نظرية السبب الأقوى أو الفعال: تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتيجة
- لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تحدد السبب الأقوى؟
وبالتالي فالسبب الأقوى يختلف من شخص لآخر.
نظرية تعادل الأسباب أو الأفعال: يغيب كل الأسباب متساوية في أحداث الجريمة ولكن في المساءلة لا يمكن تحميل النتيجة للأسباب الطبيعية وإنما تتحمل الأسباب الإنسانية نفسها يسأل السبب المحرك لهذه الأسباب الإنسانية أي عند من كان فعله قد أثار بقية الأفعال (الجاني).
- رغم أنها قالت بتعادل الأفعال إلا أنها أنسبت جميع الأفعال للجاني.
نظرية السبب الملائم: الجاني يتحمل المسؤولية إذا كان فعله ملائما يؤدي إلى النتيجة طبقا للمجرى العادي للأمور إذا كان فعله من العادة يؤدي إلى هذه النتيجة فيبقى الجاني مسؤول عن النتيجة أما إذا تداخلت عوامل غير مألوفة تقطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، أما إذا تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة تقطع هذه العلاقة ويتحمل الجاني السلوك (شارعا في القتل) وليس مسؤول عن الفعل لا يتحمل النتيجة =>
قد تتخلف النتيجة ونكون أمام:
الشروع في الجريمة
المحاولة في الجريمة ) كما أسماها المشرع الجزائري والشروع في الجريمة له ثلاث شروط:
1/ البدء في التنفيذ.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري خارج عن الجريمة.
3/ القصد الجنائي.
1/ البدء في التنفيذ: لا يوجد فارق واضح بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ وهناك مذهبين أرادا أن يحددا معيار البدء في التنفيذ
أ. المذهب المادي( مفهوم ضيق ): يعتبر أنصاره البدء في التنفيذ هو ما يدخل في الركن المادي للجريمة فهم ينظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، وما لم يدخل في الركن المادي للجريمة فهو ليس جزء منه،مثلا السرقة العنصر أو الركن المادي هو أخذ المال المسروق.
- هذه النظرية لا يحمي المجتمع فهو يحمي الجاني فهي مهجورة وغير معتمد عليها.
رأي موسع للمذهب ( مفهوم واسع ): كل من كان في ظرف مشدد لجريمة ما فيعتبر شارعا ولو لم يأتي بالركن المادي. مثلا: السرقة / الظروف المشددة لها هي التسلق فالمتسلق يعتبر شارعا في الجريمة حتى ولو لم يكن هناك ركن مادي. وظرف التشديد يعتبر شارعا حتى ولو لم يصل إلى النتيجة أو الركن المادي لها (الأخذ).
النقد: ليس لكل جريمة ظرف تشديد فهو ليس معيار فقد يكون التسلق للقتل وليس التسلق في السرقة فهو يختلف من جريمة لأخرى ولم يحمي هذا الرأي المجتمع.
جنـــــائي(1)
محاضرة رقم:1 السداسي الأول
ب. المذهب الشخصي: ينظر إلى خطورة الجاني ويجب أن يستخلص إرادة الجاني وتستشف بالظروف المحيطة بالجاني، فكل عمل يؤدي في نظر الجاني مباشرة إلى النتيجة المقصودة ولو بعد فترة معينة يؤدي لا محالة للجريمة ويعتبر شروعا في الجريمة وخطورة الجاني تأتي من الفعل رغم أن فعله بسيط ليصل إلى الركن المادي للجريمة وهو بدءا للشروع في الجريمة. أي أن الجاني قد سلك سلوك الجريمة ويعتبر شارعا إذا أحرق سفنه من وراءه ( لا يكون في فعله رغم أنه لم يصل إلى الركن المادي ) وإذا ترك وشأنه فسوف يصل لا محالة للركن المادي للجريمة. مثل: فبمجرد تردد الجناة حول بيت مهجور فإنه شروع في الجريمة رغم عدم وصولهم للركن المادي للجريمة.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري
لسبب خارج عن إرادة الجاني أي يجهله الجاني ) وتتمثل حالة عدم إتمام الجريمة في حالتين وتسمى الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.
