منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 17:51

عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل
 أ.شوقي نذير
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتمنراست

من أمة إلى أخرى و من زمن لآخر نسمع بعض الأصوات، ونشهد بعضا من السواعد من ههنا وهناك، يطالب أصحابها بتسوية مطلقة بين الرجل والمرأة، أو برفع الغبن الذي تلعقه المرأة المسلمة من خلال المفاهيم أو الأحكام الواردة في الفقه الإسلامي عامة، رادين إياها أو رافضينها، أو غاضين الطرف عنها؛ جهلا منهم أو لقلة اطلاع، و بخاصة ما يرد في مسائل الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، ميراث)، و في الشهادة.
وعليه؛ سنستعرض بعضا من المسائل الفقهية على اختلاف الفقهاء في أحكامها موضحين وسطية أو عدالة الإسلام في معاملة المرأة، مبينين كيف أن كثيرا من الأحكام تناولها الكثير بسطحية في الطرح فلم يصلوا إلى كنه الحكم ومراد الشارع الحكيم، أو أنهم أصابوا الحكم ولكنهم أخطأوا التعليل والتفسير فجعلت الكثير ينفر من هذا التشريع.

01- المرأة ورأيها في عقد زواجها:
بما أن المشرع الجزائري قد حسم الخلاف في مسألة ولاية الإجبار في المادة (13) من قانون الأسرة( ) ومنعها، بمعنى لا يجوز للولي أبا أو غير ذلك أن يزوج من هي في ولايته إلا بإذنها، وهذه المسألة سال الكثير من المداد حولها، ولابن الرشد الحفيد كلام رائع في المسألة نصه: (وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس( ) وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل- أي لا يحتاج إلى دليل- لأن الأصل براءة الذمة( )
وعلى هذا؛ فإن مسؤولية الولي تولي العقد لا اختيار الزوج، وهذا تعليق ابن جبان على الحديث إذ يقول: "إن الرضا والاختيار إلى النساء والعقد إلى الأولياء ( ) ويضيف: " فكيف بمن يمضي النكاح ويوافق عليه دون استئذانها، حتى تجد نفسها ملزمة بقبول من لا تعرفه ولا تدريه وربما نفرت منه بعد معرفته والإطلاع على طباعه وأحواله" ( ).
فللزوجة حق اختيار شريك حياتها الكفء، حسب رغبتها المنضبطة لقوله صلى الله عليه وسلم: (احملوا النساء على أهوائهن)" ( ).
وقد قال الشيخ المناوي معلقا على هذا الحديث: "احملوا أيها الأولياء النساء على أهوائهن: أي زوجوهن بمن يرتضيهن ويرغبن فيه إذا كان كفؤا، وكذا إذا كان غير كفء ورضيت المرأة به، فإذا التمست بالغة عاقلة التزويج من كفء لزم الولي إجابتها، فإن امتنع فعاضل يزوجها السلطان" ( ).
هذا، وقد أشار القاضي عبد الوهاب من المالكية إلى أنه إذا تقدم العقد على الاستئذان فالصحيح ألا يجـوز، ( ) وصرح ابن جزي في قوانينه أنه: "إذا أكره أحد الزوجين أو الولي على النكاح لم يلزم وليس للمكره أن يجبره لأنه غير منعقد"( )، علما وأن جمهور الفقهاء ومنهم المالكية جعلوا ولاية الإجبار للأب والأب الرشيد فقط، وبعده الوصي لا غير.
كما أن الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه، عنوان هذا الباب بـ: "باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها"، قال ابن حجر العسقلاني في الفتح شارحا هذا القول: "ثم إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا الزوجة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث" ( ).
ومحصلة ذلك عدم إهمال حرية اختيار الفتاة زوجَها، وألا يفرض عليها من لا تحبه أو ترضاه كي لا تنقلب حياتها نكدا، ويصبح من جُعل وليا تحقيقا لمصلحتها أول الناس إضرارا بها.
من هذا، نجد أن كثيرا من الفقهاء القدامى والمحدثين رفض نظام الإجبار كلية، واعتمدوا نظام المراجعة والاختيار، إذ إن رضا الفتاة واستشارتها مما أرشد إليه الدين الحنيف وتشريعه، وهو أدعى لحياة نفسية هادئة.
هذا من جانب الأحكام، أما من جانب مقاصدها فنجد أن سلطان العلماء العز بن عبد السلام يجعل نظام الإجبار من المفاسد فيقول: "وكذلك إجبار النساء على النكاح مفسدة" ( ).
علة الإجبار:
بعد هذا يتجلى أن العلة عند الفقهاء من إقرار ولاية الإجبار على المرأة ليست في كونها أنثى، ولكن لكونها نزيرة تجربة كثيرة انخداع لا تحسن التصرف في أمور الزواج باعتبار ذلك العصر، فحمايةً لمصلحتها في أن تقع عند من لا يحترمها أو لا يقدرها فيهينها، ولا سبيل لها من التخلص منه؛ قرر الفقهاء ذلك( ).
وما يعضد هذا ويؤكده، هو أن الفقهاء يرفعون ولاية الإجبار عن المرأة الرشيدة باعتبار أمور الزواج، وفي هذا الصدد يقول: سيدي خليل بن اسحق المالكي [ولا يجبر بكرا رشدت ولو قبله]( ) ، إذ لو كان جعل ولاية الإجبار بسبب أنوثتها لما قرر الفقهاء مسألة الترشيد إذ أنوثتها لا تنفك عنها (والترشيد يختلف في الولاية على المال)، والعلة نفسها التي يقرها القانون في مسألة ترشيد الصبي عند مباشرة التصرفات القانونية.
وقد علل الدكتور يوسف القرضاوي ما ذهب إليه الشافعي من إجبار البكر البالغة فقال: "وقد عاش الإمام الشافعي في عصر قلما كانت تعرف الفتاة عمن يتقدم لخطبتها شيئا إلا ما يعرفه أهلها عنه، لهذا أعطي والدها خاصة حق تزويجها ولو بغير استئذانها لكمال شفقته عليها، وافتراض نصحه وحسن رأيه في اختيار الكفء المناسب لها... ومن يدري لعل الشافعي رضي الله عنه لو عاش إلى زماننا ورأى ما وصلت إليه الفتاة من ثقافة وعلم وأنها أصبحت قادرة على التمييز بين الرجال الذين يتقدمون إليها، وأنها إذا تزوجت بغير رضاها ستستحيل حياتها الزوجية إلى جحيم عليها وعلى زوجها لعلع لو رأى ذلك لغيّر رأيه في أمور كثيرة..." ( )

02- استشارة الأم في زواج ابنتها
إنه من باب تطييب خاطر الأم؛ استشارتها في أمر تزويج ابنتها، لأنه أدعى إلى الألفة وأبعد عن وقوع الفتنة بينهما، والبنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا يخفى على أبيها لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق الزوج.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحساس، فحدث الآباء على حسن استشارة الأمهات عند زواج البنات فقال عليه الصلاة والسلام: "آمروا النساء في بناتهن" ( )، ومبدأ استشارة الأم استحبه كثير من الفقهاء مع أنه لا خلاف أنه ليس للأم أمر في التزوج، لأنها تشارك الأب النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها بشفقتها عليها، وفي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها فتكون أولى" ( ).
ولعل المراد من إقرار استحباب استئذان الأم في تزوج ابنتها عند من يرون ولاية الإجبار أنها حد من صلاحية الولي المجبر التي يتمتع بها بعض الأولياء ويمارسونها بنوع من التعسف والإكراه أحيانا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 18:09

03- توكيل المرأة في تولي عقد الزواج
يقول سيدي خليل "وصح توكيل الجميع". ( ) وكما هو معلوم أن السادة المالكية منعوا تولي المرأة عقد زواجها أو زواج غيرها من النساء، وإذا وقع شيء من ذلك فسخ بطلقة واحدة (نكاح مختلف فيه).
مع هذا جعلوا للمرأة تتولى عقد زواج الرجل إذا أوكل إليها أمره ونقل عن قال ابن الحبيب أنه قال: "وكذلك المرأة لا بأس أن تعقد على كل ذكر في ولايتها أو يأمرها رجل أن تعقد عليه"( )، و هذا ما يسمى بالنيابة الاتفاقية.
يقول ابن عاصم في التحفة ( ) :
والعبد والمرأة حيث وصيا وعقدا على صبي أمضيا

وهذا وقوفا على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها" ( )، من هذا يتضح أن عبارة النكاح أو الزواج بلفظ النساء صحيحة لا إشكال.
ويقول شيخ الأزهر الشيخ محمد شلتوت رحمة الله تعالى عليه: (وخلاصة القول إن الكتاب وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وقواعد الأهلية المقررة لصحة التصرفات، كل هذا يشهد شهادة واضحة لمن يقول بصحة العقد بعبارة النساء)( ) .
04- المركز القانوني للمرأة في الطلاق:
إن الحكم الذي قرره الشرع ونص عليه فقهاء الأمة من أن الطلاق بيد الرجل وأنه ليس بيد المرأة، غير أن الفقهاء نصوا على أن الطلاق قد يكون بيد المرأة وهذا في مسألتين الوكالة والتفويض.
فالمرأة تصلح وكيلة في أمر الطلاق، وهذه الوكالة هي وكالة عن صاحب الحق في الطلاق وهو الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء فكل بالغ عاقل يصح أن يكون وكيلا في الطلاق حتى ولو كان امرأة غير الزوجة.
ومما نص عليه الفقهاء أيضا: ويصح أن يوكل امرأته في طلاق نفسها إذا قال لها طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، مع بقاء هذا الحق للزوج.
لكن هذا التوكيل يبطل برجوع الزوج عنه بشرط أن يقدم بينة الرجوع عند بعض الفقهاء فإنها وكالة مثل سائر الوكالات (نيابة لا أصالة) تحتاج في إلغائها إلى إثبات وبينة.
هذه الوكالة في الطلاق، أما طلاق التفويض فهو أيضا تطليق المرأة نفسها عند إنشاء عقد الزواج على قول الأحناف، وهناك فرق جوهري يكمن في أن التوكيل في الطلاق يحق للرجل العودة فيه أي إنهاء الوكالة بخلاف التفويض لا يحق للزوج الرجوع فيه ( ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 18:23

04- المركز القانوني للمرأة في الطلاق:
إن الحكم الذي قرره الشرع ونص عليه فقهاء الأمة من أن الطلاق بيد الرجل وأنه ليس بيد المرأة، غير أن الفقهاء نصوا على أن الطلاق قد يكون بيد المرأة وهذا في مسألتين الوكالة والتفويض.
فالمرأة تصلح وكيلة في أمر الطلاق، وهذه الوكالة هي وكالة عن صاحب الحق في الطلاق وهو الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء فكل بالغ عاقل يصح أن يكون وكيلا في الطلاق حتى ولو كان امرأة غير الزوجة.
ومما نص عليه الفقهاء أيضا: ويصح أن يوكل امرأته في طلاق نفسها إذا قال لها طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، مع بقاء هذا الحق للزوج.
لكن هذا التوكيل يبطل برجوع الزوج عنه بشرط أن يقدم بينة الرجوع عند بعض الفقهاء فإنها وكالة مثل سائر الوكالات (نيابة لا أصالة) تحتاج في إلغائها إلى إثبات وبينة.
هذه الوكالة في الطلاق، أما طلاق التفويض فهو أيضا تطليق المرأة نفسها عند إنشاء عقد الزواج على قول الأحناف، وهناك فرق جوهري يكمن في أن التوكيل في الطلاق يحق للرجل العودة فيه أي إنهاء الوكالة بخلاف التفويض لا يحق للزوج الرجوع فيه ( ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 20:46

05- شهادة المرأة:
إن الشروط التي تراعى في الشهادة، ليست عائدة إلى جنس الشاهد من ذكورة أو أنوثة، ولكنها تعود إلى أمرين:
• الأول: عدالة الشاهد.
• الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها، صلة تجعله مؤهلا للدراية بها والشهادة فيها.
من الحقائق التي يجب أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي:
1. شهادة المرأة وحدها تقبل في ثبوت هلال رمضان شأنها شأن الرجل، وهذا في قول عند المالكية والشافعية وعند الأحناف والحنابلة.
2. تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة.
3. شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء، في خمسة أشياء: الولادة، الاستهلال، الرضاع، عيوب الزواج، العدة، وتقدم على شهادة الرجل.
4. تقبل شهادة المرأة الواحدة. قال ابن قدامة :" وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ". عكس الرجل قلما تقبل شهادته وحده، إذ جاء في الحديث : " سأل عقبة بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة ، فجاءت أمة سوداء فقالت: إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته. فقال: إنها كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعها عنك" ( )، وقد علق ابن القيم فقال: "ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها" ( ).
ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل بشهادة برجل أمرا ماسا بكرامتها مادام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس، وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط وحده حتى في أتفه القضايا المالية، غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها وحدها، دون الرجل فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل وحده في أتفه القضايا المالية وفي هذا رد بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة.
5. الشهادة تختلف عن الرواية وقد قبلت رواية المرأة الواحدة، فالحديث النبوي الشريف الذي روته لنا امرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل، ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة، ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي، قال الشوكاني: "لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة، كما ثبت أنها أجازت كثيرا من العلماء كابن حجر والذهبي وغيرهم و لم يقدح أحد في كفاءتهم".
فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له نصيب من علم السنة وقال ابن القيم: " الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به...وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة ".
إذن؛ وبعد هذا نجد أن مصدر الشبهة التي زعم مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة: 282، هو الخلط بين الشهادة وبين الإشهاد الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها، و من ثم قبولها أو رفضها، وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرا أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود، بمعنى أن المقام مقام استيثاق على الحقوق، لا مقام قضاء بها.
بمعنى أن الآية تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء، حيث تتحدث عن الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق حفاظا على دينه، وليس عن الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين فهي – الآية – موجهة لصاحب الدين وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع،... بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب دين ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدين، وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط إلى دائن خاص، و في حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية،... فهو دين إلى أجل مسمى... لا بد من كتابته....ولا بد من عدالة الكاتب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 20:58

إن ما جاء عن شهادة المرأة في سورة البقرة، ليس حصرا لطرق الشهادة وطرق الحكم التي يحكم بها القاضي، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه...فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به القاضي شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين( ).
ويعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد، بأن المرأة ليست مما يحتمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات، لكن إذا تطورت خبراتها وممارستها وعاداتها، كانت شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل ( ).
ويقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وإن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.
فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة .. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البينات، لأنها أعم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره هو بينه يقضي بها القاضي ويحكم، ومن ذلك: يحكم القاضي بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها و اطمأن إليها( ).
والمعنى نفسه ذكره الإمام محمد عبده عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذي تحدثت عنه الآية على شهادة النساء، كون النساء في ذلك التاريخ بعيدات عن حضور مجالس التجارة، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين، وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير، وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء على مر العصور، فقال:" تكلم المفسرون في هذا، وجعلوا سببه المزاج، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهذا غير متحقق، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن من طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها" ( ).
والآية جاءت على ما كان مألوفا في شأن المرأة، ولا تزال أكثر النساء كذلك لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضى به طبيعتها في الحياة ( ).
وعليه، فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه...وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه...وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم القاضي بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 21:01

06- مسألة ميراث الأنثى:
الميراث وتر يضرب عليه المشككون ووصل الأمر ببعضهم إلى دعوة متبجحة مقتضاها إلغاء القرآن، ووضع نصوص جديدة تنصف النساء وتساوي بينهن وبين الرجال في الميراث.
إن هذه القضية مغلوطة لأن معايير التفاوت في الميراث لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة، أو أنه لا يعير أية أهمية لعامل الذكورة والأنوثة في موضوع الميراث، وهذا يفحم كل من يتكلم على أن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقوقها حين أعطاها نصف الميراث، لأن عوامل تحديد الأنصبة والتفاوت في الميراث هي: أولا درجة القرابة، ثانيا: موقع الجيل الوارث، والمعيار الثالث: العبء المالي، وهذا الذي نجد فيه التمييز للذكر مثل حظ الأنثيين، فالكثير لا يلتفت إلى أن الله قالSadيوصيكم الله في أولادكم) ولم يقل في الوارثين، لأن الولد والبنت جيل واحد، ودرجة القرابة واحدة، ولكن العبء المالي مختلف.
إن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة في توريث الإسلام، فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين...إنما قالSad يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11، أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة في كل حالات الميراث، وإنما هو في حالات خاصة بل ومحدودة من بين حالات الميراث، وبذلك فإن كثيرا من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام، متخذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته في الميراث سبيلا إلى ذلك لا يفقهون قانون التوريث في الإسلام.
إن الفقه الحقيقي للميراث يكشف عن أن التمايز في أنصبه الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة...وإنما ترجع إلى حكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تأخذ ضد كمال أهلية المرأة في الإسلام.

إن الحقيقة التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير كما ذكر سلفا:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين، فابنة المتوفى تأخذ مثلا أكثر من أبى المتوفى أو أمه، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة.
قال الناظم (بابها العصبة) ( )

وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 21:20


ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور، وفي هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق، وليس أدلة على ذلك من صورة ميراث الجنين في بطن أمه إذ يحتفظ له بأكبر الأنصبة وهذا النوع من الميراث لا نجد له نظيرا في باقي التشريعات.
ثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل كان العكس هو الصحيح.
فإذا ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى، ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11، و لم تقل: يوصيكم الله في عموم الوارثين، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة الأنثى، بينما الأنثى الوارثة فإعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر، فهي – مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهي التي يغفل عنها طرفا الغلو، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث- كما جاءت في علم الفرائض– يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع، فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يوضح لنا:
• أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل:
1) في حال وجود أولاد للمتوفى، ذكورا وإناثا (أي الأخوة أولاد المتوفى) لقوله تعالىSadيوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11.
2) في حال التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه، لقوله تعالىSad ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء 12.
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته في حال إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث. قال تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث).
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهي لها النصف، و تأخذ الأم السدس و يأخذ الأب الثلث ( فرضا وتعصيبا).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 21:22

• وحالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما:
1) في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) النساء 12.
2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات لأم فيأخذون الثلث بالتساوي، قال تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث).
3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) النساء 11.
4) إذا ماتت امرأة و تركت زوجا وأخت شقيقة، فلكل منهما النصف.
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا لأب، فلكل منهما النصف.
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.
7) إذا مات الرجل وترك أما وأختا وجدا: فلكل منهم الثلث، فقد تساوت المرأة مع الرجل. وتسمى عند الفقهاء المثلثة.
قال الناظم ( ) :
وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم
إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها

• وحالات تزيد عن الخمس عشرة حالا ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: (الأنثى تحجب الذكر) منها:

1) إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير (مع البنت أو بنت الابن) تحجب الإخوة لأب ذكورا أو اناثا.
2) البنت وبنت الابن تحجب الإخوة لأم إناثا أو ذكورا حرمانا وتحجب حجب نقصان: الزوج، الأب، الجد.
قال الناظم
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني
بمعنى أن هناك أربع حالات محددة فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل في مقابل أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال.
تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض، التي حكمتها المعايير الإسلامية والتي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث، والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الذين لا يعلمون، و بذلك ترى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول ميراث المرأة( ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 21:45

07- مسالة تأديب الزوجة:
للزوج حق في تأديب زوجته عند عصيانها أمره لا في معصية، وهذافي حال ما إذا أبت الطاعة فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة، والنشوز يكون في معصيتها إياه فيما يجب عليها، وبعد الوعظ بالكلام اللين ثم الهجر ولا يكون بترك المنزل، ولا في أول المعصية، فإن أبت كان الضرب.



حدود الضرب:
ليس للزوج ضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه مقيد بضربها ضربا غير مبرح (غير شديد)، ويشترط فيه عدم الإسراف فيه وإلا قامت في حق الزوج مسؤوليتان مدينة (جزاؤها التعويض) وجنائية (جزائها العقاب)، فضلا عن ذلك لا يحق للزوج أن يؤدب زوجته على أمر تعاقب عليه السلطات العمومية، لأنها هي المكلفة بإيقاع العقاب( )، وقال الإمام الشافعي:" فجعل لهم الضرب وجعل لهم العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب" ( )، أما الضرب المبرح فلا يجوز أصلا ولو خرجت عن الطاعة ( ) .

الخاتمة :
بعدما سبق بيانه يتضح أن كثير من الأحكام الفقهية التي كان الفهم قد نبا في إدراكها، سواء لتعلقها بالزمن والمكان أو غير ذلك، وأن هناك عدة تعاليل لم تكن العقول بعد قد استوعبتها، و من وقع بين هذين المسلكين ولم يراعهما، زل.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
المدير العـام


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1السبت فبراير 05 2011, 21:59

لهوامش
( ) قانون رقم 05-09 مؤرخ في : 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق لـ 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
( ) يريد حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها).
( ) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج01، ص 02.
( ) صحيح ابن حبان 9/993 رقم: 4089.
( ) صحيح ابن حبان 9/993 رقم: 4089
( ) فيض القدير شرح الجامع الصغير 1/257
( ) فيض القدير 1/257
( ) ابن نجيم، البحر الرئق، 3/121
( ) ابن جزي، القوانين الفقهية، ص172
( ) فتح الباري، ج 9 ص 164.
( ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، ص79.
( ) د/ أحمد محمد الشديفات: الولاية على النفس ومستجداتها، ص08.
( ) الشرح الكبير، 7/372.
( ) لقاءات و حوارات قضايا الإسلام و العصر، ص 173.
( ) سنن أبي داوود ج2 ، ص 232.
( )المغني لابن قدامة 7/384.
( ) حاشية الدسوقي، (7/413 ).
( ) النوادر والزيادات، 4/409.
( ) التحفة، 79.
( ) ابن ماجة، 1/605.
( ) مقارنة المذاهب شلتوت والسايس، ص 55.
( ) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ج07، ص 421.
( ) أخرجه مسلم والدار قطني.
( ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج1، ص 95.
( ) ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص (103،104).
( ) ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص (103،104).
( )إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج 1 ص 95).
( )الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة و تحقيق : محمد عمارة، (ج4 ص732) .
( )الشيخ محمود شلتوت الإسلام عقيدة و شريعة (ص 239- 241).
( ) شرح متن الرحبية، البقري، ص81.
( ) الرحبية ص 104.
( ) عن الموقع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( ) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج01،ص518.
( ) الأم 5/112.
( ) حاشية الدسوقي ج3، ص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://acharia.ahladalil.com
جواد
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 5
نقاط : 5
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 17/09/1989
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمر : 35

عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 12 2011, 13:21

شكرا لك أخي على هذه المحاضرة القيمة وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جواد
مرتبة
مرتبة
avatar


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 5
نقاط : 5
السٌّمعَة : 1

تاريخ الميلاد : 17/09/1989
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمر : 35

عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Empty
مُساهمةموضوع: رد: عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل   عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 12 2011, 13:29

شكرا لك أخي على هذه المحاضرة القيمة وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان المحاضرة : المرأة المسلمة بين سطحية المفاهيم و نبوة التعاليل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء الشرعي :: رواق الدراسات الشرعية والقانونية-
انتقل الى: