منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 عقد الإذعان

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عقد الإذعان Empty
مُساهمةموضوع: عقد الإذعان   عقد الإذعان Icon_minitime1الجمعة أبريل 09 2010, 09:33

أضع بين أيديكم ملخص رسالة أكاديمية نوقشت في إحدى الدول العربي مضمونها عقد الإذعان دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي


1- يطلق أهل اللغة على العقد معاني متعددة منها الشد والربط، ومنها التأكيد والتوثيق والإحكام ،ومنها العزم ،ومنها الجمع ،ومنها العهد ،والجامع لهذه المعاني هو الربط ،ويشمل الربط الحسي والمعنوي.

2- تختلف القوانين في ذكر تعريف للعقد، فمنها من يضع له تعريفاً، منها من يغفل ذلك، ومن التعريفات التي درج على ذكرها عند شراح النظام تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري حيث يقول: هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو إنهاءه.

3- للفقهاء اطلاقان على العقد، إطلاق عام ويقصد به كل التزام يتعهد بمقتضاه إنسان الوفاء به سواء كان الالتزام بمقابل كالبيع ونحوه ،أوبدون مقابل كالنذر واليمين، وسواء كان ذلك التزاماً دينياً أو دنيوياً.

واطلاق خاص، ويقصد به الالتزام الصادر من شخصين متقابلين

وهذا الاستعمال هو الأكثر عند الفقهاء. ويمكن أن يعرف بأنه التزام

شيء بارتباط الإيجاب بالقبول.

4- يطلق أهل العلم على الإذعان معاني متعددة منها: الإقرار ،ومنها السرعة في الطاعة والانقياد، ومنها الذل والخضوع. وهذه المعاني السابقة تنطبق على عقد الإذعان إذ المذعن مضطر إلى التعاقد فهو في موقف ضعيف ذليل يجعل منه مطيعاً ومنقاداً للشروط التي وضعها الطرف القوي.

5- يعد عقد الإذعان من العقود الحديثة النشأة ظهر أول ما ظهر في العالم الغربي إبان ظهور الثورة الاقتصادية الحديثة وقد اختلف علماء القانون في اسم هذا العقد ،ففي القانون الفرنسي أطلق عليه عقود الانضمام، أما القوانين العربية فأغلبها يطلق عليه عقود الإذعان، و هذا اللفظ أول من قال به الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وفي القانون المدني اللبناني يطلق عليه عقود الموافقة.

6- يختلف علماء القانون في تعريف عقد الإذعان، فمنهم من يقتصر على ذكر خصائصه ،ومنهم من يهتم بالناحية الشكلية للعقد ويغفل الحديث عن الخصائص ،والذي يظهر أن التعريف المختار هو " العقد الذي يسلم فيه المقابل بشروط مقدرة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري ( أو حاجي ) تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيه محدودة النطاق".

7- لم أقف على تعريف فقهي لعقد الاذعان عند الفقهاء المعاصرين ، والذي يظهر لي الاكتفاء بتعريف علماء القانون فهو جامع مانع دال على المقصود.

8- هناك فروق متعددة بين عقود الإذعان وعقود المشيئة، فعقود المشيئة هي الأصل في العقود وهي معروفة منذ القدم. بينما عقود الإذعان فهي عقود حديثة النشأة لها خصائص تتميز بها عن غيرها من العقود، ولا بد من اجتماعها في عقد واحد ليتسنى وصفها بالإذعان فلا بد من وجود احتكار فعلي أو قانوني أو منافسة محدودة النطاق، وأيضاً أن يكون المعقود عليه سلعة ضرورية أو حاجية ولا يدخل في ذلك التحسينية، إضافة إلى أن الإيجاب الصادر من الطرف القوي لا بد أن يكون موجهاً إلى الجمهور كافة أو إلى فئة لا حصر لها.

9- لم أقف على تكييف قانوني لعقد الإذعان في النظام والذي يظهر لي اعتباره من العقود الحديثة التي لا شبيه لها فهي عقود مستقلة بذاتها ولها أحكامها الخاصة .

10- هناك الكثير من العقود في الفقه الإسلامي لها شبه بعقد الإذعان ولذكر شيء منها لابد من النظر إلى جانبين:

الأول :النظر إلى الطرف القوي :

أ- عقد المكره: فالمكرِه - هو الطرف القوي - يستخدم قوته لجبر الطرف الآخر على التعاقد بالبيع أو الشراء من غير وجه حق ، باستخدام وسائل التهديد . ولكن هذا العقد لايشبه عقد الإذعان من كل الوجوه ، فلا يوجد في عقد الإذعان تهديد ولا إجبار مادي ، والطرف الضعيف يتعاقد برضاه واختياره .