أ. الجريمة الموقوفة: وهو إيقاف تنفيذ الفعل المادي أي عدم اكتمال السلوك المادي للجاني لم يستنفذ السلوك المادي. أي شخص عند إتمامه الفعل توقف النشاط أي أنه لم يقوم بالسلوك مثل السلوك في السرقة هو الأخذ ( وهو وقوف عن إتمام الجريمة ) وهو توقف لا إرادي وغير اختياري / والسلوك في القتل إطلاق النار. وهو غير إرادي خارج عن إرادة الجاني- أما ركن أو سبب مادي كالقتل / أو لسبب معنوي (خارجي) فيعتبر شروعا.
- عدول اضطراري: للهروب في حالة رؤية الشرطة أو صاحب المنزل المسروق.
- توقيف مادي: القبض في حالة السرقة / أو القتل.
- العدول الاختياري: النابع من الجاني لا يعاقب عبيه (العدول عن الجريمة مثل السرقة )
ب. الجريمة الخائبة: أي الجاني استنفذ السلوك لم يحقق النتيجة أي خاب الأثر ويسموها في بعض المراجع الجريمة التامة للجاني مثلا: أطلق النار فلم يصب الشخص والنتيجة لم تحقق خارجة عن إرادة الجاني.
ج. الجريمة المستحيلة: الجاني استنفذ كل النشاط ويستحيل عليه تحقيق النتيجة في كل الحالات فالقتل مثلا:إزهاق لروح الحي لكن شخص أراد قتل شخص فإذا به له مدة وهو متوفي وإجهاض المرأة وهي غير حامل في حين أن المرأة تجهض عندما تكون حامل.
فهل هذا الشخص يعاقب على الشروع ؟ فهناك العديد مكن النظريات وسنفرق بينها:
الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:
1. الاستحالة القانونية: أن القانون يتطلب ركنا في الجريمة فإذا تخلف هذا الركن فلا يعاقب عليه القانون وإن تغيرت الظروف وتحققت الاستحالة القانونية مثلا: قتل إنسان ميت لا يعاقب عليها الجاني كذلك المرأة الغير حامل وتجهض لا يعاقب عليها.
2. الاستحالة المادية: لو تغيرت الظروف تقع النتيجة أم لا فالظرف هو ظرف مادي ليس ظرف قانوني والاستحالة المادية مثل: السارق عندما يسرق فيجد جيب المسروق فارغ.
جنـــــائي(1)
محاضرة رقم:1 السداسي الأول
3/ القصد الجنائي: وهو أن الجاني قد قصد ارتكاب جريمة تامة لكن تختلف النتيجة نكون أمام شروع أما إذا تحققت النتيجة تصبح الجريمة تامة مثلا السم لابد أن يكون مادة سامة وإلا فإنه شروع وليس جريمة تامة.
بالنسبة للمشرع الجزائري: المادة 30 من قانون العقوبات:
» كل محاولات لارتكاب جناية تبتدي بالشروع في التنفيذ أو بالأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يجد أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود سبب ظرف مادي يجهله مرتكبه «
فالمشرع أخذ بالمذهب الشخصي . فالمشرع أورد نص واحد ( 30 من قانون العقوبات ) لكل الجنايات.
الشروع في الجنحة:
المادة 31 قانون العقوبات: المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها القانون إلا بناء على نص صريح في القانون » العقاب في الشروع إلا بنص خاص « قاعدة عامة.
الفقرة 2 من م31 ق ع:
» والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا «
أغلب المخالفات هي غير عمدية.
تعدد الجرائم: أن الشخص يرتكب عدة جرائم لا يفصل بينهم حكم نهائي
العـــود: ظرف مشدد مثلا شخص قام بجريمة سرقة ثم أعاد هذه الجريمة.
التعــدد: لم يفصل فيها أي حكم سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة.
المذهب الأنجلوسكسوني: تعدد العقوبات لتعدد الجرائم.
مذهب الدول اللاتينية: تعدد العقوبات في حدود معينة.
1. التعدد المعنوي (أو الصوري):=> أن الشخص يرتكب جريمة واحدة تتعدد أوصافها القانونية مثلا رمي قنبلة على قطار يؤدي إلى جرح بعض الركاب وتخرب القطار وآلاته هنا تتعدد النتائج رغم أنه فعل واحد فهو تعدد معنوي فهنا طبقا للمادة 32 ق ع » يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها « مثلا جريمة فيها الوصف الأشد الذي هو مثلا القتل فيعاقب على أساس القتل أي النظر إلى الجريمة الأشد أو الوصف الأشد.
2. التعدد الحقيقي (أو المادي):=> أن الجاني أتى عدة جرائم كل جريمة لديها الركن المادي مثلا شخص سرق وقتل وحرق فكل جريمة لديها ركن مادي فهي كل فعل يؤدي إلى عدة نتائج مستقلة بركنها المادي.
المادة 33 ق ع:» يعتبر تعدد الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي «
المشرع الجزائري في المادة 34 ق ع:» في حالة تعدد جنايات أو جنح وحالتهما في محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجب أن تتجاوز مدتها الحد الأقصـى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد«
جنـــــائي(1)
محاضرة رقم:1 السداسي الأول
في حالة تعدد الجرائم تجمع سنوات الحبس بشرط أن لا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأشد.
أي قبل الحكم النهائي لابد أن لا تتجاوز العقوبة ، العقوبة المقررة والأشد.
كذلك المادة 35 ق ع:» إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها التي تنفذ «
بالنسبة للعقوبات المالية:
تجمع فقط وليس حد أقصى أو حد أدنى
بالنسبة للمخالفات تجمع
06/01/2004
المساهمة الجنائية: في بعض التشريعات " الاشتراك في الجريمة "
- وهي تضافر عدة أنشطة لارتكاب جريمة واحدة فتقوم بينهم وحدة مادية كما توجد هناك وحدة معنوية تتمثل في النية أو الإرادة لارتكاب نفس الجريمة. فعدة الأنشطة هي تحدد المجرمون في جريمة واحدة.
- فالأنشطة ليس بدرجة واحدة حيث أن الذي يقوم بنشاط لا أساسي في الجريمة يسمى الفاعل والذي يقوم بفعل ثانوي فهو يسمى الشريك.
فهناك المساهمة الأصلية الفاعل.
المساهمة الثانوية الشريك.
لكن ما هو النشاط الأساسي ؟ وما هو النشاط الثانوي ؟
1/ الفاعل: حسب المشرع الجزائري المادة 41
»يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة....«
معايير المساهمة المباشرة وتحديديها:
* لا خلاف في أن الشخص الذي يقوم بالركن المادي هو الفاعل لكن هناك أنشطة لا تدخل في الركن المادي (مثلا السرقة الشخص الذي يحرس الطريق أو كسر الباب فهذه أفعـال أو أنشطـة لا تدخل ولا علاقة لها بالركن المادي وإنما هي أفعال تمهد لارتكاب البدء في التنفيذ (الركن المادي) فهي ليست جزء منه بل متصلة به ومؤدية إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة مباشرة.
* تأتي بفعل ليس لها دخل بالركن المادي وإنما يؤدي لارتكاب الفعل المادي.
* الشخص الذي يقوم بدور رئيسي بالرجوع إلى الخطة حتى لو كان عملا بسيطا فهو فاعل
فكل دور حسب الخطة الإجرامية يقوم صاحبه بالفعل ويكون فاعل وله شرطين:
1. أن يتواجد صاحب هذا الدور على مسرح الجريمة
2. أن يكون فعله معاصرا لارتكاب الجريمة فمثلا الشخص الذي يراقب الطريق أثناء الجريمة فدوره معاصر للجريمة وهو على مسرح الجريمة حتى لو أن عمله بسيط فهو فاعل في الجريمة.