منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 الضمان العام والضمان الخاص

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zahirazk
مرتبة
مرتبة
zahirazk


الجنس : انثى عدد المساهمات : 21
نقاط : 40
السٌّمعَة : 1

تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمل/الترفيه : الاطلاع على كل ماهو جديد في القانون الخاص
المزاج : ممتاز والحمد لله
تعاليق : "قل لمن يدعي فلسفة في العلم قد علمت شيئا وغابت عنك اشياء"

الضمان العام والضمان الخاص Empty
مُساهمةموضوع: الضمان العام والضمان الخاص   الضمان العام والضمان الخاص Icon_minitime1الجمعة مارس 26 2010, 15:13

***الضمان العام ***


تعريفه : هو أن اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ،وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له حق التقدم طبقا للقانون " نص المادة 188 ق. مدني "

خصائص الضمان العام :

خاصية 1*جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وحق الدائن يرد على جميع اموال المدين وقت التنفيذ الجبري سواء ا حاضرا منها او مستقبلا ، منقولا اوعقارا ، التي ترد بعد نشوء هذا الالتزام وتضاف لذمة المدين وليست الموجودة وقت نشوء الالتزام فقط ، كما تدخل الديون والمنقولات التي تحت يد الغير " مستأجر ، مستعير ، مودع لديه " .

وقد يلجأ المدين الى تصرفات قد تضعف الضمان العام لذلك تدخل المشرع ليحمي الدائنين عن طريق :

1/ الدعوى البوليصية : اي عدم نفاذ التصرفات التي تضعف الضمان العام ك" الهبة ، بيع بعض امواله ....."

2/ الدعوى غير المباشرة : يرفع الدائن باسم مدينه للمطالبة بحقوق المدين التي تهاون عليها .

خاصية 2 *جميع الدائنين متساوون في الضمان العام الا من كان له حق التقدم طبقا للقانون " المادة 188/2 " : وهي أن الدائنين العاديين لمدين واحد لهم حقوق متساوية على جميع الاموال الموجودة في ذمة مدينهم ايا كان تاريخ نشوء حقهم ، وأيا كان تاريخ اكتساب هذه الاموال .

واذا كان المال غير كاف للوفاء بالدين يقسم بالتساوي بين المدينين " قسمة الغرماء " ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا فهناك " حق الافضلية " بنص قانوني وهو متعلق بالتامينات العينية .

الطبيعة القانونية للضمان العام : مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه ، ويتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على اموال مدينه .


*** الضمان الخاص ***

ان الضمان العام قد لا يحقق للدائن الضمان الكافي لاستيفاء حقه لذا قرر المشرع وسائل قانونية وفنية كفيلة لضمان حق الدائن هذه الوسائل تسمى الضمان الخاص وهي :

1* التأمين الشخصي : وهو التزام شخص اخر مع المدين للوفاء بالدين وأساسه اذا تعدد المدينين فاذا أعسر أحدهم كان له في يسار الاخرين ما يضمن له الوفاء بدينه .

2* التأمين العيني : يكون بتخصيص مال معين أو مجموعة من الأموال لضمان الوفاء بحق الدائن الذي يكون له حق تتبع هذا المال في ايد كانت للتنفيذ عليه ويستوفي دينه بالاولوية على الدائنين الاخرين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


الضمان العام والضمان الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمان العام والضمان الخاص   الضمان العام والضمان الخاص Icon_minitime1السبت مارس 27 2010, 10:43

جميل جدا فتح الله عليه أبواب الخير كله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
 
الضمان العام والضمان الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم الرئاسي الخاص بالشبكة الاستدلالية والمرسوم الملغي لذلك (الخاص بمعادلة الماستر ومهندس دولة وتوظيف الأساتذة)
» نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01
» المــــــــــال العام
» المــــــــــال العام
» القانون الجنائي العام ج02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: فضاء القانون الخاص :: رواق القانون المدني-
انتقل الى: