تعرضت قافلة أسطول الحرية التي جاءت لكسر الحصار على قطاع غزة الفلسطيني المنكوب ونقل المساعدات الإنسانية لأهلي القطاع لهجوم مباغت فجر أمس من قبل القوات الخاصة (الكوموندوس) الإسرائيلية حيث أطلقت النار على المدنيين داخل السفينة، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، متجاهلة كل المبادئ والقوانين والأنظمة، ضاربة عرض الحائط كل اعتبار مرسلة رسالة واضحة للعالم العربي خاصة أنه لا حق للمساعدة الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي الإنساني، وأن هاته القوانين لا تطبق إلا على من تراه الدول الكبرى مجالا للتطبيق.
لكن ما هو موقف القانون الدولي الإنساني من هذا الاعتداء؟؟؟أليس الحق في المساعدة لا يضبطه أو لا يحده حصار أو جدار،،بل يحميه القانون ويكفل وصوله إلى المناطقة المقصودة؟؟؟
الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية قد تعارض مع مبدأ مهم في القانون الدولي الإنساني، وهو الحق في المساعدة الإنسانية، حيث نصت المادتان (55) و(62) من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة سماح سلطة الاحتلال للمساعدات الطبية والإغاثة بالوصول إلى الأراضي المحتلة، بل وأكدت على أن من واجب سلطات الاحتلال أن تبذل قصارى جهدها لتزويد السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية. وهذا ينطبق على قطاع غزة بوصفة أرض محتله. وبحسب تعريف محكمة العدل الدولية فإن المساعدة الإنسانية تتمثل في توفير المواد الأساسية للإنسان مثل الغذاء والملابس والأدوية والمأوى وغيرها من المواد الإنسانية، ومن أهم مميزات المساعدة الإنسانية أنها تكون طارئة وتهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية. كما ويضيف البعض أن حماية الأشخاص غير المشاركين في العمليات العسكرية (المدنين، اللاجئين، النازحين، الخ...) أو الذين توقفوا عن المشاركة (الجرحى والمرضى وأسرى الحرب) تقع من ضمن نشاطات المساعدة الإنسانية.
وأكد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ التعاون الدولي في المسائل ذات الصبغة الإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان. كما أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، بطريقة غبر مباشرة، إلى الحق في المساعدة الإنسانية عندما تحدثوا عن الحق في الحياة والحق في الغذاء والتمتع بمستوى معيشي لائق والحق في المأوى، ويرى أنصار الحق في المساعدة الإنسانية أنها امتداد طبيعي للحق في الحياة.
إن الطبيعة القانونية للحق في المساعدة الإنسانية موجودة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتكوليها الإضافيين لعام 1977، والتي أكدت على ثلاثة حقوق مرتبطة بالحق في المساعدة الإنسانية، وهي الحق في المعونة الغذائية، والحق في تلقي الإمدادات الطبية، والحق في الملبس. وقد أصبحت بمثابة قاعدة عرفية، فالعنصر المادي لهذه القاعدة العرفية متوفر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والعنصر المعنوي متوفر عبر النصوص القانونية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة مثل:
-·قرار الجمعية العامة رقم 43/131، القاضي بحرية الوصول إلى الضحايا وأن على الدولة تقديم المساعدة للمنظمات الدولية وغير الدولية في تنفيذ تقديم المساعدة الإنسانية. كما قضى القرار أن ترك الضحايا بلا مساعدة إنسانية لهو خطر على الحياة الإنسانية، وإهانة للكرامة الإنسانية.
-وقرار الجمعية العامة رقم 45/100 القاضي إلى إنشاء ممرات إنسانية سريعة.
-وقرار مجلس الأمن 688 في حرب الخليج الذي أكد على حق الوصول إلى الضحايا، وأصر القرار على ضرورة أن يسمح العراق للمنظمات الإنسانية الدولية للوصول إلى من يحتاجها.
إن الفعل الإسرائيلي بحق أسطول الحرية هو جريمة حرب جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق من آمنوا أن حق الإنسان يسمو فوق حق الدول، وأن الكرامة الإنسانية، ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان، ورفع المعاناة، والتضامن الدولي هي مبادئ تقتضيها الفطرة البشرية. فقد ورد مبدأ التضامن الدولي في إعلان هلسينكي عام 1992، وإعلان طهران 1968، وفي قرار الجمعية العامة رقم 2037 عام 1965، والذي أكد على ضرورة تربية الشباب في روح من التضامن الدولي، فنعم ما تربى عليه هؤلاء البواسل.
وعليه يجب أن تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها تجاه ما حدث، وأن تقوم برفع الحصار الفروض عن قطاع غزة فوراً، وتزويده بما يلزم من إمدادات طبية، وغذائية وغيرها من متطلبات الحياة، كما نص عليها القانون الدولي الإنساني. وعلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تقوم بإجراء تدخل جماعي سريع لإنهاء الحصار والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وهذا يتطلب ضغط دولي من قبل المجتمع المدني بكافة أطيافه، والاستمرار في إرسال أساطيل الحرية، حتى تحقيق الهدف المنشود وإنهاء الحصار
هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن عملية الاعتداء على اسطول الحرية كانت ضمن الأقليم الدولي وإن الثغرة القانونية التي تعتمد عليها إسرائيل هي أنها ليست موقعة على الاتفاقيات التي تدين هاته الأفعال مثلها مثل باقي الدول وحتى العربيةلهذا كان الاعتداء حسب ما يرى الصهيونيون مبرر قانون... لا ننسى كذلك القانون الدولي الإنساني يحرم الاعتداء على المدنيين العزل كطاقم السفينة هذه. وفي الأخير نرجو من السادة الأعضاء تنويرنا وتزويدنا بماى يرونه مناسبا كي تعم الفائدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