ابوشملان مرتبة
الجنس : عدد المساهمات : 3 نقاط : 9 السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 01/07/1975 تاريخ التسجيل : 10/10/2010 العمر : 49
| موضوع: مصادر الإلتزام الأحد أكتوبر 10 2010, 15:04 | |
| ما الفرق بين الإيجاب الملزم وبين التعهد بالتعاقد من حيث الأثر؟ أرجو التفضل بالإجابة عاجلا وبدقة ولكم جزيل الشكر | |
|
المدير العـام شوقي نذير
الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
| موضوع: رد: مصادر الإلتزام الأحد أكتوبر 10 2010, 16:28 | |
|
الفرق بين الإيجاب الملزم والوعد بالعقد أو التعهد بالتعاقد من حيث الأثر
تنص المادة (63 القانون المدني الجزائري) على أنه:" إذا عين أجل للقبول التزام الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء الأجل.
وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة".
من هذا النص نجد أن الإيجاب يصير ملزما إذا اقترن بأجل للقبول، ولا يشترط في أجل القبول أن يكون محددا صراحة بين الطرفين، فقد يفهم ويستخلص من ظروف الحال.
وإذا كان الإيجاب ملزما فإنه لا يحق للموجب العدول والرجوع في إيجابه ما دام الأجل قائما، وإذا عدل قبل تمام الأجل جاز للموجه إليه الإيجاب أن يقاضيه
أما لوعد بالتعاقد أو العقد الابتدائي أو التمهيدي: هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الواعد بقبول إبرام عقد آخر في المستقبل مع شخص آخر يدعى الموعود له، إذا أظهر هذا الأخير رغبته خلال الفترة المتفق عليها، والغالب أنه يكون في العقود الملزمة لجانب واحد.
أثار الوعد بالتعاقد
· الأصل في الوعد بالتعاقد أنه لا يترتب أي التزام إلا على عاتق الواعد فيلتزم بالامتناع عن أداء عمل من شأنه الحيلولة دون إبرام العقد النهائي، كالالتزام بالمحافظة على الشيء المبيع من كل ضار، فإذا أخل الواعد وبهذا الالتزام قامت في حقه المسؤولية العقدية.
· يلتزم الواعد بالإبقاء على وعده مدة الاتفاق، وهذا الالتزام ينتقل إلى الخلف.
· إذا أظهر الموعود خلال المدة المتفق عليها، فإن العقد النهائي يكون منعقدا من دون حاجة إلى تراضٍ جديد، وتترتب التزامات على الطرفين أو في ذمتيهما.
· إذا نكل الواعد جاز للموعود مقاضاته طالبا استصدار حكم قضائي وهذا الحكم يقوم مقام العقد، والحكم مقرر كاشف لا منشئ، متى كان الوعد صحيحا مستوفيا لجميع شروطه، وإن كان يستلزم الشكلية فوجب توفرها في الوعد كي يقوم الحكم القضائي مقام العقد، أما إذا كان الوعد غير مستوف لجميع شروطه كالشكلية مثلا، فإنه لا يمكن استصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد لعدم صحة الوعد، وإنما كان للشخص الموعود المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم.
يترتب على مرحلة العقد التمهيدي قبل إبرام العقد النهائي حق شخصي من نتائجه: يكون المال للواعد، مع ثماره وفوائده للواعد، وإذا هلك المال بقوة قاهرة ينقضي الالتزام.
ونظرا لأن مؤدى كل منهما هو إنشاء العقد فإن الفرق بينهما أن الإيجاب الملزم هو تصرف من جانب واحد مصدره الإرادة المنفردة للموجب، أما الوعد بالتعاقد فهو تصرف من جانبين، وكذلك إن الإيجاب الملزم بالرغم من أنه يتضمن تحديد طبيعة العقد ويبين عناصره الأساسية، وأنه ملزم لصاحبه خلال فترة معينة، إلا أنه لا يعتبر عقداً في حد ذاته، بل خطوة أولى لإنشاء عقد بمجرد اقترانه بالقبول المطابق. في حين أن الوعد بالتعاقد في حد ذاته عقد، وإن كان يؤدى إلى إنشاء عقد آخر، إلا أن كل منهما يعد عقداً مستقلاً عن الآخر، بالرغم من أن أحدهما يفضى إلى الآخر.
فالوعد بالتعاقد ليس بإيجاب إيجاب، ولا بعقد نهائي، فهو حالة وسط بين هذا وذاك. فإذا كان الإيجاب خطوة أولى في إنشاء العقد النهائي، فإن الوعد عقد يفضي إلى العقد الموعود به
وفي حال وفاة من وجه إليه الإيجاب قبل القبول فإن الورثة يمتنع عليهم القبول لأن رخصته لا تنتقل إليهم، أما في حال الوعد فإن وفاة الموعود له لا تمنع ورثته من إظهار رغبتهم لأن حقه في الوعد ينتقل إليهم إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
| |
|