منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال   مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Icon_minitime1السبت يونيو 12 2010, 17:42




أعلن الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد خياط هذا السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على أحكام تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال.
وأوضح الأمين العام في تصريح صحفي على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا.
وأضاف نفس المسؤول أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة.
و تتضمن هذه التدابير على مجموعة من المواد و القواعد ذات الصلة بالطفل حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 إلى 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به “إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته”.
و لهذا الغرض – يقول خياط – فان مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي ب حصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن عمل الأطفال “يكاد يكون منعدما” في الجزائر. و أكد خلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمل الأطفال أن “نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل كشفت أن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر بما أنه لم يتم تسجيل سنة 2008 إلا نسبة تقدر ب17ر0 بالمائة من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل (أجير) مقابل 54ر0 بالمائة سنة 2006 و 56ر0 سنة 2002″.
هذا بالنسبة للمشروع،،،،،أما القوانين الحالية فهي



- الاتفاقية الدولية رقم: 138 المتعلقة بالسن القانوني للعمل و هذا بتاريخ 30 ابريل 1984،

- الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ 19 ديسمبر 1992،

- الاتفاقية رقم : 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر 2000،

- و أخيرا، الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته المعتمد بأديسا أبيبا في جويليلة 1990 و المصدق عليه من قبل الجزائر بتاريخ 8 جويلية 2003.



و فيما يتعلق بمحور التشريعات الوطنية، نص القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15 أنه " لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.



و لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي.











كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته او تمس بأخلاقياته. "



و نص القانون رقم 88:-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 و المتعلق بالنظافة، الأمن و طب العمل أنه " بالإضافة إلى المتمهنين، يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة ".



من جانب آخر، و بمقتضى أحكام الأمر رقم: 76/35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 المتعلق بالتعليم و التكوين، فان التعليم اجباري و مجاني لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة كاملة،



و بفضل هذا الجهاز فإن الوضعية في الجزائر تختلف مقارنة بما هو عليه الوضع في الكثير من جهات العالم، بحيث لم يتم ملاحظة حالات لأسوأ أشكال عمل الأطفال.



عدل سابقا من قبل المدير العـام في السبت يونيو 12 2010, 18:26 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال   مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Icon_minitime1السبت يونيو 12 2010, 17:45



كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن قانون العمل الجديد يحمل موادا تحمي الطفل من العمالة وتعاقب من يستغله قبل السن القانونية لذلك.

وقال الوزير بأنه قد تم إدراج إجراءات صارمة في قانون العمل الجديد خاصة بالظاهرة منها أحكام عقابية تمس حتى الأولياء الذين سمحوا لأبنائهم العمل في سن مبكرة تصل إلى فرض غرامات.

وعشية تنظيم اليوم العالمي لحماية الطفل من العمالة الذي يصادف الثاني عشر جوان من كل سنة نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوما دراسيا حضره كل من مدير المكتب الدولي للعمل وممثل اليونيسف بالجزائر والكشافة الإسلامية الجزائرية ، ناقش المشاركون فيه كيفية التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي لهاته الظاهرة.

وأكد نائب مدير مفتشية العمل رابح مخازني بأن الظاهرة توجد بنسب ضئيلة بالجزائر، موضحا أن تحقيق 2008 بين جليا أن نسبة العمالة 0.17 % من مجموع المشغلين وتوجد هذه النسبة – يضيف – خارج القطاع الاقتصادي أي القطاعات التي لاتوجد فيها علاقة عمل.
كما كشف بالمناسبة مكتب العمل الدولي بأن عدد الأطفال الذين يمارسون نشاطات اقتصادية شاقة يقدر بـ 350 مليون طفل وتضم مناطق آسيا أكبر نسبة لهذه الظاهرة ب 127 مليون وتأتي القارة الإفريقية في المرتبة الثانية ب48 مليون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال   مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال Icon_minitime1السبت يونيو 12 2010, 18:19





قانون العمل

قانون رقم 90-11 ممضي في 21 أبريل 1990
وزارة العمل والحمايةالإجتماعية والتكوين المهني
الجريدة الرسمية عدد 17 مؤرخة في 25 أبريل 1990، الصفحة 562
يتعلق بعلاقات العمل.





قانون رقم 91-29 ممضي في 21 ديسمبر 1991
وزارة العمل والحمايةالإجتماعية والتكوين المهني
الجريدة الرسمية عدد 68 مؤرخة في 25 ديسمبر 1991، الصفحة 2654
يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتعلق بعلاقات العمل.




أمر رقم 96-21 ممضي في 09 يوليو 1996
رئاسة الجمهورية
الجريدة الرسمية عدد 43 مؤرخة في 10 يوليو 1996، الصفحة 7
يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.

قوانين طب العمل




مرسوم تنفيذي رقم 93-120 ممضي في 15 مايو 1993
وزارة الصحة والسكان
الجريدة الرسمية عدد 33 مؤرخة في 19 مايو 1993، الصفحة 9
يتعلق بتنظيم طب العمل.




قرار وزاري مشترك ممضي في 16 أكتوبر 2001
وزارة الصحة والسكان
الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 27 مارس 2002، الصفحة 4
يحدد محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل وكيفيات إعدادها ومسكها.






قرار وزاري مشترك ممضي في 16 أكتوبر 2001
وزارة الصحة والسكان
الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 27 مارس 2002، الصفحة 14
يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل.




قرار ممضي في 16 أكتوبر 2001
وزارة الصحة والسكان
الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 27 مارس 2002، الصفحة 24
يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.




قرار ممضي في 16 أكتوبر 2001
وزارة الصحة والسكان
الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 27 مارس 2002، الصفحة 26
يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
مشروع قانون العمل،،،والآلية القانونية للحماية من عمالة الأطفال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء النصوص القانونية :: رواق مدونة القانون-
انتقل الى: