرفاه بشروط محددة وليس لهما أن يشترطا من الشروط ما لا يتفق مع ما يقرره الشارع ، و الحكمة من ذلك هي الحفاظ على الحياة الزوجية من أن تتعرض لعوامل الفساد بما يشترط العاقدان من شروط قد تكون منافية لمقاصد الشارع و مرماه من ذلك العقد المقدس ، وعليه فإن أي شرط يشترطه العاقدان لا يرتب آثاره إلا إذا كان الشارع يقره ولا ينافي مقاصده .

ويذهب إلى ذلك المشرع الجزائري إذا جعل عقد الزواج يرتب حقوق وواجبات متبادلة لكلا الطرفين ناشئة عن العقد و ملزمة للطرفين .

غير أن الزواج العرفي و نظرا لطابعه الخاص ،إذ أنه يفتقد إلى شرط شكلي يستوجبه القانون يجعل آثاره متميزة لا تنحصر فقط في الزوجين و لكن تمتد إلى أطراف أخرى، وسنتناول في هذا المبحث الآثار التي يرتبها عقد الزواج العرفي بوصفه واقعة مادية و قانونية معترف بها بالنسبة للزوجين في المطلب الأول وبالنسبة للأبناء الناتجين عن هذا الزواج في المطلب الثاني ثم نتطرق إلى امتداد آثار هذا الزواج بالنسبة للمجتمع في مطلب ثالث .











المطلـــــــــب الأول :
آثــــــــارا لــــــزواج العرفــــي بالنسبـــــة للزوجيــــــن


إن عقد الزواج من أهدافه الأساسية صيانة الزوجين ، وإحصانهما ، و الحفاظ على بقاء الجنس البشري ، ومنع الأنساب من الاختلاط ، وهو إذا انعقد صحيحا بكافة أركانه وشروطه يرتب آثارا تتمثل في حقوق وواجبات الزوجين وعليه نتطرق أولا لمعرفة هذه الآثار بالنسبة لعقد الزواج الرسمي ثم نتطرق إلى ما إذا كانت هذه الآثار هي نفسها التي تترتب على عقد الزواج العرفي .

وقد نظم المشرع آثار عقد الزواج بعد إكتمال أركانه وشروطه في المواد من 36 إلى 39 من قانون الأسرة وجعل بعضها مشتركا بين الزوجين وخص بعضها بزوج واحد.



1. الواجبــــــات المشتــــركة :

إن الواجبات التي تقع على عاتق الزوجين من أجل إنجاح العلاقة الزوجية واجبات كثيرة ومتنوعة نظرا لأهمية هذا العقد وحساسيته في بناء المجتمع ، وقد ذكر المشرع هذه الآثار في نص المادة 36 من قانون الأسرة حيث جاء أنه : " يجب على الزوجين :



1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة .

2- التعاون على مصلحةالأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم .

3- المحافظة على روابط القرابة و التعاون مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف" .



ويمكن تلخيص هذه الواجبات في ضرورة المعاشرة بالمعروف بما يحقق السكن والمودة والرحمة ، وذلك عن طريق الإحترام المتبادل ، وتقاسم الأعباء من أجل صيانة مصلحة الأسرة ، و الإشراف على تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة ، والمحافظة على الروابط الإجتماعية والأسرية التي تربط بين أسرتي الزوج والزوجة ، وأن يسعى كل منهما إلى التعاون من أجل خلق الإنسجام لهما ولأسرتيهما (1) .






(1) عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 198 .



وتقابل ذلك حقوق ناتجة عن طبيعة عقد الزواج وتناولها المشرع في نصوص متفرقة (1) :

1- حل المعاشرة بين الزوجين وإستمتاع كل منهما بالآخر في إطار ما أذن به الشرع و في ذلك إحصان للزوجين و عصمة لهما من إرتكاب الزنا المحرم شرعا وقانونا .

2- التوارث بين الزوجين ، فمن توفي منهما حقيقة أو حكما ورثه الزوج الآخر لقوله تعالى :» ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين « (2) .

كما نصت المادة 130 من قانون الأسرة على : » يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء « .

3- حرمة المصاهرة فلا يجوز للزوج التزوج بأصول الزوجة و بفروعها إذا حصل الدخول بها ولا يمكنها الزواج بأصوله وفروعه .



2. الحقــــوق والواجبــــات المستقلــــــة :

وهي الحقوق و الواجبات التي يستقل بها كل طرف فلا تثبت هذه الحقوق إلا إذا قام الطرف الآخر بواجباته لذلك سنتطرق إلى حقوق الزوجة ثم إلى حقوق الزوج بإعتبار حقوق الزوجة واجبات على عاتق الزوج والعكس صحيح .

أ- حقوق الزوجة :

نصت على هذه الحقوق المادتين 37 و38 من قانون الأسرة وهذه الحقوق هي :








(1) العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص 161 .

(2) سورة النساء ، الآية 12 .



* النفقـة :

عرفت المادة 78 من قانون الأسرة النفقة على أنها تشمل : »الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة « .

وشروط وجوب النفقة نصت عليها المادة 74 من قانون الأسرة وهي الدخول بالزوجة والعقد الصحيح على المرأة و يضيف الفقهاء شرطا آخر و هو صلاحية المرأة للمتعة .

الدخول بالزوجة ويرتب حق الزوجة على زوجها في النفقة بالخلوة الصحيحة سواء تمت المخالطة الجنسية أم لا ، متى كان العجز يعود لضعف الرجل (1).

العقد الصحيح أي أن يكون العقد كامل الأركان القانونية والشرعية وعليه فإن النفقة لا تستحق إذا كان العقد باطلا أو فاسدا .

صلاحية المرأة للمتعة بأن لا تكون صغيرة ، وإن كان هذا الشرط لا يمكن إثارته إذ أن قانون الأسرة نص على سن الزواج بالنسبة للمرأة هو18 سنة و أن لا تكون مريضة مرضا يمنع الزوج من مخالطتها .

والنفقة تستحق من تاريخ عقد الزواج و هي خدمة يومية واجبة على الزوج ولا تسقط إلا بأحد الأسباب التالية :

- نشوز الزوجة

- الطلاق

- موت الزوج

وتجب النفقة في إطار المستوى العام للحياة الاجتماعية و في حدود طاقة الزوج .

* العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة :

فإن كانت الشريعة والقانون قد خولا للرجل حق الزواج بأكثر من امرأة فإنه أوجب مراعاة شروط هذا التعدد و المتمثلة في خضوعه إلى أحد المبررات الشرعية كأن تكون الزوجة مريضة أو أن لاتكون قادرة على الإنجاب لعقم أو مرض أو غيره كما يجب إعلام الزوجة السابقة و اللاحقة .



(1) فضيل سعد ، المرجع السابق ، ص 179 .

وحق الزوجة هو عدل الزوج بينها وبين باقي زوجاته في المبيت و النفقة و أن يسعى لمعاملتهم نفس المعاملة دون تمييز لأن التمييز يؤدي إلى النفور بينهن .

* زيارة أهلها من المحارم وإستضافتهم بالمعروف :

مع مراعاة أن تكون هذه الزيارة في حدود ما يتطلبه العرف والعادة فيجب أن يكون ذهابها إلى زيارة أهلها ومجيؤهم لزيارتها بما يوافق عليه الزوج وبما يتوافق مع احتياجاته واحتياجات الأبناء ، و في هذه الزيارات تقوية للروابط العائلية و الأسرية ، و تقوية لصلة الرحم .

* حرية التصرف في مالها :

وهذا الحق ضمنته لها الشريعة الإسلامية لقوله تعالى :» للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن « وهو ما أكدته المادة 38 من قانون الأسرة .

ب-حقـوق الـزوج :

لقد نصت المادة 39 على حقوق الزوج بإعتبارها واجبات الزوجة نحوه ونحو أبناءه وهذه الحقوق هي :

- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة .

- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم .

- إحترام والدي الزوج و أقاربه.

* حق الطاعة :

فعلى الزوجة طاعة زوجها في غير معصية ، وأن تحفظه في ماله و في نفسها والاعتراف له بأنه الشخص المؤهل لتحمل المسؤولية لإدارة الأسرة ورعايتها .

* إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم :

فالرضاعة هي المصدر لغذاء الصبي ، وعليه فإن الزوجة ملزمة به إلا إذا كان هناك مانع يحول دون قيامها بذلك ، كما أنها ملزمة على تهذيب وتربية الأبناء و الإشراف على ذلك وهذا واجب عليها دون أن يربط بالاستطاعة (1) .








(1) فضيل سعد ، المرجع السابق ، ص 202 .



* إحترام والدي الزوج وأقاربه :

فعلى الزوجة أن تؤدي لوالدي زوجها وأقاربه واجب الاحترام و التقدير واستضافتهم و زيارتهم من أجل المحافظة على الروابط الأسرية على أحسن ما يوفر الحياة الهادئة بينها وبين زوجها وأسرته .

و إذا كانت هذه الحقوق قد أقرها القانون فإن هناك حقوق أخرى أقرتها الشريعة الإسلامية للزوج و هذه الحقوق هي :

* حق الاحتباس :

هو قرار الزوجة في بيت زوجها لقوله تعالى : » وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى « (1)، ذلك أن من واجبات الزوجة الأساسية الإشراف على بيت الزوجية وإدارة شؤونه الداخلية ورعاية الأولاد وإرضاعهم عند القدرة على ذلك ، غير أن هذا الحق يمكن للزوج التنازل عنه بأن يسمح لزوجته بالعمل خارج المنزل.

* حق التأديب :

هي إجراءات ورد نص عليها في قوله تعالى :» واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضروبهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا « (3) ، وهذه الإجراءات مقررة لإعادة الانسجام إلى الأسرة من خلال توعية الزوجة و تبصيرها بخطئها وذلك عن طريق وعضها أولا ، وتوضيح خطئها ، ومساوئ ما ارتكبته بأسلوب ملائم فإن لم تستجب فإن الشريعة منحت للزوج طريقة أخرى وهي الهجر في المضجع ، و أخيرا اللجوء إلى الضرب على أن يكون هذا الضرب خفيفا ولا يؤذي جسم الزوجة أو يشوهه ، وإلا فإن لها الحق في اللجوء إلى القضاء إذا تعسف الزوج في استعمال هذا الحق وأدى بالإضرار بجسدها .









(1) سورة الاحزاب ، الآية 33 .



(2) سورة النساء ، الآية 33 .





فهذه الحقوق والواجبات تمثل آثار عقد الزواج الصحيح الرسمي وهي نفسها التي يرتبها عقد الزواج العرفي الكامل الأركان وهذا ما إتجهت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 22/11/1986 بأنه :" إن كل زواج عرفي يعتبر صحيحا متى توافرت أركانه حتى ولو كان غير مسجل بالحالة المدنية وتترتب عليه كافة آثار عقد الزواج وكافة الحقوق الزوجية " (1) .

غير أنه ومن الناحية العملية نجد أن الزواج العرفي غير المسجل لا يعتد به إذا أخل أحد الزوجين بالتزامه وطالبه الزوج الآخر بتنفيذه إلا بعد تسجيل عقد الزواج فإن كانت آثار عقد الزواج تثبت من حيث أن الزواج واقعة مادية من يوم قيام العقد صحيحا إلا أن ممارستها من الناحية القانونية لا تكون إلا بعد تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية وهذا ما قد يهدر بعض الحقوق ويؤثر على مراكز الأفراد .



وعليه فإن للزواج العرفي آثار سلبية على الزوجين يمكن حصرها فيما يلي :

أولا : بالنسبة للحقوق المالية :

إن حق الزوجة في النفقة كما سبق ذكره يكون مستحقا من يوم الدخول ، غير أنه وفي حالة إمتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته ، وتقدمت إلى العدالة للمطالبة بحقها فإن عليها أولا أن تثبت العلاقة الزوجية القائمة بينها وبين المدعى عليه ، وإلا فإن دعواها لا تقبل لإنعدام صفتها والصفة من النظام العام فحتى ولو أقر الزوج بعقد الزواج العرفي وأعترض على طلب النفقة فإن المحكمة لا تحكم لها بالنفقة حتى ولو أنها فعلا لم تتحصل عليها، وهذا ما نصت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 07/02/1987 أنه : " طالما

لم تثبت الزوجة علاقة الزوجية فإنها تبقى بدون صفة ومطالبتها بحقوقها المالية تكون غير مؤسسة إذا طالبت بإثبات علاقة الزوجية والنفقة و فشلت في إثبات عقد زواجها " (2) .




(1) بداوي علي ، مقال عقود الزواج العرفية ،موسوعة الفكر القانوني ، دار الهلال للخدمات الإعلامية ، العدد 02 ، ص 39 .

(2) المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، 07/02/1987 ، المجلة القضائية ،1990 ، العدد03 ، ص 65 .







إن الإدارات العمومية المخول لها أداء المنح و التعويضات العائلية تستوجب عقد الزواج لمنح الزوجة حقها ، وفي حالة عدم تقديم الزوج لعقد الزواج أو عدم إمكان الزوجة إثباته ، فإنها لا تستطيع الحصول على هذه الحقوق كذلك الأمر بالنسبة لصناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين .



فمثلا لو توفي شخص كان متزوج عرفيا عن زوجته في حادث مرور أو حادث عمل فإنها لا تستطيع المطالبة بالتعويضات المالية طالما لم تثبت علاقة الزوجية إذ لا تكون صاحبة صفة في رفع دعوى للحصول على التعويض .



وهو الأمر نفسه بالنسبة لقضايا الميراث فإن عقد الزواج كما سبق القول - يعطي للزوج حق الميراث دون أن يسقط أو يحجب ، غير أنه إذا كان الزواج عرفيا فإنه من الممكن أن يضيع حق الزوج إذا لم يستطع إثبات هذا الزواج .

كأن يتوفي رجل متزوج زواجا رسميا وزواجا عرفيا فتتقدم الزوجة من الزواج العرفي بطلب حقها من الميراث وتصدم بإنكار باقي الورثة لها ، ومع عدم إمكانية إثبات الزواج فإنها تحرم من حقها المخول لها شرعا ، كما أن مركز الزوجة المتزوجة عرفيا يبقى عرضة للتجريح من طرف الورثة محاولة منهم حرمانها من الميراث .

ومثال ذلك وقائع القضية التي فصل فيها بموجب قرار صادر في 05/06/2004 رقم16/2004 الذي فيه حاولت زوجتي المتوفي من زواج رسمي التشكيك في عقد الرجعة للزوجة الثالثة من عقد عرفي (ملحق رقم 05) .



وكذا قرار صادر عن مجلس قضاء الجلفة القاضي بالتحقيق بعد إعتراض الغير خارج عن الخصومة في إبطال عقد الزواج العرفي لإنعقاده دون رضى الزوجة الأولى .













أما بالنسبةللصـداق فإنه ركن من أركان عقد الزواج وتستحقه الزوجة بالدخول وبالخلوة الصحيحة فإذا كان مؤجلا وطالبت به الزوجة فلا بد أولا من إثبات علاقة الزوجية وإثبات عدم تسلمها له هذا ما جاء في القضية رقم 54 /902 والتي تتلخص وقائعها في وجود عقد زواج عرفي أثبت بموجب حكم قضائي ، ثم إثبات الطلاق العرفي

دون التطرق لمؤخر الصداق ، وبما أن المدعية أثبتت صداقها عن طريق الشهود مما تعين معه إلزام المدعي عليه بادائه لها ( ملحق رقم 06).



ثانيا : الحقـوق غيـر الماليـة :




إن عدم الحصول على وثيقة تثبت العلاقة الزوجية تجعله عرضة للإنكار إذ يمكن لأحد الزوجين أن ينكر العلاقة الزوجية ويطمس آثارها وكل ما من شأنه تسهيل إثباتها ويمنع بذلك الطرف الأخر من الإحتجاج بها ليس فقط بالمطالبة بالحقوق المالية بل حتى المتابعات الجزائية ، فلو تزوج شخص عرفيا ثم ترك مقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين فهل يمكن للزوجة متابعته بجريمة ترك مقر الزوجية وفقا للمادة 330 من قانون العقوبات وإذا كانت هذه الزوجة حامل فهل يمكن لها متابعته بجريمة إهمال الزوجة الحامل ؟ وإذا علمت أنه على علاقة غير شرعية فهل يمكن متابعته بجريمة الزنا ؟

يشترط لأي متابعة قضائية من هذا النوع وجود عقد زواج شرعي وقانوني صحيح يربط بين الزوجين وترفق نسخة منه بالشكوى وإلا رفضت ، وعليه يجب أولا على الزوجة أن تثبت عقد زواجها .

بالنسبة للعدة هي فترة محددة من الزمن تتربصها المرأة في مسكن الزوجية بعد وقوع الفرقة بينها وبين زوجها أو بعد وفاته وتمنع خلالها من التزوج بغيره والهدف منها هو :

- التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب .



- تهيئة الفرصة لتمكين الزوج من مراجعة زوجته .

- إعلان حزن الزوجة على زوجها المتوفي .



والعـــدة تحســب كـالأتي :

- إذا كانت الزوجة حامل فعدتها وضع حملها .

- إذا كانت غير حامل ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء .

- إذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر .

- إذا كانت الزوجة قد توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .



والعدة تحسب من يوم النطق بحكم الفرقة أو من يوم الوفاة هذا في عقد الزواج المسجل فكيف يمكن حسابها في عقد الزواج العرفي الغير مسجل ؟

إن على الزوجة أولا أن تتبع إجراءات التسجيل أمام قاضي الأحوال الشخصية ثم تثبت قيام الطلاق بينها وبين زوجها ونظرا لأن الواقعتين غير مسجلتين فقد تطرح الإشكاليات التالية :

- قد ينفي الزوج واقعة الطلاق و يؤكد واقعة الزواج ويراجع زوجته دون عقد جديد .

- قد ينكر الزوج واقعة الزواج وواقعة الطلاق مع وجودهما من الناحية الفعلية دون أن يسعى أحد من الزوجين لتثبيته وقد تتزوج الزوجة من أخر دون مراعاة مهلة العدة .
إذا توفي الزوج ، فإن الزوجة تلجأ أولا لإثبات واقعة الزواج ، ثم تنتظر صدور الحكم لإعتداد عدة المتوفى عنها زوجها وهذا ما يتطلب فترة زمنية طويلة قد لا تستطيع معها الزوجة إثبات واقعة الزواج وبذلك تفوت عليها بعض المنافع كإعادة الزواج مثلا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
الزواج العرفي ج05
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج العرفي ج07
» الزواج العرفي ج08
» الزواج العرفي ج10
» الزواج العرفي ج01
» الزواج العرفي ج02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: