منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الفرق بين الدية والتعويض

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الفرق بين الدية والتعويض Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الدية والتعويض   الفرق بين الدية والتعويض Icon_minitime1السبت أبريل 17 2010, 09:07


الفرق بين الدية والتعويض



ذهب فريق من الباحثين إلى القول بأن الدية تعويض مدني([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، معللين رأيهم بما يلي:

1- أن الدية لا تدخل في الخزانة العامة كمال الغرامات.

2- يختلف مقدارها تبعاً لجسامة الإصابات ويختلف كذلك بحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعمده لها.

3- إنها مال خالص للمجني عليه وفي التعويض المدني يحكم وينفذ ويسلم إلى أهل القتيل يداً بيد عوضاً عن دمه أو حقهم فيه.

4- إن الدية في الغالب يتحملها عاقلة الجاني، ولذلك لا يمكن اعتبارها عقوبة لمخالفة ذلك للآية الكريمة.

إلا أنه وبالرغم من وجود تشابه بينهما إلا أنهما يفترقان في عدة أمور:

أولاً: أن الدية تجب على الجاني لمجرد المساس بالحق في السلامة الجسدية دون حاجة لإثبات ضرر آخر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ثانياً: إن الدية ترجع إلى إطفاء الألم والغيظ في نفس المجني عليه وذويه فهي ترضيه لهم بشكل محدود وفيها تعويض للآلام النفسية التي تصيب المجني عليه، فهي تعويض عن الضرر المعنوي، الأدبي.

أما التعويض المدني فهو يشمل رفع ما أصاب الإنسان عن ضرر أياً كان مادياً أو معنوياً([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ويرى الأستاذ الزرقا([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أن الدية عوض قدرته الشريعة عن الضرر الذي يلحق أولياء القتيل وورثته، ومن العسير التسليم بأنه ضرر أدبي بل الأوجه أن يوصف بأنه ضرر مادي ومالي.

ثالثاً: أن الدية والأرش تعويض موضوعي، فمنطق الشريعة في جنايات النفس هو التسعير الشرعي للوحدة الأساسية في حساب الضمان أو التعويض المالي. فهما لا تتأثران بمنزلة الجاني أو المجني عليه ولا بالرغبة في الانتقام أو التشفي ولا بمدى جسامة الفعل الموجب للدية([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

رابعاً: أن الدية توزع وفق أحكام الأرث فيما يوزع التعويض على أحظ أفراد العائلة من الحزن والفجيعة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). فيشمل التعويض شخص أو أسرة لا قرابة بينه وبينهم حتى لو كان يعول أشخاصاً على سبيل الإحسان أو الصدقة وحرموا من النفقة بالجناية عليه وهذا لا حدود له يقف عندها الضمان أو التعويض([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

خامساً: أن الشارع قد توصل إلى تقرير الدية لا لأنها تصلح كمماثلة للآدمي وإنما لصون الدم عن الهدر، فيجد في تحملها المصيب زاجراً له ويجد فيها المصاب ما يعوضه عما قاس بسبب الجريمة.

والدية على هذا الاعتبار تشبه الغرامة من جهة والتعويض من جهة أخرى.

تشبه الغرامة لأنها فيها معنى الزجر للجاني بحرمانه من جزء من ماله، ولأن قيمتها قد قدرها الشارع لكل حالة كما هو الحال في الغرامات.

وتشبه التعويض لأنها ترمي إلى أن تعوض إلى حد ما المجني عليه عما أصابه من الجريمة. ولكنها مع ذلك تختلف كثيراً عن كل من هذين([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

سادساً: إن الدية محددة ويتساوى فيها الجميع أما التعويض المدني فتدخله الشخصية والاعتبارات التي تزيد منه وتجعله متفاوتاً من شخص إلى آخر.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) أنظر في ذلك: الدية بين العقوبة والتعويض، د. عوض إدريس، (ص 551).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([2]) الدية بين العقوبة والتعويض، د. عوض إدريس، (ص 552).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([3]) الدية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحي بهنسي (ص 12) وما بعدها، وانظر الدية بين العقوبة والتعويض د. عوض إدريس، (ص 552).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([4]) الفعل الضار، (ص 125).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([5]) الفعل الضار، للزرقا، (ص136) وما بعدها، الدية بين العقوبة والتعويض، لإدريس (ص 552).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([6]) الفعل الضار، للزرقا، (ص 127).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([7]) الفعل الضار، للزرقا (ص 137).


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([8]) الدية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحي بهبشي، (ص 13) وما بعدها.

انتقاء شوقي نذير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




الفرق بين الدية والتعويض Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الدية والتعويض   الفرق بين الدية والتعويض Icon_minitime1الخميس أبريل 22 2010, 18:06

شكرا أستاذنا على التوضيح نحن بحاجة إلى مثل هذه التوضيحات التي تبين أوجه الفرق بين المصطلحات القانونية والشرعية خاصة كثيرة التداول منها كالتعويض مثلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفرق بين الدية والتعويض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما إعراب كلمتي " تكُ ، أكُ " وما الفرق بينهما ؟
» ما الفرق بين إن شاء الله و إنشاء الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: