منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 بيان ما وجب في حكم صيام رجب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


بيان ما وجب في حكم صيام رجب Empty
مُساهمةموضوع: بيان ما وجب في حكم صيام رجب   بيان ما وجب في حكم صيام رجب Icon_minitime1الأربعاء يونيو 22 2011, 11:48

منقول


بيان ما وجب في حكم صيام رجب

<blockquote class="postcontent restore " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; ">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد: فهذه وريقات جمعتها على عجل في حكم صيام رجب، وإن كان البحث فيها لم يكتمل، إلا أنني أرجو أن ينتفع بها الإخوة الفضلاء وأن يفيدوا في المسألة، والله الموفق.

المسألة الأولى: لم يصح في خصوص صوم رجب كله ولا بعضه شيء، وعلى هذا اتفقت كلمة الحفاظ.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: وَلَمْ يَثْبُتْ فِي صَوْمِ رَجَبٍ نَهْيٌ وَلَا نَدْبٌ لِعَيْنِهِ. أهـ

وقال الحافظ ابن حجر في رسالته "تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب": لَمْ يَرِدْ فِي فَضْلِهِ، وَلَا فِي صِيَامِهِ، وَلَا فِي صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٌ، وَلَا فِي قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ: وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ الْهَرَوِيُّ الْحَافِظُ: رَوَيْنَاهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. أهـ

وقال الحافظ ابن رجب في كتابه "لطائف المعارف": وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أهـ
وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَرِدْ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمِ رَجَبٍ عَلَى الْخُصُوصِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي تُرْوَى فِيهِ وَاهِيَةٌ لَا يَفْرَحُ بِهَا عَالِمٌ. أهـ

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. أهـ

وقال ابن القيم في "المنار المنيف" : وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. أهـ

وقال الشوكاني في "السيل الجرار":
لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفاً خفيفاً، بل جميع ما روي فيه على الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف، وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه ما ورد في حديث الرجل الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم أشهر الحُرُم" ورجب من الأشهر الحرم بلا خلاف، وهذا الحديث أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص كما يفيد تنصيص المصنف، وكان الأولى له ان يقول ويستحب صوم الأشهر الحرم سيما المحرَّم؛ وذلك لورود الدليل الدال على استحباب صومه على الخصوص كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان افضل فقال: "شهر الله المحرم".
وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب ففي إسناده ضعيفان زيد بن عبد الحميد وداود بن عطاء، ولكنه على ضعفه أقوى مما روي في استحباب صومه.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر كان يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجاهلية.
وأخرج ابن ابن أبي شيبة أيضا من حديث زيد بن اسالم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب، فقال: ( أين أنتم من شعبان؟! )، وهو مرسل. أهـ

المسألة الثانية: اختلف العلماء في صوم رجب كله، فمن مستحِب ومن كاره ومن محرِّم مانع، ونُقِل عن بعض المتصوفة أنهم غلوا في ذلك فأوجبوا صومه.

وسنناقش -بعون الله تعالى- القولين المشهورين المحكيين في هذه المسألة بإيجاز..
القول الأول: كراهة إفراد رجب كله بصوم
وممن قال بذلك الإمام أحمد، وهو المذهب، وإسحاق بن راهويه، وهو منسوب لعدد من الصحابة، وعليه جماعة من أهل العلم.

جاء في مسائل الكوسج إسحاق بن منصور للإمام أحمد: قلت: صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما في حديث أبي قتادة، وأما رجب فأحب إليّ أن أفطر منه.
قال إسحاق: كما قال سواء.

قال المرداوي في "الإنصاف": (وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي تَحْرِيمِ إفْرَادِهِ وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَرَاهَةِ أَحْمَدَ. أهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم": إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وإن اتخاذ شهر رجب موسماً بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره. أهـ

وقال الإمام السيوطي في "الأمر بالاتباع": ويكره إفراد رجب بالصوم. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر بكماله كما يكمل رمضان، وكذلك يوماً من بين الأيام. أهـ
ولذا نسب بعضهم القول بكراهة إفراد رجب بكماله إلى الإمام الشافعي في القديم.

ويمكن تلخيص ما استند إليه القائلون بكراهة صوم رجب أو بدعيته فيما يلي:
1- أنه لم يثبت في خصوصه شيء صحيح، فينبغي أن يكون حكمه في الصوم كحكم باقي الشهور.
2- ما جاء في مصنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ وَيَقُولُ: كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ.
قالوا: فمن صامه معتقداً أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعُزِّرَ، وحَمَلوا عليه فعل عمر رضي الله عنه.
3- أنه من أمر الجاهلية، وما كان معظماً في الجاهلية فتعظيمه في الإسلام مكروه أو محرم لأنه إحياء لشعارها.
4- أنه تشبيه برمضان، وهذا مفضٍ لأن يلحقه العوام بالفرض أو بالسنن الثابتة، وهذا باب ابتداع في الدين يجب سده.
5- أنه جاء عن ابن عمر وابن عباس وأبي بكرة وغيرهم من الصحابة كراهة ذلك. قال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف":
وعن ابن عباس: أنه كره أن يصام رجب كله وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريان أن يفطر منه أياما وكرهه أنس أيضا وسعيد بن جبير وكره صيام رجب كله يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام أحمد وقال: يفطر منه يوما أو يومين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وقال الشافعي في القديم: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان قال: وكذلك يوماً من بين الأيام وقال: إنما كرهته أن لا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن. أهـ

وجاء فيما رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب كله. ولكنه حديث ضعيف جداً.
وروي أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوَّام رجب، وهو موضوع مكذوب.

وذكر أبو بكر الطرطوشي في "البدع والحوادث"أنه يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه:
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسِبَ العوام إما: 1- أنه فرض كشهر رمضان، 2- وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، 3- وإما أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام سائر الشهور، جارٍ مجرى صوم عاشوراء، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.


القول الثاني: عدم كراهته.
نُقِل عن أبي شامة قوله:ومن البدع صوم رجب، وليس كذلك بل هو سنة فاضلة، كما بينته في الفتاوي وبسطت الكلام عليه. أهـ انظر "إعانة الطالبين".

وسُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ الصَّلَاحِ عن صَوْم رَجَب كُله هَل على صائمه إِثْم أم لَهُ أجر وَفِي حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرويهِ ابْن دحْيَة الَّذِي كَانَ بِمصْر أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( إِن جَهَنَّم لتسعر من الْحول إِلَى الْحول لصوام رَجَب ) هَل صَحَّ ذَلِك أم لَا؟
أجَاب -رَضِي الله عَنهُ- لَا إِثْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك، وَلم يؤثمه بذلك أحد من عُلَمَاء الْأمة فِيمَا نعلمهُ. بلَى قَالَ بعض حفاظ الحَدِيث: لم يثبت فِي فضل صَوْم رَجَب حَدِيث، أَي فضل خَاص، وَهَذَا لَا يُوجب زهداً فِي صَوْمه فِيمَا ورد من النُّصُوص فِي فضل الصَّوْم مُطلقًا، والْحَدِيث الْوَارِد فِي كتاب السّنَن لأبي دَاوُد وَغَيره فِي صَوْم الْأَشْهر الْحرم كَاف فِي التَّرْغِيب فِي صَوْمه وَأما الحَدِيث فِي تسعير جَهَنَّم لصوامه فَغير صَحِيح وَلَا تحل رِوَايَته، وَالله أعلم. أهـ

ويمكن حمل كلام الحافظ ابن الصلاح على ما إذا لم يصمه معتقداً مزيته وخصوصيته، بل جعله من جملة ما يصام كبقية الشهور، وهذا موافق لقول كثير من الفقهاء، بل لقول الجمهور على المشهور، وهذا الذي يحمل عليه كلامه ظاهر في استدلاله لما أفتى به، وفي نهيه عن أن يزهَد في صومه بحيث ينحط عن بقية الأشهر الحرم في المرتبة. والله أعلم.

ويمكن تلخيص ما استند إليه القائلون باستحباب صوم رجب أو مشروعيته فيما يلي:
1- العمومات التي وردت في فضل الصوم.
2- العمومات التي وردت في الحث على صوم الأشهر الحرم، وشهر رجب منها بلا ريب.
ومن ذلك ما روته مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال : يا رسول الله أما تعرفني ؟ قال : (( ومن أنت )) ؟ قال : أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول .قالSad(فما غيرك ، وقد كنت حسن الهيئة ))؟... قال صلى الله عليه وسلم Sad( صم من الحُرُم واترك،صم من الحُرُم واترك ،صم من الحُرُم واترك)) وقال بأصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. رواه أحمد وأبو داود.
3- وروي في الخصوص أحاديث منها:
مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعهُ: ( إنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ ) وهذا ضعيف جداً، بل باطل كما قال الإمام الذهبي .
وحديث علي يرفعه: ( إن شهر رجب شهر عظيم من صام فيه يوماً كتب الله له صوم ألف سنة ) وهو منكر كما قرر الشوكاني، ومسلسل بالمجاهيل والمتروكين.

وأَمْثَلُ ما في الخصوص من المرفوع: ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ( ذَلِكَ شَهْرٌ يغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائم ).
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: " إنَّ شَعْبَانَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَمَضَانَ وَرَجَبًا بِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ غَفْلَتُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِهِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَجَبًا بِنَحْرِ النَّحَائِرِ فِيهِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُعَظَّمُ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَنْحَرُونَ فِيهِ الْعَتِيرَةَ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. أهـ الغرض منه

والتوجيه في هذه المسألة أن يقال:
1- صوم أيام من شهر رجب -لا على معنى اختصاصه بما يميزه عن بقية الأشهر الحُرُم- جائز باتفاق أهل العلم.
وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه، وقال: ( صوموا منه وأفطروا ) وصححه الألباني في الإرواء.
وأما صوم بعض أيامه على اعتقادِ أنَّ لصومها فيه فضيلة لا يشاركه فيها غيره فهو بدعة.

2- الراجح أن إفراد شهر رجب كله بالصوم -دون باقي الشهور عدا رمضان- مكروه؛ لتشبيهه برمضان، ولكراهة الصحابة ذلك.
قال الإمام أحمد: مَن كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً يفطر فيه ولا يشبهه برمضان.
قال ابن رجب: وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر تطوعاً عند بعض أصحابنا، مثل أن يصوم الأشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان. وقد تقدم عن ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحُرُم، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه إلا من صام الدهر، وروي عن ابن عمر ما يدل عليه فإنه بلغه أن قوما أنكروا عليه أنه حرم صوم رجب، فقال: كيف بمن يصوم الدهر؟! وهذا يدل على: أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر. أهـ

فصار لصوم رجبٍ ثلاثُ صور:
الأولى: إفراده بالصوم، وهو مكروه.
الثانية: أن يصوم فيه ويفطر، فلا كراهة إلا أن يعتقد في ذلك فضلاً زائداً على بقية الأشهر الحُرُم، أو الأيام المسنون صومها.
الثالثة: أن يصوم رجباً كله ويصوم معه غيره من الأشهر، كما لو صام رجباً وشعبان، أو رجباً والمحرَّم، فلا كراهة أيضاً.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم، والحمد لله رب العالمين
</blockquote>


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
بيان ما وجب في حكم صيام رجب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان أعرابي غير مجرى الأحكام من فوق سبع سموات
» فضل صيام ستة من شوال
» فضل صيام ستة من شوال
» فضل صيام عاشوراء
» فضل صيام الأيام البيض ...وماهي الأيام البيض ؟.......

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الفقه وأصوله-
انتقل الى: