أعلن الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد خياط هذا السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على أحكام تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال.
وأوضح الأمين العام في تصريح صحفي على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا.
وأضاف نفس المسؤول أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة.
و تتضمن هذه التدابير على مجموعة من المواد و القواعد ذات الصلة بالطفل حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 إلى 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به “إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته”.
و لهذا الغرض – يقول خياط – فان مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي ب حصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن عمل الأطفال “يكاد يكون منعدما” في الجزائر. و أكد خلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمل الأطفال أن “نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل كشفت أن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر بما أنه لم يتم تسجيل سنة 2008 إلا نسبة تقدر ب17ر0 بالمائة من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل (أجير) مقابل 54ر0 بالمائة سنة 2006 و 56ر0 سنة 2002″.
هذا بالنسبة للمشروع،،،،،أما القوانين الحالية فهي
- الاتفاقية الدولية رقم: 138 المتعلقة بالسن القانوني للعمل و هذا بتاريخ 30 ابريل 1984، - الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ 19 ديسمبر 1992، - الاتفاقية رقم : 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر 2000،- و أخيرا، الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته المعتمد بأديسا أبيبا في جويليلة 1990 و المصدق عليه من قبل الجزائر بتاريخ 8 جويلية 2003. و فيما يتعلق بمحور التشريعات الوطنية، نص القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15 أنه " لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي. كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته او تمس بأخلاقياته. " و نص القانون رقم 88:-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 و المتعلق بالنظافة، الأمن و طب العمل أنه " بالإضافة إلى المتمهنين، يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة ". من جانب آخر، و بمقتضى أحكام الأمر رقم: 76/35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 المتعلق بالتعليم و التكوين، فان التعليم اجباري و مجاني لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة كاملة، و بفضل هذا الجهاز فإن الوضعية في الجزائر تختلف مقارنة بما هو عليه الوضع في الكثير من جهات العالم، بحيث لم يتم ملاحظة حالات لأسوأ أشكال عمل الأطفال.