منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الجوانب القانونية للأمراض النفسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nourcine
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : انثى عدد المساهمات : 18
نقاط : 42
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 07/07/1983
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 41
الموقع : الجزائر/تمنراست
العمل/الترفيه : أستاذ
المزاج : الحمد لله
تعاليق : من عاش لغيره فسيعيش متعباً..... لكنّـه سيحيا كبيراً .... و يموت كبيراً

الجوانب القانونية للأمراض النفسية Empty
مُساهمةموضوع: الجوانب القانونية للأمراض النفسية   الجوانب القانونية للأمراض النفسية Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 27 2010, 21:41

من المسائل الهامة التي تدخل في مجال الطب النفسي الشرعي تقييم المسؤولية الجنائية لمرتكبي بعض المخالفات و الجرائم ، الذين يطلب الدفاع عنهم من أجل إعفائهم من العقاب نظرا لإدعائهم الإصابة بالمرض العقلي،و في هذه الحالات يجب فحص الحالة العقلية للمتهم، و تقييم حالته أثناء قيامه بالعمل الإجرامي، و هنا تتم التفرقة بين الإصابة بأمراض عقلية شديدة و بين الحالات النفسية البسيطة التي لا تؤثر على الحكم على الأمور، و كذلك الحالات التي تظهر أعراضها بصورة مؤقتة و قد تختفي بعد ذلك، و للقيام بتقييم هذه الحالات من الناحية النفسية نتبع الخطوات التالية:
*مراجعة الطبيب النفسي لكل الوثائق الخاصة بالقضية و تكوين فكرة عن تاريخ الحالة تساعد على الإستنتاج الدقيق
*مراجعة التاريخ المرضي للشخص من خلال أية ملفات لعلاج سابق له في العيادات و المستشفيات
*تقييم الحالة العقلية للمريض من خلال المقابلة النفسية، و خلال ذلك يتم سؤال المريض لمعرفة ما يدل على تمييز الأعمال من وجهة نظره
*الإستدلال على حالة المريض أثناء الجريمة من خلال مناقشة المتهم و الإستماع إلى روايته عن ملابسات الحادث و دوره الكامل فيه
*يمكن اللجوء إلى عمل بعض الإختبارات النفسية و فحص الجهاز العصبي و تخطيط المخ للمساعدة في الوصول إلى التشخيص
و هنا نطرح السؤال التالي: هل تعني الإصابة بالأمراض النفسية أو العقلية إسقاط المسؤولية و الإعفاء من العقاب؟
هذا الأمر يجعلنا نعود إلى تصنيفات الأمراض النفسية التي تضم مجموعات تشخيصية يندرج تحتها عدد كبير من الحالات، غالبيتها من الحالات البسيطة التي لا تؤثر على الحكم على الأمور، و لا ينشأ عنها تدهور عقلي شديد، و بالتالي فإن تشخيص الإصابة بالأمرض النفسية المعروفة لا يعني إسقاط المسؤولية أو الإعفاء من العقاب بصورة مطلقة
ففي الولايات المتحدة الأمريكية فإن الحالات التي يطلب فيها الدفاع الإعفاء للمتهم من المسؤولية الجنائية و يطلق عليها إسم دفاع الجنون ، تتم إدانة أولئك الذين تعني إصابتهم بالمرض العقلي الإعفاء من المسؤولية، و مثال ذلك مرضى الفصام الذين لديهم أوهام و إضطرابات في التفكير لكنها لا ترتبط بنوع الجريمة التي يرتكبونها
و إذا كانت الجريمة متعلقة بإضطراب في الشخصية أو نتيجة للإنحرافات الجنسية و السلوكية فإنها أيضا لا تعفي من المسؤولية، و إذا حدث الإضطراب العقلي عقب إرتكاب الجريمة نتيجة للخوف من العقاب فإنه لا يعفي من المسؤولية، مثل أولئك الذين يرتكبون جرائم القتل ثم يصابون بفقدان كلي أو جزئي للذاكرة عقب الحادث.
وهنا نتساءل كيف تتعامل العدالة مع المريض النفسي؟
لكن لن نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل دون أن نحدد كيف ينظر الطب، القانون و المنظور الإسلامي إلى الأمراض النفسية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الريحان
مرتبة
مرتبة
الريحان


الجنس : انثى عدد المساهمات : 191
نقاط : 381
السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 12/02/2010
الموقع : بلد الحرية
المزاج : متقلبة
تعاليق : لا تجعل الله اهون الناظرين اليك .
( كيف يشرق قلب .صور الاكوان منطبعة في مرآته ؟;أم كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟,أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اللهوهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟,أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ؟!......

الجوانب القانونية للأمراض النفسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجوانب القانونية للأمراض النفسية   الجوانب القانونية للأمراض النفسية Icon_minitime1الأربعاء أبريل 28 2010, 18:16

"رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل هؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون دنيا وآخرة مهما عملوا من أعمال ؟

لو ارتكبوا شيئاً فيه اعتداء على الآخرين كإتلاف المال ؟

فإنهم يغرمون المال الذي أتلفوه ( التعويض فى القانون المدنى )

وكذلك لو قتلوا نفساً ؟

فإنه يعتبر هذا من قتل الخطأ فتجب عليهم الكفارة والدية
لأن حقوق الآدميين لا تسقط

وأما حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التسامح .

***********************

ما معنى هذا الحديث ( رفع القلم عن ثلاثة ...)
الجامع للأحكام
267 ـ ما معنى هذا الحديث ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص100، 101 ورواه النسائي في سننه ج6 ص156 كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها . وقد رواه غيرهما بألفاظ مختلفة وروايات متعددة قد جمعها وعزاها الزيلعي في نصب الرابية ج4 ص161-163 ] . أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهل هؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون دنيا وآخرة مهما عملوا من أعمال حتى لو كان فيها تعد على حقوق الغير وإتلاف لممتلكاتهم ؟
معنى الحديث رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة فلا يؤاخذون ما داموا في هذه الحالة لأنهم غير مكلفين لكن النائم يقضي الصلاة إذا استيقظ كما جاء في الحديث الآخر وكذلك لو ارتكبوا شيئًا فيه اعتداء على الآخرين كإتلاف المال وإتلاف شيء من الأنفس فإنهم يغرمون المال الذي أتلفوه وكذلك لو قتلوا نفسًا في هذه الحالة فإنه يعتبر هذا من قتل الخطأ فتجب عليهم الكفارة والدية على العاقلة لأن حقول الآدميين لا تسقط بذلك لأن مبناها على المشاحة وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على المسامحة .
المجلد الرابع / الجامع للأحكام / لفضيلة الشيخ صالح الفوازان حفظه الله
44 44 ££.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجوانب القانونية للأمراض النفسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهي السعادة النفسية؟
» المؤتمر الدولي الرابع لعام 2010 في المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة
» جودة الممارسة النفسية الحاجة وتحديات الواقع
» صياغة القاعدة القانونية: أنواعها وطرقها ج01
» مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء الدراسات الإنسانية والإجتماعية و الأدبية :: رواق علم النفس والتربية-
انتقل الى: