تحرم الشريعة اافسلامية الانتحار كما تحرم القتل، إذ يقول تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بسم في يده يتحساه في نار جهنم خالد مخالدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)، من هذين النصين نجد أن الانتحار محرما قطعا.
إلا أن الانتحار وفي القوانين الوضعية كانت لا تجرمه،،ففي كتاب أفلاطون في القانون كان الانتحار مسموحا به،،،وبعدها في القانون الفرنسي القديم كان المنتحر لا يدفن وتصادر كل أمواله، إلا في حالة الجنون.
ومنذ الثورة الفرنسية أصبح الانتحار غير معاقب عليه كما لا يعاقب محاول الانتحار،،أما القانون الفرنسي فإنه يعاقب حاليا على المساعدة على الانتحار
المسؤولية الجنائية للمنتحر:
الحال الأولى إذا مات المنتحر:
إذا نجحت عملية الانتحار ومات المنتحر فلا عقوبة عليه؛ لأن العقوبة تسقط بالموت، ولكن الفقهاء اختلفوا في الكفارة، فرأى المالكية وأبو حنيفة أن لا كفارة في قتل النفس مطلقا، أما الإمام الشافعي فيرى أن من قتل نفسه عمدا أو خطأ وجبت الكفارة في ماله، وهو قول بعض الفقهاء الحنابلة، إلا أنهم يخصون الكفارة بمن قتل نفسه خطأ.
إن الكفارة عقوبة تعبدية يقصد منها مصلحة الجاني نفسه، فمن أوجبها في مال المنتحر فقد راعى هذه الناحية .
عقوبة الاشتراك: وعلى تحريم الانتحار عوقب كذلك شريك المنتحر، سواء كان الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق أو العون
الحال الثانية: إذا لم يمت من حاول الانتحار
أما إذا لم يمت محاول الانتحار أو مريد قتل نفسه عوقب على محاولته تلك ويعاقب كذلك شريكه والعقوبة فيها نعزيرا،،فالشريك والمحاول الانتحال يكيف على اساس أنه شارع في جريمة وعقوبة الشروع هي عقوبة الفعل التام
وهذا الكلام يأخذ به القانون الجزائري في جعل المنتحر شارعا في جريمة فيعاقب على الشروع عقوبة الجريمة التامة، وكذا بالنسبة للشريك إذا أدت المساعدة إلى تنفيذ الانتحار فيعاقب من سنة إلى خمس سنوات المادة 273 من قانون العقوبات الجزائري ، وهو موقف القانون الانجليزي والسوداني والإيطالي ....