zahirazk مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 21 نقاط : 40 السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمل/الترفيه : الاطلاع على كل ماهو جديد في القانون الخاص المزاج : ممتاز والحمد لله تعاليق : "قل لمن يدعي فلسفة في العلم قد علمت شيئا وغابت عنك اشياء"
| موضوع: تساؤل قانوني الأربعاء مارس 24 2010, 20:17 | |
| السلام عليكم الى استاذي الكريم والى الطلبة القانونيين هناك تساؤل قانوني كان مدار نقاش خلال دراستى ارجو ان اجد له جوابا لديكم وهو الاتي ماهي سلطة القاضي المدني بصدد البطلان?يعنى هل للقاضي سلطة مطلقة للحكم بالبطلان ام انه مقيد في ذلك. في انتظار ارائكم | |
|
ب/هاجر مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 107 نقاط : 2128 السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/06/1930 تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمر : 94 العمل/الترفيه : direction des transmission nationales المزاج : مترجية من المولى عز وجل تعاليق : ويقولون لي صبراً وإِني لصـابر على نائباتِ الدهرِ وهي فواجـعُ،سأصبرُ حتى يقضيَ اللّه ماقضى وإِن أنا لم أصبرْ فما أنا صانعُ؟ والحمد لله.
| موضوع: رد: تساؤل قانوني الأربعاء مارس 24 2010, 21:01 | |
| وعليكم السلام. ما أستطيع قوله أختي أو ما أعرفه أنه يجب التمييز أولا بين نوعين بخصوص نظرية البطلان وهو البطلان والقابلية للإبطال يترتب الأول كجزاء لتخلف شرط من شروط الوجود والثاني لتخلف شرط من شروط الصحة. وبخصوص ما طرحته يدخل ذلك بما يعرف بالأشخاص الذين لهم حق التمسك بالبطلان (م 102 ق م ج) وهم المتعاقدين أو من له مصلحة بذلك وهم الورثة والدائنون العاديون ، أضاف المشرع وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. من خلال المادة إستنتجت أن البطلان من حق المتعاقدان أولا ولمن له مصلحة بذلك كما وضحت ليأتي القاضي في نهاية المطاف بمعنى يمكن القول أن له سلطة تقديرية في ذلك إذا رأى مثلا أن العقد قد يضر بمصلحة عامة أو خاصة فليس لديه سلطة مطلقة بذلك.ولله العلم. | |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: رد: تساؤل قانوني الأربعاء مارس 24 2010, 21:55 | |
| من المعلوم أن مسائل البطلان من النظام العام، وما قرر إلا لحماية مصالح المجتمع بخلاف الإبطال. وعليه؛ وبمقتضى نص المادة 102 ق م ج فإن للمحكمة -القاضي- أن يقضي بالبطلان ولو لم يطلبه المتخاصمان، وبخاصة إذا كان البطلان راجعا لعدم المشروعية بمعنى مخالفة النظام العام والآداب العامة، وفيه قرارات قضائية في هذا الصدد تبين ذلك أما من هو صاحب المصلحة والذي من خلاله يحكم القاضي ببطلان العقد (وهذا طبعا بعد التأكد من صحة الإدعاء)، بمعنى أن المصلحة هي قوام وأساس التمسك بالبطلان، وهاته المصلحة تستند إلى حق يتأثر بصحة العقد وبطلانه، كما يقول د/قدادة ، ولهذه المصلحة عنصران هما: الإدعاء بحق يستند إلى القانون هذا أولا وثانيا: كون العتداء على الحق قائما في الوقت نفسه بمعنى المعاصرة، وهذا على حد قول د/ الغوثي بن ملحة. بمعنى أن تكون المصلحة التي تمنح الغير التمسك بالبطلان مشروعة، ومن هؤلاء: الخلف بنوعيه، الدائنون، الولي في حال نقص الأهلية، القاضي، .....وعموما فإن العبرة بالمصلحة التي يدعيها طالب البطلان لا بصفته. وعليه،،، فإن القاضي إذا رفع إليه النزاع ووجد أن العقد باطلا بطلانا مطلقا حكم به، لأن مسائل البطلان مسائل قانون يخضع فيها قضاة الموضوع لقضاة القانون بمعنى أن القاضي المدني يحكم بالبطلان من دون قيد التمسك به من قبل المتعاقدين، بشرط تحقق شروط البطلان لأنها من أعمال القاضي التي تدخل ضمن البحث عن مضمون العقد، بخلاف الإبطال الذي لا حق للقاضي في الحكم به إلا إذا تمسك به صاحب الحق. (م-99 ق م ج) هذا ما استطعت الإجابة عنه في حدود علمي وجهدي أيتها الفاضلة وفهمي أيضا للسؤال فتح الله عليه وأنار دربك وسدد خطاك مجدودة غير محدودة | |
|
zahirazk مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 21 نقاط : 40 السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2010 العمل/الترفيه : الاطلاع على كل ماهو جديد في القانون الخاص المزاج : ممتاز والحمد لله تعاليق : "قل لمن يدعي فلسفة في العلم قد علمت شيئا وغابت عنك اشياء"
| موضوع: رد: تساؤل قانوني الخميس مارس 25 2010, 10:06 | |
| شكرا للاخت الفاضلة على المحاولة. وشكرا لاستاذي الفاضل على الاجابة بعد البحث الطويل في كتب القانون المدني وجدت رايان راي يرى بان القاضي مقيد بصدد الحكم بالبطلان المطلق وله سلطة تقديرية في القابلية للابطال لان الاول من النظام العام والثاني مقرر لمصلحة الاطراف.اما الراي الثاني فدهب الى ان القاضي المدني هو مقيد في كلا النوعين اى البطلان المطلق والنسبي ودلك يرجع الى كون ان شروط كل بطلان محدد من قبل القانون ومع على القاضي الا التاكد من وجود هذه الشروط ثم الحكم به وجوبا اذا توافرت. لكن ترد على هذه القاعدة استئناء وهو ان القاضي له سلطة تقديرية في الحكم بالبطلان بنص القانون المادة 91ق.مدني التى اعطت للقاضي سلطة اما الحكم بالبطلان او اعادة التوازن العقدى. وهذا الراي هو الارجح في نظري. فما رايك استادى الكريم. | |
|