منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منارة الوفاء
مرتبة
مرتبة
منارة الوفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 35
نقاط : 19080
السٌّمعَة : 2

تاريخ الميلاد : 01/11/1986
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمر : 37
الموقع : * المدية *
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ جمع الأمثال الشعبية
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : " لا تكن متكبرا لكي لا تكون كالواقف على الجبل ترى الناس صغارا ويرونك صغيرا"

(قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن Empty
مُساهمةموضوع: (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن   (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن Icon_minitime1السبت يونيو 04 2011, 23:08

قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة (jo)
الاردن > قانون الاحوال الشخصيه (jo)
اسم القانون : قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة
الرقم / السنة : 2001 / 27
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4496 / 2001-07-16
رقم الصفحة : 2778
استناداً إلى مادة الدستور :
المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
تاريخ العمل به : 2001-09-16
مواد القانون
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الآسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الآسرة المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الامين العام : أمين عام المجلس.
المادة3- أ - ينشأ في المملكة هيئة أهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الآسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق التقاضي. ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشئ فروعاً او مكاتب له في أي مكان آخر في المملكة او خارجها.
المادة4- يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الآسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الآمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس وبصورة خاصة على تحقيق مايلي:- أ-المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالآسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها. ب-المساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنهم. ج-المساهمة في النهوض بالآسرة وحمايتها وتــأمين استقرارهـا والحفاظ على تماسكها وهويتها. د- دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة ، في القطاعين العام والخاص ، المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.
المادة5- أ- يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية المعنية بشؤون الآسرة وممن لهم اهتمام ولديهم خبرة في هذا المجال. ج- يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المادة6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة بأهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني. ج-العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة. د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. هـ- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للأسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج. و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة ، والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها. ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الآسرة وضمان أمنها واستقرارها. ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الأهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس. ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح آليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج. ك- اجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم. ل- إقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس. م- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة . ن-إقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وشؤون الموظفين. س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.
المادة7- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة8- يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء أربعة منهم على الأقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة9- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الأخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة. هـ- اجراء التقويم الدوري لاعمال الأمانة العامة وإنجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة. و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد أتعابه. ز- اي مهام او أعمال أخرى يكلفها به المجلس.
المادة10- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
المادة11- أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وإنهاء خدماته بقرار من الرئيس. ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.
المادة12- يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالإضافة إلى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الأصول . ب- أعداد مشروع خطة العمل السنوية وأي خطط دورية أخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها. ج- أعداد التقارير المالية والإدارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس. هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للأمانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق أهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ط-أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.
المادة13- يكون للأمانة العامة جهاز أدارى من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة14- تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس. ج-منحة الحكومة . د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني . هـ- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة15- أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة16- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية المؤسسات الرسمية العامة.
المادة17- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة18- يلغى نظام المجلس الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة19- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


نظام دور حماية الأسرة (jo)
الاردن .> قانون الاحوال الشخصيه (jo)
مواد النظام
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الأسرة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزيــر : وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام : أمين عام الوزارة. الــدار : دار حماية الأسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنـة : اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المديــر : مدير الدار. لجنة الـــدار : اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة3- أ- يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها. ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الأسرة تقوم بمهامها تحت إشراف الوزارة وتحدد أسس ترخيصها وتنظيم أنشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة4- تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:- أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف في إطار أسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب- تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها. ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأمن الأسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية.
المادة5- تقوم الدار في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار ، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة ، استقبال الأطفال ممن تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الأكثر. ب- التعامل مع أي قضايا أسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّها ضمن الأطر التي تساعد على وحدة الأسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى ذات الغايات والأنشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها. ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنـف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.
المادة6- أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- دائرة قاضي القضاة. 6- المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 7- مديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة . 8- مديرية الأسرة والأمن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير. 9- أربعة أشخاص ممن لهم دور في الرعاية الأسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على ان يكون مـــــن بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) إلى (7) من الفقـــرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيــر المختـــص او رئيس الجهة. ج- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهــا بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لهذه الغاية. ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير. ج- إعداد برامج ثقافية ودينية للإرشاد والتأهيل والإصلاح الأسري. د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه مناسبا لهذه الغاية. هـ- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة8- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى إعداد جداول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة9- أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وأنشطتها. ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على إدارة شؤون الدار.
المادة10- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة. ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. د- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير. هـ- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.
المادة11- يجوز للوزير ، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع تقرير بذلك إلى الوزير.
المادة12- تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها.
المادة13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثالث- للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (دراسة حول قانون الأحوال الشخصية للأسرة / البحرين) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثاني- للطلبة الذين يدرسون قانون الاسرة المقارن
» علاقة قانون الأسرة بفروع القانون الاخرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق قانون الأسرة-
انتقل الى: