وردة 15 مرتبة
عدد المساهمات : 102 نقاط : 188 السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
| موضوع: جريمة اصدار شيك بدون رصيد الثلاثاء فبراير 22 2011, 16:23 | |
| تنص المادة 538 قانون تجاري جزائري على انه "يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن قيمة الشيك او عن باقي قيمته،كل من اصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه او كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك او استرجع بعد اصدار الشيك كامل مقابل الوفاء او بعضه او منع المسحوب عليه من الوفاء" يتضح من هده المادة ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد تشترط لقيامها توافر ركنين: 1-الركن المادي:يقوم على توافر عنصرين: *اصدار الشيك : بمعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيدويشترط ان يكون الشيك صحيحا مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون *انتفاء مقابل الوفاء او عدم كفايته وقت اصدار الشيك حيث تقوم الجريمة ويتحقق العقاب ادا انتفى مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك . ويتحقق انتفاء مقابل الوفاء في الصور الاتية: -عدم وجود مقابل الوفاء او عدم كفايته وقت اصدار الشيك :والعبرة بتاريخ اصدار الشيك لا بتاريخ عرضه اللاحق على المسحوب عليه للوفاء. -استرداد مقابل الوفاء كله اوبعضه بعد اصدار الشيك:حيث يجب ان يظل مقابل الوفاء قائما الى ان يتم الوفاء للحامل ولدلك عدم تقديم الشيك للوفاء سواء كان دلك قبل الوفاء او بعد انقضاء مهلة التقديم لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله او بعضه. -اصدار امر من الساحب الى المسحوب عليه بعدم الدفع : قد يصدر الساحب امرا الى المسحوب عليه بعدم الدفع فيقوم البنك بتجميد مقابل الوفاء ولا يدفع للحامل مما يترتب عليه انتفاء مقابل الوفاء الا ادا امر الساحب المسحوب عليه بعدم الدفع لضياع الشيك او سرقته او في حالة افلاسه فان فعله هدا لايكون جريمة. 2- الركن المعنوي :تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية لدا يشترط لتحقق هده الجريمة توافر القصد الجرمي لدى فاعلها والمتمثل في
سوء نيته (المادة 374 من قانون العقوبات منقول) | |
|