منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 ضوابط عمل المراة خارج بيتها؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جوهرة القصر
مرتبة
مرتبة
جوهرة القصر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 89
نقاط : 205
السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 12/02/2010

ضوابط عمل المراة خارج بيتها؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط عمل المراة خارج بيتها؟؟   ضوابط عمل المراة خارج بيتها؟؟ Icon_minitime1الخميس مايو 06 2010, 19:19

الحمد لله
أولاً :
الأصل أن تبقى
المرأة في بيتها ، وألا تخرج منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وقرن في
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن
كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع
لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛
لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء
المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا
خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها )
رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688)
.
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (6742) .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، كما في حالتك .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال
الشيخ محمد الصالح العثيمين : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به
النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً
, وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في
مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط
بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى
الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من
النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله
مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى
[/size] مارايكم في عمل المراه بشكل عام ؟ وعمل المنتقبه بشكل خاص؟
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط عمل المراة خارج بيتها؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء العام :: رواق الرأي والرأي الآخر-
انتقل الى: