منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1الأربعاء أبريل 07 2010, 07:27

الالتزام بالإعلام :

لم تصل الشروط الموضوعة لحماية صحة التراضي إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات المختلفة، وتجلى قصور مثل هذه الوسائل التقليدية مع تطور معطيات الحياة المتعلقة بما يسمى النظام العام الاقتصادي الحديث وهي جميعا تدور في فلك فلسفة أساسية هي حماية المستهلك.

يعتبر الالتزام بالتبصير أو بالإعلام (الإفضاء) أو بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة متأثرين في ذلك بالقضاء الفرنسي، الذي أثر بشكل مباشر في المشرع الفرنسي الشيء الذي جعله لا يتردد في الأخذ بهذا الاتجاه في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعقود الخاصة.

ويتمثل الالتزام بإعلام المتعاقد من الالتزامات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة وكأنها جزء لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتق أحد أطراف العقد (المهني) ، أو هما معا.

إن للإخلال بالالتزام بالتبصير تأثير على إرادة الدائن، حيث يكون رضاؤه معيبا، فيرغب في وضع حد للعقد، بل قد يلحق بالدائن أضرارا بليغة فيرغب في مطالبة المدين بالتعويض عن هذه الأضرار.

إن الالتزام بالتبصير هو وسيلة وقائية لحماية الرضا، كي لا يقع لا في غلط أو تدليس أو غير ذلك من عيوب الإرادة.

لقد نشأ الالتزام بالإعلام (الإفضاء) بعد عام 1958م، عندما قال القضاء الفرنسي: إن سكوت البائع عن واقعة مهمة عمدا في المبيع بالنسبة للطرف الآخر يعتبر كتمان تدليسي، فللطرف المدلس عليه إبطال العقد.

Œ موقف المشرع الجزائري:

إن الالتزام بالإعلام هو التزام أخلاقي: يقتضي حسن النية والنزاهة التي يكون لدى المتعاقد عند إبرام العقد، فالطرف القوي عليه أن يعلم الطرف الآخر بكل شيء عن محل الالتزام حتى العيوب الموجودة فيه، لكي يبرم العقد من المتعاقدين بسلامة منم رضاهما.

تشير المادة (352 ق م ج) إلى أن الالتزام بالإعلام يكون في عقود البيع فقط، أما المادة (107 ق م ج) فتشير إلى أن الالتزام بالإعلام يكون في كافة العقود.

 شروط الالتزام بالإعلام:

à كون أحد المتعاقدين عالما بواقعة معينة في محل الالتزام.

à كون المتعاقد الآخر جاهلا الصفات الجوهرية (الأساسية) في محل الالتزام، فإذا أثبت المتعاقد علم الطرف الآخر بهذه الصفات فليس له إبطال العقد، فقد جاء في المادة (17 من قانون حماية المستهلك): " كل مهني يجب أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة المنتوج...".([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])

à كون الواقعة مؤثرة وهي الدافع للتعاقد، أي لولاها لما أبرم الشخص العقد.

Ž الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام:

à إذا كان الإخلال في العقود المتعادلة فالجزاء هو إبطال العقود، مع أنه يمكن طلب التعويض في حالات خاصة (م – 86 ق م ج).

à إذا كان الإخلال في العقود الاستهلاكية فالجزاء على نوعين: جزاء إداري متمثل في سحب رخصة ممارسة مهنة البيع، وجزاء جزائي: متمثل في الغرامة.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) القانون رقم: 09- 03 المؤرخ في: 25 صفر عام 1430هـ الموافق لـ: 25 فبراير سنة 2009م، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية العدد 15 السنة 2009م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 94
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1السبت أبريل 10 2010, 18:08

أستاذ إذا أمكن ماذا قصدت بالعقود المتعادلة ؟ وشكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عسل الشفاء
رتبة
رتبة
عسل الشفاء


الجنس : انثى عدد المساهمات : 319
نقاط : 696
السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 09/03/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
المزاج : رووووووووووووووووعة

الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1السبت أبريل 10 2010, 21:12

العقود الاستهلاكية هي: هي العقود التي تبرم بين مستهلك ومهني،
أما العقود المتعادلة فهي التي تبرم بين مستهلكين أو مهنيين ،،،
المستهلك هو كل شخص يقتني بمقابل أو مجانا منتوجا أو خدمة من أجل استعماله استعمالا نهائيا (عند اقتناء منتوج يستهلك مباشرة)، أو وسيطيا (عند اقتناء منتوج لا يستهلك مباشرة إلا بعد تغييره)،
أما المهني هو كل منتج صانع أو تاجر موزع أو حرفي، أو هو كل شخص يتدخل في إطار مهنته عملية عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك.
إن أهمية التمييز بينهما تكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق،
فإذا كنا بصدد عقد متعادل فالقانون المطبق هو القانون المدني
أما إذا كنا بصدد عقد استهلاكي فالقانون المطبق أو واجب التطبيق الخاص بحماية المستهلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 94
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1السبت أبريل 10 2010, 21:25

بمعنى أنك تقصدين أن العقود الإستهلاكية تكون بين مستهلك واحد ومهني واحد والمتعادلة تكون بين مجموعة مستهلكين مع مجموعة مهنيين؟ لا أعتقد أن معيار الفرق بينهما يكمن في ذلك والله أعلم فأرجوا من الأستاذ توضيح ذلك..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1السبت أبريل 10 2010, 22:07

السلام عليكم
تحية طيبة للأخت (هاجر)، والتي هجر المنتدى ردحا من الزمن، فأهلا وسهلا بها.
صحيح ماقالته الأخت (عسل الشفاء) من أن العقود المتعادلة هي التي تبرم إما بين مستهلكين أو مهنيينن؛ بمعنى متعادلبين في الصفة، لا يوجد فيها طرف منتج والآخر مستهلك، سواء متعددين أو منفردين.
أما العقود الاستهلاكية فهي التي يكون أحد طرفي العلاقة القانونية فيها شخص مستهلك، أما الطرف الآخر فيكون منتجا .
وإن أهم ما ىيميز بينهما هو أن القانون الواجب التطبيق في حال كون العقد المبرم من العقود الاستهلاكية هو القانون رقم:09-03 المؤرخ في: 25/02/2009م
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. الجريدة الرسمية العدد 15 السنة 46 بتاريخ: 08/03/2009م.
أما في حال كون العقود متعادلة فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المدني الجزائري.
فضلا عن هذ؛ فإنه يميز بينهما في أمور قيلت سلفا في الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزامات الواقعة أو المترتبة في كل عقد.
أضف إلى ذلك نوع الخطأ في المسؤوليتن، والذي قد كانت لك مساهمة في الموضوع وأفدت وأجدت
مع التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
ب/هاجر
مرتبة
مرتبة
ب/هاجر


الجنس : انثى عدد المساهمات : 107
نقاط : 2128
السٌّمعَة : 0

تاريخ الميلاد : 01/06/1930
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 94
العمل/الترفيه : direction des transmission nationales
المزاج : مترجية من المولى عز وجل
تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.




الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به   الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به Icon_minitime1الأحد أبريل 11 2010, 13:53

أهلا بك أستاذي بين نخبة أو قائمة أستاذتي الأفاضل الذين نهلت وسأنهل منهم علما نافعا بإذن المولى جل شأنه.
شكرا لك وللأخت عسل الشفاء على التوضيح وعلى المعلومة الجديدة المتمثلة في العقود المتعادلة لأنه لم يسبق لي أن تعرضت لها أو صادفتها خلال بحثي المتواضع فيما يخص حماية المستهلك.
مع التقدير المتبادل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الصداق عند المشرع الجزائري
» مصادر الالتزام
» اسئلة واجوبة حول احكام الالتزام
» اسئلة واجوبة حول احكام الالتزام
» البيع بشرط البراءة من العيوب (الالتزام بضمان العيوب الخفية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق القانون المدني-
انتقل الى: