منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 أحكام الصداق عند المشرع الجزائري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 37
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصداق عند المشرع الجزائري   أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Icon_minitime1الجمعة مايو 27 2011, 17:34

مقـــدمــة:

الزواج رابطة روحية مقدسة، به يسكن كل من الزوجين إلى الآخر، فتكون بينهما المودة والرحمة، وهذا ظاهر في قوله تعالى: " ومن آياته أن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "، وهذا السكون هو التمازج النفسي الذي عناه المولى جل وعلا قي قوله: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "، فالزواج يعد عهدا شريفا وميثاقا غليظا ترتبط به القلوب، وتختلط به المصالح، ويندمج كل من الطرفين في صاحبه ، فيتحد شعورهما وتلتقي رغباتهما وآمالهما.
والزواج في حد ذاته لا يقوم إلا بتوافر عدة شروط من بينها المهر أو الصداق، هذا الأخير يعتبر أحد الحقوق المالية للزوجة، تستحقه بالعقد عليها أو بالدخول بها، والحكمة من وجوبه تتجلى في إظهار قيمة هذا العقد ومكانته، كما أنه يبرز حسن نية الزوج في بناء حياة زوجية مع هذه المرأة ومعاشرتها بالمعروف.
وقد أوجب الله جل جلاله الصداق على الرجل دون المرأة، باعتباره قادرا على الكسب والسعي للرزق، على عكس المرأة كونها غير مكلفة بشيء من واجبات النفقة، وتنحصر وظيفتها في تهيئة أجواء الراحة والسعادة والطمأنينة بالنسبة للحياة الزوجية عامة، وبالنسبة للزوج خاصة.
وعليه فإن تكاليف الزواج المالية تقع على عاتق الزوج، لأن المرأة هي المنتقلة إلى منزل الزوجية، وهذا الانتقال يكلفها تجهيز نفسها بكل ما تحتاجه من ثياب ومستلزمات تخصها، والمهر هو الذي يساعدها في إعداد نفسها، فهذا ما قد جرى عليه العرف عندنا.
ويعتبر المهر دافعا يجعل الزوج متمسكا بالحياة الزوجية، مفكرا دوما في الإبقاء عليها، مبتعدا ما يسعه الجهد عن هدمها.
والصداق فيه تكريم للمرأة، فهو يساعد على تحديد مقاصد الزواج ودوامه، لذلك فإننا نجد أن المشرع الجزائري قد نص عليه واعتبره شرط من شروط انعقاد الزواج، فلا ينعقد الزواج إلا به. وقد خصص له العديد من المواد وذلك في قانون الأسرة الجزائري، إلا أننا نجد هذه المواد لا تشمل كل ما يتعلق بأحكام الصداق بالتفصيل، لذلك اعتمدنا في عملنا هذا على البعض من مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبار أنه ما لم يتم النص عليه في قانون الأسرة الجزائري يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا للمادة 222 من نفس القانون.
ومن هنا فإن الإشكالية المطروحة التي تتبادر إلى أذهاننا تتجلى في: ما هي الأحكام المتعلقة بالصداق، وما هي الأحكام التي تطرق إليها المشرع الجزائري في ظل قانون الأسرة الجديد؟
وللإجابة على هذه الإشكالية، سنعالج هذا الموضوع بالاعتماد على فصلين، وكل فصل به مبحثين. فنستوفي في الفصل الأول مفهوم الصداق، هذا الفصل يحتوي على مبحثين، المبحث الأول نعالج فيه ماهية الصداق، والمبحث الثاني يتضمن أنواع الصداق ومؤكدات استحقاقه.
أما الفصل الثاني فسنعالجه تحت عنوان آثار الصداق، وسنقسم هذا الفصل أيضا إلى مبحثين، وعليه سنتطرق في المبحث الأول إلى قبض الصداق ومسألة تعجيله وتأجيله، وفي المبحث الثاني إلى سقوط الصداق والتنازع عليه.
وسوف نعتمد على المنهج التحليلي الوصفي لمعالجة موضوع بحثنا.

الخطــــــــــــة

الفصل الأول: مفهوم الصداق.
المبحث الأول: ماهية الصداق.
المطلب الأول: تعريف الصداق.
الفرع الأول: تعرف الصداق لغة.
الفرع الثاني: تعريف الصداق اصطلاحا.
الفرع الثالث: تعريف الصداق قانونا.
المطلب الثاني: التكييف الشرعي للصداق وأدلة وجوبه.
الفرع الأول: التكييف الشرعي للصداق.
الفرع الثاني: أدلة وجوب الصداق.

المبحث الثاني: أنواع الصداق ومؤكدات استحقاقه.
المطلب الأول: أنواع الصداق.
الفرع الأول: المهر المسمى.
أولا: مفهوم المهر المسمى، ومتى يجب؟
ثانيا: ما يصح أن يكون صداقا؟
ثالثا: مقدار الصداق.
الفرع الثاني: مهر المثل.
أولا: مفهوم مهر المثل.
ثانيا: الحالات التي يجب فيها مهر المثل.
المطلب الثاني: مؤكدات استحقاق الصداق.
الفرع الأول: الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة.
أولا: مفهوم كل من الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة.
ثانيا: مقارنة الخلوة الصحيحة بالدخول الحقيقي.
الفرع الثاني: وفاة أحد الزوجين.
الفرع الثالث: الطلاق قبل الدخول.
الفرع الرابع: إقامة الزوجة سنة عند زوجها.



الفصل الثاني: آثار الصداق.
المبحث الأول: قبض الصداق ومسألة تعجيله وتأجيله.
المطلب الأول: قبض الصداق.
الفرع الأول: قبض الصداق من قبل الزوجة.
الفرع الثاني: قبض الصداق من قبل الولي المالي.
الفرع الثالث: قبض الصداق من قبل الوكيل.
المطلب الثاني: تعجيل الصداق وتأجيله.
الفرع الأول: تعجيل الصداق.
الفرع الثاني: تأجيل الصداق.
الفرع الثالث: الزيادة والنقصان في الصداق.

المبحث الثاني: سقوط الصداق والتنازع عليه.
المطلب الأول: سقوط الصداق.
الفرع الأول: سقوط نصف الصداق.
الفرع الثاني: سقوط الصداق بكامله.
المطلب الثاني: التنازع على الصداق.
الفرع الأول: التنازع حول الصداق قانونا.
الفرع الثاني: التنازع حول الصداق شرعا.









الفصــــل الأول: مفهوم الصداق.

في هذا الفصل سنعالج هذا الموضوع من خلال تطرقنا إلى ماهية الصداق في المبحث الأول هذا الأخير يتضمن كل من تعريف الصداق في اللغة والفقه، والقانون، وكذلك نبين مركزه القانوني ودليل وجوبه، إذ اعتبره المشرع الجزائري شرط من شروط انعقاد الزواج، من خلال المواد القانونية المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري .
وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني، الذي سنعالج فيه كل من أنواع الصداق، وما يجوز اعتباره صداقا وما يجعل الصداق حقا ثابتا للمرأة، وذلك من خلال دراستنا لمؤكدات استحقاق للصداق.
.





















المبــــــــحث الأول
ماهية الصداق

حين يتم الزواج وفق الشريعة والنصوص القانونية، ويكون الزواج صحيحا، تترتب عليه جملة من الحقوق والواجبات على الزوجين، منها ما هو حق للزوجة، ومنها ما هو حق للزوج على زوجته. ومن بين الحقوق الواجبة على الزوج اتجاه زوجته نجد الصداق، وقد وردت لهذا الأخير عدة أسماء وتعريفات.
لهذا سنتناول في هذا المبحث، تعريف الصداق، وتكييفه الشرعي، وأدلة وجوبه.


المـــــطلب الأول
تعريف الصداق

بهذا المطلب سنتطرق إلى المصدر الحقيقي للصداق، وذلك من خلال تعريفه اللغوي، كما نبين التعريفات التي وضعها كل من الفقهاء والمشرع الجزائري لموضوع الصداق، من خلال الفروع الآتية.

الفرع الأول: تعريف الصداق لغة.
الصداق هو كلمة مأخوذة من الصدق، وذلك للدلالة على صدق الزوج ورغبته في الارتباط بالمرأة، ولقد أعطيت للصداق عدة أسماء منها: نحلة، المهر، الفريضة، الحباء الأجر، العقد، العلائق، نكاح، ويسمى أيضا بالصدقة، وذلك لقوله تعالى: " وآتــوا النساء صدقاتهن نحلة " ، والنحلة هي ما يمنح عن طيب نفس دون أن يكون عوضا عن الشيء، فالمهر هو آية من آيات المحبة والتقدير، لذلك كان واجبا على الرجل، حتى وإن اتفق الزوجان على أن لا مهر للزوجة.

الفرع الثاني: تعريف الصداق اصطلاحا.
للفقه الإسلامي عدة تعريفات للمهر، محورها فكرة الوطء أو فكرة الاستمتاع.
فقد عرفه بعض الأحناف بأنه: ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.
وعرفه الكاساني بأنه: كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليمه.
عرفه المالكية بأنه: ما يجعل للزوجة نظير الاستمتاع بها.
عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت يضع مهرا.
عرفه الحنابلة بأنه: العوض في نكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين؛ أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة.

الفرع الثالث: تعريف الصداق قانونا.
لقد عرف المشرع الجزائري الصداق بأنه ما يدفع نحلة للزوجة بالنقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
ولقد استعمل المشرع كلمة الزوجة من غير تحديد المقصود بها، هل هي الزوجة التي يريد الزواج بها أم الزوجة التي تربطه علاقة بها، وبذلك يكون الصداق أثرا من آثار العقد وهذا ما هو مناقض للمادة 09 من قانون الأسرة الجزائري، والتي تنص على أنه يجب أن تتوفر في عقد الزواج مجموعة من الشروط منها الصداق، وكذلك المادة 15 من نفس القانون.
كما أنه لم يذكر من خول له منح الصداق للزوجة، مع العلم بأن الصداق هو واجب على الزوج لزوجته.
ولعل أحسن تعريف للصداق، هو تعريف الأستاذ فضيل سعد الذي عرف الصداق حسب موقعه في القانون الجزائري، محاولا جعله يحقق مجموعة من الأغراض التي سيتم ذكرها.
فالصداق عنده هو:" ما يلزم الزوجة بدفعه لزوجته نحلة عند نشوء عقد زواجهما أو بعد دخول حقيقي بها من كل ما هو مباح شرعا" والأغراض المرجو تحقيقها هي:
- أنه يحفظ للصداق طبيعته باعتباره واجب الأداء.
- أنه ليس مقصور على النقد، وإنما يشمل كل ما هو مباح شرعا.
- أنه يطابق نص المشرع الجزائري الذي أوجب تسمية المهر وأباح تأجيله.

المطلب الثاني
التكييف الشرعي للصداق وأدلة وجوبه

لقد خصص المشرع الجزائري للصداق بعض المواد ضمن قانون الأسرة الجزائري، وبالنسبة لأدلة وجوبه فإن الصداق واجب للزوج على زوجته، وهذا الوجوب يستند إلى مصدريين أساسيين هما الكتاب والسنة، بغض النظر عما هو مبين في قانون الأسرة الجزائري.

الفرع الأول: التكييف الشرعي للصداق.
لقد اعتبر المشرع الجزائري الصداق شرط من شروط عقد الزواج، إذ نص على مايلي:
" يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية: أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية ".
أما عند فقهاء الشريعة فلقد اختلفت الآراء، منهم من يرى بأنه حكم من أحكام عقد الزواج وأثر من آثاره، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى عز وجل: " لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ".
كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، ولذلك يتم عقد الزواج ولو لم يسمى المهر، وفي هذه الحالة يجب مهر المثل، وهذا رأي كل من الشافعية والأحناف والحنابلة.
أما المالكية فيرون بأن الصداق ركن من أركان العقد، أي لا يصح اشتراط إسقاطه، ومن هنا لا يصح عقد الزواج عند النص على نفي الصداق؛ فلو تزوجها بشرط ألا صداق لها وقبلت بذلك هنا لا يصح العقد، لأنه عقد معاوضة ملك متعة بملك صداق، فيفسد بشرط نفي العوض كما يفسد البيع بشرط نفي الثمن.

الفرع الثاني: أدلة وجوب الصداق.
يجب المهر للمرأة بمجرد العقد في الزواج الصحيح وبالدخول الحقيقي في العقد الفاسد
ووجوب المهر يستند إلى مصدرين أساسيين هما الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى عز وجل: " قد علمنا ما فرضنا عليكم في أزواجكم ".
وقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
وقوله أيضا: " لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ".
أما من السنة، فإنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشهد زواجا بدون مهر، وكذلك ما روي عن عبد الرحمن ابن عوف أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بشاشة العرس على وجهه فسأله فقال: " تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال له: " بارك الله لك أو لم ولو بشاه ".



















المبحث الثاني
أنواع الصداق ومؤكدات استحقاقه

الأصل أن يتحدد الصداق في العقد بناء على اتفاق الطرفين، وهذا المبدأ أخذ به المشرع الجزائري في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن الطرفين لا يذكران تسمية للمهر في العقد، الأمر الذي يؤثر عليه، لأن الصداق هو شرط من شروط انعقاد الزواج؛ لهذا فإننا سنتناول في هذا المبحث كل من أنواع الصداق والشروط التي إذا توافرت به أصبح محصنا من السقوط الجزئي والكلي معا، وهذه الشروط أو بالأحرى الأسباب تتجلى فيما يسمى بمؤكدات الصداق.


المطلب الأول
أنواع الصداق

الحقيقة أن المهر ينظر إليه من زاوية واحدة، وهي التحديد أو عدمه فإما أن يكون محددا أو غير محدد، وعليه فإن الصداق المحدد يعرف بالصداق المسمى، ويعرف الصداق غير المحدد بصداق المثل، وهذا ما هو مبين في الفروع الأتية:

الفرع الأول: المهر المسمى.

أولا: مفهوم المهر المسمى، ومتى يجب؟
المهر المسمى هو الذي اتفق عليه بين المتعاقدين، ويجب متى سمي تسمية صحيحة في العقد الصحيح، أو لم يذكر في العقد ولكنهما رضي به صراحة، أما إذا مس العقد فساد من جهة الشهود أو الزواج المحلل أو الزواج المؤقت، وجب المهر بالدخول الحقيقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: " أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ".

ثانيا: ما يصح أن يكون صداقا ؟
يكون الصداق بكل ما يجوز التعامل فيه شرعا لا قانونا، فالمهر يكون من كل شيء له قيمة مالية محدد بنوعه إن كان من الأشياء التي تحدد بنوعها كالسيارات والأقمشة، والأدوات ذات القيمة المالية من أجهزة وغيرها، أو تكون بحجمها أو وزنها أو مقدراها حسب طبيعة الشيء المراد تقديمه صداقا للزوجة.
كما يجوز أن يكون الصداق عقارا أو منفعة، وبذلك نقول أن الصداق المسمى هو تحديد الشيء وذكر أوصافه وقيمته، فإن لم يفعل ذلك كان الواجب هو صداق المثل.
وعليه فلا يصح أن يكون المهر عملا محرما أو شيئا محرما كالخمر والخنزير، فبالرغم من التعامل فيه قانونا لا يجوز التعامل فيه شرعا.
وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما نص على أن:
" الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كيما تشاء".
كما أنه يعتبر من الصداق أيضا ما جرى عليه العرف من تقديم هدايا للزوجة قبل الزفاف، لذلك فإن هته الهدايا تلحق بالصداق.
وللزوجة عند المالكية أن تمنع نفسها عليه حتى تقبضه، فإذا سلمت نفسها له ليس لها بعد ذلك إلا المطالبة بالصداق كدين في الذمة، ولا يترتب الطلاق عند تعذر الوفاء به وإذا اختلف الزوجان في القبض حال الصداق، فالقول قول الزوجة قبل الدخول، والقول قول الزوج بعد الدخول وفقا للمادة 17 من قانون الأسرة الجزائري.

ثالثا: مقدار الصداق.
لقد جاءت نصوص القرآن الكريم عامة ومجردة، فبالرغم من أن القرآن نص على الصداق، إلا أنه لا يحتوي على آية تحدد مقداره، كما أن الفقهاء أجمعوا بأن المهر لا حد لأكثره.
غير أنه لا ينبغي المغالاة في المهور، فقد حاول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور


فخطب في الناس فقال: " يا أيها الناس ما هذه الصداقات التي قد مددتم إليها أيديكم لا يبلغني أحدكم جاوز بصداقه صداق النبي عليه الصلاة والسلام ".
فقامت إليه امرأة وقالت: " ما جعل الله لك ذلك يا ابن الخطاب وقد قال الله عز وجل: " وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ".
فقال عمر: " ألا تعجبوا أميرا أخطأ وامرأة أصابت ناضل أميركم فنضل ".
وذلك لأن المغالاة في المهور وما يتبعه من مقدمات مالية وهدايا ونفقات تؤدي إلى الإعراض عن الزواج، وتشجيع الشباب عن الإحجام عنه فيصبح بذلك الصداق بمثابة حجرة عثرة في سبيل من يرغب في الزواج من الرجال والنساء.
أما فيما يخص الحد الأدنى للصداق فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالحنفية ذهبوا إلى أن أقل المهر عشرة دراهم من الفضة أو ما قيمته لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا مهر أقل من عشرة دراهم ".
والمالكية يقولون بأن أقل المهر ربع دينار من الفضة الخالصة أو ما قيمته؛ وذلك لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف أثر سفره فقال: ما هذا؟
قال: تزوجت امرأة من وزن نواة من ذهب فقال: " بارك الله لك أو لم بشاه ".
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينص على مقدار الصداق، سواء فيما يخص الحد الأعلى أو الحد الأدنى له.

الفرع الثاني: مهر المثل.

أولا: مفهوم مهر المثل.
مهر المثل هو المهر الذي يقدر للمرأة مماثلا لمهر مثيلاتها، إذا سكت المتعاقدان عن ذكره وتعيين مقداره وقت العقد أو سميا مهرا مجهولا، كأن يقول مهرها حيوان أو حلية أو ما لا يحل كالخنزير أو الخمر.
ومثيلات الزوجة هم أهل أبيها كأختها أو عمتها، أو خالتها أو بنت عمها، مع مراعاة في ذلك السن والجمال، والعلم والمال والبكارة وغير ذلك من الصفات.
إن المشرع الجزائري لم يأخذ بفكرة صداق المثل قبل الدخول، لأنه واجب التسمية، فإن لم يسمى الصداق فالعقد مفسوخ، ولكن العقد المفسوخ قد يراه العاقدان صحيحا ويتم فيه الدخول الحقيقي
أو الحكمي فيصبح الدخول موجبا للصداق، ويقتضي عدم التحديد السابق على الدخول تحديدا للمهر بعد الدخول.
لذلك قضت المادة 33 من قانون الأسرة الجزائري بأن الزواج الذي تم بدون صداق أو ولي وشاهدين يكون مفسوخا قبل الدخول ويجب فيه صداق المثل.

ثانيا: الحالات التي يجب فيها مهر المثل.
- إذا لم يسمى المهر في العقد كان للزوجة مهر المثل.
- إذا سمي المهر تسمية لا تصح شرعا كالخمر والخنزير، أو شيء لا يعرف مقداره وتؤدي جهالته إلى نزاع فهنا يفرض مهر المثل.
- إذا اتفقا على نفي المهر، كأن يقول لها: تزوجتك على ألا مهر لك؛ وتقول: قبلت، فهذا الاتفاق باطل ويجب لها مهرا المثل.
- إذا لم تطالب الزوجة زوجها بفرض مهر لها ثم مات أحدهما، فإن لها مهر المثل لأن الحق المترتب على العقد عند عدم التسمية هو مهر المثل وقد تأكد بالموت.
- يجب مهر المثل كذلك في نكاح الشغار، وهذا عند الحنفية، ونكاح الشغار هو أن يزوج رجل ابنته أو أخته لآخر على أن يزوجه الأخر بنته مقابل ذلك من غير أن يسمي مهرا، فهم يرون بأن هذا النكاح صحيحا، إلا أنه مقترن بشرط فاسد يجعل كل من المرأتين مهر للأخرى، فيلغى الشرط ويبقى العقد فإذا أوجبنا مهر المثل لهما في هذا العقد، لم تصر كل منهما مهرا للأخرى، ويخالف بذلك زواج الجاهلية ويصير صحيحا.
أما الأئمة الثلاثة فقد أجمعوا على أن زواج الشغار فاسد، فهم ينكرونه إلى جانب ثبوت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، كما نجد أن المشرع الجزائري لم ينص عنه وذلك لخلوه من الصداق لأن التسليم به يمثل أحد الأمرين:
*- إما أنه زواج بلا صداق، وهذا باطل في نظر القانون الجزائري لمخالفته نص المادة 09 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
*- إما لأن كل إمرأة هي صداق الأخرى، وهذا فيه إهانة للزوجة، وعليه فإنه يقع باطلا لانتفاء تأييده القرآن والسنة والفقه.
- نكاح التفويض: وهي أن تفوض المرأة أمرها لوليها فيقوم بتزويجها بدون مهر أو أن يسكت عنه فهنا يجب مهر المثل بالوطء ويشترط رضا المرأة بما يفرضه لها الزوج، فإذا طلقا قبل الفرض والوطء تأخذ المرأة نصف المهر، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، والواجب مهر المثل بالموت قبل فرض المهر .


المطلب الثاني
مؤكدات استحقاق الصداق

لقد حدد لنا المشرع الجزائري حالات معينة تستحق فيها المرأة الصداق بكامله، أو مجرد النصف وذلك لكي يجعل المهر محصنا من السقوط الجزئي أو الكلي، وهذه الحالات هي التي تعرف بمؤكدات الصداق، وهي كل من الدخول الحقيقي، وفاة أحد الزوجين، الطلاق قبل الدخول.
كما نجد أن الفقهاء قد أضافوا حالات أخرى منها الخلوة الصحيحة وإقامة الزوجة سنة في بيت زوجها، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل ضمن الفروع التالية:

الفرع الأول: الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة.

أولا: مفهوم كل من الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة.
1- يتأكد الصداق بمجرد الدخول الحقيقي بامرأة سواء كان العقد عليها صحيحا أو فاسدا، أو الوطء بشبهة، وذلك لوجوب المهر في الزواج الفاسد بمجرد دخول الزوج على زوجته، أي بغض النظر عن صفة عقد الزواج.
والدخول الحقيقي الذي يترتب عليه الصداق هو أن يطلع الزوج على زوجته ويتصل بها جنسيا، إذ تكون الزوجة قد قامت بواجباتها، حيث مكنته من نفسها فكان حقا أن تجب لها سائر الحقوق التي على الزوج وجوبا مؤكدا، وأولها المهر، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 16 من قانون الأسرة: " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول الحقيقي ".
كما أن الدخول الحقيقي أمر متفق عليه في الفقه الإسلامي، بأنه يؤكد ثبوت المهر للزوجة وذلك لقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " .
ويثبت الصداق بصفة نهائية ويكون ملكها تتصرف فيه كما تشاء .
2- ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الخلوة الصحيحة من بين مؤكدات استحقاق الصداق، كما تعرف أيضا بالدخول الحكمي، وهي تقوم مقام الدخول الحقيقي ولو لم يقع الدخول فعلا.
وبالتالي هي إجتماع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان منفردين يأمنان دخول الغير عليهما ولا يوجد بالزوجة موانع تحول دون مقاربتها.
وهذه الموانع تتجلى في كل من الآتي:
* المانع الحقيقي: وهو ما يمنع الدخول بالمرأة كالصغر أو المرض أو عيب، وكذا الحال بالنسبة للزوج.
* المانع الطبيعي: كوجود ثالث مع الطرفين، الأمر الذي يمنع الدخول أي لا معنى للخلوة مع وجوده بغض النظر إذا كان صاحيا أو نائما أو أعمى أو بصير.
* المانع الشرعي: كوجود أحد الزوجين في حال تمنعه من الدخول، كالصيام أو الحيض أوالإحرام بالحج.
وعليه في حال تحقق هذه الموانع، لا نكون أمام خلوة صحيحة نظرا لوجود العائق الذي يعيق الدخول.
إن المشرع الجزائري لم يذكر الخلوة الصحيحة واقتصر على الدخول الحقيقي، وعلى الرغم من سكوته على هذه المسألة لا مانع من تطرقنا إليها لأنها كانت محل جدل العديد من قرارات المحكمة العليا.

ثانيا: مقارنة الخلوة الصحيحة بالدخول الحقيقي.
1- أوجه التشابه:
*- كلاهما يعتبر مؤكدا لصداق المرأة.
*- ثبوت نسب الولد من الزوج.
*- وجوب العدة للمرأة المختلى بها كما هو الحال في الدخول الحقيقي لأنه قد تنشأ عن المباشرة السطحية حمل.
*- وجوب النفقة بأنواعها من طعام ومسكن ورعاية صحية.
*- حرمة الجمع بينهما وبين المحرم لها سواء من الرضاع أو النسب.
*- حرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة إذا كانت مطلقة بعد الخلوة لقيام العدة، لأن الجمع بين أكثر من أربعة كما يحرم في النكاح هو محرم في العدة.

2- أوجه الاختلاف:
*- الدخول الحقيقي يحصن الزوجين، أما الخلوة الصحيحة فلا تحصنهما، فمن زنا بعد أن خلا بزوجته ولم يكن دخل بإمرأة من قبل في زواج صحيح يجلد مائة جلدة ولا يرجم لكونه غير محصن.
*- الدخول الحقيق يحرم فروع الزوجة، أما الخلوة الصحيحة فلا تحرمهن وذلك لقولــــه تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ".
*- في حال المطلقة ثلاثا بعد أن تتزوج غيره، فإن الزوج الجديد إذا دخل بها دخولا حقيقيا ثم فارقته بسبب شرعي وانقضت عدتها، حل لزوجها الأول أن يتزوجها، لكن إذا كان الزوج الجديد قد خلا بها خلوة صحيحة ولم يدخل، بها فإن هذه الخلوة لا تحل لزوجها الأول أن يتزوجها.
*- الطلاق بعد الدخول الحقيقي يكون رجعيا أو بائنا، أما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يكون دائما بائنا.
*- إذا مات أحد الزوجين وكانت المرأة معتدة من طلاق بعد خلوة صحيحة، فلا توارث بينهما لانقطاع الزوجية بينهما بطلاق بائن، أما إذا كان قد طلقها طلاقا رجعيا بعد الدخول الحقيقي فهنا يرث كل منهما الآخر لبقاء الزوجية ما بقيت العدة.

الفرع الثاني: وفاة أحد الزوجين.
يؤكد المهر الثابت سواء كان الميت هو الزوج أو الزوجة، وذلك كون المهر كان ثابتا إلى وجود ما يسقط بعضه أو كله كالفرقة قبل الدخول، وبالموت استحال وجود ذلك المسقط وباعتبار أن الموت أنهى عقد الزواج مقررا كل أحكامه كالميراث والمهر، فإنه يتقرر ويثبت؛ وعليه اتفق الفقهاء على أن الموت الطبيعي أو بقتل أجنبي أو قتل الزوج زوجته، أو بقتل الزوجة لنفسها يقرر المهر ويؤكده.
كما أننا نجد أن المادة 16 من قانون الأسرة الجزائري نصت على أن وفاة الزوج وحده هو السبب الذي يؤكد مهر الزوجة، ولم يوضح حالة تدخل الزوجة في قتل زوجها من جهة وحالة موت الزوجة دون الزوج من جهة أخرى.
فبالنسبة لوفاة الزوج إذا ما توفي قبل الدخول فإن المهر المتفق عليه يتأكد وجوبه، ويصير حقا ثابتا للمرأة لا يقبل الإسقاط أو الإنقاص، وفي حالة عدم التسمية والتحديد في العقد فيجب مهر المثل.
وبهذا تأخذ المرأة مهرها باعتبارها دائنا، إذ تأخذ حقها من التركة قبل قسمتها ثم تدخل مع بقية الورثة كوريثة لتأخذ نصيبها المقدر لها شرعا في الميراث.
فبالنسبة لوفاة الزوجة، المشرع الجزائري لم ينص على هته الحالة، وأحالها طبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن موت الزوجة عند الفقهاء الأربعة يؤكد الصداق كاملا لورثة الزوجة المتوفاة.

الفرع الثالث: الطلاق قبل الدخول.
إذا طلق الزوج زوجته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح، وكان قد سمى لها مهرا وقت العقد، فلا يجب عليه إلا نصفه وذلك لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، ومع ذلك فإن استحقاق المرأة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول محدد بشروط هي:
*- أن يكون عقد الزواج صحيحا.
*- أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة.
*- أن يكون سبب الطلاق من الزوج.
وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 16 من قانون الأسرة إذ نص علـــى ما يلي: "........ وتستحق الزوجة نصفه عند الطلاق قبل الدخول ".




الفرع الرابع: إقامة الزوجة سنة عند زوجها.
ذهب المالكية إلى اعتبار إقامة الزوجة سنة كاملة تستوجب الصداق كاملا، كالدخول الحقيق متى كان الزوج بالغا وكانت الزوجة تطيق الوطء، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: " لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ".
وهذه الآية صريحة في من طلقها زوجها قبل أن يمسها، وإن كان لم يسم لها مهرا، فليس لها إلا المتعة.
























من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج القرآن الكريم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم.
ولما أخرج القرآن عقد الزواج على أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولاريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير.























الفصل الثاني: آثــــار الصداق.

باعتبار أن الصداق واجب على الزوج لزوجته يدفعه بلا عوض ولا سحب بعد الفراق بينهما حيث أن هذا الوجوب يستند إلى الكتاب والسنة والقانون، فإننا سنتطرق في هذا الفصل إلى الشخص الذي يقبض هذا الصداق الذي يدفعه الزوج، باعتباره حق خالص للمرأة، ولا يجوز لأحد أن يحرمها منه، كما نسلط الضوء على مسألة تعجيل هذا الأخير وتأجيله، والشروط التي يخضع لها فيما يخص هذا الأمر.
ومن بين آثار الصداق والنتائج التي تترتب عنه، سقوطه هذا الأخير والتنازع فيه، إذ نجد عدة حالات لسقوط الصداق سنعالجها في المبحث الثاني لهذا الفصل، بالإضافة إلى جانب النزاع الذي يقوم بين الزوجين باختلافهما في موضوع الصداق من عدة جوانب.














المبحث الأول
قبض الصداق ومسألة تعجيله وتأجيله

يعتبر الصداق حقا خالصا للمرأة، يجب للزوج على زوجته، وهذا الوجوب مبين من خلال نص المادة 14 من قانون الأسرة الجزائري، ويبقى هذا الأخير دينا في ذمته إلى حين دفعه لصاحبته، وعليه نتطرق في هذا المبحث من خلال دراستنا لهذا الموضوع، إلى الشخص المخول له حق قبض الصداق المدفوع من قبل الزوج.
وفي نفس السياق، نعرج في دراستنا هذه على مسألة تعجيل الصداق وتأجيله، باعتبار أن قبض هذا الأخير يمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا، وذلك بحسب اتفاق الطرفان عند التعاقد.


المطلب الأول
قبض الصداق

إذا تم عقد الزواج الصحيح وجب للزوجة المهر في ذمة الزوج وهو حق خالص لها كونها صاحبة هذا الحق بلا منازع ولا يشاركها فيه غيرها، وفي هذا المطلب نعالج حالات قبض الصداق في الفروع التالية:

الفرع الأول: قبض الصداق من قبل الزوجة :
يكون قبض الصداق من قبل المرأة في حد ذاتها إذا ما كانت كاملة الأهلية أي بالغة، عاقلــة ورشيدة؛ وبالتالي فالمهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف تشاء بلا أمر زوجها، ولا بإذن أبيها أو جدها أو وصيها حتى، وعليه يجوز لها بيعه أو رهنه وإجازته، وإعارته وهديته طبقا لنص المادة 14 من قانون الأسرة الجزائري : " ...... وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء ".
ومنه لا يحق للزوج أن يجبر زوجته أن تتجهز إليه بشيء من الصداق قل أو كثر، كما أنه ليس للوالدين الحق في التصرف في صداق بناتهن، لأن ذلك من فعل الجاهلية الأولى باعتبار أن الصداق هو حق خالص لها أي المرأة.

كما أنه إذا قبلت هذه الأخيرة المتمتعة بكامل أهليتها أن تتزوج بأقل صداق مثلها، فلا يجوز للولي
الاعتراض عليها بنص المادة 12 من قانون الأسرة الجزائري، حيث أن هذه المادة تنص على الآتي: " لا يجوز للولي أن يمنع من ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها،وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 09 من هذا القانون".

الفرع الثاني: قبض الصداق من قبل الولي المالي:
في حال افتقار المرأة لشروط التصرف في المال، باعتبارها سفيها أو معتوهة على سبيل المثال فإنها لا تستطيع قبض الصداق، طبقا لأحكام المواد من 81 إلى 86 من قانون الأسرة الجزائري، وإنما
يقبضه عنها وليها أو الوصي المقدم.
حيث أن نص المادة 81 من قانون الأسرة الجزائري ينص على: " من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون" .
كما تنص المادة 82 من نفس القانون: " من لم يبلغ سن الترشيد لصغر سنه طبقا للمادة 42 من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة ".
وتنص المادة 83 من القانون ذاته على أنه: " من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة42 من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضـاء ".
كما أنه تضمن نص المادة 84 من قانون الأسرة الجزائري الآتي: " للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه م ايبرر ذلك ".
وكذا تنص المادة 85 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه ".
كما نصت المادة 86 من نفس القانون على أنه: " من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة 40 من القانون المدني ".
والولاية على المال مقرر للأب أو الجد أو وصي كل منهما، أو القاضي أو من يعينه القاضي وذلك طبقا لنص المادة 92 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه: " يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو تثبت عدم أهليتها بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم، مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون."
إذا أدى الزوج الصداق إلى الولي المالي برئت ذمته فلا يطالب بشيء منه بعد ذلك.
أما إذا قبض الصداق من لا ولاية له على مال الزوجة، حتى وإن كانت له ولاية على نفسها، كالأخ الشقيق أو الأخ لأب والعم الشقيق أو لأب.
فإن ذمة الزوج لا تتبرأ من المهر باعتباره أدى هذا الأخير إلى من ليس له حق في قبضه، وعليه فبإمكان الزوجة مطالبة زوجها بمهرها إذا مازال سبب الولاية عليها.

الفرع الثالث: قبض الصداق من قبل الوكيل:
انطلاقا من فكرة أن الصداق هو في الأصل من حق الزوجة فيما يخص القبض، وذلك بشرط وجوب كمال أهليتها، وعليه فكما لها حق قبض الصداق بنفسها، لها أيضا الحق في أن توكل غيرها في قبضه سواء كانت بكرا أم ثيبا.
فإذا ما كان الوكيل أبا للزوجة أو جدها، وكانت بكرا تم الاكتفاء بسكوتها الدال على رضاها.
وقد جرى العرف عندنا أن الأب أو الجد هو الذي يقبض المهر نيابة على البكر مع علمها، وعليه فالسكوت الذي يصاحبه العلم يعتبر توكيلا، وهنا بقبض الصداق من قبل الوكيل تتبرأ ذمة الزوج.
أما بالنسبة للثيب فلا يكتفي السكوت لتوكيلها، بل يجب أن يكون توكيلها صريحا.
وإذا ماتت الزوجة قبل أن تستوفي جميع مهرها، فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل من إرثها إن علم موتها قبله.
والوكيل في النكاح لا يعتبر سوى سفير، وتنتهي وكالته بانتهاء عقد الزواج.




المطلب الثاني
تعجيل الصداق وتأجيله

أوجب القانون تحديد المهر عند التعاقد، فلم يعد فيه الخيار للطرفين، ولم يعد بإمكان أحدهما السكوت عنه لما له من أثر على وجود العقد، وذلك بعد أن جاء في المادة 15 من قانون الأسرة التي نصت على أنه: " يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا ".
وتحديد الصداق هو مجرد التسمية والتعيين لمقدار ما يدفعه الرجل للمرأة، أي الزوج لزوجته متى قضى الأمر ذلك، كما أن التحديد يمس أيضا التعجيل في دفع الصداق أوتأجيله، ويندرج هذا الأمر دائما في سياق الاتفاق، وذلك ما سنبينه من خلال تقسيمنا لهذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: تعجيل الصداق.
الأصل أن الصداق المعجل يدفع بمجرد انعقاد العقد، وذلك ليحقق أهدافه المقصودة من تشريعه وهي حسب تعليل الفقهاء، تجهيز العروس وتهيئة انتقالها إلى دار الزوج...... إلخ.
يذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط تعجيل المهر كله قبل الدخول، بل يجوز تأخير بعضه أو كله إلى ما بعد الدخول، بشرط ألا يكون مجهولا جهالة فاحشة. وعند عدم النص في العقد على التأجيل والتعجيل.
في حين يذهب المالكية إلى كراهية تأجيل الصداق، لأن الصداق ركن من أركان الزواج. فإن وقع شيء منه مؤخرا، فلا يجوز أن يطول الأجل حتى لا يتذرع الناس إلى الزواج بغير صداق.
ويرى المالكية أنه لا يصح تأجيل الصداق إذا كان معينا، ولو اشترط قبضه بعد الدخول وأن الأجل في غير المعين إذا كان مجهولا يفسخ العقد قبل الدخول، ويثبت بعد الدخول.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية، حيث نصت في مادته 15 من قانون الأسرة الجزائري: " يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا ".
كما جاء في المادة 16 من قانون الأسرة التي نصت على أنه: " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول ".
وتبدوا لنا أهمية معرفة المعجل من المهر عند امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، إذا لم يدفع لها زوجها المعجل المتفق عليه، أما إذا دفعه لها كاملا فلا حق لها في الامتناع عن متابعة زوجها إلى السكن الشرعي الذي أعده لها.
الفرع الثاني: تأجيل الصداق.
يجوز أن يتأخر الرجل عن دفع الصداق لزوجته متى كان عاجزا على دفعه حال العقد، أو كان هذا التأخير على حسب الاتفاق بين كلا الطرفين، وذلك لعدم وجود العين كما لو كان المهر سيارة موجودة في بريطانيا.
والتأجيل في القانون الجزائري يكون بالاتفاق فقط، لأن السكوت عليه ممنوع بنص المادة 15 من قانون الأسرة الجزائري السابق ذكره.
غير أن فقهاء الشريعة يرون التأجيل في حالتين:
1- أن يتفق الزوجان أو من ينوب عنهما عن تأجيل الصداق.
2- أن يسكتا عليه فلا يذكروه في العقد نهائيا.
ويمكن اعتبار شروط تأجيل الصداق في القانون الجزائري كالآتي:
- أن ينشأ العقد صحيحا بين الزوجين ذلك بتوافر أركانه التي نصت عليها المادة 09 من قانون الأسرة الجزائري وحصرتها في الرضا والولي والشاهدين والصداق.
- أن يكون الصداق محددا أو معينا بشكله أو حجمه، أو مقداره وبنوعه وما يستلزمه من أوصاف تمنع نشوب النزاع بين الزوجين.
- أن يكون التأجيل باتفاق الزوجين أو من ينوب عنهما، لأن عدم الاتفاق على التأجيل يضاف إلى زمن محدد إما شهرا وإما سنة، وإما بيسر الزوج وقدرته على الأداء.
غير أن هناك أجل يحل فيه أجل الدفع وجوبا، ويتجلى في فراق الزوجين بالطلاق أو بالموت باعتبارهما الأجلين اللذين سيأتيان حتما.
بالنسبة للأجل المضاف إلى الطلاق، هو الأجل التلقائي المحدد وفق القواعد العامة التي تحكم آثار انحلال العقد، فمتى حصل الفراق بين الزوجين كان تاريخ الطلاق أجلا ليدفع الزوج ما عليه من دين الصداق، ويعتبر هذا الأخير قائم ومنفصل عن التعويضات التي يحكمها القاضي للمضرور أيا كان رجلا أو إمراة.
وفي حال ما إذا كان أجل الصداق محددا بسنتين أو ثلاث وحصل الطلاق قبل ذلك، فيتم انتظار الأجل المتفق عليه وإذا تبين يسر الزوج ووفرة موارده فيلزم بدفع الصداق.
القانون الجزائري لم ينظم الأحوال المختلفة لتأجيل المهر بعدما أجاز تأجيله، ولكن تحكمه قواعد تأجيل الدين عامة.
أما بالنسبة للأجل المضاف إلى وفاة أحد الزوجين، فإذا ماتت الزوجة قبل أن تقبض صداقها المؤجل فإن حقها في قبض الصداق ينتقل إلى ورثتها، ويكون أجل الدين قد حل بسبب الوفاة.
أما إذا قبضته قبل وفاتها فلها أن تتصرف فيه كيف تشاء طبقا لنص المادة 14 من قانون الأسرة الجزائري الذي ينص على أن: " الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء ".
غير أنه إذا مات زوجها قبلها، وقبل أن يدفع لها صداقها الناشئ لها من عقد زواج صحيح وتام طبقا للمادة 09 من قانون الأسرة الجزائري، فإنها ترث حقها في تركته وفقا لنص المادة 130 من قانون الأسرة الجزائري الذي نص على أنه: " يوجب نكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء ".
وبالتالي تأخذ سهمها من التركة المقسمة بين الورثة، بالإضافة إلى صداقها الذي هو دين في ذمة الزوج المتوفى، وذلك لأن القاعدة الشرعية في هذا المجال تقول: " لا تركة إلا بعد سداد الديون"، وهي القاعدة المنصوص عليها في المادة 180 الفقرة 02 من قانون الأسرة الجزائري.

الفرع الثالث: الزيادة والنقص في الصداق.
الزيادة والنقص في الصداق هما حالتان تحصلان بعد تحديد المهر والاتفاق عليه، فتكون الزيادة على شكل إضافة مبلغ من المال أو شيئا آخر ذا قيمة مالية إلى المقدار المتفق. ولهذا تكون الزيادة من جانب الرجل، أما النقصان فهو من جانب المرأة، لأنها قد تعتمد إلى تخفيض المهر إلى أقل مما تم الاتفاق عليه، وبذلك تكون قد تنازلت على جزء من مالها.
ويجوز فيه الزيادة والنقصان معا متى توافرت الشروط التالية في كل من الزوج والزوجة حسب الحال، أي فيما إذا كانا بصدد زيادة المهر أو الإنقاص منه وهي:
*- لا بد من توفر أهلية التبرع، لأن تقديم الرجل جزءا إلى ما تم الاتفاق عليه هو تبرع يستدعي أهلية خاصة طبقا لنص المادة 203 من قانون الأسرة التي تنص: " تشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة سنة (19) وغير محجور عليه ".
*- أن يكون المقدار المضاف إلى المبلغ محددا سواء بالزيادة أو النقصان، فلا يصح أن يقول الزوج لزوجته زدتك شيئا على الصداق المعلوم، أو تقول له خفضت لك جزءا من الصداق المعلوم ولكن يكون في حكم التحديد إن قال 5 % من مبلغ الصداق أو زدتك سيارة من صنع ياباني.







*- أن تكون الرابطة الزوجية قائمة وقت الزيادة أو النقصان، فإن كانت بعد طلاق بائن أو بعد عقد فاسد فلا تصح.
*- أن تقبلها الزوجة عندما نكون بصدد الزيادة، وذلك لكون التمليك لا يتم جبرا على الشخص إلا في حالة الميراث، ولذلك قضت المادة 206 من قانون الأسرة الجزائري أن تكون الحيازة متوفرة بعد الايجاب والقبول بقولها: " تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة، وتتم الحيازة، ومراعات أحكام قانون التوثيق في العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات، وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة ".




















المبحث الثاني
سقوط الصداق والتنازع عليه

يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح وجوبا غير مستقر، إلى حين بروز مؤكد لهذا الوجوب، والقصد من عبارة وجوبا غير مستقر، هو أن الصداق قبل الدخول أو الخــلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين، يكون عرضة لسقوط النصف أو السقوط الكلي.
ويحصل أن يقوم ظرف من الظروف الطارئة، أو سبب من أسباب الخلاف بين الزوجين فتتوجه إرادة كل منهما إلى ضرورة تصفية حسابه مع الآخر، ويكون الصداق أحد الأمور التي يثور حولها النزاع بينهما.


المطلب الأول
سقوط الصداق

إن المشرع الجزائري لم يذكر أسباب سقوط الصداق بكامله، إما لندرة حدوثها، أو إحالتها ضمن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، والتي تنص على أنه: " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشرعة الإسلامية "، وهذه الأخيرة قد تعرضت بدورها إلى الحالات التي يسقط فيها الصداق.

الفرع الأول: سقوط نصف الصداق.
بالنسبة لسقوط نصف الصداق، أو بعبارة أخرى وجوب نصف الصداق للزوجة، فإن المادة 16 من قانون الأسرة الجزائري تنص على إنه: " تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول" وعليه إذا حصل الطلاق في عقد الزواج الصحيح، المتضمن صداقا ومستوفي لكامل الشروط والأركان
على الرغم من اعتبار الفرقة طلاقا أو فسخا، كالفرقة بالإيلاء واللعان، والعنة والردة، وإباءة
الإسلام، مع وجوب عدم دخول الزوج بزوجته، وعدم حصول خلوة بينهما، فللزوجة نصف الصداق المسمى في العقد.


والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
وبالتالي فيجب للزوجة نصف الصداق المسمى حين العقد تسمية صحيحة، ففي حالة قبض الزوجة زيادة على النصف رجع عليها بالزيادة، أما في حالة ما إذا وهبت لزوجها نصف صداقها أو أكثر لا عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، وإن كانت ما وهبته أقل من نصف الصداق رجع عليها بباقي النصف.
وهناك حالات لا ينتصف فيها الصداق بالطلاق قبل الدخول، وهي إذا تم الطلاق في عقد النكاح الفاسد قبل الدخول، وذلك لأنه لا صداق في النكاح الفاسد، بالإضافة إلى ذلك لا يشمل تنصيف الصداق ما زيد عليه بعد إنشاء العقد، بل الذي ينتصف هو الصداق المسمى وقت العقد، وعلى غرار ذلك لا ينتصف صداق المثل لأن النص ورد بتنصيف الصداق المسمى.

الفرع الثاني: سقوط الصداق بكامله.
إن المهر هو حق للزوجة على زوجها ومتى تم الاتفاق عليه، وتوفر إلى جانب الأركان الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الأسرة الجزائري، نشأ العقد صحيحا.
وبالتالي فإن الصداق ينشأ في ذمة الزوج بحيث لا يمكنه التخلص من دفعه لصاحبته إلا بوجود سبب يمنعه حيال ذلك.
ويتجلى هذا المانع في جملة من الأسباب التي تدخل ضمن سياق مسقطات الصداق بكامله، وعليه يتخلص الزوج من دفع هذا الأخير إلى صاحبته إذا حصل له سبب مسقط من الأسباب التالية:
- إذا حصلت الفرقة قبل الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة من طرف الزوج وكانت فسخا لاستعمال حق شرعي أعطاه الشارع إياه، وهو الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة، فإنه في هذه الحال يسقط المهر غير المؤكد بدخول حقيقي أو خلوة، وذلك لأن الفسخ كنقض للعقد من أصله في هذا الجانب لا تترتب عليه التزامات ما لم يحصل دخول، لأن سبب الفسخ أمر يتصل بإنشاء العقد.



وهنا الفرقة تتم بحكم القاضي، فيسقط الصداق كله ولا تستحق الزوجة شيئا منه لأن الفرقة كما سبق الذكر تعتبر في هذه الحالة نقدا للعقد من أصله فيعتبر كأنه لم يكن.
- إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول أو الخلوة بسبب من قبل الزوجة، سواء كان مشروعا أو غير مشروع.
فالسبب المشروع يكون بطلب الزوجة فسخ العقد بخيار البلوغ أو الإفاقة من العته أو الجنون، أو تكون اشترطت على زوجها أن تجعل عصمتها في يدها، فطلقت نفسها من زوجها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
والسبب الغير مشروع كأن تكون قد ارتدت عن الإسلام أو بقيت على شركها في الوقت الذي أسلم فيه زوجها، وأن تكون قد ارتدت عن دينها.
فإن الردة تنقض العقد من أصله ويقع مفسوخا بقوة القانون طبقا للمادة 32 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه: " يبطل الزواج إذا اشتــمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد "، معدلة ومتممة للمادة 10 من الأمر رقم 05 – 02.
ففي مثل هته الحالات التي تكون الفرقة قد جاءت من ناحيتها، فوتت على الزوج أن يستمتع بها الاستمتاع الذي يستلزمه العقد، فلا يجب عليه شيء.
- إذا فسخ العقد بناءا على طلب ولي الزوجة العاصب، لم تستحق الزوجة شيئا لأن وليها نائب عنها في طلب الفسخ من القضاء، فالفرقة بسبب من ناحيتها، فلا يحب على الزوج شيء من الصداق.
- قتل الزوجة نفسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد يوسف
مرتبة
مرتبة
أحمد يوسف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 36
نقاط : 48
السٌّمعَة : 5

تاريخ الميلاد : 10/03/1977
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 47
الموقع : العاصمة

أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصداق عند المشرع الجزائري   أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Icon_minitime1الجمعة مايو 27 2011, 19:12

شكرا أخت منارة الوفاء على هذا الموضوع
بارك الله فيك على هذه المجهودالمبذول الذي ينتفع به الكثير
55 kl yrr
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 93
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصداق عند المشرع الجزائري   أحكام الصداق عند المشرع الجزائري Icon_minitime1الجمعة يوليو 15 2011, 22:40

جزاكي الله ألف ألف خير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الصداق عند المشرع الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري
» أحكام التنزيل
» أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي
» ملاحظات على أحكام الكفالة بين قانون الأسرة والقانون المدني والمرسوم التنفيذي رقم: 71/157 المتمم
» الشيخ أبو بكر الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: