منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كوثر الجنة
مرتبة
مرتبة
كوثر الجنة


الجنس : انثى عدد المساهمات : 138
نقاط : 230
السٌّمعَة : 10

تاريخ الميلاد : 24/02/1991
تاريخ التسجيل : 19/03/2010
العمر : 33
الموقع : وطني الحبيب
المزاج : متألق

اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى: Empty
مُساهمةموضوع: اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى:   اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى: Icon_minitime1الإثنين مايو 03 2010, 18:12

الجريمة

يُعنى علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة. كما يدرسون الأفراد بغية التوصل إلى معرفة: كيف ولماذا يُقْدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم. وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة ميادين متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي
.
يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة. كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين


يُدَرَّسُ علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة لأحد المعاهد أو الجامعات. كما أن في بعض الجامعات أقسامًا خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي. وقد أكّدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي. لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرًا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة



الاعتِقال
القبض على شخص ما والتحفظ عليه وحرمانه من الحرية بموجب القانون. ويحق لأي ضابط شرطة ولبعض الناس في مراكز السلطة، مثل ضباط الجمارك الاعتقال إذا ارتُكبت جريمة خطيرة في حالة حضورهم. يجوز اعتقال الناس عند اتهامهم بالقتل أو السرقة أو غيرها من التجاوزات الإجرامية. مثل هذه التجاوزات الخطيرة تُعرف في بعض البلدان بالتجاوزات القابلة للاعتقال. بالنسبة لبعض الجرائم، وتحت ظروف بعينها، لابد لضابط الشرطة من الحصول على أمر محكمة يسمى مسوِّغًا قبل قيامه بالاعتقال. لكن الشرطي لا يحتاج إلى مسوِّغ لاعتقال شخص في حالة ارتكابه جريمة ما.

الاعـتِراف في القانون، تصريحٌ إرادي يُقر فيه الشخص بأنه مذنب في ارتكاب جريمة. كما يصف الاعتراف أيضًا كيف حدثت الجريمة. والاعترافات تشكل جزءًا من القانون الجنائي، الذي يتعلق بالأعمال الضارة بالمجتمع.
وفي كثير من المجتمعات، تصنف المحاكم الاعترافات إلى مجموعتين رئيسيتين: الاعترافات القضائية وتكون أمام القاضي، وتتم أثناء إجراءات المحاكمة، والاعترافات غير القضائية وهي التي لا تكون أمام القاضي، وتتم خارج نطاق المحكمة أمام المحققين أو أمام الأشخاص غير الرسميين. ولا يسمح القضاة بأن تكون الاعترافات التي تتم بالإكراه دليلاً أو برهانًا في المحكمة. ويتم الحصول على تلك الاعترافات بطرق غير سليمة، مثل الإيذاء الجسدي والتهديد وإعطاء وعود للمشتبه فيه.
وفي معظم البلاد التي تُطَبِّق القانون العام، توجد إجراءات يجب مراعاتها عند استجواب المتهمين. فمثلاً، قبل أن تستجوب الشرطة شخصًا حُبِسَ احتياطيًا، يجب أن يخطر هذا الشخص بحقوق معيّنة. فله الحق في أن يظل صامتًا وأن يرافقه محامٍ في أثناء استجواب الشرطة له. وإذا لم تراع الشرطة حقوق المتهم، فإن المحكمة لن تأخذ بما اعترف به المتهم للشرطة ضمن الأدلة
وفي الحالات التي تتعلق بالقانون المدني، أكثر مما تتعلق بالقانون الجنائي، فإن التصريحات التي يقوم بها طرف في دعوى قضائية تُسمى الإقرار. ويغطي القانون المدني أمورًا مثل: العقود والتعديات والملكية الخاصة. وقد تتخذ الإقرارات أدلة


الاغتصاب أخذ الشيء ظلمًا ومنه الزنى بالمرأة مكرهة، وهي جريمة تُعاقِبُ عليها القوانين السماوية والوضعية.
والاغتصاب عند علماء الإسلام هو الاستيلاء بالقوة على ما للغير بغير حق وهو محرم بنص قول الرسول ³: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) وأيضًا عن سعيد بن زيد أنه قال سمعت رسول الله ³ يقول: (من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طُوِّقَهُ من سبع أرضين) والاغتصاب في الإسلام أعم من أن يكون أخذ مال أو أرض وإنما يكون في أخذ ما هو حق للغير. فمن اغتصب شيئًا من مال أو ما يصير إلى مال لزمه رده إن كان باقيًا فإن كان قد تلف لزمه بدله وإلا فقيمته المالية وذلك لقوله ³: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).
ومن اغتصب امرأة فعليه الحد دونها لأنها معذورة مكرهة وعليه مهرها حرة كانت أو أمة. فإن كانت حرة فالمهر لها، وإن كانت أمة فالمهر لسيدها. وأما المرأة المطاوعة فإن كانت أمة وجب عليه مهرها لأنه حق لسيدها فلا يسقط برضاها، وإن كانت حرة لم يجب لها المهر لأن رضاها أسقط مهرها
الاغتصاب والقانون الوضعي. الاغتصاب في القوانين الوضعية مواقعة أنثى تجاوزت سنًا معينة تختلف باختلاف القانون المعمول به ويكون ذلك بالقوة. ولا يعد اغتصابًا إذا وقع الفعل بقبول المرأة وكان القبول منطويًا على التمنع حتى وإن كان الفعل مصحوبًا بشيء من استعمال القوة. وتذهب بعض هذه القوانين إلى أن مجرد جذب يد المرأة أو ملابسها ولو بالقوة ليس مما يعد شروعًا في الجريمة، وأن الأفعال الأولى كإلقاء المرأة أرضًا وتعريتها لا تكفي لاعتبار الجاني بادئًا في التنفيذ، وإنما يتعين أن يكون قد أخرج عضوه وحاول الاقتراب من أعضاء المجني عليها.
يلاحظ فيما يتعلق بتحريم الأفعال الجنسية أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الرذيلة الجنسية في ذاتها، ولا تجرم كل وطء (جماع) في غير حلال، كما يقضي بذلك المفهوم الديني والأخلاقي، وإنما تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية التي نادت بتأكيد الحرية الشخصية التي فصلت المفاهيم الاجتماعية للقيم عن المفاهيم الدينية والأخلاقية. وأصبح للفرد أن يتصرف في عِرْضِه، ولا يعاقبه القانون في ذلك إلا إذا كان التعدي على الأعراض قد تم بغير رضا المجني عليهن، أو إذا تم بالرضا ولكنه تضمن اعتداء على حق آخر كحق الزوج، وفيما عدا ذلك فالأصل في القوانين الوضعية الإباحة مهما كان الفعل منافيًا للدين والخلق القويم
لكي تثبت جريمة الاغتصاب في القانون الوضعي لابد من توافر أركان ثلاثة هي: عدم الرضا، والركن المادي، (المواقعة الفعلية) والقصد الجنائي. فعدم الرضا يتوافر كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع بغير رضا صريح من الأنثى، ويشمل بالإضافة إلى الإكراه التدليس، كما يشمل أيضًا كل حالة لا تستطيع الأنثى أن تعبر فيها عن إرادتها تعبيرًا صحيحًا بسبب النوم أو الإغماء أو المباغتة أو الخداع. وأقصى عقوبة وضعتها القوانين الوضعية لكل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بوساطة غيره أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، والركن المادي يقصد به الوقاع الكامل، وعلى ذلك فإن كثيرًا من القوانين الوضعية لا تعاقب على الشروع في تنفيذ الاغتصاب ومقدماته كالاختطاف والتخدير والتنويم...إلخ.
ومن وجهة النظر الإسلامية، فإن اختلاط النساء بالرجال، والتبرج، وسوء التربية وغياب الوازع الديني كلها أسباب تفضي إلى هذا الانحراف السلوكي الفظيع.

الاغتصاب في الغرب. تزايدت حالات الاغتصاب في البلدان الغربية بصورة مذهلة خلال العقد الثامن من القرن العشرين. ومع ذلك فإن المختصين يرون أن العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب في البلاد الغربية يفوق الأعداد التي تبلَّغ إلى الشرطة عن الجرائم التي وقعت خوفًا من العار الذي يلحق بضحايا الاغتصاب، أو بسبب تهديد المغتصبين لهن. وبعض الضحايا يفزعن من الخزي والعار، الذي يلحق بهن من جراء نشر حالاتهن في الصحف والمجلات أو بسبب الأسئلة المشينة التي توجه إليهن في مراكز الشرطة أو قاعات المحاكم.كما أن كثيرًا من الجناة يهددون ضحاياهم من المغتصبات بالقتل إن هن قمن بالإبلاغ عنهم في مراكز الشرطة.
ونسبة قليلة من الجناة المغتصبين، هم الذين يعترفون بجريمتهم فيعاقبون بالسجن. ويرجع ذلك إلى صعوبة إثبات جريمة الاغتصاب أو الإتيان بدليل مادي على الاغتصاب كإصابة المرأة بإصابات جسدية.كما تطالب المحاكم ـ علاوة على ذلك ـ بدليل يشير إلى أن المرأة المغتصبة قاومت مغتصبها. وفي معظم البلدان الغربية تطلب المحاكم شهادة طبية تثبت أن المرأة تعرضت حديثًا للمعاشرة الجنسية عن طريق الاغتصاب، ولإثبات ذلك ينبغي أن تفحص المرأة فحصًا طبيًا خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع جريمة الاغتصاب.
وقد غيرت بعض الدول قوانين الاغتصاب المعمول بها في بلدانهم، فاستبعدت القوانين التي تقضي بضرورة وجود شهود على حالات الاغتصاب أو وجود دليل مادي كالإصابة الجسدية للمغتصبة. ومنعت نشر أسماء المغتصبات في الصحف والمجلات أو نشر أي معلومات تقود إلى التعرف على شخصياتهن. إضافة إلى ما تقدم فإن بعض السلطات المحلية استخدمت الشرطة النسائية للتعامل مع المغتصبات لأن كثيرًا من النساء يجدن أنه من السهل عليهن أن يتناقشن مع نساء مثلهن في الأمور الجنسية أكثر من مناقشتها مع الرجال.
وفي السبعينيات من القرن العشرين اجتمعت مجموعات كثيرة من النساء في الغرب وقررن إنشاء مراكز لبحث مشكلات الاغتصاب. ومهمة تلك المراكز أنها تقدم المشورة والنصح للضحايا المغتصبات اللائي يشعرن بقلق وإحباط من جراء ما وقع عليهن من اعتداء جنسي.كما أن من مهام تلك المراكز أيضًا أنها تشجع النساء المغتصبات على تقديم تقارير عما وقع لهن. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت بعض المعاهد التربوية بتقديم نشرات فيها توجيهات ونصائح لمنع الاغتصاب.
ويعتقد بعض علماء النفس أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه والذي يأتي في صورة عمل جنسي عارض. ويرى بعض علماء النفس أن الكثير من المغتصبين لديهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء مما يقودهم إلى الرغبة في إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء النسوة المغتصَبات.

الإبادة الجماعية
الإبادة الجماعية تعبير يُقصد به قيام جماعات منظّمة ـ عادةً ما تكون حكومات وليست أفرادًا ـ بإبادة طائفة أو جماعة ما.
وعلى مرّ التاريخ، كانت هناك مضايقات وأعمال وحشية يُمكن وصفُها بعمليات إبادة جماعية. ومن أمثلة ذلك مذابح دير ياسين وبئر السبع التي قامت بها عصابات الهاغانا الصهيونية بقيادة مناحيم بيجن ضد الشعب الفلسطيني عام 1947م. وكذلك ما مارسه الألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 -1945م)، فقتلوا عددا من أعدائهم، وما يفعله الصهاينة في إسرائيل بالفلسطينيين من خلال المذابح الجماعية و منها مذبحة الحرم الإبراهيمي التي وقعت إبان شهر رمضان عام 1414هـ (فبراير 1994م)، وما فعله الصِّرب بمسلمي البوسنة والهرسك في الحرب التي استمرت حتى عام 1995م
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعريف بعلم الاجتماع الديني
»  السجود و علم النفس سبحان اللـــه
» صراع مع النفس
» وقفة مع النفس
» معرفة النفس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء الدراسات الإنسانية والإجتماعية و الأدبية :: رواق علم النفس والتربية-
انتقل الى: