منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 37
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق Empty
مُساهمةموضوع: إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق   إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق Icon_minitime1الخميس يونيو 16 2011, 14:08

إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق :
1. ملف رقم: 49858 قرار بتاريخ: 18/07/1988
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1992، الصفحة 37

2. ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ: 20/03/1991
قضية: (د ن) ضد: (ب ن)
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا جوانبها المادية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1993، الصفحة 57.

3. ملف رقم: 90947 قرار بتاريخ: 27/04/1993
قضية: (م ن) ضد: (د أ خ)
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.
ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
المجلة القضائية، العدد الثاني، 1994، الصفحة 71.

4. ملف 176551 قرار بتاريخ: 17/02/1998
قضية: (د ب) ضد: (ب ح)
من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".
الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن.
المجلة القضائية، العدد الأول، 2000، الصفحة 171.

5. ملف رقم: 189324 قرار بتاريخ: 19/05/1998
قضية: (ج م) ضد: (ج أ)
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147.

6. ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999
قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح)
من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.
وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 2001، الصفحة 104.

7. ملف رقم: 243943 قرار بتاريخ: 23/05/2000
قضية: (و ب ر ب ع) ضد: (ع س ع ب م)
من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف بالابتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير.
مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001 الصفحة 112.
__________________
الخطبة -مجلس قضاء البليدة
الخطبة - الزواج - حضور الشهود

- ملف رقم 81129 قرار بتاريخ: 17/03/1992
- قضية (ب،ع،م) ضد: (م،ه).
من المقرر شرعاً وقانوناُ أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكت من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركان من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن الشهود الذين وقع إستماع إليهم أكدوا حضورهم لوليمة الخطبة وتمت قراءة الفاتحة وعلموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين، غير أن قضاة الموضوع أخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معنى المادة 05 من ق، أ، أ هو مجلس على معني المادة 09 من قانون الأسرة مما عرض قرارهم للقصور في التسبيب ومخالفة المادة 09 من قانون الأسرة.
- مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار
الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 /02/1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (أ،ع،م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 القاضي بصحة الزواج وأمرت بتسجيله.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الأسرة بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى بصحة الزواج بناء على قرار الزوج الوارد في مذكرته المؤرخة في: 10/10/1988 دون التحقق من توفر أركان الزواج المنصوص عليها بالمادة المشار إليها رغم أن الطاعن قد إعترف بالخطبة فقط والخطبة لا تعني الزواج.
حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع الإستماع إليهم سواء أمام القاضي الأول أو أمام العضو المقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو فاتحة الخطبة مما يعني أن المحققين لم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضروه الشهود هل هو مجرد حضور خطبة على معنى المادة 09 من نفس القانون بينما الفاتحة فهي ليست ركنا من أركان الزواج وليست شرطاً لوقوع الخطبة وإنما هي من باب التبرك والدعاء وعلى ذلك يجب التفرق بين الفاتحتين
حيث جاء في القرار أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم 16 جانفي 1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
حيث جاء في القرار المنتقد أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم16/01/1989
بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبتهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

--------------------------------
لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 وإحالة القضية و الطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل للمطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة إثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا (17/03/1992) - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس
الهاشمي هويدي المستشار المقرر
الأبيض أحمد المستشار
بمساعدة السيد دليلس صالح كاتب الضبط و بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق   إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق Icon_minitime1الجمعة يونيو 17 2011, 09:52

بارك الله فيك
موضوع متميز ،،،،لكن ما أعلمه أن موقع المحكمة العليا في قيد الصيانة وبخاصة فضاء الاجتهاد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
إجتهادات المحكمة العليا في الطــلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقف القضاء وبخاصة المحكمة العليا من ركن الشكلية
» الطبيب النفسي في المحكمة
» ملتقى وطني المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة
» المؤتمر العالمي الأول لطلاب الدراسات العليا بماليزيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: