وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي بالوادي
معهد العلوم القانونية والإدارية
ينظم
الملتقى الدولي الثالث
بعنوان
دور القضاء الإداري
في حماية الحريات الأساسية
09 - 10 مارس 2010
بالقطب الجامعي الجديد بالوادي
شروط المشاركة
- ألا يكون موضوع المداخلة قد سبق نشره .
- أن يكون موضوع المداخلة منسجمًا مع محاور الملتقى
- أن تحرر المداخلة على برنامج WORD وترسل بالبريد الإلكتروني ضمن ملف مرفق .
- استعمال الخط - Traditional Arabic - حجم 16 بالنسبة للمتن و 10 بالنسبة للهوامش .
- ألا يزيد ملخص المداخلة عن صفحتين .
- ألا يزيد عدد صفحات المداخلة عن 25 صفحة .
ملاحظات :
آخر أجل لاستقبال الملخصات , 25 فيفري 2010 .
أخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة , 25 مارس 2010 .
ترسل الملخصات و المداخلات على العنوان الإلكتروني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الاتصال :
التلفاكس : 032.21.71.03
إدارة الملتقى
الرئيس : أ .د. عز الدين حفطاري
المدير : أ. محمد الصالح خراز
رئيس اللجنة العلمية : أ.د أبوبكر لشهب
رئيس لجنة التنظيم : محمد يزيد نسيب
رئيس لجنة الإشراف : أ. إبراهيم ديدي
رئيس لجنة التنسيق : أ. عبد القادر حوبه
أهداف الملتقى
يهدف هذا الملتقى فيما يهدف إليه إلى تحقيق ما يلي :
- خلق وبعث حركية في فقه الحريات الأساسية
- المساهمة في إيجاد أرضية فكرية وتقنية تساعد
المشرع في وضع وتنظيم آليات منسجمة لضمان
حماية الحريات الأساسية .
- تفعيل دور القضاء الإداري من أجل إرساء قواعد
للاجتهاد القضـــائي تحقق حمــاية فعالة للحريات
الأساسية
الأهمية العلمية والعملية للملتقى
إن الاهتمام الدولي المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته , قد دفع كثيرًا من الدول إلى تضمين دساتيرها جملة من الحقوق والحريات الأساسية , وأعقبتها بقوانين تحدد أجهزة وآليات حمايتها والجزاءات المترتبة على انتهاكها , مهما كان مصدر الانتهاكات أفرادًا أو مؤسسات عمومية .
فلئن كان القضاء العادي يتصدى لتلك الانتهاكات المنسوبة للأفراد , فإن المحاكم الدستورية على اختلاف تسمياتها تتصدى لتلك المنسوبة للمشرع , أما الانتهاكات المنسوبة للدولة ممثلة بالإدارة العامة ؛ فإن من الدول من أسند مهمة التصدي للقضاء العادي ,ومنها من أسندها للقضاء الإداري ومنها الجزائر , وقد تكرس ذلك بصدور القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أسند بمقتضي المادتين 920و 921 للقاضي الإداري – في إطار الدعوى القضائية - سلطة واسعة للمحافظة على الحريات الأساسية متى انتهكت من قبل الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاصه .
والتساؤل الذي يفرض نفسه في ظل الواقع التشريعي والقضائي القائم هو : هل يكفي هذا النص الإجرائي لتحقيق حماية فعالة للحريات الأساسية , أم أن الأمر يتطلب انسجامًا في المنظومة التشريعية بين نصوصها الموضوعية والإجرائية , ومزيدًا من التفعيل لدور القاضي الإداري ســواء من حيث إعداده وتكـوينه أو من حيث النصوص التي تدعم استقلاله وسلطاته .
نأمل أن يساهم هذا الملتقى من خلال الدراسات التي ستقدم فيه إلى بلورة آراء و مقترحات من شأنها التنظير والتأصيل لمنهج قويم يضمن حماية فعالة للحريات الأساسية .
محاور الملتقى
• مفهوم ومضمون الحريات الأساسية
- في التشريعات الداخلية .
- في القانون الدولي .
- في الشريعة الإسلامية .
- في اجتهاد القضاء الإداري المقارن .
• الدعوى القضائية الإدارية لحماية الحريات الأساسية
- صور الدعوى القضائية لحماية الحريات الأساسية.
- سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية (الظروف العادية + الظروف الاستثنائية ) .
- عبء الإثبات في دعوى حماية الحريات الأساسية .
- مصادر القاضي القانونية في دعوى حماية الحريات الأساسية.
- تكييف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دعوى حماية الحريات الأساسية .
- المنهج القضائي في الموازنة بين حماية الحريات الأساسية وتحقيق المصلحة العامة .
- المفاضلة بين الدعوى الإدارية والدعوى العادية في مجال حماية الحريات الأساسية .
• تفعيل دور القضاء الإداري من أجل حماية الحريات الأساسية
- مدى استقلالية القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
- مدى انسجام النصوص القانونية لإقرار حماية فعالة للحريات الأساسية .
- مدى تقدم الاجتهاد القضائي في مجال حماية الحريات الأساسية .
- مدى فعالية مناهج التدريس لإعداد القاضي الإداري