- الجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له و قد ينتج عنها ضرر للأفراد كالقتل.
وبالتالي ينتج عنها دعوتين: دعوى جنائية ودعوى مدنية ، فالمجتمع إذا تبعه ضرر يتابع الجاني وبالتالي توقيع حق العقاب ( العقوبة ) فالدولة وهي تتابع الجاني تقتص منه والدولة هي النيابة العامة والمجني عليه يطلب دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.
I. الدعوى العمومية ( الجزائية ): لم يعرفها المشرع الجزائري بل ذكرها في بعض المواد وهي : إجراء تقوم به النيابة العامة تدعوا فيه القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب [ النيابة العامة لا تعاقب بل تتخذ مجموعة من الإجراءات وتطلب من القضاء ، هل أن للدولة حق في العقاب لأن القاضي لو لم يأتيه الملف لا يحقق فالنيابة عند تحريكها للدعوى تقدمها للقضاء ].
خصائص الدعوى العمومية:
1/ العمومية: أنها خاصة بالمجتمع وليست خاصة بالأفراد، أي حق عام ينفصل من الحق الخاص للأفراد لأنها تتعلق بحق الدولة ( حق عام ) فالدولة لها دعوى عمومية تقوم بها النيابة العامة ( أي من اختصاصها ).
2/ وجوب تحريك الدعوى: عندما تقع الجريمة يجب على النيابة العامة تحريكها لا توجد هناك سلطة تقديرية وتظهر عندما يرى وكيل الجمهورية أن الوقائع لا تشكل جريمة. أما إذا كان العكس فيجب عليه تحريكها في أي جريمة.
3/ عدم قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها: هي حق عام لا تستطيع النيابة العامة التنازل عنها فإذا تحركت تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي. عكس الدعوى المدنية التي يجوز التراجع عنها [ النيابة عند متابعة المتهم بهدف الوصول إلى الحقيقة لأنه قد يكون برئ فتطلب النيابة العامة أثناء الجلسة بالبراءة إذا تبين ذلك ].
4/ عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة: بمعنى أنه في المساهمة الجنائية تحرك الدعوى العمومية على الكل و تكون واحدة خاصة إذا تبين أن الجريمة واحدة ( الفاعل + الشريك...) أي نفس الملف ومحاكمة واحدة.
النيابة العامة:
في مهمتها تحريك الدعوى فقط . وهي عبارة عن هيئة خاصة فنجد وكيل الجمهورية ممثل عن النيابة العامة وطبيعتها خاصة.
أعضاء النيابة العامة: هم قضاة المادة 33 إ ج
فالنائب العام: شخص يمثل النيابة العامة في كل مجلس قضائي هناك نائب عام يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له ( المجلس ) المادة 34 إ ج .
نائب عام مساعد أول: في حالة غياب النائب العام نجد النائب العام المساعد الأول وواحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين حسب المجالس : فكل ما كثرت المهام يكثر النواب والمساعدين المادة 35 إ ج.
جنائــي السداســي 02
المحاكم: فيها شخص يمثل النيابة العامة وهو وكيل الجمهورية وهو أحد أعضاء النيابة العامة على مستوى المحكمة وليس له امتياز الذي بدوره لديه مساعدين ( وكيل الجمهورية ) خاصة في البلدان الكبرى أي وكلاء جمهوريين مساعدين المادة 35 إ ج.
ومن مهامه تلقي المحاضر والشكاوى أي وكيل الجمهورية.
هذه الهيئة لها.
خصائص النيابة العامة:
1/ التبعية الرئاسية ( التبعية التدرجية ): أي أن الأعلى يحكم الأدنى ( الأدنى يخضع للأعلى ) يغلب عليها الطابع الإداري، ووزير العدل يحكم النائب العام أي رئيس النيابة العامة المادة 31 إ ج.
والنائب العام يحكم وكيل الجمهورية يحكم في المساعدين وهكذا أي تدريجيا من الناحية الفنية فلوزير العدل أن يحكم في النائب العام وليس قاضي التحقيق أي من ناحية الأوامر.
الإجراءات التي تتخذ تبقى صحيحة من حيث القانون ( أي الذي تأخذه النيابة العامة ) وإن خالفت التعليمات الكتابية ويسأل عنها مثلا وكيل الجمهورية ولا تأثر على الإجراءات أما الملاحظات الشفوية لا يسأل عنها.
2/ عدم التجزئة: كل عضو من أعضائها له أن يكمل ما بدأه الآمر من إجراءات الدعوى أي كل يكمل بعضهم البعض.
3/ عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد: قاض الحكم يكون محايد أما النيابة العامة أعضائها لا يردون لأنها خصم أو طرق وليست حكم وبالتالي لا يرد ويسمى خصم شريف ( النيابة العامة ) لا يشترط فيه المحايدة.
4/ استقلالية النيابة العامة: هي مستقلة في وضيفتها أي أنها مختصة في تحريك الدعوى فليس لها التحقيق والحكم وتتمثل أيضا لا يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر النيابة العامة بإجراء التحقيق.
5/ عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة عن أعمال وضيفتهم: ولو ألحقت ضررا بالأفراد فهي ليست مسؤولة من أعمالها وهذا ما تستند عليه وضيفتها.
القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.
1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.
المفهوم الثاني لها: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة.
جنائــي السداســي 02
المادة 369 ق ع:»
المادة 368 ق ع:»
مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع.
2) جريمة خطف القاصر: 326 ق ع:»
=> في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع:»
جريمة الزنا 339 ق ع:
يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.
16/04/2004
إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).
من تقدم ضده الشكوى: تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
إذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.