ب- البيع الجبري: وهو كما عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية عبارة عن: البيع الحاصل من مكرِه بحق أو البيع عليه نيابة عنه ، لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة ، فالمكرِه حاكم لـه سلطة تخول لـه بيع مال المكرَه أو الشراء عليه، كالقاضي وولي الأمر. وهذا البيع لا يشبه عقد الإذعان، فعقد الإذعان يتم بدون إكراه يعدم الإرادة بل المذعن يتعاقد بكامل حريته .

الثاني :النظر إلى الطرف الضعيف (المذعِن):

أ‌- بيع المضطر:

لابد في بيع المضطر من شرطين:

الأول: أن تكون السلعة ضرورية كطعام أو شراب أ ولباس.

الثاني: أن يكون البائع بإذلاً للسلعة لكن بأكثر من ثمنها.

فالمضطر محتاج لتلك السلعة الضرورية التي لا غنى عنها، ولابد لـه من التعاقد للحصول عليها ،كذلك الأمر في عقد الإذعان فالمذعِن وهو الطرف الضعيف محتاج للسلعة ؛ لأن السلعة أو الخدمة في عقد الإذعان لابد أن تكون ضرورية أو حاجية .

ولكن هذا البيع لا يتوافق مع عقد الإذعان من كل الوجوه فلابد من توافر جميع الخصائص في عقد واحد لوصف العقد بأنه عقد الإذعان وهذا قد يتحقق في عقد المضطر ،وقد لا يتحقق فإذا توافرت الخصائص فهو عقد إذعان، وإلا فلا .

ب-بيع التلجئة :

تعريف عند الفقهاء هو: أن يظهر بيعاً لم يريداه باطناً بل خوفاً من سلطان جائر ونحوه .

اختلف العلماء في حكم بيع التلجئة على أقوال : فذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى بطلان هذا البيع . وذهب الشافعية إلى أنه بيع صحيح . وذهب بعض الحنفية إلى أنه بيع جائز فيصح بإجازة الطرفين ، وقد رجحنا القول الأول ؛ لأن الطرفين لم يقصدا البيع حقيقة والعبرة بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

يختلف عقد الإذعان عن بيع التلجئة من وجهين :

الأول: أن عقد الإذعان عقد حقيقي بأركانه وشروطه بخلاف بيع التلجئة فالطرفين لم يقصدا البيع حقيقة بل أراداه في الظاهر فقط .

الثاني: المضطر في عقد الإذعان هو المشتري ،أما في بيع التلجئة فالمضطر هو البائع .

يظهر بذلك الفارق بين العقدين فلا يصح تكييف عقد الإذعان ببيع التلجئة.

ج- عقد المعاطاة :

تعريفه هو: تناول السلعة والثمن بين البائع والمشتري من غير تلفظ من الطرفين أو أحدهما.

اختلف الفقهاء في حكم المعاطاة على أقوال:فذهب أكثر الحنفية ، والمالكية، والحنابلة إلى أن المعاطاة تصح في الثمين ، والخسيس مطلقاً . وذهب بعض الحنفية إلى صحة التعاقد عن طريق المعاطاة في الأشياء اليسيرة، دون الثمينة فلا يصح، وذهب الشافعية إلى عدم صحة التعاقد عن طريق المعاطاة مطلقاً .

وقد رجحنا القول الأول ؛ لأن الأصل في معاملات الناس الصحة ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، ولا دليل في الكتاب، أوالسنة، أوالإجماع على عدم صحة التعاقد عن طريق المعاطاة .

وذهب بعض العلماء إلى اعتبار عقود الإذعان من المعاطاة حيث أن كلا الطرفين يقبل بما يقدمه لـه الطرف الآخر من غير مناقشة أو مساومة ، وهذا التشابه لا أثر لـه إذ المتعاقدان في المعاطاة لم يتركا الكلام إجباراً بل برضاهما فبوسع كل واحد منهما مساومة الآخر،أما المتعاقد في عقد الإذعان فلا يحق لـه المساومة في شيء من شروط العقد فليس لـه إلا القبول أو الرفض فقط .

والذي يظهر لي أن عقد الإذعان يعتبر عقد حديثاً لا يلحق بغيره من العقود التي ذكرها الفقهاء .

11- يختلف علماء القانون في طبيعة عقود الإذعان،فمنهم من يرى أن عقد الإذعان لا يوصف بالصفة التعاقدية ، بل هو في مركز قانوني تنشئة إرادة منفردة يصدرها الموجب فتكون بمثابة قانون أو لائحة.

ويرى فريق آخر أن عقد الإذعان يعتبر عقد حقيقياً يتم بتوافق إرادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود .

والذي يظهر لي -والله أعلم -أن عقد الإذعان يعتبر من العقود الحقيقية فهو يتصف بالصفة التعاقدية ، وهذا الرأي هو الذي استقر عليه رأي علماء القانون.

12- حكم عقد الإذعان في النظام من حيث الحرمة والإباحة محل اتفاق بين شراح النظام فهي معتبرة وجائزة ، فالقوانين نصت عليه ووضعت له أحكاماً يتفرد بها عن غيره من العقود.

13- تنقسم عقد الإذعان من حيث تدخل القضاء في النظام بالتفسير أو التعديل إلى قسمين:

الأول: عقد الإذعان التي لا تحتوي على شروط تعسفية وهذه العقود جائزة ولا يحق للقاضي التدخل في العقد بأي حال من الأحوال.

الثاني: عقد الإذعان الذي يحتوي على شروط تعسفية تضر الطرف المذعِن فمثل هذا العقد اجازة الأنظمة الوضعية للقاضي التدخل فيه بما يرفع الضرر عن الطرف الضعيف ،فيفسر العقد في حال الغموض لمصلحة الطرف الضعيف،ويعدل أو يلغى الشرط وهذه سلطة تقديرية للقاضي يجتهد فيها بما يحقق العدل للطرفين.

14- اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم عقد الإذعان على أقوال:

الأول: أنها عقود محرمة.

الثاني: أنها عقود مكروهة.

الثالث: أنها عقود مباحة.

الرابع: التفصيل بين نوعين من عقود الإذعان:

1 / عقود إذعان عادلة : لا تتضمن شروطاً تعسفية فهذه العقود جائزة لا بأس بها.

2 / عقود إذعان ظالمة: تتضمن شروطاً تعسفية تضر الطرف المذعِن فمثل هذه الشروط محرمة.

وهذا الرأي هو الراجح – والله أعلم - .

15- لعقد الإذعان أركنان هما : الرضا والسبب أما المحل فهوركن الالتزام .وفيما يلي نذكر أهم المسائل المرتبطة بركن الرضا في عقد الاذعان :

أ‌- يشترط بعض الشافعية في الإيجاب أن يكون موجهاً إلى معين مقصود، بينما يذهب المالكية، والحنابلة إلى أن الإيجاب يصح توجيهه إلى الجمهور من غير تعيين. وهذا القول هو الراجح – والله أعلم - . إذ البائع قد يطلق الإيجاب فيقول: من يشتري هذه السيارة بألف دون تعيين، ثم العرف جار على ذلك فما زالت الشركات والمؤسسات الكبرى تعلن عن بيعها سلع أو خدمات لكل من يريدها من الجمهور.

ب‌- يشترط في الإيجاب في عقد الإذعان شروطاً متعددة هي:

1-أن يكون موجهاً إلى الجمهور أو إلى فئة غير محددة.

2- أن يكون الإيجاب موحداً فتكون الشروط متماثلة لا تختلف من شخص لآخر .

3- أن يكون متضمناً للشروط والبيانات الجوهرية.

4- أن يكون مستمراً مدة طويلة.

ج-يعتبر القبول في عقد الإذعان تسليماً للشروط التي وضعها الموجب، هذا ما قررته القوانين العربية كالمصري و السوري والكويتي وغيرها.

د- للقبول في عقد الإذعان أوصاف يتميز بها عن غيره من العقود هي:

1- لا يحق للطرف المذعن القابل المساومة أو المناقشة في شيء من شروط عقد الإذعان.

2- أن القابل في عقد الإذعان أمام خيارات ، إما القبول أو الرفض فقط.

3- أن الطرف القوي في عقد الإذعان ملزم بالتعاقد إذا قَبِلَ الطرف المذعِن.

هـ-لابد من توافق الإيجاب والقبول في عقد الإذعان كغيره من العقود لإتمام العقد.

16- ركن الإلتزام المحل وهو المعقود عليه ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود وهي:

أ - أن يكون منتفعاً به .

ب - أن يكون مملوكاً للتعاقد أو مأذوناً لـه فيه.

ج - أن يكون مقدوراً على تسليمه.

د - أن يكون معلوماً بصفة أو رؤية .

17- مما يميز المعقود عليه في عقد الإذعان أن يكون سلعة ضرورية أو حاجية ، فلا يصح أن يوصف العقد بالإذعان إذا كانت السلعة من التحسينات.

18- الركن الثاني في عقد الإذعان : السبب فهو الباعث أو الدفاع الذي يدفع المتعاقد إلى إبرام العقد. ويشترط فيه أن يكون مشروعاً . فإذا كان السبب محرماً في الشريعة أو في القانون اصبح العقد باطلاً لبطلان ركنه.

19- لعقد الإذعان خصائص يتميز بها عن غيرها من العقود ، لابد من توافرها جميعاً في العقد وهي:

أ - موضوع عقد الإذعان سلعة ضرورية أو حاجية. فلا يكتفى بالضروريات فقط . ويخرج بذلك التحسينيات فلا يعد التعاقد بها عقد إذعان.

ب - أطراف عقد الإذعان نوعان:

الأول: طرف قوي: يستمد قوته من طرق متعددة هي :

أ ) الاحتكار القانوني.

ب ) الاحتكار الفعلي.

ج ) المنافسة المحدودة.

د ) تكتل أصحاب السلع والخدمات الضرورية أو الحاجية.

ويشترط في قوة الطرف القوي شرطان :

أ - أن تكون قوته وتفوقه على الطرف الآخر على درجة كافية من الوضوح.

ب - أن تكون قوة الطرف القوي على وجه الاستمرار مدة طويلة.

الثاني: الطرف الضعيف المذعِن، وهذا ليس لـه سوى القبول أو الرفض فقط دون مساومة .

ج - لشروط عقد الإذعان خصائص تتميز بها هي:

1 ) أنها شروط عامة.

2 ) أنها شروط معلومة للمتعاقد .

3 ) أنها شروط موحدة متماثلة .

4 ) أنها شروط مستمرة مدة طويلة.

20- من أوجه حماية الطرف المذعِن من تعسف الطرف القوي ما نصت عليه القوانين الوضعية من صلاحية القاضي في تعديل عقد الإذعان بأحد طريقين:

أ - تعديل عقد الإذعان بتعديل الشروط التعسفية.

ب - تعديل عقد الإذعان بإلغاء الشروط التعسفية.

21- سلطة القاضي في تعديل عقد الإذعان في النظام مشروطة بمراعاة مقتضى العدالة بما يرفع الضرر عن المتضرر ولا يضر الطرف الآخر .

22- أن سلطة القاضي في تعديل العقد لا يجوز استخدامها مع عدم وجود شروط تعسفية من الطرف الآخر. كما لا يجوز الاتفاق على نزعها من القاضي؛لأن هذه السلطة من النظام العام .

23- ومن أوجه حماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان تفسير العقد لمصلحة الطرف المذعن ، فلتفسير عقد الإذعان ثلاث حالات هي :

الحالة الأولى : إذا كانت عبارة عقد الإذعان واضحة :ويجب على القاضي في هذه الحالة الاقتصار عليها ولا يجوز الانحراف عنها .

الحالة الثانية : إذا كانت عبارة عقد الإذعان غامضة : يجب على القاضي في هذه الحالة أن يستخدام سلطتة في تفسير العقد بما يزيل الغموض بأن يبحث عن الإرادة المشتركة بين الطرفين ، ولايتقيد بالمعنى الحرفي للفظ .

الحالة الثالثة : إذا كانت إرادة المتعاقدين في عقد الإذعان يكتنفها الشك : يفسر في هذه الحالة في مصلحة الطرف المذعن سواء كان دائناً أو مديناً .

24- يمكن تقسيم سلطة ولي الأمر في تعديل العقد إلى قسمين :

الأول : إذالم يتضمن العقد شروطا تخالف الشرع أو المصلحة العامة ولم يترتب عليها ضرر بالجمهور، فلا يحق لولي الأمر التدخل في العقد بأي حال

الثاني : إذا تضمن العقد شروطا تخالف نصا شرعياً أو مصلحة عامة فيجوز في هذه الحالة لولي الأمر أو القاضي أن يتدخل في العقد بما يرفع الضرر عن المتضرر ويحفظ حق الطرفين .

25- لولي الأمر في الفقه الإسلامي سلطة تعديل العقد إذا ما تضمن شروطاً تعسفية ومن أمثلة ذلك :

أ- شرط البراءة من العيوب .

ب_ التصرية .

26- يتخذ ولي الأمر في الفقه الإسلامي وسائل متعددة لمنع تعسف التجار لهذه الوسائل على نوعين:

الأول: الوسائل الوقائية:منها:

أ – النهي عن الإحتكار .

ب- النهي عن تلقي الركبان .

ج – النهي عن بيع الحاضر للباد .

الثاني: الوسائل العلاجية : منها:

أ - جبر المحتكر على البيع .

ب – التعزيز .

ج - التسعير الجبري .

27- من تطبيقات عقد الإذعان في النظام : الإذعان في العقود النموذجية وهو : عقد معد من أحد طرفين يتضمن أحكام وشروط العقد ، ويعرضها على الطرف الآخر في حال الرغبة في الدخول في العقد دون أن يكون للآخر الحق في المساومة أو الاختيار .

تنقسم العقود النموذجية من حيث المساومة وعدمها إلى قسمين :

الأول: عقود لا تقبل المساومة مطلقاً: فلا يحق للطرف الآخر المساومة في شيء من الشروط .

الثاني : عقود تقبل المساومة على نطاق ضيق : فيحق للمتعاقد المساومة على الثمن فقط ، أما باقي الشروط فلا .

مما سبق يتبين أن العقد النموذجي قد يكون عقد إذعان فإذا كانت السلعة أو الخدمة ضرورية أو حاجية ، وكانت الشروطه لا تقبل المساومة . وقد يكون العقد عقداً نموذجياً وليس بعقد إذعان إذا اختلت خصاصية من خصائص عقد الاذعان التي يجب توافرها فيه . ومن العقود النموذجية عقد التأمين وعقد النقل وعقد العمل وفيما يلي نذكر شيئاً منها :

28- من تطبيقات عقد الإذعان في النظام : الإذعان في عقد التأمين. فالتأمين من حيث الإلزام به وعدمه نوعان : الأول التأمين الاختياري، الثاني التأمين الإجباري: وهذا النوع هو الذي يعنينا فعندما تلزم الدولة المواطنين بالتأمين على المركبة فإن خدمة التأمين تصبح حاجية وفي المملكة الشركة الوحيدة المرخصة هي الشركة التعاونية للتأمين وعليه فإن التأمين في المملكة يعد عقد الإذعان.

29- ومن تطبيقات عقد الإذعان في النظام أيضاً الإذعان في عقد النقل . وهي على ثلاثة أنواع :

أ - النقل البري: فإذا كان النقل عن طريق السيارات الخاصة فالذي يظهر أن هذه الخدمة لا تعد من عقود الإذعان نظراً للمنافسة المفتوحة أمام الجميع، أما إذا كان النقل عن طريق الحافلات : فالدول تختلف في اعتماد مواطنيها على على النقل بالحافلات فإذا كانت خدمة النقل الجماعي ضرورية أو حاجية فإن عقد النقل هنا يعد عقد إذعان وإلا فلا .

أما خدمة النقل عن طريق القطارات فالأمر فيها أيضا يختلف من دولة إلى أخرى فإذا كانت ضرورية أو حاجية فالعقد هنا عقد إذعان وإلا فلا .

ب - النقل الجوي : خدمة النقل الجوي تختلف من دولة إلى أخرى وفي المملكة خدمة النقل الجوي محتكر للخطوط الجوية العربية السعودية فهي المقدم الوحيد لهذه الخدمة بين مدن المملكة فالتعاقد معها يعد عقد الإذعان.

ج - النقل البحري: اختلف شراح النظام في عقد النقل البحري هل يعد من عقود الإذعان؟ على قولين: ذهب أكثر علماء القانون إلى أن عقد النقل البحري يعد عقد الإذعان ، بينما يذهب فريق آخر إلى أنه لا يعد عقد الإذعان ، والذي أراه أن الدول تختلف فمتى ما كانت المنافسة ظاهرة ومفتوحة أمام الجميع فلا يمكن أن يوصف العقد بأنه عقد الإذعان وإذا كانت المنافسة معدومة أو محدودة فإن العقد يكون عقد الإذعان.

30- عقد العمل ينقسم إلى قسمين : عقد عمل فردي، وعقد عمل جماعي. فعقد العمل الفردي يمكن أن يوصف بأنه من عقود الإذعان ذلك أن المتعاقد وهو العامل خاضع لشروط رب العمل كما أن العمل من الضروريات،أما إذا كان عقد العمل جماعي وهو الخاضع لأنظمة وشروط النقابات والأحزاب العمالية فلا يعد العقد هنا عقد إذعان؟ لأن المتعاقد وهو العامل في قوة تجعله على درجة مساوية أو قريبة من رب العمل وقد ذكرنا أن من شروط قوة الطرف القوي في عقد الإذعان أن تكون قوته ظاهرة وواضحة. وفي المملكة لايعد عقد العمل عقد إذعان ؛ لأن نظام العمل والعمال سن من المواد التي تحمي العامل فهو على درجة قريبة من رب العمل .

31- هناك مسائل الفقه الإسلامي لها علاقة بعقد الإذعان منها:

أ - بيع المضطر .

ب - الاحتكار .

ج - التسعير.

د- اتفاق أهل حرفة أو صنعة على طريقة معينة للبيع.



أهم التوصيات:

1- يجب على الدولة أن تتخذ الوسائل المناسبة الوقائي منها والعلاجي لإقامة العدل وحفظ حقوق العامة من تعسف الطرف القوي في عقد الإذعان ومن هذه الوسائل مايلي :

أ‌- منع الاحتكار بأنواعه بفتح المنافسة أمام الجميع بما يحقق المصلحة العامة .

ب‌- وضع الأنظمة المناسبة التي تنظم أعمال عقد الإذعان،فقد وضعة بعض الدول الغربية أنظمة خاصة بالعقود النموذجية تنظم أعمالها وتبين الشروط الجائزة والممنوعة .

ت‌- منح القضاة الصلاحية في تعديل عقد الإذعان بإلغاء الشروط التعسفية أو تعديلها بما يحفظ حق الطرفين .

ث‌- أن يكون تفسير القاضي العقد وشروطه عند الغموض والإبها لمصلحة الطرف القوي .

ج‌- منع الطرف القوي من اشتراط بعض الشروط التي تضر الطرف الآخر كاشتراط البراءة من كل عيب في السلعة أو عدم الترافع إلى القضاء في حال الخلاف ونحوها .

ح‌- مراقبة السوق والمنتجات المعروضة فيه وخاصة الشركات الكبرى التي تتفرد ببيع منتج من المنتجات الضرورية أو الحاجية .

خ‌- إلزام الشركات التي تحتكر المنتجات الضرورية أو الحاجية ببيع منتجاتها بسعر مناسب للجميع .

د‌- وضع العقوبات بأنواعها على الشركات أو المؤسسات التي تخالف الأنظمة أو تستغل حاجة العامة لتحقيق أرباح كبيرة وسريعة بطريق غير مشروع .

ذ‌- التسعير الجبري على الشركات أو المؤسسات التي تتكتل وتتفق على أسعار أو قيود معينة لا تقبل المساومة .

2- دراسة كل عقد من عقود الإذعان على حده وبشكل أدق وربطها بواقع الحال في المملكة وتبيين مدى حاجة الناس إلى هذه العقود وهل هي من العقود الضرورية أو الحاجية ؟ أم أنها من التحسينيات ؟ وكذلك دراسة الشروط التي تضعها تلك الشركات وخاصة في عقد النقل بأنواعه وعقد التأمين وعقد الخدمات وعقد العمل وغيرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 94
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




عقد الإذعان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الإذعان   عقد الإذعان Icon_minitime1السبت أبريل 10 2010, 18:31

شكرا أستاذي الكريم على المعلومات المفيدة خاصة وأن هذا النوع من العقود قل ما نتعرض إليه دراسيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كوثر الجنة
مرتبة
مرتبة
كوثر الجنة


الجنس : انثى عدد المساهمات : 138
نقاط : 230
السٌّمعَة : 10

تاريخ الميلاد : 24/02/1991
تاريخ التسجيل : 19/03/2010
العمر : 33
الموقع : وطني الحبيب
المزاج : متألق

عقد الإذعان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الإذعان   عقد الإذعان Icon_minitime1الإثنين أبريل 26 2010, 12:53

شكرالك سيدي الكريم على هذه المعلومة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الإذعان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: