منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الشروط الشكلية في عقد الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 37
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

الشروط الشكلية في عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: الشروط الشكلية في عقد الزواج   الشروط الشكلية في عقد الزواج Icon_minitime1الإثنين يونيو 20 2011, 21:30

مقدمة
يقصد بالشكلية في عقد الزواج الترتيبات الإدارية التي تسبق العقد وكذا تلك التي يشترطها القانون في العقد ذاته بهدف تسجيله و إشهاره ذلك ان تسجيل عقد الزواج و إشهاره هو شرط لوجود العقد و إحداث آثاره القانونية في مواجهة الغير . إن عقد الزواج من العقود الشكلية التي لا يعترف بها القانون و لا تترتب أحكامها بمجرد التراضي عليها بل يشترط فيها شروط أخرى فما هي الشروط الإجرائية في عقد الزواج ؟
أ – إجراءات الزواج الإدارية و التنظيمية :
1 إجرءات عقد الزواج الإدارية :
- الوثائق المطلوبة لإثبات الهوية :
تحدد المواد 74 75 76 من قانون الحالة المدنية الجزائري الوثائق التالية أمام الموثق أو أمام موضف الحالة المدنية :
• شهادة ميلاد الزوج و الزوجة أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للأبوين و بإمكان الزوج تقديم الدفتر العائلي.
• شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للاختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية.
• شهادة الإعفاء من السن الذي نصت عليه المادة 7 ق أ .
• رخصة الزواج التي ينص عليها القانون العسكري أو الجيش أو الأمن الوطني أو رجال الدرك.
• و بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزواج يجب أن تقدم إما شهادة وفاة الزوج السابق أو نسخة من حكم الطلاق الذي صار نهائيا.
• جاء الأمر 05/02 بمادة جديدة (م 7 مكرر) و التي تنص على وجوب تقديم وثائق طبية حديثة تثبت خلو الطرفين من أي مرض يتعارض مع الزواج.

- الموظف المختص بإشهار عقد الزواج :
يكون أمام الزوجين جهتان فقط لإشهار عقد زواجهما و هما المحكمة والبلدية فالموثق Le notaire هو القاضي المكلف بالتوثيق و مقره المحكمة المختصة أما ضابط الحالة المدنية Officier d’Etat Civil فهو الموظف المؤهل قانونا لتحرير عقد الزواج و تسجيله الذي يوجد بدائرة اختصاصه موطن الزوجين أو محل إقامة أحدهما . أما في الخارج فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية و رؤساء المراكز القنصلية هم الذين يقومون بتحرير عقود زواج الجزائريين.
- أجراءات تسجيل عقد الزواج :
إذا قام موظف الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج في البلدية المختصة محليا فإنه يسجل عقد الزواج في سجلاته حال إتمامه أمامه , و يسلم إلى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج ( م 72/1 ق ح م)هذا و يجب أثناء إبرام عقد الزواج التأكد من توافر أركان العقد (م 18 ق أ) , كما أنه يصح للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج ما لم تتنافى الشروط مع أحكام قانون الأسرة (م 35 ق أ) .
أما إذا قام الموثق بتسجيل عقد الزواج فإنه يقوم بتسجيله في سجلاته و يسلم للزوجين نسخة تسمى (( لفيف زواج )) للإثبات ثم يقوم بإرسال ملخص إلى ضابط الحالة المدنية في أجل أقصاه ثلاثة أيام , من تاريخ تسجيل العقد لتسجيل في سجلات الحالة المدنية في خلال مدة 5 أيام الموالية لوصول الملخص يسجل العقد في سجل الحالة المدنية و يسلم للزوجين دفترا عائليا , و يكتب بيان الزواج في السجلات على هامش عقد ميلاد كل واحد منهما.(72/2 ق ح م)
- البيانات التي تسجل في عقد الزواج:
يجب أن يتم عقد الزواج ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون (م73 ق ح م) كما يجب فصلا على ذلك أن يبين فيه ما يلي :
- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.
- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء و أعمار و مهن الشهود.
- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا عند الاقتضاء.
- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين إذا لزم الأمر.
2 الإجراءات التنظيمية و الإدارية لعقد الزواج الخاصة بالأجانب و بعض الموظفين :
- الشروط التنظيمية الخاصة بزواج الأجانب من الجنسين :
تنص المادة 31 ق أ بأنه يخضع زواج الجزائريين و الجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية أي إلى بعد الحصول على رخص مكتوبة من الوالي ( قرار وزارة الداخلية بتاريخية 11/02/1980)
- الشروط التنظيمية الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني و الجيش و الدرك الوطني :
لقد نصت المادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 83 / 481 المؤرخ في 13 أوت 1983 والذي يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني على أن موظفي وموظفات الأمن الوطني إذا ما أرادوا الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من السلطة الوصية عليهم وهذه الرخصة للحصول عليها يجب القيام بما يلي:
- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص من الجهة الإدارية التي لها صلاحية توظيفهم في مدة ثلاثة أشهر قبل الاحتفال .
- إرفاق الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوج وشهادة الجنسية وإذا اقتضى الأمر ذكر مهنة الزوج.
- بالنسبة لموظفات الأمن الوطني يجب أن يثبتن أنهن قد ترسمن وفقا لنص المادة 23 من المرسوم.
وإن إنعدام الرخصة الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني لا يؤثر في صحة العقد وإنما نص المادة 23 الفقرة الأخيرة على أنهم يسألون فقط تأديبيا من طرف السلطة التي لها صلاحية التأديب.
وفقا لما جاء في المنشور الصادر عن وزارة العدل المؤرخ في 25 جوان 1968 تحت رقم 364 والنصوص المتعلقة بالنظام العسكري فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني يجب عليهم إذا ما أرادوا الزواج أن يتحصلوا على رخصة الزواج من وزارة الدفاع الوطني وهذا ما يعني أنه لا يستطيع أي فرد من أفراد الجيش إبرام عقد الزواج أمام الموظف المختص بتحرير عقود الزواج أو الموثق إلا إذا تحصل على رخصة، وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الشرط وبالتالي ينعقد عقد الزواج صحيحا.
ب – الإشتراط في عقد الزواج:
1 أهم شروط الزوجين الشرعية و القانونية:
- أهم شروط الزوجة: من أهم الشروط التي قد تشترطها الزوجة:
• أن لا يتزوج عليها ما دامت في عصمته أي عدم التعدد و في هذا الباب سنعرج على رؤية المشرع الجزائري للتعدد وفق التعديل الجديد حيث أقره في المادة 8 من ق أ بشروط هي :
- الالتزام بحدود الشريعة الإسلامية.
- وجود مبرر شرعي.
- توافر شروط و نية العدل.
- و الجديد في التعديل هو : '' طلب الترخيص بالزواج '' الذي يعتبر كإجراء يهدف لحماية الزوجة السابقة ولذلك يجب على الزوج الذي يرغب بالزواج بأخرى أن يقدم طلبا للترخيص أمام رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية , و بعدها يقوم رئيس المحكمة بالترخيص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقة الزوجة السابقة و اللاحقة و عل الزوج أن يثبت المبرر الشرعي و يكون عادة مرضا مزمنا أو العقم أو غير ذلك.
• السكن المنفرد و المستقل عن أهل الزوج مكانا و معاشا.
• العمل بعد الزواج أو الاستمرار في العمل أو مواصلة الدراسة.
• أن تشترط تقديم كشوفات طبية(مفروضة قانونا بنص المادة7 مكرر).
• أن تشترط أن تكون عصمتها بيدها.
- بعض شروط الزوج: يمكن للزوج أن يضع بعض الشروط التي قد تصاحب عقد الزواج في حد ذاته أو يتم إدراجها في عقد رسمي لاحق و منها:
• شرط البكارة: و هذا الشرط جائز غير أنه يجب للزوج أن يشترطه قبل الدخول، فإذا طالب بالطلاق على أساس عدم البكارة بعد الدخول و لم يكن قد اشترط الشرط اعتبر طلاقه تعسفيا و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم 15-337 بتاريخ 25/06/1984 .
• شرط التنازل عن حقها في التصرف في مرتبها، و أن تحرر له وكالة للتصرف في أموالها الخاصة.
• أن يشترط عليها المشاركة في تكاليف الأسرة و لوازم المنزل من مالها الخاص.
• قد يشترط عليها عدم العمل أو عدم إتمام الدراسة و المكوث بالبيت.
2 آثار الشرط في عقد الزواج :
لقد اختلف الفقه حول أثر الشروط التي يمليها الزوجان في عقد الزواج، بحيث رأى الشافعية أن الشروط التي لا تكون من مقتضيات و مقاصد عقد الزواج هي الباطلة و العقد صحيح، أما المالكية فالشروط عندهم كلها مكروهة بصفة عامة , في حين الأحناف ميزوا بين نوعين من الشروط: شروط صحيحة إذا اشترطها أحد الزوجين يكون العقد صحيح، على أنه حصر هذه الشروط في أربع أنواع:
شروط يقتضيها العقد و هي التي تكون أثرا من آثاره بقوة القانون - شروط تؤكد مقتضى العقد و هي التي تكون بمثابة ضمانة لصاحبها لكي يحصل على أثر من آثار العقد - شروط يجيزها الشرع شروط يجري بها العرف.
فإذا تم اشتراط غير هذه الشروط الأربع اعتبر الشرط باطلا و العقد صحيح
لم يورد قانون الأسرة الجزائري جزاء مخالفة الشروط الاتفاقية في عقد الزواج إلا في مادة واحدة هي م 53 المعدلة و المتممة المتعلقة بأسباب طلب التطليق من طرف الزوجة حيث ورد في نص المادة:"يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:. -مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج" و ينص في م 53 مكرر"يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
ج - الإثبات في عقد الزواج :
1 كيفية إثبات عقد الزواج :
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية, وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه و يتم تسجيله في الحالة المدنية , لا يمكن إثبات الزواج أو الرابطة الزوجية إلا بعقد مدني هو عقد الزواج .
ولقد اكتفت الشريعة الإسلامية بالشهادة كوسيلة للإشهار و العلنية و كأداة للإثبات في حالة جحود أحد الزوجين, في حين أدخل الفقه الإسلامي المعاصر التوثيق الذي يدخل ضمن المصالح المرسلة لتثبيت الحقوق و تقوية الثقة.
2 موقف المشرع الجزائري من الزواج العرفي أو الزواج بالفاتحة :
إذا سبق لشخص و أن أبرم عقد زواج بالفاتحة و بحضور جماعة من المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و مادام الزواج بالفاتحة مايزال معمولا به عرفا فإنه ليس أمام هذا الشخص من سبيل لإثبات هذا الزواج إلا باللجوء إلى المحكمة و يكون هذا بكتابة طلب إلى وكيل الجمهورية يلتمس فيه تسجيل عقد زواجه , ثم تقوم النيابة العامة بتسجيل الطلب إلى رجال الضبطية القضائية لتحري صحة ما يراد تسجيله , وعندها يطلب وكيل الجمهورية من رئيس المحكمة إصدار حكم بتسجيل هذا العقد بعد التحقق من الأدلة ثم يرسل كاتب الضبط نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع فيها عقد الزواج و عندها يستطيع الشخص الحصول على نسخة منقولة أو مستخرجة عن سجل الحالة المدنية و يثبت قانونا قيام عقد الزواج .
خاتمة
و في الخير و بعد دراستنا لجميع مجريات العقد نستنتج ان الشروط أو الإجراءات الشكلية في عقد الزواج هي التي يفرضها القانون للإثبات الواقعة القانونية و ليس للإنعقاد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط الشكلية في عقد الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج العرفي ج03
» المؤتمر الدولي السادس عشر :(التنوير في الفكر الإسلامي: ضروراته وآفاقه )
» الزواج العرفي ج04
» الزواج العرفي ج01
» الزواج العرفي ج02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: