منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01   نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 26 2010, 23:07

الحمد لله عدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، والصلاة والسلام على نبيه سيد الأطهار، وآله وصحبه، عدد ما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار، وبعد:

إن للناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وذلك على العكس من الشرائع السماوية السابقة على الشريعة الإسلامية .

ولأنه لا غنى لأي مجتمع من المجتمعات عن وجود قانون يحكم العلاقات القائمة بين أفراده وما يصدر عنهم من تصرفات, وتراعي قواعده مصالحهم من جانب العدم بعد مراعاتها من جانب الوجود, قطعاً لدابر المنازعات وحفظاً للنظام.

ولا شك أن المعاملات هي أكثر ما يهم الناس في دنياهم, وغاية كل إنسان أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيتصرف على هدي من الشرع الحنيف الذي يحقق المصلحة ويسد باب المفسدة، ولهذا كله شرع الضمان.

وقد أرسى الشارع الإسلامي قواعد مسئولية الفرد عما يصدر عنه من تصرفات ضارة بالغير. فأجمل الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها تصرفات الناس بعضهم تجاه بعض, حيث قد وقف عند المبادئ العامة التي تحكم السلوك الإنساني, دون تعرض للتفصيلات, وجماعها "أنه لا يجوز للشخص أن يدخل ضرراً على من لا يستحقه".

ومن النصوص الشرعية, في القرآن الكريم والسنة النبوية, استقى فقهاء الأمة الإسلامية أحكام مسئولية الفرد عن أفعاله الضارة. وأن كل إنسان مسئول عن فعله، وأوجبا رفع الضرر بجميع أنواعه، فوضعوا الضوابط التي تكشف عن السلوك الإنساني الذي يكون محلاً للمؤاخذة والتضمين. كما اضطلعوا بمهمة التفصيل والتطبيق على الصور العديدة والمتشعبة للسلوك الإنساني, بقصد استنباط حكم الشرع فيها. وبلغ اهتمام الفقهاء بموضوع الضمان وأسبابه الموجبة -ومنها الفعل- مبلغاً كبيراً, حتى أن البعض منهم صنفوا كتباً مستقلة فيه.

وهذا التراث الأصيل والثروة التشريعية العظيمة التي دونها أسلافنا تكشف -كما سنرى- عن تبحر فقهاء الإسلام ودقتهم. حتى أنه –موضوع الضمان- احتل مكاناً بارزاً بين نصوص القوانين المعمول بها في وقتنا الحاضر.

والمؤمل اليوم، هو توسيع المدارك واستيعاب الأفكار المطروحة والخروج من النفق الذين تعيشه هذه الأمة في أفكارها ونظامها بمزيد من التقدم في تشريعاتها واحترام الذات والانطلاق بالإسلام ليكون سبيل الخلاص.

فلم تعد القوانين الوضعية مبهرة، ولم تعد التنظيمات والتشريعات العقلية حلولاً، لقد ثبت عوارها وظهر الحق المبين أن السبيل الواضح هو سبيل الله وأن المشرع الحكيم العالم بالنفس الإنسانية وما يصلح لها وما يضرها أولى بالإتباع وأصلح للانقياد.

وقد بلغت جهدي في هذا البحث أن أغوص إلى أعماق هذا البحر لأجمع شيئاً ولو قليلاً من درره وكنوزه، لأضعها بكل تواضع بين يدي القارىء الكريم. و الله أسأل العون والتوفيق .

أوضح في هذه المقدمة أنه سوف ينصب بحثي في هذا الموضوع علي المباحث التالية:

المبحث الأول: مفهوم الضمان.

المبحث الثانى: نوعا الضمان.

المبحث الثالث: أركان الضمان.

المبحث الرابع: موجبات الضمان.

المبحث الخامس: شروط الضمان.

المبحث السادس: جوابر الأضرار الموجبة للضمان.

المبحث السابع: بعض التطبيقات العملية للضمان.

المبحث الأول
مفهوم الضمان


1/1: التعريف بالضمان:

1/1/1: الضمان لغة:

الضمان في اللغة يطلق على عدة معان منها التحمل والمسئولية والالتزام. فيقال ضمنت الشيء فأنا ضامن: أي التزمته، وضمَّنته الشيء: ألزمته أياه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، والضمين الكفيل والكافل، وضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً: كفل به، وضمَّنه إياه: كفله، وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني، مثل غرمته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وضمن الشيء وبه ضماناً وضمناً، فهو ضامن وضمين: كفله، وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني: غرمته فالتزمته"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). والضمان: الكفالة والالتزام، والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

والحاصل أن الضمان يطلق ويراد به الالتزام والغرامة والمسئولية وهذا ما يعنينا هنا .

1/1/2: الضمان اصطلاحاً:

في اصطلاح الفقهاء فإنهم يطلقونه بعدة معانٍ فيطلقونه على الكفالة، فيقولون عقد الضمان وعقد الكفالة على أنهما لفظان مترادفان يراد بهما الالتزام بحق ثابت في ذمة غيره وهو ضمان الدين، أو بإحضار من هو عليه وهو ضمان النفس أو الوجه، أو بتسليم عين مضمونة وهو ضمان العين. هذا هو استعمال الفقهاء لاسم الضمان بالمعنى الخاص.

إلا أنهم يستعملونه فيما هو أعم من ذلك بأنه ضمان المال بعقد أو بغير عقد كاعتداء ويراد به بهذا المعنى العام عندهم: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوبًا أداؤه شرعًا عند تحقق شرط أدائه، سواء أكان مطلوبًا أداؤه في الحال كالدين الحال، أم في الزمن المستقبل المعين كالدين المؤجل إلى أجل معين، إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقق شرط أدائه، وكالمبيع في يد من اشتراه بعقد فاسد فإن ضمانه على مشتريه ما دام في يده فيضمنه بقيمته لبائعه إذا هلك([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وعلى وجه العموم فإن الضمان يعني: "شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به إذا توافرت شروطه"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). أو بعبارة أخرى: "هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وعليه، فالضمان في معناه العام يكاد يوازي الالتزام عند القانونيين الذين يجعلونه ناشئا عن أحد مصادر خمسة: العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون.

1/2: مشروعية الضمان:

لقد شرع الضّمان، حفظاً للحقوق، ورعايةً للعهود، وجبراً للأضرار، وزجراً للجناة، وحدّاً للاعتداء، وقد أجمع المسلمون علي جواز الضمان، والناس علي ذلك من الصدر الأول إلي يومنا هذا من غير نكير([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

فالضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهناك العديد من النصوص في القرآن الكريم، والسّنّة النّبويّة، وآثار الصحابة، تدل علي مشروعية الضمان، وتحرم العدوان، وفيما يلي عرض لبعض هذه النصوص.

1/2/1: القرآن الكريم:

لم ترد مادة "ضمن" بحروفها الثلاثة فى القرآن الكريم، ولكن وردت مادة "ضمم" والتى يعدها بعض الفقهاء أصلا لاشتقاق الضمان فى موضعين من القرآن الكريم هما {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وقوله تعالي: {وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). لكن هناك بعض الآيات التي تثبت مشروعية الضمان، منها المتعلق بإرساء مبدأ المسئولية الشخصية، ومبدأ التناسب بين المجازاة والضرر، واحترام حق الملك، ووجوب الضمان لإتلاف مال الغير.

- يقول الله تعالي: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وقال تعالي: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقال تعالي: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقال عز وجل {مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقال تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ففى هذه الآيات الكريمة الدلالات الإجمالية التالية:

1- مشروعية الضمان، وأنه نوع من الجزاء على تعدى المرء واكتسابه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

2- حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

3- أن كل ما يضر الحرث والنسل هو من قبيل الفساد فى الأرض والظلم والعدوان، أي إفساد الحياة الاجتماعية على ظهرها بعد أن أصلحها الله تعالى بشرائعه والنواميس الطبيعية التي أقامها عليها. وكل ذلك مما يوجب سخط الله تعالى وعقابه بالنَّار فى الآخرة.

- يقول سبحانه: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وتقرر هذه الآيات مبدأ المماثلة فى الجزاء عموماً سواء كان ضمان أو عقوبة؛ لتحقيق العدالة والإنصاف.

- وفى قصة داود وسليمان عليهما السلام، قال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

والنَفش هو الرعي بالليل. ونقل ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسيره عن ابن مسعود: أن الحرث المذكور كان كرماً قد أنبت عناقيده فأفسدته الغنم، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، أي قضى بتمليكه الغنم تعويضاً عما أتلفته له، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: يُدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتُدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقد اختلفت التفاسير التي أوضحت الحادثة والحكم فيها إلا أنه يستفاد منها جميعها أن الهدف فى رأي كل من داود وسليمان كان هو التعادل بين الضرر والعوض، ويُستفاد منها:

- أن التعويض قد يكون بإصلاح الضرر عينياً.

- لزوم تعويض الضرر عن تعطيل المال على صاحبه.

- قال جلّ وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * َمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وقال سبحانه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ووجه الاستدلال من هذه الآيات حرمة التعدي على أموال الغير وتحريم الغصب واعتبار ذلك ظلماً. والضمان إنما هو لرفع هذا الظلم ولحماية حق المالك([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وتفريعاً علي ما سبق فقد أوجب الشارع أداء الموال إلي أربابها، سواء كان وجودها فى يد الغير علي سبيل الأمانة أو على سبيل التعدى.

يقول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، ويستلزم الأمر بأدائها شغل الذمة بها، وإلا كان توجه الخطاب بالطلب فى غير مطلوب –وهذا لا يتصور-، وشغل الذمة بأداء واجب مالى هو أحد مفاهيم الضمان – كما تقدم- أما إذا كانت الأموال فى يد غير أهلها علي سبيل التعدي فقد أوضحت السنة قيام الضمان إلي حين أداء هذه الأموال.

- قال تعالي: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). كما قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

فى هاتين الآيتين الكريمتين تقرير لمبدأ مهم، وهو أن الضرر الأدبي بالمقياس الشرعي والاجتماعي له اعتباره المتميز فى نظر الشريعة الإسلامية. ويفيد هذا النص أن موجب الضرر الأدبي هنا هو العقوبة لا تعويض المالي.

1/2/2: السنة النبوية:

هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل علي مشروعية الضمان، وقد حكم رسول الله r بوجوب الضمان لإتلاف الماليّة ونحوها، ونفى الضرر، وضمان وضع اليد، وحرمة الأموال والدماء، ... إلخ. ومن هذه الأحاديث:

- قال رسول الله r "الزعيم غارم"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). أي: ضامن. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور.

- قال r يوم النحر بمنى فى حجة الوادع: "إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله r، قال: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

فى هذا الحديث تقرير لاعتبار الأضرار الأدبية من المحرمات الكبيرة الإثم، وأن الضرر الأدبي يوجب تدبيراً زجرياً يزيله ويمحو أثره.

- كما قال r "لا ضرر ولا ضرار"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

أي لا يُدخل أحد الضرر على الذي ضره، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وهذا الحديث هو من جوامع كلمة r، ويرسي قاعدة هي من أركان الشريعة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه فى التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح فى جلب المنافع ودرء المفاسد.

- وعن سعيد بن زيد t أن رسول الله r، قال:"من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوُقه الله يوم القيامة إياه من سبع أرضين"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])

وفى هذا دليل على تحريم الغصب والظلم وشدة عقوبته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

- وعن سمرة بن جندب t أن رسول الله r، قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ومعناه أن حيازة مال الغير والاستيلاء عليه بغير إذن من له الحق فى الإذن بحيازته سبب لإيجاب الضمان من جهة خطاب الوضع، ويترتب عليه من جهة التكليف وجوب رد المحوز إلى صاحب الحق فى حيازته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

والحديث يدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلاَّ بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله r: "حتى تؤديه"، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك. أي بوصوله إلى صاحبه وهو عام فى الغصب والوديعة والعارية؛ لأن الأخذ المفهوم من قوله: "على اليد ما أخذت" يشمل كل طرق الأخذ ما كان عدواناً كالغصب، وما كان مأذوناً على أساس الرد كالإعارة والإيداع، وتخرج عنه الهبة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وفى الحديث أيضاً دلالة واضحة على أن الغاصب يبقى مسئولاً إلى حين تمام الرد.

- وفى حديث أبي موسى عن النبي r، قال: "إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

- وري أبي هريرة أن رسول الله r قال:" لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وفى هذه الأحاديث النبوية دلالة عظيمة الأهمية فى باب الفعل الضار والتسبب فى الضرر ومسؤوليته التقصيرية، وهي ما يجب على من فى حراسته آلات خطرة أو أشياء تحتاج إلى يقظة واحتياط من يقظة وعناية خاصة لمنع حدوث ضرر للآخرين منها. فإذا لم يقم حائزها الذي عليه حراستها الواقية بهذه العناية كان مقصراً ومسؤولاً عما تحدثه من أضرار.

- وعن ابن عمر t عن رسول الله r أنه قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

فى هذا الحديث دليل على أنه ليس على المُمسك سوى الحبس، ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

ومما يستفاد من هذا النص أن المشاركة فى الفعل الضار يتبعها الاشتراك فى المسؤولية، وأنه يميُز فى المسؤولية بين المشتركين بحسب اختلاف أدوارهم.

- وروى أبو هريرة t أن يهودية بخيبر هدت إلى النبي r شاة مصُليّة - أي مشوية- فأكل منها وأصحابه، ثم قال: أرفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. وكان بشر بن البراء بن معرور قد أكل منها فمات بعد ذلك منها، فأرسل النبي r إلى اليهودية فأمر بها فقتلت([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وهذا مثال شاهد على مسؤولية المتسبب ولو وجد معه مباشر-والمتسبب هنا واضع السم، إذا بُنيت عليه المباشرة -هي هنا الأكل-.

- وفى حديث أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي r إلى النبي r طعاما فى قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي r "طعام بطعام وأناء بإناء"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

- وروى عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله r، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو فى النار"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

هذا الحديث أساس فى قضية الدفاع المشروع، وعدم مسئولية المدافع عما يصيب المهاجم،كما يدل على أن الدفاع المشروع يشمل ما كان لحماية النفس أو لحماية المال.

والفقهاء يقيدونه تفقهاً بأن يكون بقدر ما يندفع به خطر المهاجم، ولا تجوز الزيادة. فإذا هرب المهاجم أو استسلم لم يجز للمدافع قتله أو جرحه أو إيذاؤه فى جسمه بأي أذى أو إتلاف ماله.

- وعن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته -وقال بن المثنى ثنيتيه- فاختصما إلى النبي rفقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل -الذكر من الإبل- لا دَية له"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وهذا أيضاً دليل متصل بقضية الدفاع المشروع إذا أدى إلى تلف عضو من المهاجم، أي من دون النفس، فهو هدر أيضاً كما فى النفس بطريق الأولوية.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) سورة الأنعام ، آية 38 .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([2]) المصباح المنير، الفيومي، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، مادة "ضمن".


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([3]) لسان العرب، ابن منظور، طبعة دار المعارف، مادة "ضمن".


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([4]) القاموس المحيط، الفيروزآبادى، مادة "ضمن" .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([5]) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط3، مادة "ضمن".


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([6]) الهداية، الميرغيناني، شرح بداية المبتدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ج3، ص87. مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل، الحطاب،ط2،1978 م، ج5، ص96. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،1958 ج2، ص198. المغني والشرح الكبير، ابن قدامة، دار الكتاب العربي، ومطبعة مكتبة الكليات الأزهرية، ج4، ص 590. مجلة جامعة دمشق، المجلد 19 العدد الثاني، 2003.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([7]) الضمان في الفقه الإسلامي، علي الخفيف، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1971م، ص3،4.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([8]) المرجع السابق، ص5.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([9]) المغني لابن قدامة، ط. دار هجر 4/400. الاختيار 2/166. مغني المحتاج 2/198.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) طه، 22.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) القصص: 32.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([12]) المدثر: 38.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([13]) البقرة، من الآية 286.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([14]) الأنعام164.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([15]) فصلت46.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([16]) النساء من الآية 123.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الأعراف56، 85.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([18]) ضمان العدوان، د. محمد سراج، مرجع السابق ص 100.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([19]) الشوري: 40.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([20]) البقرة: 194.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([21]) النحل126.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([22]) الأنبياء: 78، 79.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([23]) يراجع فى حكاية القصة ابن العربى 3/1266وما بعدها، الجامع لأحكام القرآن والمشهور بتفسير القرطبى، القرطبى، ط دار الشعب 5/4347 4349 .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([24]) سورة النساء، الآيات 29: 30.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([25]) البقرة: 188.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([26]) النساء10.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([27]) ضمان العدوان فى الفقه الإسلامى، د. محمد سراج ص 100. الفعل الموجب للضمان فى الفقه الإسلامى- دراسة مقارنة، د. محمد فاروق بدرى العكام، رسالة مقدمة إلى حقوق القاهرة 1976، ص 24. ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى، د. سليمان محمد أحمد، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1975، نشر مكتبة المجلد العربى، ط1، 1985م، ص 380.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) النساء58.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) النور: 23.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) النور4.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([31]) 11174 سنن البيهقي الكبري 6/72.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([32]) 1654 صحيح البخاري 2/620.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([color:5eeb=#00
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
حسين ابكر
مرتبة
مرتبة
حسين ابكر


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4
نقاط : 4
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 06/10/1977
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمر : 46

نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01   نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Icon_minitime1الأحد ديسمبر 26 2010, 07:32

مشكور علي هذه المساهمة الراقية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين ابكر
مرتبة
مرتبة
حسين ابكر


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4
نقاط : 4
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 06/10/1977
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمر : 46

نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01   نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Icon_minitime1الأحد ديسمبر 26 2010, 07:34

انا ابحث عن شئ عن المسئولية التقصيرية ارجو المساعدة في ذلك؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01   نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Icon_minitime1الأربعاء يناير 26 2011, 07:42

أخانا الفاضل حسين
أعتذر عن التأخر في الرد ولولا ظروف طارئة حالت دون ذلك لما فعلت
أما بخصوص ورقتكم البحثية حول المسؤولية التقصيرية فإن هناك بحثين ممتازين اطلعت عليهما:
الأول: مؤسس المسؤولية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام التونجي
الثاني: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير لسيد أمين

وما أعلمه أن غالبية أحكام الفقه الإسلامي تؤسسها على أساس الخطأ المفترض (الضمان)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
abdelghni
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 26/03/1980
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
العمر : 44

نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01 Icon_minitime1الإثنين مارس 07 2011, 23:05

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تبريرات الفتح الإسلامي ومبادئ التعويض عن الحرب في الفقه الإسلامي
» نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس
» عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي
» أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي
» الفساد الإداري من منظور الفقه الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: