منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الريحان
مرتبة
مرتبة
الريحان


الجنس : انثى عدد المساهمات : 191
نقاط : 381
السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 12/02/2010
الموقع : بلد الحرية
المزاج : متقلبة
تعاليق : لا تجعل الله اهون الناظرين اليك .
( كيف يشرق قلب .صور الاكوان منطبعة في مرآته ؟;أم كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟,أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اللهوهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟,أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ؟!......

ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري   ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Icon_minitime1الثلاثاء مايو 25 2010, 17:50

--------------------------------------------------------------------------------

ندوة "الشروق" حول ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري:المختصون يطالبون بتطبيق الإعدام على مختطفي الأطفال

2008.03.03

جانب من الندوة التي احتضنها مقر جريدة الشروق اليومي أجمع المختصون الذين نشطوا أمس، ندوة "الشروق" حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في اختطاف الأطفال، الذين ينتهي بهم الأمر غالبا بقتلهم ببشاعة، ويرى هؤلاء أن تطبيق عقوبة الإعدام التي ينص عليها القانون الجزائري من شأنه ردع الظاهرة.

ودعا الأستاذ يحيى دوري المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، إلى تخصيص عقوبة ردعية لا تقل عن جريمة الحرابة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، على خلفية أنها مرفوقة بالترويع، وقال الأستاذ بهلولي مختص قانوني من جهته، إنه من الضروري اليوم، صياغة نصوص خاصة لحماية القصر وتخصيص مواد خاصة لا تخضع للقوانين العامة.أما ممثلة الأمن الوطني، عميد شرطة، مسعودان خيرة، رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، فشددت على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لمواجهة هذه الظاهرة والجرائم دون استثناء بإشراك المجتمع، مشيرة إلى أنه في ظل استمرار مثل هذه الآفات "سنبلى بجيل مريض نفسيا وجسديا". ووجهت ممثلة قيادة الدرك الوطني الملازم الأول سميرة جلول بن حاج ضابطة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، نداء للأولياء لرعاية أكبر لأطفالهم ومراقبتهم، ودعت أيضا المواطنين للانخراط في مسار مكافحة الجريمة بالتبليغ، وذهبت الأخصائية النفسانية بخلية حماية الأحداث من الانحراف في نفس الاتجاه بالدعوة لتفعيل الاتصال داخل الأسرة.وقد نظمت يومية "الشروق اليومي" أمس، بمقرها المركزي بالعاصمة، ندوة حول ظاهرة اختطاف القصر في الجزائر وذلك على خلفية ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال في السنتين الأخيرتين والأسابيع الأخيرة بشكل لافت، ونشط الندوة ممثلون عن القطاعات ذات الصلة بالظاهرة منهم عميد شرطة مسعودان خيرة رئيسة مكتب الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، الملازم الأول سميرة جلول بن حاج ضابطة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، زهرة بوكعولة أخصائية نفسانية بخلية حماية الأحداث من الإنحراف بقيادة الدرك الوطني، الأستاذ يحيى دوري المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، الأستاذ ابراهيم بهلولي محامي معتمد مختص في قضايا اختطاف القصر.وحرص المتدخلون على تشخيص الظاهرة والتمييز بين حالات الإختطاف والإختفاء المتعمد بعد تسجيل حالات هروب منزلي لعديد من التلاميذ بعد رسوبهم في الامتحانات الفصلية، خوفا من عقاب الأولياء وحدد المختصون دوافع أكبر حالات الإختطاف في الاعتداءات الجنسية، ويتم قتل الطفل الضحية لطمس الجريمة، على خلفية أن الفاعل يكون من معارف عائلته غالبا، إضافة إلى الإختطاف لطلب فدية، لكن هذا النوع من الحالات محدود جدا.وحمل المختصون الأولياء، مسؤولية اختفاء أطفالهم، الأمر الذي يقود غالبا إلى الإختطاف والإعتداء الجنسي ثم القتل بسبب عدم مراقبتهم وإهمالهم في الشارع في ساعات متأخرة.

الشريك الأجنبي "اختطف" منهم أولاده بعد الطلاق

التحقيق في تهريب أطفال جزائريين إلى الخارج يصطدم بعقبات دبلوماسية

أقر المتدخلون المشاركون، أمس، في ندوة الشروق، حول ظاهرة اختطاف الأطفال بأن التحقيقات الأمنية والقضائية التي تنظر في شكاوى تهريب أطفال جزائريين خارج التراب الوطني من طرف أحد أبويهم من جنسية أجنبية، تتوقف أحيانا في منتصف الطريق ولا تستطيع فعل شيء لأنها تصبح مسؤولية المصالح الدبلوماسية، والدولة كلها لحماية أبنائها. وفي هذه الحالة، لا يتوقف الأمر عند حرمان الأب أو الأم الجزائريين من رؤية الأبناء، بل يمتد إ لى فرض قالب حياة على الطفل يشوّه هويته وثقافته ولغته الأصلية. وسجلت عشرات الحالات في السنوات الماضية لأطفال موضوع نزاعات اجتماعية وقضائية على حق الحضانة والرعاية ما بين أبويهم من الأزواج مختلطي الجنسية بعد حدوث الطلاق أو خلاف حول مكان الإقامة، ولجأ بعضهم الى تنظيم عمليات تهريب للأبناء خارج الجزائر. وظهر في بعض الأحيان، أن عملية التهريب تمت تغطيتها بوثائق سفر مزوّرة وبتواطؤ من مصالح دبلوماسية وقنصلية تمثل الدولة التي يحمل الطرف الآخر في القضية جنسيتها، وهو ماحدث قبل فترة لخبير جزائري في المعلوماتية نظمت شريكة حياته المطلّقة من جنسية فنلندية عملية اختطاف وتهريب لطفليهما، ولا زالت قضيته عالقة الى اليوم. وقالت عميد أول شرطة خيرة مسعودان، إن هذه الإشكالية قديمة بين رعايا الجزائر وفرنسا مثلا وترجع الى سنوات الثمانينيات قبل أن يتم حلها باتفاقية ثنائية، وفتح ذلك المجال لإنابات قضائية ما بين البلدين تسمح بالتنقل للتحقيق في مثل هذه القضايا، لكنها لا تزال تطرح إشكالات مع كثير من الدول، وهي مسجلة دوريا ضمن نشاط جهاز الشرطة الدولية "الأنتربول". وقال من جهته المحامي إبراهيم بهلولي، إنه عالج حالات مماثلة، ووجد أن الاختلاف الموجود في قوانين الأحوال الشخصية يشكل حاجزا مهما أمام التوصل الى حل بعض هذه القضايا، وخلص إلى ان الأمر يتطلب عقد أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر ودول العالم التي توجد فيها بكثافة جاليات جزائرية، غير أن تخوفات ظهرت في الندوة تشكك في أن يكون ذلك كاف، وتؤكد أنه يتطلب ضغوطا دبلوماسية تتبنى فيها الدولة في أعلى مستوياتها هذه القضايا.

ممثل وزير الشؤون الدينية يطالب بمعاقبة قاسية للجناة

اختطاف الأطفال يستحق عقوبة توازي حد الحرابة شرعا

قال الأستاذ يحيى دوري، المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن اختطاف الأطفال الأبرياء يستحق عقوبة لا تقل عن حد الحرابة في الإسلام، ولا يكفي المجتمع قتله بل يصلب أو تقطّع يديه ورجليه من خلاف، نكالا على ترويعه العائلة والمجتمع بخطف الطفل البريء.وبحسب ما أدلى به ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في ندوة "الشروق اليومي" أمس، فإن المنهج الإسلامي لم ينتظر معالجة موضوع ما، لحين أن يصير ظاهرة، إنما يكفيه أن يشتكي فرد من ضرر حتى يجد له العلاج، وقد أوصى ديننا الحنيف بإلحاح على ضرورة تهيئة الجو لتربية الطفل تربية طيبة صحيحة، مؤكدا أن التعامل مع المذنب في حق الطفل يجب أن يكون بقسوة تماثل تلك التي ألحقها بالطفل البريء وعائلته، مؤكدا أن من استهدف طفلا إنما قد استهدف المجتمع كاملا.فجريمة الاختطاف بالنسبة للمدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بالوزارة هي جريمة من أكبر الجرائم تضاهي فيما يصطلح عليه شرعا بالحرابة، وهو أكبر درجة من جريمة القتل ويترتب عليها عقوبات هي من أشد العقوبات لما فيها من ترويع للآمنين من الطفل نفسه والعائلة والمحيط الأقرب، فالمجتمع "أقل شيء يرتكبه المجرم في حالة اختطاف طفل هو إخراجه من حضن العائلة" مقدما مثالا على رفق الإسلام بالصغار حتى من غير البشر، وذلك في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، حين رأى عصفورة تئن في العش وقد أخذ منها صغيرها فقال صلى الله عليه وسلم "من فجع هذه في صغيرها"، وأمر أن يرد إليها فهدأت، فما بال أم بشرية أخذ منها طفلها تساءل الأستاذ، مشددا على دور الأسرة في رعاية الأبناء واستعداد الأئمة إلى شن حملة من أجل ذلك إذا استدعى الأمر لحماية أطفال الجزائر. ولمزيد من الفهم فإن الحرابة في الإسلام هي "خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك، تكيّف شرعا جريمة كبيرة، بل هي من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، وينهار بعدها المجتمع". والمتسبب فيها يستحق أشد العقوبات في شكل أحكام قاسية تطبق بحسب درجة الجريمة وتقدير الحاكم، وهذه الأحكام هي: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف بمعنى تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض.

الأولياء لا يبلّغون عن عودة أبنائهم المفقودين

لفتت ممثلة الأمن الوطني في تدخلاتها في ندوة "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر" أن أولياء القصر المفقودين الذين يبلّغون مصالح الأمن عن اختفاء أبنائهم لا يطلبون "الكف عن البحث" بعد العثور عليهم، ما يبقي بلاغ البحث في فائدة العائلات ساري المفعول إلى سنوات طويلة.وأكدت عميد أول شرطة خيرة مسعودان، أمس، ردا على سؤال يتعلق بأجل مضي 48 ساعة على الاختفاء لتحرك التحريات، ما يمكن أن يكون تضييعا للوقت في حال الطفل، أكدت بأن الأولياء بمجرد افتقاد القاصر يبلّغون مصالح الأمن عن الضياع، لكن في حالات كثيرة يعثر على المختفي في الساعات الموالية لكن المبلّغ لا يعود لمصلحة الأمن ليخبر عن العثور على المعني، وبالتالي يظل البحث جار عن القاصر لسنوات كثيرة، وقد يوقف في مطار أو فندق لأنه محل بحث ولو بعد سنوات طوال.وقد ذكرت العميد، حالات أشخاص أوقفوا في المطارات بعد مدة طويلة لأن أولياءهم لم يطلبوا الكف عن البحث بعد العثور عليهم، مثل امرأة أوقفت بعد أن أصبحت متزوجة وأما، والبحث في حقها مستمر منذ صغرها، أو ذلك الشخص الذي تحدث عنه المحامي والذي أوقف في المطار الدولي وأخذ مباشرة إلى سجن الحراش بعد قدومه من فرانكفورت الألمانية وكان محل بحث منذ 10 سنوات.كما بيّنت أن 48 ساعة لانطلاق التحريات تعتبر كافية في حال القاصر المميز أكبر من 16 سنة، لكن في حال اختفاء أو اختطاف طفل أقل من 10 سنوات فالتدخل يكون سريعا نظرا لحساسية وضعية الأطفال وهشاشتهم.

الظاهرة في ارتفاع مستمر والمراهقون يختلقون القصص

367 طفل ضحية اختطاف في الجزائر منذ سبع سنوات

أكّدت الملازم سميرة جلول بن حاج ضابط بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن ظاهرة اختفاء الأطفال بالجزائر في ارتفاع مستمر، حيث تم تسجيل 798 قضية اختطاف منذ سنة 2000 الى السنة الماضية، راح ضحيتها 367 قاصر، مضيفة أن الجهات الأمنية حاليا، بصدد مواجهة ظاهرة تمثيل الأطفال لحادث الاختطاف.وتبيّن من خلال الإحصائيات المقدمة من قيادة الدرك الوطني أن الظاهرة بلغت أوجها في سنتي 2006 و2007، حيث سجلت 134 قضية لكل سنة، راح ضحيّتها 47 قاصرا في 2006 و33 طفلا في السنة الماضية وقدر أعلى معدل للضحايا في 2003 بـ 67 قاصرا.ولم يسجل هذه السنة إلى غاية نهاية فيفري سوى 4 محاولات للاختطاف، اثنتان منها بالعاصمة وأخرى بالطارف، حيث تم القبض فيها على الفاعلين، بينما لم تستطع الجهات المحققة إلى الآن فك لغز العملية التي وقعت بالبليدة. وكان أقل عدد من القضايا المتعلقة باختفاء القصّر في 2004، حيث قيّدت 20 قضية اختفى فيها 38 قاصرا، بينما لم تقدم الإحصائيات أي بيانات عن المختطفين بخلاف عددهم المقدر بـ 1043 متورط خلال سبع سنوات الأخيرة.وعن المناطق الأكثر تضررا من الظاهرة ذكرت تقارير من نفس المؤسسة أن ولاية تيزي وزو تتصدر القائمة، نظرا للظروف الأمنية التي سادتها في السنوات الأخيرة، متبوعة بوهران ثم الجزائر العاصمة.وأشارت الملازم إلى أن مصالح الدرك الوطني هي بصدد معالجة القضايا التي يفتعل فيها المراهقون قصّة الاختطاف تفاديا للعقوبة التي يتوعدهم بها الأولياء حال الحصول على نتائج دراسية غير مرضية. ونبّهت ذات المتحدثة إلى الدور الهام الذي يلعبه المجتمع في التبليغ عن هذه الجرائم، حيث أمكن إنقاذ طفلة بوهران تبلغ من العمر 8 سنوات في فيفري المنقضي، بفضل وعي حارس المدرسة الذي لاحظ اقتراب سيدة منها وإغرائها بحبة حلوى ومن خوفها بكت الطفلة بدلا من أن تنصاع لشراك المختطفة. واكتشف في النهاية أن السيدة البالغة من العمر 50 سنة تنتمي إلى عصابة اختطاف بغرض الاعتداء الجنسي وسجل ضلوعها في 10 قضايا من قبل.وقالت الملازم سميرة جلول بلحاج إن بعض العائلات تخطئ في الإحجام عن التبليغ تلبية لطلب المختطفين المنتظرين للفدية، والواجب تبليغ الجهات الأمنية، لأن المجرمين سيعتدون على الضحية في كل الحالات.

لا وجود لعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية في الجزائر

نفت الضابطة بالشرطة القضائية والمسؤولة عن خلية الأحداث خيرة مسعودان أمس، وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة في المتاجرة بالأعضاء البشرية، مؤكدة أنه من خلال الأرقام المحصل عليها والحالات المعالجة على مستوى الشرطة القضائية لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية، بخلاف تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.وعقبت ذات المتحدثة في الندوة التي نظمتها "الشروق اليومي" بخصوص ظاهرة اختطاف القصر أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن فقدان الطفلة، التي وجدت ببلدية قصر البخاري ميتة، لكليتيها، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصّحة، إذ أثبت تقرير الشرطة أنها تعرضت للتنكيل من المختطفين، ما ينفي نشاط أي من عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية بالجزائر.

المحامي ابراهيم بهلولي يدعو إلى إعادة النظر في قانون العقوبات

التشريع الجزائري لا يفرد عقوبة خاصة باختطاف الأطفال

قال الأستاذ إبراهيم بهلولي، المحامي بمجلس قضاء العاصمة، إن المشرع الجزائري لم يفرد جانبا خاصا باختطاف الأطفال في قانون العقوبات بالرغم من خطورة الظاهرة، وإنما أدرجها ضمن القسم الرابع، المتعلق بالاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف، وذلك من خلال المواد 291 و292 و293 و293 مكرر. وطالب بالمناسبة الجهات المختصة إلى إعادة النظر في عقوبة اختطاف الأطفال، بشكل يردع كل من تسوّل له نفسه اقتحام هذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع الجزائري. وأكد الخبير القانوني بأن العقوبة التي تضمنتها هذه المواد، تعالج حالات عامة عن الاختطاف، ومنها المادة 291 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من اختطف أو قبض أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز فيها أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص".وبحسب المحامي، فإن هذه العقوبة تطبق أيضا، على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص، مؤكدا بأنه في حالة استمرار الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر، فإن العقوبة، تتحول إلى السجن المؤقت من 10 إلى عشرين سنة. أما في حالة إقدام الجهة الخاطفة على التمويه، من خلال ارتداء بذلة رسمية أو إشارة نظامية، أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزوّر على السلطة العمومية، فتصبح العقوبة، الحبس المؤبد، وهي العقوبة ذاتها التي تطبق على الجهة الخاطفة، في حال ما إذا وقع الخطف بواسطة وسائل النقل الآلية، أو تحت طائلة التهديد بالقتل، كما تنص على ذلك المادة 292 من قانون العقوبات. ووفق ما جاء على لسان الأستاذ بهلولي، فإن العقوبة تصل إلى أقصاها، وهي الإعدام، في حالة إقدام الشخص القائم بالاختطاف على التعذيب البدني للمختطف، أو المحبوس أو المحجوز. كما تسلط ذات العقوبة (الإعدام) على كل من يختطف شخصا، بداعي الحصول على فدية، مثلما جاء في المادة 293 مكرر. وحث الخبير القانوني المشرع الجزائري على إعادة النظر في المنظومة التشريعية العقابية، وذلك في سياق مسايرتها للظواهر الدخيلة والوافدة على المجتمع الجزائري.

3 قضايا اختطاف حقيقية فقط منذ بداية السنة و90٪ من الحالات هروب من المنزل

اختطاف أم اختفاء الأطفال في الجزائر...؟

أكدت العميد خيرة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامة للشرطة القضائية أن ليس كل الحالات التي تداولتها الصحافة الوطنية على أساس أنها حالات اختطاف لقصر هي كذلك، فأغلب الحالات المعروضة على مصالح الأمن الوطني تبيّن بعد التحقيق أنها حالات اختفاء، موضحة أن عدد قضايا اختطاف الأطفال التي توفرت فيها أركان الاختطاف هي 3 قضايا فقط منذ بداية السنة، حيث 90٪ من قضايا إختفاء القصر هي هروب من المنزل العائلي.وقرنت العميد "مسعودان" الاختطاف بطلب الفدية باعتبارها الركن الأساسي في الاختطاف، أما القضايا المتبقية فهي حالات إختفاء غامضة بالنسبة للأطفال، في حين يعتبر الاختفاء عند المراهقين هروب من المنزل العائلي، وذلك نتيجة ربما لضغوط نفسية واجتماعية داخل ألأسرة أو في الوسط المدرسي والحي على حد تعبيرها.وأضافت ذات المتحدثة أن مصالح الأمن استقبلت العشرات من قضايا الاختفاء منذ بداية السنة الجارية، إلا أنه بعد الغربلة والتحقيق لم تثبت جريمة الاختطاف، إلا في ثلاث قضايا وهي قضية اختطاف قاصر في الخروب، وأخرى في باتنة، وثالثة في الوادي، مشيرة إلى أن أغلب قضايا اختطاف الأطفال المعالجة من قبل مصالح الأمن كشفت أن الهدف الأول من الاختطاف هو الاعتداء الجنسي الذي يعتبر أخطر وأكثر انتشارا في المجتمع الجزائري من الاختطاف، إذ سجلت خلال سنتي 2007 و2008 حوالي 2574 حالة اعتداء جنسي على القصر. وذكرت زهرة بوكعولة، المختصة النفسانية بقيادة الدرك الوطني أنه تم معالجة قضية فتاة قاصر منذ أشهر على أساس أنها قضية اختطاف في حين ثبت أنها هي من هربت من البيت كعقاب لأبيها الذي كان يؤدبها بطريقة عنيفة جدا بعد أن ترتكب أخطاء أو تفشل في الدراسة بحلق شعر رأسها كاملا، كما أثبت التحقيق أنها تعرضت وهي في سن 16 سنة إلى اعتداء جنسي إلى أن العائلة تكتمت على القضية ولم تعالج الآثار النفسية التي أحدثها هذا الاعتداء على شخصية الفتاة التي أصبحت لا تعرف ما تريد وتكره كل ما يتعلق بالبيت العائلي. واعتبرت بوكعولة أن نشر الصحافة الوطنية لبعض قضايا الاختفاء على أنها قضايا اختطاف تخلق في المجتمع شعورا بالرعب والقلق "بسيكوز"، إلا أنه في الوقت ذاته تسمح بنشر وعي أكبر عند الأولياء وفي المحيط العائلي والمدرسي وحتى بين الجيران.
**************** :=^$: jè-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري   ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Icon_minitime1الثلاثاء مايو 25 2010, 19:36


[size=7][size=12]المقدمة


انتشرت في زماننا هدا العديد من الجرائم المتنوعة حتى أصبحت ظاهرة يومية صاخبة و واضحة للعيان، و إن كان للمجتمعات تحمل الكثير من ثقل مرارة هده الظاهرة، إلا انه لا يمكنهم تحمل الانعكاسات السلبية الناتجة عنها و ما لها من مخلفات في أوساط المجتمعات.
و لم تظهر جريمة الاختطاف إلا مع بدايات القرن الواحد و العشرين، حيث كانت هده الجريمة قبل دلك مجهولة عليه.
و مع التفاقم الكبير الذي عرفته و الانتشار الواسع لها، بات من المستحيل السكوت عليها.
و تعد هده الجريمة سلوكا إجراميا شادا لااجتماعيا، يرفضه و يعاقب عليه
القانون الجزائري و يحاربه، كونه يتنافى مع قيم و مبادئ السامية لمجتمعه المحافظ و ما له من انعكاسات و مخلفات و أثار سلبية على نفوس شعبه و الأفكار الجماعية.
حيث حمى الشارع و المشرع الحريات الفردية للأشخاص، اد أنها تعد جريمة الاختطاف هتكا لهده الحريات.فهي تعد اعتداء واقع على الأشخاص يعاقب عليه قانونا.
و في ظل الأرقام الهائلة التي تسجلها يوميا هده الجريمة ومع التوسع الكبير لها بات من المستحيل السكوت عنها فهي ترسم من يوم إلى آخر منحنى متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة إلى أخرى حيث سجلت المصالح المعنية 28 عملية اختطاف في شهر واحد أي ما يقارب عملية اختطاف كل يوم.
حيث تحلت هده الظاهرة بجملة من الخصائص و المميزات ميزتها عن غيرها من جرائم الاعتداءات، يسعى من خلالها مرتكبوها إلى تحقيق إغراض متنوعة و محددة مسبقا.
و هدا ما جعل العلماء يتساءلون حول دواعي و دوافع و الأسباب وراء دلك، فعلماء النفس ربطوها بالوضعية و الحالة النفسية للفرد المجرم و ما قد يعانيه من أمراض نفسية و عصبية،
في حين يرى علماء الاجتماع أن السبب الحقيقي وراء دلك هو الوسط الاجتماعي للفرد الشاذ و انتشار الفقر و الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، في حين ربطها السياسيون بما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب العربي. و اتفق معظمهم أن لعامل التطور العلمي و الثقافي اثر هام في دلك.
في حين بحث المشرع الجزائري في كيفية تجريم هده الظاهرة و قمعها من خلال الإجراءات الجزائية لدلك و تخصيص العقاب لمرتكبيها.
فبات من الأساسي البحث في ملابسات هده الجريمة و طياتها، للتمكن من دراستها و حصر عواملها و دوافعها و كدا تحديد الوجه القانوني لها:


1. فما هي جريمة الاختطاف ؟
2. ما مدى انتشارها في المجتمع الجزائري ؟
3. ما المساعي و العوامل التي تغذيها و التي أدت إلى هدا الانتشار الواسع الذي لم يسق أن عرفه تاريخ الجزائر ؟
4. ما الوجه القانوني لها و كيف قمعها المشرع الجزائري ؟

و الإجابة على هده الأسئلة ستكون ضمن فصلين الأول بعنوان ماهية جريمة الاختطاف و الثاني تحت عنوان انتشار جريمة الاختطاف و كيفية قمعها. و دلك على النحو التالي
الفصل الأول: ماهية جريـــــــــــمة الاختطاف.
المبحث الأول: أركان جريــــــــمة الاختطاف.
المطلب الأول: الركن الشرعي لجريــــــــمة الاختطاف.
المطلب الثاني: الركن المادي و المعنوي لجريــــــمة الاختطاف.
الفرع الأول: الركن المادي لجريــــــــمة الاختطاف.
الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريــــــــمة الاختطاف.
المبحث الثاني: خصائص و أغراض جريـــــمة الاختطاف.
المطلب الأول: خصائص جريــــــــــمة الاختطاف.
المطلب الثاني: أغراض جريــــــــــمة الاختطاف
الفصل الثاني: انتشار و كيفية قمع جريــمة الاختطاف.
المبحث الأول: انتشار جريــــــــــمة الاختطاف.
المطلب الأول: مدى انتشار جريـمة الاختطاف في المجتمع الجزائــــري.
المطلب الثاني: عوامل انتشار جريــــــمة الاختطاف.
الفرع الأول: العوامل الاجتماعية.
الفرع الثاني: العوامل النفسية.
الفرع الثالث: العوامل المادية و الإرهابية.
المبحث الثاني: قمع جريـــــــــــمة الاختطاف.
المطلب الأول: إجراءات المتابعة الجزائية.
الفرع الأول: الدعوى العمومية.
الفرع الثاني: زواج القاصر المختطفة أو المحولة من خاطفها.
المطلب الثاني: الجزاء و التقادم.
الفرع الأول: الجزاء في جريمة الاختطاف.
الفرع الثاني:التقادم في جريمة الاختطاف.
الخاتمة.


الفصل الأول :





مفهوم جريــــــــــمة الاختطاف








مقدمة الفصل الأول :



الجريمة هي سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا ، وهي فعل أو امتناع يخرط قواعد الضبط الاجتماعي ، هذا الفعل أو الامتناع اللااجتماعي هو ما نطلق عليه اسم " الجريمة " .
و الجريمة هي كل فعل يتعارض مع البادئ الخلقية، أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في الوجدان الجماعي..
و يختلف هذا السلوك أو الفعل اللااجتماعي و يتباين حسب الركن المادي و المعنوي له ، فمنها ما يتعلق بالنفس ، أو الجرائم الخاصة بالعرض ، المال ، أو الجرائم المتعلقة بالأشخاص .
فالنسبة للجرائم المتعلقة بالأشخاص فهي جرائم: القتل، الضرب، الخطف.........
حيث جريمة الخطف هي من الجرائم المتعلقة بالأشخاص و ذلك لأنها ترمي إلى اختطاف الأشخاص أو تحويلهم.
ولا بد أيضا من التوقف عند الأرقام الهائلة و الأبعاد التي اتخذتها هذه الجريمة أو السلوك
اللااجتماعي ، والبحث في دواعي ذلك وأسباب و أساليب انتشاره .
و كونها ظاهرة اجتماعية استوجب علينا التوقف عند خصائصها قضى المشرع الجزائري بو ما يميزها و كدا الأغراض المرجوة منها.
و منه لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر الأركان المادية والمعنوية وكذا الشرعية التي سنتناولها ضمن هذا الفصل و كدا أغراض و خصائص هده الظاهرة..






المبحث الأول : أركان جريمــــــــة الاختطـــــــاف

الجريمة قانونا هي ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون أي بمعنى آخر هي ذلك الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تحريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه.
ويعرف الجانب الغالب من الفقه الجريمة بأنها : النشاط الذي يصدر من الشخص ايجابيا كان أو سلبيا ، يقرر له القانون عقوبة من العقوبات .ولقيام الجريمة في القانون الجنائي الجزائري لا بد من توفر أركان لتجريم فعل ما ، وتسليط العقوبة عليه .
وتتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي وهي تجريم المشرع لهذا الفعل في نصوصه القانونية .
والركن المادي و يتمثل في الجزء المادي للسلوك الإجرامية و كدا الركن المعنوي هو الشق الإرادي للجريمة.
حيث المشرع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة أو على مجرد الدافع أو النزاعات النفسية في و إنما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات و العوامل النفسية في صورة واقعة مادية، مع توفر لدى الجاني إرادة إجرامية ويكون ذلك على النحو التالـــــــــــي:
المطلب الأول: الركن الشـــــــــرعي للجريمة

ويتمثل في تجريم المشرع الجزائري لجريمة الاختطاف ، وذلك من خلال قوانينه .
حيث تناول موضوع الاختطاف في الباب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان "جنايات و الجنح ضد الأفراد "وذلك من خلال الفصل الأول منه بعنوان "جنايات و جنح ضد الأشخاص " ضمن القسم الرابع بعنوان " الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف..
وأيضا في الفصل الثاني بعنوان " الجنايات و الجنح ضد الأسرة " و الآداب العامة:ضمن القسم الرابع تحت عنوان" خطف القصر وعدم تسليمهم".
و ما بهمنا في دراستنا كوننا في تخصص أحوال شخصية هوا لقسم الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات أي اختطاف القصر و عدم تسليمهم و ذلك ضمن المواد: 326، 327، 328، 329 من قانون العقوبات .
حيث جرم المشرع هذا الفعل محددا العقاب و الجزاء لكل من اتبع هذا السلوك الإجرامي.
حيث تضمنت هذه المواد ما يلي :



326:
"كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و دلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في دلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات ؤ بغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج .
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج و لا يوجد الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله".

إذا عاقب المشرع الجزائري على خطف القاصر الذي يكتمل 18 سنة حتى و لو أن
هذا الأخير وافق على إتباع خاطفه حيث نصت المادة أن الفعل الخطف بجرم بثلاث شروط هي:
1- أن يكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده.
2- أن يكون الشخص المخطوف أو المبعد لا تتجاوز عمره 18 سنة.
3- أن يكون للمتهم النية الإجرامية .
المادة 328:
"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو
شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو ابعد عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف .وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني ".
المادة 329:
"كل من يعتمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا ، يعاقب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك المعاقب عليها ".
ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد خصص قسما بأكمله لجريمة الاختطاف ولكن مع التفاقم الذي عرفته هذه الجريمة بات من المهم تخصيص مجال أوسع لهذه الجريمة الذي اعتبرها القانونيون دخيلة على المجتمع الجزائري .

المطلب الثاني: الركن المادي و المعنوي لجريمـــــــة الاختطـــــــــاف
الفرع الأول: الركن المادي لجريمـــــــــة الاختطـــــــــــاف

و المقصود بالركن المادي، هو كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو بتعبير آخر كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة، وتكون له طبيعة مادية، ملموسة أي اتخاذ الإرادة الإجرامية مظهرا خارجيا حتى يمكن مساءلة الفاعل . وللتعرف على هذا لابد من المرور بالتعريف اللغوي و الاصطلاحي .

1- لغـــــــــــة:
الأصل خطف ، ونقول خطف خطفا ، الشيء بمعنى استلبه بسرعة .
وخطف خطفانا مشى سريعا فهو خطيف .
وتخطف بمعنى الاستلاب وقيل الأخذ في سرعة واستلاب .فالاسم المصدري هو الاختطاف من فعل خطف، و الاسم الخطف وخيطف ، خطف .في مبالغة خطف .
ومن هذا الخطف قد يكون سلبا للمال وهو اختطاف، أو صلب الشيء وهو اختطاف، وقد يكون للناس أو للذوات وهو اختطاف ،والمراد منه هو الأخذ و السلب بسرعة .
وجاء في القرآن الكريم "...إلا من خطف الخطفة...".(الصافات 10) بمعنى أخذ الشيء بسرعة واستلاب .
*وجاء في".. وتخطفه الطير .. " (الحج 31) فتأخذه بسرعة وخطف الشيء وبخطفة خطفا، أي أخذه خطفا .
وجاء في "....نتخطف في أرضنا ...." (قصص 57) ننتزع منها بسرعة .
و منه هذه المعاني للكلمات الواردة في الآيات القرآنية الكريمة نبين أن الاختطاف لم يرد ذكره بالاسم المصدري ، وإنما مشتقاته من فعل خطف ، ومن اسم الخطف ، وهي كلمات تقف على معنى أخذ الشيء بسرعة وسلبه .



2-اصطلاحا:
يعد الاختطاف سلوكا إجراميا وكذا ظاهرة اللااجتماعية إجرامية يهتم بدراستها علم الاجتماع الجنائي ، علم النفس الجنائي ، وكذا علم الحياة الجنائي ،... وهي تتمثل في:
علم النفس الجنــــــــائي :
وهو يهتم بدراسة الأحوال النفسية للمجرمين كمستوى ذكائهم وغرائزهم وانفعالاتهم ومدى تأثيرها ، على أنواع السلوك الإجرامي الذي يرتكبونه ، ومما هو جدير بالذكر ، هو أن هذا العلم هو في طريقه إلى التلاشي لأن العلم الأنتروبولوجيا الجنائي يشمل هذه النواحي .
علم الأنتروبولوجيا الجنــــــــائي :
وبطلق هذا الاسم على طبائع الإجرام، ومضمون هذا العلم فهو دراسة المظاهر العضوية و النفسية للمجرمين ، سواء ما يتعلق بخصائصهم البدنية الظاهرة ، أو بأجهزة حسبهم الداخلية ، أو بغرائزهم أو بعواطفهم وعلاقة هذه المظاهر و الخصائص و الأجهزة بالجريمة المرتكبة .

علم الحياة الجنــــــــائي :
وهو يدرس حياة المجرم وعاداته كما يعني بصفة خاصة ببحث تأثير الوراثة على ميول الفرد للإجرام، ويتناول بالبحث دراسة شخصية المجرم في كافة مراحل حياته، لكي يربط بين حياة المجرم من ناحية وإجرامه من ناحية أخرى .
ومنه يتجلى لنا أن الاختطاف هي ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر اظافة إلى كونها سلوكا إجراميا التي من الواجب معالجتها بالطرق العلمية.
و نقول بذلك ظاهرة لأنها لا تستقيم على قانون ولا يمكنه أن يشكل سنة من السنن الكونية.
ومنه يرى علم الاجتماع أن الاختطاف هو إنقاص للذوات الاجتماعية وكلمة انقاض لا تفيد بالضرورة الموت أو القضاء على أي نفس مختطفة ، وإنما من معاني الانقاض تعطيل الدور الاقتصادي للأشياء وقد يكون تعطيل الدور الاجتماعي للأشياء .
3-قانــــــــونا:

لا يجرم الشارع مجرد التفكير في الجريمة فلا يستطيع المشرع الغوص في أعماق نفوس البشر ويفتش في تفكيرهم المجرد ليعاقبهم على ذلك ، دون أن يتخذ هذا التفكير مظهرا ماديا .
و لنلتمس المظهر المادي لجريمة الاختطاف لا بد من التوقف عن المادة326 من قانون العقوبات الجزائري التي جاء في نصها:
"كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بدون عنف أو تهديد أ وتحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج"
وهنا لا بد من توفر عنصرين :
أ- الضحيـــــــــة:
حيث اشترطت المادة 326 أن تكون الضحية قاصرا لم تكتمل الثامنة عشرة ، ولا يهتم إن كانت ذكرا أو أنثى .
ب- المظــــــــاهر الماديــــــــة:

ويتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل.
1- فعل الخطف أوالابعــــــــــــاد :

ويتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد و الواقع أن العبارتين تؤديان إلى نفس المعنى فيقصدها إبعاد القاصر عن مكان إقامته ، أو عن الوسط الذي يعيش فيه .
ومنـــــــــه:
* الخطف:
يتمثل في أخذ القاصر من الأشخاص الذين يتولون حراسته ويتحقق بجذبه ونقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه إلى مكان آخر حتى وان تم ذلك برضاه.
*الإبعاد:
ويتمثل أساسا في عدم تسليم القاصر إلى من له في الحق في المطالبة به أو في حضانته ويقتضي الإبعاد نقل القاصر من مكان إقامته العادية أو من المكان الذي وضعه فيه من يمارس عليه سلطة وقد يكون هذا المكان إقامة الولدين أو احد الأقارب الحاضنين كالجدة، الخالة أو احد الأصدقاء .
و يختلف مفهوم الإبعاد في هذه الجريمة عن مفهوم الإبعاد في جريمة عدم تسليم قاصر المنصوص والمعاقب عليها في المادة 328 من قانون العقوبات الجزائري، التي تقضي أن يرفض الجاني تسليم طفل رغم صدور حكم قضائي يقضي بذلك.
2- مدة الإبعاد:
مدة الغياب عنصر لا يستهان به لتحديد الجريمة . فيتفق الفقه الفرنسي بوجه عام، على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة و يتساءل بشأن السهر بحفلة حتى طلوع الفجر.
وفي هذا الصدد قضي، القضاء الفرنسي بأن الاتصالات الجنسية التي تمت خلال مقابلة دامت ساعتين أو أثناء نزهة في سيارة، لا يشكلان فعل التحويل ولا يشكل هذا القضاء مثالا يقتدي به في الجزائر.
حيث يعاقب القانون الجزائري على التحويل التام كما يعاقب على الشروع فيه .



3- الوسائل المستعملة:

تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري على الخطف أو الإبعاد الذي يتم بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل وهكذا قضت المحكمة العليا بقيام الجريمة حتى ولو كان القاصر موافقا على الالتحاق بخاطفه .
أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو بالتهديد أو بالتحايل، وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية و تطبق عليه المادة293 مكرر التي لا تميز بين القاصر و البالغ.
ذلك إن المشرع الجزائري لم يجاري المشرع الفرنسي تجريما خاصا، ويمكن اعتبار هذا تقصيرا من المشرع الجزائري.
ومنه تقتضي الجريمة عدم استعمال العنف أو التحايل مما أدى إلى فسح المجال للفقهاء الفرنسيين إلى الحديث عن جنحة الإغواء والتحايل أمرا مستعصيا . مع ذلك لم يتردد القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف بالإغواء خطفا بدون تحايل .
و من جهة أخرى قضي في فرنسا بقيام الجريمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والديه و التحق من تلقاء نفسه بالجاني وحتى إذا كانت أخلاقه سيئة.
و فضي أيضا بقيام الأبعاد بمجرد عدم تسليم الطفل وقضي أيضا بقيام الجريمة في حق شخص امتنع من رد الطفل إلى أمه التي كانت قد أوكلت حضانته لبضعة أشهر .

الفرع الثاني : الركن المعنوي لجريمـــــــــة
الاختطـــــــــــاف

و يتضمن الركن المعنوي كل العناصر النفسية اللازمة لقيام الجريمة، أي الأصول النفسية لماديات الجريمة فلا تقوم الجريمة إلا إذا توافر لدى الجاني إرادة إجرامية، التي تكون هذه الإرادة معتبرة قانونا.
بحيث يمكن أن توصف بأنها إرادة آثمة ، لابد أن تصدر من شخص أهل المسؤولية الجنائية .
تقضي الجريمة توافر قصد جنائي ، ولا يؤخذ بالباعث إلى ارتكابها . ولا يشترط لقيام الجريمة الاعتداء الجنسي على الضحية، ولا إغوائها، فمجرد إبعادها، من مكانها المعتاد، ونقلها إلى مكان آخر يكفي بقيام الجريمة.
غير أنه قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا زاد الاحتمال ، أن الجاني ، قد اخطأ في تقديره ، لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن الثامنة عشرة .

المبحث الثاني: خصائص و أغراض جريمة الاختطاف

تتميز جريمة الاختطاف بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم أو عن غيرها من الظواهر الاجتماعية، وتقوم هذه الجريمة على أغراض تسعى لتحقيقها من خلال عملية الاختطاف، وتختلف هذه الأغراض باختلاف الهدف المرجو منهــــــــــا.
و دلك حسب ما سيتم تبيانه كما يلي:

المطلب الأول : خصائص ظاهـــــــــرة الاختطــــــــاف

تقوم جريمة الاختطاف على مجموعة من الخصائص تتمثل فــــــــــي :
1- تتميز بالسرعة في التنفيذ :
فالموضوع محل الاختطاف سواء كان فردا أو جماعة، أو شيئا أو اشياءا غير ذلك ، فإنما يتم التنفيذ فيها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن بأنها عملية مستهجنة اجتماعيا ، ومنه فالفاعل أو الفاعلين يلجئون إلى هذا الأسلوب من السرعة في التنفيذ حتى لا ينكشف أمرهم من جهة حتى لا يلاقوا الاستهجان الاجتماعي من جهة أخــــــــــرى .


2-حسن التدبير العقــــــــــلي للعمــــــــــلية :
إذ الفاعل أو الفاعلون يقومون بحملة من الإجراءات العقلية المحكمة إذ يدرسون جميع الطرق التي تؤدي إلى نهاية المطاف إلى الانقضاض على الضحية أو الضحايا ، وإتمام عملية الاختطاف حسب الضر وف المدروسة مسبقا من قبل الفاعلـــــــــون .
و منه قد تستمر مرحلة التدبير العقلي لمدة ساعات أو أيام، أو حتى شهور وسنوات وذلك حسب ما تتطلبه العملية، و الأهداف المرجوة منهـــــــــا.
3- يتميز الاختطاف أنه نوعـــــــــــي وكمـــــــــي :
فغالبا ما يحدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية، أو الكمية فاختطاف طائرة غير اختطاف جمل، واختيار رهائن أحيانا غير اختطاف غلام من عائلة فقيرة، وهكذا تعد النوعية والكمية خاصة من الخصائص المهمة و الأساسية التي تتميز جريمة الاختطــــــــــاف.
4- يتميز الاختطاف بالقصيدة :
فلا يمكن أن نجد جريمة اختطاف سائدة في مجتمع ما من المجتمعات وهي بريئة الأغراض، ونعني بالأغراض الأهداف و النوايا التي يسعى لتحقيقها الخاطفون من خلال هذا الفعل، وهي تكون أهدافا و نوايا محددة بدقــــــــــة مسبقا.

المطلب الثاني: أغراض جريمـــــــة الاختطـــــــاف

يسعى الاختطاف لتحقيق العديد من الأغراض السياسية، الاجتماعية وحتى الدينية.......وهذا على النحو التــــــــــالي :

1-أغراض اجتماعــــــــــية:
وذلك لتحقيق الأنا الذاتي ،وبعد الإثبات الشخص الخاطف لذاته الاجتماعية كاختطاف عشيق لعشيقته بعد أن لقي الرفض من قبل أسرتها ، وهذا يدعوه إلى التشكيك في شخصه ويسعى إلى إثبات الأنا الذاتي من خلال هذه العملـــــــــية .





2-أغراض ماديـــــــــــــة:
كلجوء الفاعل إلى استيلاء على شخص ليجردوه من المال، أي الغرض من خلال هذا الفعل ماديا محضا و يكون منتشرا في المجتمعات التي تسود فيها البطالة و الفقر ، وهذا وان كان يشابه السرقة إلا أنه ليس كـــــــــــــذلك.
ويكون الاختطاف في الغرض المادي لتلبية الرغبة في الحصول على المال من شخص أومن جماعة أو من مؤسسة مــــــــا .
3-أغراض سياسيـــــــــــة:
و هي التي كان لها دوما أو غالبا وقعا إعلاميا أكثر من غيره من الاختطافات كلجوء حزب سياسية لممارسة هذا النوع من الاختطاف بغرض أو بأغراض مختلفة منها
مثلا :صنع الحدث السياسي للفت الرأي العام الوطني أو الدولي إليها وهذا الأسلوب غالبا ما تلجأ إليه الأحزاب السياسية التي تعاني من الاعتراف القانوني أو السياســــــــــــي .
4-أغراض دينيــــــــــــــــة:
وهي التي يلجأ إليها غالبا بعض إتباع الديانات الأرضية لأن هذه الأخيرة تواجه رفضا و عدم اعتراف لها من ممارسي الديانات السماوية كما يحدث في شعوب أمريكا اللاتينية مثلا، أو الهند ، الصيـــــــــــن......
ويقوم بفعل الاختطاف جماعة من الأقلية ممن يمارسون شعائر هذا الدين بغرض جد الأكثرية إلى الاعتراف بأقليتهم الدينيـــــــــــــــة .





الفصل الثاني :




انتشار جريمة الاختطاف و كيفية قمعها








مقدمة الفصل الثاني:




قضى المشرع الجزائري بمجموعة من العقوبات الخاصة بجريمة الاختطاف و لقيام دلك و لكي يتم تسليط العقوبات المخصصة لمرتكبي هدا النوع من الجرائم لابد من استكمال مجموعة من الإجراءات القضائية و كدا الإجراءات الجزائية. حتى تتم عملية عقاب المتهم و تسليط عليه العقوبة المقررة قضاءا. أو الحكم ببراءته ضمن ما سنتطرق له في مبحثنا الثاني.
و لكن استلزم علينا أولا المرور بالأرقام الهائلة التي سجلتها المصالح المعنية لنرى ما مدى انتشار هده الظاهرة و الجريمة في مجتمعنا الجزائري العربي المسلم.و كدا العوامل المؤثرة في انتشار هده الجريمة.
و هدا سيكون على النحو التالي :












المبحث الثاني: انتشــــــــار جريمة الاختطاف

عرفت ظاهرة الاختطاف تطورا واسعا في وسط المجتمع الجزائري مع العلم أنها طاهرة دخيلة عليه ، حيث إذا تتعين الأرقام الرسمية لذلك لتفاجئنا للتوسع الذي عرفته حيث نجد أن الأعداد تضاعفت من سنة إلى سنة بأرقام خيالية .
وعندما نتتبع الأرقام هذه و هي أرقام ضخمة مقارنة بالتطورات التي عرفها تاريخ الجزائر لاسيما مع ما عرف بالعشرية السوداء.
و هذا يدعي إلى البحث إلى العوامل و الدوافع التي جعلت من عمليات الاختطاف ترسم منحنا متصاعدا خاصة في الآونة الأخيرة مع بدايات القرن العشرين.
ومن خلال هذا المبحث سنتعرف على تلك الأرقام الخيالية مع أساب ذلك.

المطلب الأول:مدى انتشار جريـــــــــــمة الاختطاف

عندما نتبع التطورات التي شاهدتها عمليات الاختطاف في هذا البلد نجد أن الأرقام الرسمية تغمد أن:
* سنة 2000 شهدت تسجيل 28 حالة اختطاف تمت في شهر واحد وهذا يعادل عملية اختطاف .
* وسنة 2002 تم تسجيل اختطاف 117 حالة منهم 71 فتاة كل يوم ومنه نرى أن الفتيات هن أكثر استهدافا.
*أما في سنة 2004 فان عدد الأطفال هذا قد تضاعف ليصل 168، غير أن المصالح المختصة سجلت 41 حالة اختطاف تمت في غضون الأربعة أشهر الأولى من عام 2008.
* ومن دون شك أن هذه الأرقام عرفت تطورا مذهلا بحيث نجد سنة 2000 و2002 أن العدد قد تضاعف.مما يزيد عن خمسين مرات وهو أمر ينذر بالخطر .
*وإذا ما قارنا استفحال الظاهرة مع سنة 2004 فإننا نجد أن الرقم يتطور بزيادة تقدر ب 45 حالة اختطاف جديدة.
*وان إحصائيات مصالح الأمن تشير إلى تسجيل 14 حالة اختطاف منهم الأطفال خلال شهر جانفي الماضي سنة 2008 من بينهم 9 بنات و 5 ذكور ، عادوا إلى أسرهم وأضافت ذات المصالح أن الضحايا تعرضوا في مجملهم للاعتداء الجنسي .
*وأوضحت نفس المصالح أن عدد الأطفال الذين تم اختطافهم خلال عمي 2006 و2007 ، والذين تمكنت مصالح الشرطة من العثور عليهم وتفديهم مختطفيهم للعدالة ، 252 طفل ، ما بين ذكور وإناث علما أن الظاهرة في تنام متواصل ، ودليل ذلك الزيادة المسجلة في سنة 2007 ، حيث بلغ عدد المختطفين 146 مقابل 108 تم اختطافهم في 2006 ، وهو ما يعني 38 حالة اختطاف إضافية ، علما أن الفتيات هن الأكثر عرضة بعدد 182 فتاة خلال السنين الأخيرتين ، والغرض الأساسي يتمثل في التعدي الجنسي و الاغتصاب ، وأضافت الإحصائيات الأمنية أنه ، منذ سنة 2001 و إلى غاية السنة الماضية ، تم اختطاف 841 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و16 سنة .

المطلب الثاني :عوامـــــــــــل انتشار جريمة الاختطاف

لمعرفة أسباب و عوامل المختطفين ، و الدوافع وراء انتشار هذه الظاهرة الشاذة ، ولفهم ملابساتها وحيثياتها ، هذه الظاهرة يجب مقاربتها من خلال العوامل التالية :
1- العوامل الاجتماعية.
2- العوامل النفسية.
3- العوامل المادية.
الفرع الأول: العوامـــــــــل الاجتماعية:
ربط بعض الفقهاء الاجتماعيون ظاهرة الاختطاف بمجموعة من العوامل الاجتماعية المتمثلة فيما يلي:
1- الظـــــــروف الاجتماعية الصعبة :
التي تعيشها المجتمعات حيث في المجتمع الجزائري مثلا تحسنت الظروف الأمنية لكن الظروف الاجتماعية لم تتحسن بسبب ما يعرف بعدم التوازن الاقتصادي ، وذلك لعدم التوازن بين طبقات المجتمع الواحد وذلك بالانعدام الطبقة الوسطى وذلك ما أكدته الدراسات أن نسبة الفقر في الجزائر تمثل نسبة 95 %.
*وهذا ما أدى إلى ظهور مثل هذه الجرائم حيث يرى الدارسون لهذه الحالة أن القائمين على هذا الفعل هم ممن لفظهم المجتمع .
2- البيئة الاجتماعـــــــــية :
ومن العوامل المؤثرة في تفاقم هذه الجريمة أيضا البيئة الاجتماعية للفرد المنحرف .
حيث يتفق علماء الإجرام أن نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص كالسرقة ، الاغتصاب ، الاعتداءات الجنسية و الجسدية الاختطاف.....تزيد في القرية عنها في المدينة الصغيرة ثم تضاءل هذه النسبة في المدينة المتوسطة الحجم و السكان ثم تنخفض نسبتها إلى حد كبير في المدن الكبرى .
حيث سكان الريف يعتمدون على أنفسهم في حل مشاكلهم ، حيث أن طبيعة القرية تؤثر على سلوك القرويين فأغلبهم مزارعون ، فهم يبذلون جهدا شخصي .
وجهدا جسماني ومن شأن هذه المقاومة المستمرة أن ينطبع المزارعون بطابع الخشونة والصلابة ميالين إلى العنف وحسم أمورهم دون الالتجاء إلى السلطات العامة.
*وهذا يزيد نسبة إجرامهم و التعديات على الأشخاص كالضرب ،الخطف ....كلما اعترض شخص ما طريقهم لإشباع حاجتهم .
أما المدنية فينطبع سكانها بالتحضر و الرقة وهذا بحجب عنهم استخدام وسائل العنف لحل ما يعترضهم من مشاكل وكذا اللامستوى التعليمي أثر هام في ذلك مع احترامهم للقوانين .
و النقد المنبه لهذا العامل هو أن سكان المدينة هم الأكثر عرضة للآفات الاجتماعية و الانحرافات ، وهذا يجعلهم أكثر ميولا للإجرام من سكان الريف وكذا للعولمة و التطور التكنولوجي وهذا يظهر خاصة في الاعتداءات الجنسية .وهذا ما يجعل عدد الاعتداءات في المدينة أكثر منه في المدينة على الريف .
3- العامــــــــــــل الاستعماري:
ما يلفت الانتباه في عمليات الاختطاف ، ليس العدد أو الأرقام ، إنما هو تفشي الظاهرة في المجتمع الجزائري ، فيمكن تفشي عدة ظواهر في مجتمعنا كالسرقة ، الاذمان ......التي يمكن أن تزيد وتتناقص إلا ظاهرة الاختطاف وعلى نحو خاص ظاهرة اختطاف الأطفال.
وذلك لأن : الظاهرة لم نعرف تاريخا في المجتمع الجزائري إطلاقا .
حيث أن المجتمع الجزائري حرص دائما على القيم ومبادئه وأولى القيم التي حافظ عليها هي البراءة أطفاله.
و هنا نلاحظ دور العامل الاستعماري في تبديد المبادئ و القيم الجزائرية حيث ساهم إلى حد ما في إيجاد نوع من الاغتيال للبراءة .
*ومن هنا نلاحظ دور العامل الاجتماعي في وجود ظاهرة الاختطاف حيث إرجاع عملية اختطاف الأطفال إلى المجتمع كأننا نتصور كل المجتمع مقترف لهذه الجريمة فيه الكثير من الإفراط في القول ، كما أن عدم تحميل المجتمع لها ، فيه أيضا الكثير من التفريط .
4-عامل التقدم العلمي:
يقصد بها ما أصاب الحياة البشرية من تطور نتيجة لظهور العديد من المخترعات و اثر دلك في الظاهرة الإجرامية.
و لا ينكر احد ما قدمه العلم في العصر الحديث من تطور من مخترعات سهلت وسائل المعيشة و وفرت أسباب الراحة و الرفاهية للإنسان.
و لكننا على الجانب الآخر نشاهد ان البعض قد استاء استعمل تلك المخترعات العلمية الحديثة . و أمثلة دلك الإساءة في استخدام المحاليل الكيميائية في التزوير و التزييف و استخدامها احيابا في جرائم الاعتداء على الأشخاص لإحداث إصابات أو تشوهات أو لإغماء الضحية ليسهل خطفها و الاعتداء عليها دون التعرف على خاطفها .و تستخدم أيضا الأسلحة السريعة لدى العصابات لمقاومة رجال الأمن حتى يتمكنوا من الهرب بالضحية .و من هنا تزيد نسبة الإجرام تبعا للتقدم العلمي.
و قد كان لاستخدام السيارات في العصر الحالي اثر واضح في زيادة الإجرام و يمكن تفسير دلك على النحو التالي: إن السيارات تستخدم كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم العميدة كما هو الحال في جرائم خطف الأشخاص التي تقوم بها العصابات لتسهل عملية انتقال الجناة من مكان الحادث و ييسر لهم الهرب بسرعة.
و من هنا نخلص إلى القول بان العوامل الثقافية لها اثر ملحوظ في الظاهرة الإجرامية .


الفرع الثاني: العوامل النفسيـــــــــــــة

هناك دافعين نفسيين من شانها التعويض على ظهور جريمة الاختطاف وهما الدافع الانتقامي ودافع
الاعتداء الجنسي على الضحية وهذا على النحو التالـــــــــــــي
1- الدافع الانتقامـــــــــــــــي

وهذا النوع من الاختطاف بكون غالبا بين خصمان عنيدان متضاعفان لبعضهما البعض ، وهنا يكون العراك شديدا بين الخصمان .
و يتميز هذا النوع من الاختطاف بأنه يأخذ وقتا طويلا في تنفيذه أو قد يكون مدة قصيرة لأن الأرجح و الغالب هو طول المدة لأن المنتقم يبقى لسنوات يترصد بخريسته ،وفي هذه الحالات غالبا ما يكون الأطفال عرضة لهـــــــــــا. ويكون الهدف هنا هوتحقيق هدف و طمع نفســــــــي و هو الثــــــــــأر.
وهناك نوع آخر بارز من الاختطاف الانتقامي وهو الذي يكون في حالة الطلاق في حالة الزواج المختلط ، والزواج المختلط هو زواج جزائري أو جزائرية بطرف أجنبـــــــــــــي.
وتتمثل العملية في قيام أحد الأطراف بخطف الأولاد ، والعودة بهم إلى بلده وحرمان الطرف الآخر منهـــــــــم.
وعرفت هذه الظاهرة انتشارا فائقا بسبب تزايد الهجرة مما أدى إلى ارتفاع عدد الأطفال المخطــــوفين.
مع العلم أن نسبة الجزائريين تشكل نسبة مرتفعة في الدول الأجنبية خاصة الأوروبية منــــــــــها.
وتعد مسالة الطلاق في الزواج المختلط مشكلة مؤلمة خاصــة مع الدول التي تعتمد تطبيق القانون الإسلامي في الأحوال الشخصية بحيث يأخذ الطفل أغلب الأحيان جنسية الأب، و هو ما يحدد القانون الواجب التطبيــــــــــــق.
ولا بد من الإشارة أن مثل هذا الفعل الإجرامي يخلف آثارا سلبية على شخصية الضحية وعلى اثر هذا يقول الطبيب النفساني "هيرفي شابليبه" : "إن اختطاف الطفل يعد فعليا احتجاز رهينته مما يدخل الطفل في حالة من الهشاشة النفسية وقت حدوث المشكلة وكذلك مستقبلا"
وبهذا يكون الاختطاف الأبناء فعلا انتقاميا محصا ، يهدف إلى إبداء الطرف الثاني باء بعاده عن فلذات كبده و الاستحواذ على الحضانــــــــــــــة.
2- دافع الاعتداء الجنســـــــــــــــي :
وهو عملية الاختطاف الذي يكون الدافع منها الاعتداء جنسيا على المخطوف، ويكون أكثر عرضة له الأطفال ، وهذا ما تؤكده نسبة الأطفال المختطفين يوميا في الجزائر حيث يتم العثور على جثث أغلبهم معتدى علهم جنسيا ، مقتولين حتى لا يتمكنوا من التعرف على الفاعـــــــــــل. وهذه الظاهرة ليست إلا مرضا نفسيا ناتجا عن الكبت الاجتماعي الحاصل في مجتمعنا وهذا ما يعرف بالشذوذ الجنسي (les pédophiles ) حيث تفشت هذه الظاهرة بكثرة وبشكل مبالغ في أوساط مجتمعنا الإسلامي مع العلم أنها ظاهرة عربية عنه قادمة من البلدان الغربيـــــــــــــــة .
و هذا ناتج عن مجموعة من المؤشرات في المجتمع الجزائري والتي من الممكن أن تكون قد ساهمت في إيجاد هذه الظاهــــــــــــرة.
في مقدمتها ما أطلق عليه "بالتحدي الحضاري " وبداية هــــــــو:
تغلغل الهوائيات في البيوت الجزائرية،و اشتمال هذه الأخيرة على أشكال و أنواع ، ثقافة العنف وكل أشكال ونماذج الاغتيال والغـــــــــــدر ............
وقد يكون هذا عاملا أساسيا في المساهمة في ظهور هذه الظاهرة اغتيال براءة الأطفـــــــــال .
ويعد هذا الناتج من سلبيات العولمة ، والأمراض و العقد النفسية و الأزمات الأخلاقية المغذي الأساسي لهذه الجريمة ، وهذا ما يجعل الجريمة عابرة للأوطان ، وغياب ثقافة التبليغ وترتب الثقافة اللامبالاة و الأنانية مغذي ثانوي لهــــــــــا.
و بالنسبة للمشرع الجزائري فقدمت هذه الفئة من الأفعال المخالفة للآداب العامة ولو تمت بدون قوة و بدون استعمال العنـــــــــــــــف.
و يقصد المشرع بالدرجة الأولى هوا لقاصر الذي لم يتجاوز 16 سنة وتمتد أحيانا إلى من تجاوز هذه السن إلى غاية سن الرشد 19 سنـــــــــــة.
حيث شدد المشرع في عقوبة جريمتي الاغتصاب والفعل المخل بالحياء مع استعمال العنف عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز سن 16 سنـــــــــة.
و هما الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما في المواد 335 / 2 و 336 / 2 337 من قانون العقوبات الجزائري، وهكذا ترفع العقوبة جزاء جريمتي هتك العرض و الفعل المخل بالحياء مع استعمال العنف
وهي السجن من 5 إلى 10 سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز 16 سنــــــــــة .


الفرع الثالث: العوامل المادية و الإرهابية

و يهدف الخاطفون من وراء عملياتهم في هذا النوع من الاختطاف إلى أهداف مادية لكسب المال من خلال عمليات تطلب الفدية |أو طرق أخرى أكثر بشاعة من خلال شبكات مختصة في المتاجرة بالأعضاء البشريــــــــــــة:
1 – الخطف مع طلب فديــــــــــــة:

وتعود هذه الظاهرة إلى الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المجتمعات، ومن بينها المجتمع الجزائري، رغم أنها تعد ظاهرة جديدة عليه ويعود ذلك لانتشار الفقر و البطالة في المجتمعــــــــــــات.
وتقوم العملية على اختطاف الضحية و طلب فدية من ذويها ليتم تسليم الضحية ، ويكون غالبا لمخطوف طفلا من عائلة ميسورة ، حيث يعد الأطفال من العائلات الثرية أكثر استهدافا في هذه الجريمة كأبناء رجال الأعمال ، وكذا اختطاف أبناء التجــــــــــــار.
ولا تقوم بهذه العمليات فرد أو أفراد من مجتمع ما ، وإنما جماعات مافيوزية منظمة ، جعلت من هذا الفعل مصدرا لرزقهــــــــــا.
حيث أفاد وزير الداخلية نور الدين زرهوني في مؤتمر صحافي أجراه حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر بعد التفاقم الذي عرفته هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة ، أن هذه العمليات ليست صادرة كما يضن الجميع عن مجموعات من المنحرفين ، بهدف استبزاز المال من الأهالي ، بل الأمر أخطر من ذلك . بحسبهم هي مخططات معدة بعناية تتولى عصابات محترفة تنفيذها ويستدل هؤلاء في قولهـــــم بالأدوات و الأساليب ،والتقنيات التي توظفها هذه العصابات في النيل من الشخص المستهدف ، وكذا طرق سير باقي العملية في طلب الفدية وعملية الاستبدال وغيرهــــــــــا .
وتعتبر هذه العمليات ، عمليات ارهاب وتخريب تهدف إلى زعزعة المجتمع الجزائري أولا و الاحطاط من قيمه ومبادئه ثانيا ، ووسيلة لحل الأزمة المالية ثالثـــــــــا .
2- المتاجرة بالأعضــــــــاء البشريـــــــــــة :

وتعد هذه الجريمة ظاهرة جديدة عرفت فقط مع بدايات القرن الواحد و العشرين ،ولم يكن لها سابقة قبل ذلك و ذلك يعد التطورات التي عرفها المجال الطبي و الجراحي حالـــــــــيا .
حيث اتخذت بعض الجماعات المحترفة هذه العمليات أسلوبا لاسترزاق من خلال المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث غالبا ما تكون الأعضاء المستأصلة من الضحية: القلب، الكليتين، العينين.............
وهذا النوع من العمليات يتطلب دراسات و إمكانيات جثمة ، لذا فهي تدخل في إطار الجريمة المنظمة ،والناس الواقفين عليها ليسو بأناس بسطاء ، فالقيام بمثل هذه العمليات يتطلب جملة من الشروط و الاستلزامات تتطلب مجهودا خاصـــــــــا :
-عملية القبض على الضحية ( المخطوفة ) والتكفل بجميع مستلزمات الرهــــــــــينة.
- التكفل بعملية الجراحة وما تتطلبه من إمكانيات جراحية ووقائية للحفاظ على العضو أو الأعضاء المستأصلة من جسم الضحية مع الحرص على عدم فسادهــــــــــا.
- الحرص على اختفاء الضحية بدفنها أورمي ما يتبقى منهـــــــــا.
-عملية تسويق العضو أو الأعضاء المتأصلة من جسم الضحية وهنا لا بد من توفر عنصريــــــــن:
* الشبكة التي تقوم بعملية التسويق وإبرام اتفاقيات مع الأطراف المستقيلة لهذه الأعضـــــــاء.
* الصفقة التجارية وهو الاتفاق المبرم بين الشبكة التي تقوم بعملية التسويق و الفرد أو الأفراد المستقبلين للعضو مقابل المبلغ المتفق عليه من المــــــــال .
وهنا نرى أن الجريمة تعد من الجرائم المنظمة لأنها لا يقوم عليها المجتمع أو المجموعة من الأفراد في المجتمع بل تقوم بها جماعات مختصة في هذا المجال . متكونة من أشخاص محترفين في المجال الطبي فهي تتطلب:
* غرفة جراحيــــــة خاصة تقـــــــام فيها العمليـــــــــات الجراحيــــــــــة.
* أطباء متمكنين و المتقدمين في المجال الطــــــبي وأساليــــــــــب الجراحة.

المبحث الثاني: قمع جريمة الاختطــــــــــاف

حدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة لقمع جريمة الاختطاف ، وتطرق بالذات الى موضوع حساس من خلال ذلك إلى مسألة زواج القاصر المخطوفة من خاطفها ، وأيضا الحد على العقوبات المقررة على القائمين بهذا الفعل.
و كدا سنمر أيضا بمسالة التقادم في جريمة الاختطاف و كدا الجزاء المخصص للمتهم و أيضا حالة الدفاع الشرعي للضحية.
و هدا سيكون على النحو التالي:

المطلب الأول : إجراءات المتـــــــابعة الجزائـــــــية

تتمثل الإجراءات الجزائية في تحريك الدعوى العمومية و من له صلاحية دلك وخاصة مسألة زواج القاصر المخطوفة من خاطفها ،وهذا على النحو التــــــــــالي :

الفرع الأول:الدعــــــــــوى العموميــــــــــة

لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية ، فالأصل إذن أن تباشر النيابة العامة المتابعة الجزائية فورا علمها بارتكاب الجريمة وذلك طبقا لقواعد القانون العام وتبقى للنيابة سلطة ملائمة المتابعة غير أن الأمر يتعقد اذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها كما نوضحه أدناه .

الفرع الثاني: مسألة زواج القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفـــــــــها
لقد نصت المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى ان
- كل من خطف أوحول قاصرا دون الثامنة عشرة من عمرها بغير عنف ولا تهديد ولا تحايل ، أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 500 دج الى 2.000 دج
-ونصت الفقرة الثانية على أنه عندما تتزوج القاصر المخطوفة أو المبدعة من المعتدي عليها فانه لا تتخذ ضده إجراءات جزائية ، إلا بناءا على شكوى يقدمها الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة بإبطال هذا الزواج ، وانه لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء ببطالتـــــــــــــه.
وهنا يمكن للنيابة أو حتى أسرة القاصر المعتدي عليها أن تمارس ضغوطات على الخاطف حتى يتزوج بها بعقد زواج صحيــــــــــح.
وعلى الرغم من أن هذا النص قد حمل بعض قضاة الحكم و النيابة ما لم يحمل ، وحكموا ببراءة الخاطف بمجرد الاستظهار بعقد الزواج حيث كثيرا ما يخضع هذا العقد لمساومات بين النيابة و المتهم و أحيانا بين المتهم و ولي الضحيــــــــــــة.
وعلى الرغم من أن مثل هذا العقد عقدا سويا ، إلا أنه مشوب بعدم الرضا الحقيقي ، وليس الهدف منه الارتباط بامرأة ارتباطا شرعيا من أجل حياة مشتركة و مستقرة و دائمة ، بقدرها هو إفلات من العدالة و العقاب باستظهار عقد الزواج .
وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة دون معاقبة الجاني و يستفيد من ذلك حتى الشريـــــــــك .
غير أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين متلازمين وهمـــــــا:
* إبطال الزواج.
*الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم ضفة إبطال الـــــــــزواج .
وهنا يثار التساؤل حول إجراءات إبطال الـــــزواج و الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال الـــــزواج .
* وللإجابة على ذلك ، من المفيد التذكير بأن نص المادة 326 من قانون العقوبات
الجزائري، مقتبس من المادة 356 قانون العقوبات الفرنسي، قبل إصلاحه سنة 1992، وهذه المادة أدرجت في قانون العقوبات الفرنسي بموجب الأمر المؤرخ فية 28 - 06 - 1945.
ونظرا للعلاقة الوطيدة لهذا النص ببعض فروع القانون مثل القانون المدني و قانون الحالة المدنية ، وقانون الأسرة ، فان حسن الإلمام بمحتواه يفرض علينا الرجوع الى المحيط القانوني الذي صدر فيه هذا النص ، وهو المحيط ذاته الذي يتحكم في تطبيـــــــــقه .
وعليه ارتأينا أن نجيب على السؤالين ، في ظل القانون الفرنسي أولا ثم في ظل القانون الجزائري .

1- في القانــــــــون الفرنســــــــــي :

نتناول أولا إجراءات إبطال الــزواج عن الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال الــــــــزواج .
أ- إجراءات إبطال الــــــــزواج يبطل الــزواج في فرنسا لسببين:

*إبطال الــــــــزواج لانعدام الأهلية :
تكتمل أهلية زواج المرأة الفرنسية بتمام 15 سنة المادة 144 القانون المدني ، ولوكيل الجمهورية أن يرخص بالزواج قبل ذلك لسبب جــــــــــدي .
وبناء على ما سبق يكون زواج المرأة قبل سن الخامسة عشر باطــــــــــلا و البطلان هنا بطلان مطلق مؤسس على النظام العام ( المادة 184 قانون مدني مايليها) يجوز للزوجين التمسك به وكذا لوالديهما ، وللنيابة العامة ولكل ذي مصلــــــــــحة .
غير أنه وبصفة استثنائية يجوز تثبيت هذا الزوج ( المادة 185 قانون مدني في حالتيـــــــــن:
-يكون التثبيت في الحالة الأولى ضمنيا إذا لم يتمسك احد بإبطال الزواج خلال 6 أشهر من اليوم الذي تكتمل فيه الزوجة أهلية الزواج.أي خلال 6 أشهر التي تلي بلوغ الزوجة 15 سنــــــــــة.
-يكون التثبيت في الحالة الثانية بعدم قبول طلب إبطال الزواج إذا حملت الزوجة قبل أن تبلغ 16 سنة.

*إبطال الزواج لتخــــــلف ركن من أركـــــــانه :
من شروط زواج القاصرة في فرنسا رضا والديها ( المادة 148 قانون مدني و إذا اختلفا فان رضا ء أحدهما كاف لشرعية الزواج .وان لم يكن لها والدين فولــيـــــــــها وفي حالة عدم وجود رضا والديها أو أحدهما يعد الزواج باطلا ( المادة 182 قانون مدنـــــــــي ).
ويكون التثبيت صريحا إذا أجازه أحد الوالدين ، وضمنيا بمرور سنة على علم الوالدين بالزواج ، دون أن يطعنا فيه أو يطعن أحدهما فــيــــــــــه .

ب- الأشخاص المؤهـــــــــلون لطلب أبطال الــــــــزواج :
الوالدين أو أحدهما حيث لهما ضفة طلب إبطال زواج الفتاة التي بلغت سن الزواج المحددة ب 13 سنة وتزوجت بدون رضا والديها أو أحدهـــــــــــما.
كما يجوز للجد أو الجدة في غياب الوالدين، وللجدة طلب إبطال الــــــــــزواج

2- في القـــــــــانون الجزائـــــــري :
حيث يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين



أ- إبطال الزواج لانعدام الأهــــــــــلية :

حيث تكتمل أهلية زواج المرأة في الجزائر بتمام 19 سنة ( المادة 7 من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر المؤرخ في 27 02 2005، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضــــــــرورة.

ويكون الزواج الذي تم قبل هذه السن (19 سنة وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز تثبيته لانعدام الأهلية ( مادة 102 قانون مدني ) .
ب – إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانــــــــــه :

نصت مادة 09 مكرر من قانون الأسرة على شروط الزواج وهي علاوة على رضا الزوجين أهلية الزوجين وحضور شاهدين والصداق ، وولي الزوجة وانعدام الموانع الشرعية للزواج ونضيف المادة11 من قانون المذكور ، المعدل والمتمم بموجب الأمر المؤرخ في 27 2 2005 في فقرتها الثانية ، أن ولي القاصر هوا لذي يتولى زواجه ووليه هو أبوه ، فأحد الأقربين ، والقاضي ولي من لا ولي لـــــــــه .
وجرمت المادة 77 من الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 19 2 1970 المتعلق بالحالة المدنية عقد الزواج الذي يتم دون حضور ولي حيث نصت على معاقبته ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لحضور عقد الزوجين بالعقوبات المقررة في الما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
aboali140
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 13
نقاط : 17
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 01/01/1975
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 49
الموقع : جدة
العمل/الترفيه : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المزاج : الحمدلله طيب
تعاليق : ربي ييسر لي انهاء مشروعي!

ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري   ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 13 2010, 04:58

وفق الله الجميع ومشكورين على الطرح الرائع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملتقى وطني حول ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الشباب الجزائري
» ظاهرة الشيخ المشغول
» ظاهرة التسرب من المدارس...الى أين؟؟؟؟
» السرقات العلمية .. ظاهرة العصر
» مؤتمر عالمي حول ظاهرة التكفير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون العام :: رواق القانون الجنائي-
انتقل الى: